Article 1
تضاف إلى الفصل 24 ثلاث فقرات تكون فقرة ثانية وفقرة ثالثة وفقرة رابعة كالآتي:
فقرة ثانية جديدة:
كما تقدّم الترشحات على أساس مبدأ التناصف بين النساء والرجال في رئاسة القائمات الحزبية والائتلافية التي تترشح في أكثر من دائرة انتخابية.
فقرة ثالثة جديدة:
ولا تقبل قائمات الأحزاب أو الائتلافات التي لا تحترم هذه القاعدة في حدود عدد القائمات المخالفة ما لم يقع تصحيحها في الآجال القانونية التي تحددها الهيئة للتصحيح وفقا للإجراءات المبينة بالفصل 21 من هذا القانون.
فقرة رابعة جديدة:
وفي حالة عدم التصحيح تضبط الهيئة القائمات الملغاة باعتماد الأسبقية في تقديم الترشح. ويعتد في تحديد الأسبقية بتاريخ تقديم مطلب الترشح أو تحيينه خلال فترة تقديم مطالب الترشح".