Article 1
تتمّ المُصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 1 لسنة 2020 المؤرّخ في 14 أفريل 2020 المُتعلّق بالنشرية الالكترونية للرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبتحديد تاريخ نفاذ النصوص القانونيّة.
تتمّ المُصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 1 لسنة 2020 المؤرّخ في 14 أفريل 2020 المُتعلّق بالنشرية الالكترونية للرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبتحديد تاريخ نفاذ النصوص القانونيّة.
تُلغى أحكام القانون عدد 64 لسنة 1993 المُؤرّخ في 5 جويلية 1993 المُتعلّق بنشر النصوص بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة وبنفاذها.
تتمّ المُصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 1 لسنة 2020 المؤرّخ في 14 أفريل 2020 المُتعلّق بالنشرية الالكترونية للرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبتحديد تاريخ نفاذ النصوص القانونيّة.
تُلغى أحكام القانون عدد 64 لسنة 1993 المُؤرّخ في 5 جويلية 1993 المُتعلّق بنشر النصوص بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة وبنفاذها.