loading...
Marsad Majles

Proposition de loi N°85/2017 amendant le chapitre 7 et les articles 77, 78, 79 et 80 du code du statut personnel

Thème : Affaires de la famille
1 article
0 Documents

Durée

En commission
Durée 4h 35mn
Durée de retard 1h
Total 2
présence 52.63%

CYCLE DE VIE DU PROJET

2017-09-20 2024-11-22
Dépôt
2024-11-22 2024-11-22
Discussion en commission
2024-11-22 2024-11-22
Discussion en plénière

Titre

Proposition de loi N°85/2017 amendant le chapitre 7 et les articles 77, 78, 79 et 80 du code du statut personnel

Article 1

تنقيج الكتاب السابع والفصول  77، 78، 79 و 80 من مجلة الأحوال الشخصية. وتعوض بما يلي: 

الكتاب السابع 

في أحكام مجهول النسب

الفصل 77 جديد: 

من تكفل بطفل مجهول النسب واستأذن من الحاكم وجبت عليه نفقته إلى أن يصير قادرا على التسبّب ما لم تكن لذلك الطفل مال.

الفصل 78 جديد:

يبقى الطفل مجهول النسب بيد من تكفل به و لا يأخذه منه أحد إلا إذا ظهر أحد أبويه وحكم الحاكم له بذلك.

الفصل 79 جديد: 

ما يوجد من المتاع في حيازة الطفل مجهول النسب يبقى له. 

الفصل 80 جديد: 

إذا مات الطفل مجهول النسب من غير وارث رجعت مكاسبه إلى صندوق الدولة غير أنه يمكن لكافله القيام على الدولة بالمطالبة بما أنفقه على ذلك الطفل في حدود مكاسبه. 

Titre

Proposition de loi N°85/2017 amendant le chapitre 7 et les articles 77, 78, 79 et 80 du code du statut personnel

Article 1

تنقيج الكتاب السابع والفصول  77، 78، 79 و 80 من مجلة الأحوال الشخصية. وتعوض بما يلي: 

الكتاب السابع 

في أحكام مجهول النسب

الفصل 77 جديد: 

من تكفل بطفل مجهول النسب واستأذن من الحاكم وجبت عليه نفقته إلى أن يصير قادرا على التسبّب ما لم تكن لذلك الطفل مال.

الفصل 78 جديد:

يبقى الطفل مجهول النسب بيد من تكفل به و لا يأخذه منه أحد إلا إذا ظهر أحد أبويه وحكم الحاكم له بذلك.

الفصل 79 جديد: 

ما يوجد من المتاع في حيازة الطفل مجهول النسب يبقى له. 

الفصل 80 جديد: 

إذا مات الطفل مجهول النسب من غير وارث رجعت مكاسبه إلى صندوق الدولة غير أنه يمكن لكافله القيام على الدولة بالمطالبة بما أنفقه على ذلك الطفل في حدود مكاسبه.