Article 1
تتمّ المُوافقة على اتفاقية الضمان المُلحقة بهذا القانون والمُبرمة بتونس بتاريخ 30 ديسمبر 2020 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والمُتعلقة بالقرض المُسند للشركة التونسية للكهرباء والغاز بمبلغ قدره ثلاث مائة مليون (300.000.000) أورو للمساهمة في تمويل مشروع الإصلاح المالي للشركة التونسية للكهرباء والغاز.