loading...
مرصد مجلس

مقترح قانون عدد 2017/85 يتعلق بتنقيح الكتاب السابع و الفصول 77، 78، 79 و 80 من مجلة الأحوال الشخصية

موضوع : شؤون الأسرة
1 فصل
0 وثائق

المدة

في اللجان
المدة 4س 35دق
وقت التأخير
مجموع 2
الحضور 52.63%

دورة حياة مشروع القانون

2017-09-20 2024-11-21
الإيداع
2024-11-21 2024-11-21
المناقشة في اللجنة

العنوان

مقترح قانون عدد 2017/85 يتعلق بتنقيح الكتاب السابع و الفصول 77، 78، 79 و 80 من مجلة الأحوال الشخصية

الفصل 1

تنقيج الكتاب السابع والفصول  77، 78، 79 و 80 من مجلة الأحوال الشخصية. وتعوض بما يلي: 

الكتاب السابع 

في أحكام مجهول النسب

الفصل 77 جديد: 

من تكفل بطفل مجهول النسب واستأذن من الحاكم وجبت عليه نفقته إلى أن يصير قادرا على التسبّب ما لم تكن لذلك الطفل مال.

الفصل 78 جديد:

يبقى الطفل مجهول النسب بيد من تكفل به و لا يأخذه منه أحد إلا إذا ظهر أحد أبويه وحكم الحاكم له بذلك.

الفصل 79 جديد: 

ما يوجد من المتاع في حيازة الطفل مجهول النسب يبقى له. 

الفصل 80 جديد: 

إذا مات الطفل مجهول النسب من غير وارث رجعت مكاسبه إلى صندوق الدولة غير أنه يمكن لكافله القيام على الدولة بالمطالبة بما أنفقه على ذلك الطفل في حدود مكاسبه. 

العنوان

مقترح قانون عدد 2017/85 يتعلق بتنقيح الكتاب السابع و الفصول 77، 78، 79 و 80 من مجلة الأحوال الشخصية

الفصل 1

تنقيج الكتاب السابع والفصول  77، 78، 79 و 80 من مجلة الأحوال الشخصية. وتعوض بما يلي: 

الكتاب السابع 

في أحكام مجهول النسب

الفصل 77 جديد: 

من تكفل بطفل مجهول النسب واستأذن من الحاكم وجبت عليه نفقته إلى أن يصير قادرا على التسبّب ما لم تكن لذلك الطفل مال.

الفصل 78 جديد:

يبقى الطفل مجهول النسب بيد من تكفل به و لا يأخذه منه أحد إلا إذا ظهر أحد أبويه وحكم الحاكم له بذلك.

الفصل 79 جديد: 

ما يوجد من المتاع في حيازة الطفل مجهول النسب يبقى له. 

الفصل 80 جديد: 

إذا مات الطفل مجهول النسب من غير وارث رجعت مكاسبه إلى صندوق الدولة غير أنه يمكن لكافله القيام على الدولة بالمطالبة بما أنفقه على ذلك الطفل في حدود مكاسبه.