Article 1
تنقيج الكتاب السابع والفصول 77، 78، 79 و 80 من مجلة الأحوال الشخصية. وتعوض بما يلي:
الكتاب السابع
في أحكام مجهول النسب
الفصل 77 جديد:
من تكفل بطفل مجهول النسب واستأذن من الحاكم وجبت عليه نفقته إلى أن يصير قادرا على التسبّب ما لم تكن لذلك الطفل مال.
الفصل 78 جديد:
يبقى الطفل مجهول النسب بيد من تكفل به و لا يأخذه منه أحد إلا إذا ظهر أحد أبويه وحكم الحاكم له بذلك.
الفصل 79 جديد:
ما يوجد من المتاع في حيازة الطفل مجهول النسب يبقى له.
الفصل 80 جديد:
إذا مات الطفل مجهول النسب من غير وارث رجعت مكاسبه إلى صندوق الدولة غير أنه يمكن لكافله القيام على الدولة بالمطالبة بما أنفقه على ذلك الطفل في حدود مكاسبه.