النظر في مشروع القانون عدد 118/2020 المتعلق بتنظيم العمل المنزلي يوم الإثنين 3 ماي 2021 على الساعة 10:35 بحضور 5 نواب.
افتتحت أميرة شرف الدين (الكتلة الوطنية) الجلسة مذكّرة بجدول الأعمال وأوضحت أن مشروع القانون المتعلق بتنظيم العمل المنزلي مهم جداً لأنه يمثل إطار تنظيمي لفئة مهمشة، قمّ أحالت الكلمة إلى النواب الحاضرين.
لم يتم تقديم أي ملاحظات للفصل 1 و2
لم يتم تقديم أي ملاحظة في الفصل 4 و5
لا يوجد ملاحظات للفصل 8
لا يوجد ملاحظات للفصل 10 و11 و12
لا توجد ملاحظات في خصوص الفصلين 15 و16
سيتم مواصلة النظر في بقية الفصول يوم 17 ماي 2021