Article 1
يهدف هذا القانون إلى ضبط شروط الانتفاع وطرق مُعالجة وضعيات التداين المُفرط للأشخاص الطبيعيين، وذلك لغاية مُساعدة الأشخاص المعنيين على تجاوز الصعوبات الماليّة التي يمرّون بها.
يهدف هذا القانون إلى ضبط شروط الانتفاع وطرق مُعالجة وضعيات التداين المُفرط للأشخاص الطبيعيين، وذلك لغاية مُساعدة الأشخاص المعنيين على تجاوز الصعوبات الماليّة التي يمرّون بها.
تنطبق أحكام هذا القانون على كل شخص طبيعي حسن النيّة في وضعية تداين مُفرط يرغب في مُعالجة وضعيته من خلال برامج التسوية المنصوص عليها بالبابين الثاني والثالث من هذا القانون.
يُقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذا القانون:
-الديون ذات الصبغة المعاشية،
-التعويضات المُسندة إلى المُتضررين المُترتبة عن حكم قضائي،
-الخطايا بموجب قرار إداري أو حكم قضائي.
ويُقصد بالدين غير المهني كل دين غير مُرتبط بصفة مُباشرة أو غير مباشرة بالنشاط المهني ويشمل جميع التعهّدات التي قام بها المدين لتغطية حاجياته الشخصيّة والعائلية.
تُحدث بمقرّ كل ولاية لجنة لمعالجة وضعيات التداين المُفرط للأشخاص الطبيعيين طبق مقتضيات هذا القانونـ ويُشار إليها فيما يلي بـ "اللجنة".
وتُضبط تركيبة اللجنة وطرق تنظيمها وسير عملها بمقتضى أمر حكومي.
تتولى اللجنة خاصّة:
يقدم مطلب التسوية إلى اللجنة الراجع لها بالنظر مقر المدين مُرفقا بجرد لممتلكاته وتصريحا بمداخيله وقائمة الدائنين ومبالغ ديونهم وتفصيلا لجميع التزاماته المالية.
وتُضبط قائمة الوثائق والمُؤيدات المُستوجب الإدلاء بها بمقتضى أمر حكومي.
تتولى اللجنة قبل اتخاذ قرارها بقبول أو برفض مطلب التسوية الرضائية، استدعاء المدين بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا، قصد إتمام ملفه أو سماعه كلّما اقتضت الضرورة ذلك.
تتخذ اللجنة في أجل أقصاه خمسة وأربعون (45) يوما من تاريخ إيداع مطلب التسوية الرضائية قرارا بقبوله أو رفضه.
يتم إعلام المدين بقرار قبول المطلب، في أجل أقصاه سبعة (7) أيام من تاريخ القبول، وذلك عن طريق مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ، مع دعوته للحضور لدى اللجنة لافتتاح إجراءات التسوية الرضائية.
وفي كل الحالات يُحجّر إعلام الدائنين بالمطلب المُقدّم للجنة قبل صدور قرار بقبوله.
ويجب أن يكون قرار الرفض مُعلّلا ويُعلم به المدين بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا، في أجل أقصاه سبعة 7 أيام من تاريخ صدور قرار الرفض.
بقطع النظر عن كل نصّ قانوني مُخالف يكون قرار اللجنة قابلا للطعن لدى المحكمة الابتدائية التي يُرجع إليها بالنظر مقر المدين طبقا لإجراءات القضاء الاستعجالي في أجل أقصاه خمسة عشر 15 يوما من تاريخ توصّل المدين بالإعلام.
يُحجّر على المدين من تاريخ افتتاح إجراءات التسوية الرضائية القيام بأي عمل من شأنه أن يُعكّر وضعيته المالية ويُؤثّر على قدرته في الإيفاء بتعهداته المالية خاصّة من خلال قيامه بـ:
تُعد باطلة الأعمال المُخالفة للمنع المُشار إليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل.
تُرفع دعوى الإبطال من كل ذي مصلحة لدى المحكمة الإبتدائية الراجع لها بالنظر مقرّ المدين خلال أجل أقصاه سنة من تاريخ العمل المُشار إليه بالفقرة المُتقدمة وإلّا سقطت بمضي الزمن.
تُعلم اللجنة الجهات الآتي بيانها بهوية المُنتفع باجراءات التسوية الرضائية ومدّتها:
ويجب أن يتمّ الإعلام في أجل أقصاه سبعة (7) أيام من تاريخ قرار قبول مطلب التسوية الرضائية بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.
ويترتّب عن هذا الاعلام إيقاف اسناد المدين أي قرض جديد أو القيام بأي مُعاملات ماليّة معه تنعكس سلبا على وضعيته المالية.
يُمكن للجنة، بقطع النظر عن جميع الأحكام المُخالفة، طلب أي معلومات عن الوضعية الماليّة والاجتماعية للمدين من أي هيكل عمومي ومن البنوك والمؤسسات المالية أو أي جهة أخرى.
تتولى اللجنة ضبط القائمة النهائية للديون التي يتم امضاؤها من قبل المدين والدائنين.
تدعو اللجنة بعد قبول مطلب التسوية الرضائية وبناء على مطلب كتابي من المدين كافة الدائنين قصد الحصول على موافقتهم في خصوص تعليق خلاص الديون.
كما يمكن للمدين بعد موافقة الدائنين، أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية الراجع لها مقره بالنظر تعليق الأعمال التنفيذية الجارية على أملاكه وذلك إلى حين اتفاق التسوية الرضائية.
ولا يُمكن أن تتجاوز مدّة التعليق الثلاثة (3) أشهر.
تتولى اللجنة في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر من قرار قبول مطلب التسوية التوفيق بين المدين ودائنيه بغاية التوصّل إلى وضع برنامج تسوية يتضمّن خاصّة احدى الإجراءات التالية مُنفصلة أو مُجتمعة:
يتعيّن في إطار برنامج التسوية الرضائية مُراعاة قدرة المدين على توفير المصاريف ذات الصبغة المعاشية.
يتم التنصيص ضمن برنامج التسوية الرضائية على الجزء من مداخيل المدين المُخصّص للنفقات ذات الصبغة المعاشية والتي يتم ضبطها حسب المعايير التالية:
يتم الاتفاق على برنامج التسوية الرضائية وضبط طرق تنفيذه وأجاله وامضائه من قبل المدين ودائنيه أو الدائنين الممثلين على الأقل لنسبة 60% من إجمالي الديون.
لا يُجابه باتفاق التسوية الرضائية الدائنون الذين لم يتم ذكرهم من قبل المدين ويبقى حقهم محفوظا في الرجوع على المدين وخلاص ديونهم خارج إطار الإتفاق.
تتولى اللجنة بعد موافقة المدين، وفي صورة عدم التوصّل إلى اتفاق للتسوية الرضائية مع جميع الدائنين أو الدائنين الممثلين لنسبة نفوق 40% من إجمالي الديون، بإحالة ملف التسوية على أنظار المحكمة المُختصة قصد مُعالجة وضعية التداين المُفرط في إطار تسوية قضائية.
وتبقى مدّة تعليق خلاص الديون أو تعليق الأعمال التنفيذية الجارية على أملاك المدين والمُحدّدة بالفصل الثالث عشر (13) من هذا القانون سارية المفعول.
يُمكن للمدين تقديم طلب للجنة مُرفق بالمؤيدات اللازمة لمراجعة برنامج التسوية الرضائية إذا طرأت على وضعيته الشخصية أو المالية تغييرات خارجة عن إرادته تحُول دون وفائه بتعهداته ، ولا يُمكن الانتفاع بهذا الإجراء أكثر من مرّة واحدة.
ويُمكن للجنة أن تُقرّر رفض طلب المُراجعة بقرار مُعلّل تُعلم به المدين بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.
بقطع النظر عن جميع النصوص القانونية المُخالفة يكون قرار اللجنة قابلا للطعن لدى المحكمة الابتدائية التي يرجع لها بالنظر مقرّ المدين طبقا لإجراءات القضاء الإستعجالي في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما من تاريخ توصّل المدين أو الدائنين بالإعلام.
في صورة إخلال أحد الأطراف باتفاق التسوية الرضائية، يُعلم الطرف المُتضرّر اللجنة التي تتّخذ ما يتعيّن من اجراءات لرفع الإخلال ومواصلة العمل بالاتفاق، وفي صورة تعذّر ذلك، تُحيل اللجنة الملف على المحكمة المُختصّة قصد افتتاح إجراءات التسوية القضائية.