عقد مجلس نواب الشعب يوم السبت 28 نوفمبر 2020 جلسة عامة للنظر في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2021، مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2021 ومشروع قانون المالية لسنة 2021 وذلك على الساعة 09:45.
يمكنكم متابعة أشغال الجلسة عبر الرابط التالي: https://bws.la/dhg67d1
في مفتتح الجلسة تقدم رئيس الجلسة بالتعازي للنائب محمد كريم كريفة اثر وفاة والده ودعا النواب الى تلاوة الفاتحة على روحه. ثم أحال الكلمة لرئيس الحكومة لتقديم بيانه حول مشروع ميزانية الدولة لسنة 2021، مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2021 ومشروع قانون المالية لسنة 2021.
بيان رئيس الحكومة حول مشروع ميزانية الدولة لسنة 2021، مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2021 ومشروع قانون المالية لسنة 2021:
تم المرور لقراءة تقرير اللجنة حول مشروع ميزانية الدولة ومشروع ميزان الاقتصادي لسنة 2021.
بامكانكم الاطلاع على التقرير العام للجنة المالية والتخطيط والتنمية حول مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2021: bws.la/ThhwHXM
ردود رئيس الحكومة