Article 2
يمكن الإعلان عن حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية أو بجزء منه في حالة حصول أحداث تكتسي خطورتها صبغة الكارثة أو في حالة خطر وشيك يهدد الأمن والنظام العام وسلامة الأفراد والمؤسسات والممتلكات والمصالح الحيوية للدولة.
يمكن الإعلان عن حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية أو بجزء منه في حالة حصول أحداث تكتسي خطورتها صبغة الكارثة أو في حالة خطر وشيك يهدد الأمن والنظام العام وسلامة الأفراد والمؤسسات والممتلكات والمصالح الحيوية للدولة.
تعلن حالة الطوارئ لمدة أقصاها ستة أشهر بمقتضى أمر رئاسي بعد استشارة رئيس الحكومة و مجلس الأمن القومي، ويحدد الأمر الرئاسي المنطقة أو المناطق المعنية به.
تنتهي حالة الطوارئ آليا بانتهاء مدتها.
يمكن إنهاء حالة الطوارئ فبل انتهاء المدة المقررة لها إذا زالت الأسباب الني دعت إلى الإعلان عنها وذلك طبقا للصيغ والإجراءات المنصوص علبها بالفقرة الأولى من هذا الفصل.
يمكن التمديد في حالة الطوارئ لمدة أقصاها ثلاثة أشهر طبقا للصيغ والإجراءات المقررة بالفقرة الأولى من الفصل 3 من هذا القانون إذا استمرت الأسباب التي دعت الإعلان عنها وفي هذه الحالة يوجه رئيس الجمهورية تقريرا إلى رئيس مجلس نواب الشعب للإعلام بالأسباب التي استوجبت هذ التمديد.
للوالي في نطاق مرجع نظره الترابي وفي إطار ما تقتضيه ضرورة المحافظة على الأمن و النظام العام أن يتخذ خلال سريان حالة الطوارئ الإجراءات التالية:
1- منع جولان الأشخاص والعربات في أماكن وساعات محددة,
2- تنظيم إقامة الأشخاص,
3- تحجير الإقامة على كل شخص يتعمد عرقلة نشاط السلط العمومية,
4- اللجوء إلى تسخير الأشخاص والممتلكات الضرورية لحسن سير المصالح الجهوية,
5- منع كل صد عن العمل,
٠6 الغلق المؤقت لقاعات العروض والقاعات المخصصة للاجتماعات العمومية والمحلات المفتوحة للعموم,
7- منع أو تعليق الاجتماعات والتجمعات والمواكب والاستعراضات والمظاهرات التي من شأنها أن تشكل خطرا على الأمن أو النظام العام.
يعلم الوالي وزير الداخلية حالا بجميع الإجراءات المتخذة.
في حالة اتخاذه إحدى الإجراءات المنصوص عليها بالأعداد 1 و2 و3 و4 و5 من هذا الفصل يوجه الوالي إعلاما كتابيا إلى وكيل الجمهورية المختص ترابيا.
لوزير الداخلية خلال سريان حالة الطوارئ أن يصدر قرارات في إخلاء بعض المناطق أو عزلها, وتنظيم وسائل النقل بالتنسيق مع السلط المختصة, و له أن يسخر الأشخاص والممتلكات لحسن سير المرافق العمومية والأنشطة ذات المصلحة الحيوية للبلاد.
مع مراعاة أحكام العدد 3 من الفصل 5 والعدد 1 من الفصل 8 من هذا القانون لوزير الداخلية خلال سريان حالة الطوارئ أن يضع تحت الإقامة الجبرية كل شخص يتعمد ممارسة نشاط من شأنه تهديد الأمن والنظام العام ويعلم وكيل الجمهورية المختص ترابيا بذلك.
يتخذ الوالي في حدود دائرته الترابية كل الإجراءات لضمان معيشة الشخص الموضوع تحت الإقامة الجبرية ومن في كفالته، وتحمل مصاريف ذلك على ميزانية وزارة الداخلية.
يمكن لوزير الداخلية وخلال سريان حالة الطوارئ أن يخضع كل شخص يتعمد ممارسة أنشطة من شأنها أن تهدد الأمن والنظام العام للإجراءات التالية:
1- المراقبة الإدارية أمام السلط الأمنية الني يقطن بدائرتها المعني بالأمر في حدود ثلاث مرات في اليوم طبقا لنفس الإجراءات المعمول بها عند تنفيذ المراقبة الإدارية المنصوص عليها بالفصل 5 من المجلة الجزائية،
2- تسليم جواز سفره إلى السلط الأمنية المختصة ترابيا مقابل وصل يتضمن تاريخ التسليم وكيفية الاسترجاع،
3- اعتراض اتصالاته والاطلاع على مراسلاته عل أن يتم إعلام وكيل الجمهورية المختص ترابيا بذلك في أجل أقصاه 72 ساعة، والذي يمكن له أن يأذن بإيقاف الإجراء فورا.
يتم دون تأخير إنهاء نتيجة أعمال الاعتراض إلى وكيل الجمهورية المختص ترابيا.
لوزير الداخلية أن يأمر بتسليم الأسلحة والذخائر الممسوكة لدى الأشخاص إلى أقرب سلطة أمنية يقطن بدائرتها المعنيون مقابل وصل يتضمن تاريخ التسليم وكيفية الاسترجاع.
باستثناء مقرات السيادة يمكن لوزير الداخلية بعد إعلام وكيل الجمهورية المختص ترابيا أن يصدر قرارا بتفتيش المحلات بالنهار وبالليل في المناطق الخاضعة لحالة الطوارئ في صورة توفر معطيات جدية عن وجود أشخاص بداخلها تعلقت بهم شبهة ممارسة نشاط يهدد الأمن والنظام العام ويتضمن القرار خاصة تاريخ وساعة ومكان التفتيش.
تباشر عملية التفتيش بواسطة أعوان الضابطة العدلية المختصة ترابيا المنصوص عليهم بالمطّات من 3 إلى 6 من الفصل 10 من مجلة الإجراءات الجزائية وبحضور شاغل المحل وفي غياب هذا الأخير لا يتم التفتيش إلا بحضور شاهدين إثنين على الأقل.
يمكن أن يشمل التفتيش النفاذ إلى الأنظمة المعلوماتية والأجهزة الطرفية وبصفة عامة كل الأجهزة الإلكترونية أو الرقمية الموجودة بمكان التفتيش.
إذا إقتضت الضرورة تفتيش محل آخر لأي سبب من الأسباب يجب إتباع نفس الإجراءات المقررة بالفقرتين الأولى و الثانية من هذا الفصل.
يتم بدون تأخير إنهاء نتيجة أعمال التفتيش إلى وكيل الجمهورية المختص ترابيا.
يتم تعليق نشاط كل جمعية ثبتت مساهمتها أو مشاركتها خلال حالة الطوارئ في أعمال مخلة بالأمن والنظام العام أو يمثل نشاطها عرقلة لعمل السلط العمومية بقرار من رئيس الإدارة المكلفة بالعلاقة مع الجمعيات بناء على تقرير من وزير الداخلية وبعد سماع الممثل القانوني للجمعية.
يتم إعلام الممثل القانوني للجمعية بقرار التعليق بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.
يمكن للجمعية الطعن في قرار التعليق وفقا للتشريع الجاري به العمل.
مع مراعاة أحكام الفصل 11 من هذا القانون يمكن الطعن في القرارات المنصوص عليها بهذا القسم أمام المحكمة الإدارية.
يأذن رئيس الجمهورية بعد مداولة مجلس الأمن القومي، بتدخل قوات الجيش عند الضرورة بهدف دعم قوات الأمن الداخلي في حماية النظام العام أو إعادة استتباب الأمن, وذلك من خلال تأمين المقرات السيادية والمنشآت الحساسة والدوريات المشتركة على كامل التراب الوطني بالتنسيق مع قوات الأمن الداخلي.
مع مراعاة أحكام الفصل 13 من هذا القانون, تتدخل قوات الجيش الوطني لدعم قوات الأمن الداخلي خلال سريان حالة الطوارئ طبقا لمخططات تدخل تصدر بمقتضى قرار مشترك من وزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية.
ويتم إعلام رئيس الحكومة ومجلس الأمن القومي بذلك.
تلتزم القوات المرخص لها في حمل السلاح واستخدام القوة بتنفيذ الأحكام الواردة بهذا القانون وفق المبادئ الأساسية لاستعمال القوة وضوابط استخدام الأسلحة النارية المقررة قانونا.
يعاقب بالسجن لمدّة ثلاثة أشهر وبخطية قدرها ألف دينار أو بإحدى العقوبتين كل شخص يتعمّد أثناء حالة الطوارئ تعكير صفو الأمن ولنظام العام.
يعاقب بالسجن لمدّة عام وبخطية قدرها ألف دينار أو بإحدى العقوبتين كل شخص يخالف القرارات المشار إليها بالأعداد 1 و2 و3 و6 و7 من الفصل 5 والفصل 6 والفقرة الأولى من الفصل 7 والعدد 1 من الفصل 8 والفصل 9 من هذا القانون.
يعاقب بالسجن لمدّة ستة أشهر وبخطية قدرها ألف دينار أو بإحدى العقوبتين كل من يخالف أحكام العددين 4 و5 من الفصل 5 من هذا القانون.
يعاقب بالسجن لمدة ستة أشهر وبخطية قدرها ألف دينار أو بإحدى العقوبتين كل من يعطل السلط العمومية عن ممارسة الإجراءات المنصوص عليها بالفقرات الأولى والثالثة والرابعة من الفصل 10 من هذا القانون.
يعاقب بالسجن لمدة عام وبخطية قدرها ألف دينار أو بإحدى العقوبتين كل مسيّر جمعية لم يمتثل إلى قرار تعليق النشاط المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 11 من هذا القانون.
تضاعف العقوبات المقررة بهذا القانون إذا ارتكبت الجريمة من قبل موظف عمومي على معنى الفصل 82 من المجلة الجزائية.
يتم تتبع الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون طبقا للإجراءات المقررة بمجلة الإجراءات الجزائية.
تستثنى من الإعلان عن حالة الطوارئ المناطق العسكرية المعلنة، وتخضع هذه المناطق للتدابير المقررة بالتشريع الجاري به العمل.
باستثناء الإجراءات المنصوص عليها بالعدد 2 من الفصل 8 والفصل 9، ينتهي آليا مفعول الإجراءات المتخذة بناء على هذا القانون بانتهاء حالة الطوارئ.
يمكن الإعلان عن حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية أو بجزء منه في حالة حصول أحداث تكتسي خطورتها صبغة الكارثة أو في حالة خطر وشيك يهدد الأمن والنظام العام وسلامة الأفراد والمؤسسات والممتلكات والمصالح الحيوية للدولة.
تعلن حالة الطوارئ لمدة أقصاها ستة أشهر بمقتضى أمر رئاسي بعد استشارة رئيس الحكومة و مجلس الأمن القومي، ويحدد الأمر الرئاسي المنطقة أو المناطق المعنية به.
تنتهي حالة الطوارئ آليا بانتهاء مدتها.
يمكن إنهاء حالة الطوارئ فبل انتهاء المدة المقررة لها إذا زالت الأسباب الني دعت إلى الإعلان عنها وذلك طبقا للصيغ والإجراءات المنصوص علبها بالفقرة الأولى من هذا الفصل.
يمكن التمديد في حالة الطوارئ لمدة أقصاها ثلاثة أشهر طبقا للصيغ والإجراءات المقررة بالفقرة الأولى من الفصل 3 من هذا القانون إذا استمرت الأسباب التي دعت الإعلان عنها وفي هذه الحالة يوجه رئيس الجمهورية تقريرا إلى رئيس مجلس نواب الشعب للإعلام بالأسباب التي استوجبت هذ التمديد.
للوالي في نطاق مرجع نظره الترابي وفي إطار ما تقتضيه ضرورة المحافظة على الأمن و النظام العام أن يتخذ خلال سريان حالة الطوارئ الإجراءات التالية:
1- منع جولان الأشخاص والعربات في أماكن وساعات محددة,
2- تنظيم إقامة الأشخاص,
3- تحجير الإقامة على كل شخص يتعمد عرقلة نشاط السلط العمومية,
4- اللجوء إلى تسخير الأشخاص والممتلكات الضرورية لحسن سير المصالح الجهوية,
5- منع كل صد عن العمل,
٠6 الغلق المؤقت لقاعات العروض والقاعات المخصصة للاجتماعات العمومية والمحلات المفتوحة للعموم,
7- منع أو تعليق الاجتماعات والتجمعات والمواكب والاستعراضات والمظاهرات التي من شأنها أن تشكل خطرا على الأمن أو النظام العام.
يعلم الوالي وزير الداخلية حالا بجميع الإجراءات المتخذة.
في حالة اتخاذه إحدى الإجراءات المنصوص عليها بالأعداد 1 و2 و3 و4 و5 من هذا الفصل يوجه الوالي إعلاما كتابيا إلى وكيل الجمهورية المختص ترابيا.
لوزير الداخلية خلال سريان حالة الطوارئ أن يصدر قرارات في إخلاء بعض المناطق أو عزلها, وتنظيم وسائل النقل بالتنسيق مع السلط المختصة, و له أن يسخر الأشخاص والممتلكات لحسن سير المرافق العمومية والأنشطة ذات المصلحة الحيوية للبلاد.
مع مراعاة أحكام العدد 3 من الفصل 5 والعدد 1 من الفصل 8 من هذا القانون لوزير الداخلية خلال سريان حالة الطوارئ أن يضع تحت الإقامة الجبرية كل شخص يتعمد ممارسة نشاط من شأنه تهديد الأمن والنظام العام ويعلم وكيل الجمهورية المختص ترابيا بذلك.
يتخذ الوالي في حدود دائرته الترابية كل الإجراءات لضمان معيشة الشخص الموضوع تحت الإقامة الجبرية ومن في كفالته، وتحمل مصاريف ذلك على ميزانية وزارة الداخلية.
يمكن لوزير الداخلية وخلال سريان حالة الطوارئ أن يخضع كل شخص يتعمد ممارسة أنشطة من شأنها أن تهدد الأمن والنظام العام للإجراءات التالية:
1- المراقبة الإدارية أمام السلط الأمنية الني يقطن بدائرتها المعني بالأمر في حدود ثلاث مرات في اليوم طبقا لنفس الإجراءات المعمول بها عند تنفيذ المراقبة الإدارية المنصوص عليها بالفصل 5 من المجلة الجزائية،
2- تسليم جواز سفره إلى السلط الأمنية المختصة ترابيا مقابل وصل يتضمن تاريخ التسليم وكيفية الاسترجاع،
3- اعتراض اتصالاته والاطلاع على مراسلاته عل أن يتم إعلام وكيل الجمهورية المختص ترابيا بذلك في أجل أقصاه 72 ساعة، والذي يمكن له أن يأذن بإيقاف الإجراء فورا.
يتم دون تأخير إنهاء نتيجة أعمال الاعتراض إلى وكيل الجمهورية المختص ترابيا.
لوزير الداخلية أن يأمر بتسليم الأسلحة والذخائر الممسوكة لدى الأشخاص إلى أقرب سلطة أمنية يقطن بدائرتها المعنيون مقابل وصل يتضمن تاريخ التسليم وكيفية الاسترجاع.
باستثناء مقرات السيادة يمكن لوزير الداخلية بعد إعلام وكيل الجمهورية المختص ترابيا أن يصدر قرارا بتفتيش المحلات بالنهار وبالليل في المناطق الخاضعة لحالة الطوارئ في صورة توفر معطيات جدية عن وجود أشخاص بداخلها تعلقت بهم شبهة ممارسة نشاط يهدد الأمن والنظام العام ويتضمن القرار خاصة تاريخ وساعة ومكان التفتيش.
تباشر عملية التفتيش بواسطة أعوان الضابطة العدلية المختصة ترابيا المنصوص عليهم بالمطّات من 3 إلى 6 من الفصل 10 من مجلة الإجراءات الجزائية وبحضور شاغل المحل وفي غياب هذا الأخير لا يتم التفتيش إلا بحضور شاهدين إثنين على الأقل.
يمكن أن يشمل التفتيش النفاذ إلى الأنظمة المعلوماتية والأجهزة الطرفية وبصفة عامة كل الأجهزة الإلكترونية أو الرقمية الموجودة بمكان التفتيش.
إذا إقتضت الضرورة تفتيش محل آخر لأي سبب من الأسباب يجب إتباع نفس الإجراءات المقررة بالفقرتين الأولى و الثانية من هذا الفصل.
يتم بدون تأخير إنهاء نتيجة أعمال التفتيش إلى وكيل الجمهورية المختص ترابيا.
يتم تعليق نشاط كل جمعية ثبتت مساهمتها أو مشاركتها خلال حالة الطوارئ في أعمال مخلة بالأمن والنظام العام أو يمثل نشاطها عرقلة لعمل السلط العمومية بقرار من رئيس الإدارة المكلفة بالعلاقة مع الجمعيات بناء على تقرير من وزير الداخلية وبعد سماع الممثل القانوني للجمعية.
يتم إعلام الممثل القانوني للجمعية بقرار التعليق بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.
يمكن للجمعية الطعن في قرار التعليق وفقا للتشريع الجاري به العمل.
مع مراعاة أحكام الفصل 11 من هذا القانون يمكن الطعن في القرارات المنصوص عليها بهذا القسم أمام المحكمة الإدارية.
يأذن رئيس الجمهورية بعد مداولة مجلس الأمن القومي، بتدخل قوات الجيش عند الضرورة بهدف دعم قوات الأمن الداخلي في حماية النظام العام أو إعادة استتباب الأمن, وذلك من خلال تأمين المقرات السيادية والمنشآت الحساسة والدوريات المشتركة على كامل التراب الوطني بالتنسيق مع قوات الأمن الداخلي.
مع مراعاة أحكام الفصل 13 من هذا القانون, تتدخل قوات الجيش الوطني لدعم قوات الأمن الداخلي خلال سريان حالة الطوارئ طبقا لمخططات تدخل تصدر بمقتضى قرار مشترك من وزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية.
ويتم إعلام رئيس الحكومة ومجلس الأمن القومي بذلك.
تلتزم القوات المرخص لها في حمل السلاح واستخدام القوة بتنفيذ الأحكام الواردة بهذا القانون وفق المبادئ الأساسية لاستعمال القوة وضوابط استخدام الأسلحة النارية المقررة قانونا.
يعاقب بالسجن لمدّة ثلاثة أشهر وبخطية قدرها ألف دينار أو بإحدى العقوبتين كل شخص يتعمّد أثناء حالة الطوارئ تعكير صفو الأمن ولنظام العام.
يعاقب بالسجن لمدّة عام وبخطية قدرها ألف دينار أو بإحدى العقوبتين كل شخص يخالف القرارات المشار إليها بالأعداد 1 و2 و3 و6 و7 من الفصل 5 والفصل 6 والفقرة الأولى من الفصل 7 والعدد 1 من الفصل 8 والفصل 9 من هذا القانون.
يعاقب بالسجن لمدّة ستة أشهر وبخطية قدرها ألف دينار أو بإحدى العقوبتين كل من يخالف أحكام العددين 4 و5 من الفصل 5 من هذا القانون.
يعاقب بالسجن لمدة ستة أشهر وبخطية قدرها ألف دينار أو بإحدى العقوبتين كل من يعطل السلط العمومية عن ممارسة الإجراءات المنصوص عليها بالفقرات الأولى والثالثة والرابعة من الفصل 10 من هذا القانون.
يعاقب بالسجن لمدة عام وبخطية قدرها ألف دينار أو بإحدى العقوبتين كل مسيّر جمعية لم يمتثل إلى قرار تعليق النشاط المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 11 من هذا القانون.
تضاعف العقوبات المقررة بهذا القانون إذا ارتكبت الجريمة من قبل موظف عمومي على معنى الفصل 82 من المجلة الجزائية.
يتم تتبع الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون طبقا للإجراءات المقررة بمجلة الإجراءات الجزائية.
تستثنى من الإعلان عن حالة الطوارئ المناطق العسكرية المعلنة، وتخضع هذه المناطق للتدابير المقررة بالتشريع الجاري به العمل.
باستثناء الإجراءات المنصوص عليها بالعدد 2 من الفصل 8 والفصل 9، ينتهي آليا مفعول الإجراءات المتخذة بناء على هذا القانون بانتهاء حالة الطوارئ.