loading...
مرصد مجلس

مقترح قانون عدد 2019/34 يتعلق بتنقيح القانون عدد 16 لسنة 2014 مؤرخ في 26 ماي 2014 يتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الاساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017

موضوع : القوانين الانتخابية
1 فصل
0 نشريات
0 وثائق

المدة

دورة حياة مشروع القانون

2019-05-14 2024-11-05
الإيداع
2024-11-05 2024-11-05
المناقشة في اللجنة

العنوان

مقترح قانون عدد 2019/34 يتعلق بتنقيح القانون عدد 16 لسنة 2014 مؤرخ في 26 ماي 2014 يتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الاساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017

الفصل 1

تضاف إلى الفصل 24 ثلاث فقرات تكون فقرة ثانية وفقرة ثالثة وفقرة رابعة كالآتي:

فقرة ثانية جديدة: 

كما تقدّم الترشحات على أساس مبدأ التناصف بين النساء والرجال في رئاسة القائمات الحزبية والائتلافية التي تترشح في أكثر من دائرة انتخابية.

فقرة ثالثة جديدة:

ولا تقبل قائمات الأحزاب أو الائتلافات التي لا تحترم هذه القاعدة في حدود عدد القائمات المخالفة ما لم يقع تصحيحها في الآجال القانونية التي تحددها الهيئة للتصحيح وفقا للإجراءات المبينة بالفصل 21 من هذا القانون.

فقرة رابعة جديدة:

وفي حالة عدم التصحيح تضبط الهيئة القائمات الملغاة باعتماد الأسبقية في تقديم الترشح. ويعتد في تحديد الأسبقية بتاريخ تقديم مطلب الترشح أو تحيينه خلال فترة تقديم مطالب الترشح".