عقدت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية جلسة للإستماع الي ممثلين عن الجامعة الوطنية للبلديات التونسية حول مشروع القانون الأساسي عدد84/2020 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر وذلك يوم الخميس 1 جويلية 2021 على الساعة 11:55 بحضور 9 نواب.
افتتحت سماح دمق من كتلة قلب تونس أعمال اللجنة وأحالت الكلمة إلى الممثلي عن الجامعة الوطنية للبلديات التونسية
الإستماع إلى الممثلي عن الجامعة الوطنية للبلديات التونسية
تعقيب الممثلي عن الجامعة الوطنية للبلديات التونسية