رحبت رئيسة اللجنة سماح دمق بالضيوف وأعلنت عن جدول أعمال الجلسة والمتمثل في الإستماع لرد ممثلي وزارة الداخلية في علاقة بالفصل 12 تحديدا في إطار مواصلة النظر في مشروع القانون عدد 2020/84 المتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 40 لسنة 1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر
توضيح ممثلي وزارة الداخلية في علاقة بالفصل 12:
الملاحظة 1 هي تسليم الجوازات في فضاءات خاصة، من حيث المبدأ ليس لدينا تحفظات وفي إطار الفصل بين الأمن والإداري وتلائما مع التنظيم الهيكلي للوزارة بتغيير كلمة فضاءات بكلمة مكاتب متخصصة مع غحالى نقطة صياغة الأحكام التطبيقية للوزارة
لا يمكن تحديد أجل التسليم ب7 أيام في القانون
إحالة تحديد الإجراءات لا تندرج ضمن الفصل 65 من الدستور
جميع إجراءات التسليم تكون بمقتضى أوامر حكومية تطبيقية
من الناحية التقنية يستحيل أن يكون الأجل أقل من 15 يوما ويجب أن لا يتجاوز شهر
تفاعلا مع اللجنة بالنسبة لآجال التسليم يتم ضبط الاجل بأمر حكومي و عند تجاوز الآجال فهو يعتبر رفضا وبإمكان المعني بالأمر التوجه للمحكمة الإدارية بتهمة تجاوز السلطة
في علاقة بإعتماد آجال مقتصرة في علاقة بالتقاضي الإداري، عمليا لا يمكن التقيد بالآجال المقتصرة على غرار القانون الإنتخابي والإستفتاء
يجب إستشارة الجهاز القضاء الإداري خاصة أنه عمليا بالنسبة لنا كوزارة الداخلية نعتبر ذلك مستحيلا
تحديد مدة 10 سنوات أو 5 سنوات كمدة صلاحية لا يخلق إشكالا
إمكانية إخراج جواز سفر بطريقة إستعجالية وبمعاليم خاصة، يمكن ضبطها خارج هذا القانون وإنما بقانون المالية
كما أنه لا يمكن التمييز بين المواطنين إلا بتبريرات موضوعية وواضحة يتم التنصيص عليها
بالنسبة لتسليم جواز السفر البيومتري عن بعد يجب الأخذ بعين الإعتبار الجانب الفني وهو بحضور الشخص من أجل البصمات، الصورة وللتأكد من الإمضاء الإلكتروني
القانون الحالي لجوازات السفلر ينص على ضرورة الحضور الشخصي للفرد، نحن مع بعض الإجراءات التي يمكن إتخاذها عن بعد كموعد مسبق لتسليم البيانات والتسلم فيما
بالنسبة لمقترح إلغاء تحجير السفر فإن الفصل 18 ينص على الحق لكل تونسي في الحصول على جواز السفر مع التنصيص على بعض الإستثناءات
بالنسبة للتنصيص على الإستثناءات صلب القانون تجاه البلدان الاخرى من غير
الفصل 14 يكفي الإكتفاء بالفصل 15 الفقرة الرابعة، الداخلية تتفاعل إيجابيا مع هذا الإلغاء
في خصوص الفصل 18، المطة ج: الإستثناءات في الحصول على جواز السفر فهذا يعود لوزارة العدل ولهذا نقترح أن تنسقوا في هذا التنقيح مع مصالح وزارة العدل
بخصوص المبادرة الحكومية: الفصل 8 في علاقة بحق كل التونسي الحصول على جواز سفر فردي وفي علاقة بتسجيل الأطفال مع الوالدين واقترحنا إسناد الأطفال جوازات سفر خاصة وبالتالي إلغاء الفقرة الأخيرة من الفصل 13
ملائمة قوانين جوازات السفر مع الواقع التشريعي والعملي كحذف عبارة قومي بوطني نترك القرارات للجنة
بما أن جهتي المبادرة موافقان على إضافة كلمة حكومي ينشر في الرائد الرسمي أقترح التصويت على التعديل ومن ثم على الفصل كاملا
التصويت بالقبول على تعديل الفصل 11 بالإجماع (12 مع، دون إحتفاظ أو إعتراض)
التصويت على الفصل 11 معدلا برمته بالإجماع(14 مع دون إحتفاظ ولا إعتراض)
الفصل 12 يخص آجال تسليم جوازات السفر
مقترح الحكومة: لملائمة الفصل 12 مع الفصل 11 :إلغاء الفصل 12 قديم و تعويضه بالفصل 12 جديد الذي ينص على تسليم جواز السفر العادي من قبل وزارة الداخلية وتضبط مدة صلوحيته وإجراءات الحصول عليه وتجديده بمقتضى أمر حكومي
تسليم جوازات السفر في البلديات ليس الهدف منه أن تقوم البلدية بإنجاز الجواز أو منع الرقابة من قبل الداخلية وإنما البلدبة تعنى فقط بالإيداع والتسليم حفظا لكرامة التونسي من كل التجاوزات التي تسلط عليه داخل مراكز الأمن
في علاقة بالسفر للكيان الصهيوني هو منع رمزي لأن البلد المستقبل هو اللذي بامكانه منع الدخول
في علاقة بالحضور الشخصي لإستخراج جوازات السفر حسب إستشارة الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية بامكان الوزارة إستعمال بطاقة التعريف لإستخراج جوازات السفر البيومترية
على الإدارة بذل أكثر مجهود في علاقة بإجراءات التقاضي
ممثل عن وزارة الداخلية: ضرورة الحضور الشخصي في علاقة بالمعطيات البيومترية(البصمات، الصورة، الإمضاء) لإنجاز جواز السفر و ستكون مركزية
من غير الممكن إنجازها فنيا دون حضور المعني بالشخص
لا يمكن إستعمال بطاقة التعريف إلا في علاقة بالمعلومات الغير بيومترية كالإسم واللقب
في علاقة بتسليم الجوازات من البلديات فقد طرحت الزميلتين ليلى الحداد ومنيرة العياري إستحالة ذلك من الماحية القانونية في علاقة بقانون الجماعات المحلية ومن الناحية المالية حيث يجب توفير الإعتمادات من أجل الإنتدابات البشرية والمتطلبات اللوجستية
بالنسبة لجواز السفر الديبلوماسي والفصل 11 الذي سبق وصوتنا عليه، أعلمونا وزارة الداخلية أن هذا النوع من الجوازات يعود لوزارة الخارجية فلهذا أقترح إستشارتهم كتابيا