loading...
مرصد مجلس

مشروع قانون عدد 2021/012 يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 30 ديسمبر 2020 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والمتعلقة بالقرض المسند للشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع الإصلاح المالي للشركة التونسية للكهرباء والغاز

مصدر : رئاسة الحكومة
موضوع : القروض والتعهّدات المالية للدّولة

المدة

في اللجان
المدة 30دق
وقت التأخير
مجموع 2
الحضور 55%

دورة حياة مشروع القانون

2021-03-17 2024-11-19
الإيداع
2024-11-19 2024-11-19
المناقشة في اللجنة

العنوان

مشروع قانون عدد 2021/012 يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 30 ديسمبر 2020 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والمتعلقة بالقرض المسند للشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع الإصلاح المالي للشركة التونسية للكهرباء والغاز

الفصل 1

تتمّ المُوافقة على اتفاقية الضمان المُلحقة بهذا القانون والمُبرمة بتونس بتاريخ 30 ديسمبر 2020 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والمُتعلقة بالقرض المُسند للشركة التونسية للكهرباء والغاز بمبلغ قدره ثلاث مائة مليون (300.000.000) أورو للمساهمة في تمويل مشروع الإصلاح المالي للشركة التونسية للكهرباء والغاز.