Article 1
يهدف هذا القانون إلى تكريس الشفافية والنزاهة ومكافحة الإثراء غير الشرعي وحماية المال العام وتدعيم الرقابة على القائمين عليه.
يهدف هذا القانون إلى تكريس الشفافية والنزاهة ومكافحة الإثراء غير الشرعي وحماية المال العام وتدعيم الرقابة على القائمين عليه.
يخضع الى واجب التصريح بممتلكاتهم و ممتلكات ازواجهم و ابنائهم وفق الشروط المبينة بهذا القانون الاساسي الاشخاص الآتي ذكرهم :
و يمكن اخضاع اصناف اخرى من الاعوان العموميين لواجب التصريح بالممتلكات و ذلك بالنظر لطبيعة وظائفهم و علاقتها بالتصرف في الاموال العمومية او بالنفوذ و سلطة اتخاذ القرار.
و تضبط قائمة هؤلاء الاعوان بامر حكومي بناء على اقتراح من الوزير الذي يخضعون لسلطته او اشرافه.
يخضع لواجب نشر التصريح بالممتلكات على الموقع الرسمي للمؤسسة المعنية :
على الأشخاص المشار إليهم بالفصل الثاني من هذا القانون التصريح بممتلكاتهم ومداخيلهم وبممتلكات أزواجهم وأبنائهم وعند الاقتضاء التنصيص على تعذر التصريح بممتلكات الزوج والابناء غير القصر مع توضيح السبب وذلك في اجل لايتجاوز شهر من :
كما يتعين على الأشخاص المشار إليهم القيام بالتصريح من جديد عند انتهاء المدة النيابية أو انتهاء مهامهم حسب الحالة وذلك في نفس الأجل المنصوص عليه بالفقرة السابقة.
وفي صورة بقاء الأشخاص الخاضعين للتصريح بنفس الوظائف يتعين عليهم تجديد التصريح كل سنتين في أجل شهرين من انقضاء هذه المدة.
عندما يكون كل من الزوجين والأبناء ملزمين بالتصريح بممتلكاتهم بمقتضى أحكام هذا القانون وجب على كل منهم تقديم تصريح على حدة ولا يعفيهم التصريح المقدم من احدهم من قيامهم بواجبهم.
يشمل التصريح بالممتلكات جميع الأملاك المنقولة وغير المنقولة للمصرح وقرينه وأبنائه سواء الموجودة منها بتونس أو خارجها وكل المداخيل القارة باعتماد السنة السابقة للتصريح ويتعين على المصرح أن يبين مصادر هذه الممتلكات والمداخيل.
ويضبط بقرار من الرئيس الاول لمحكمة المحاسبات ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية مثال التصريح ومحتواه.
يتولى مجلس نواب الشعب وكل الوزارات والهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون متابعة قيام الأعوان الراجعين لها بالنظر أو الخاضعة مؤسساتها لإشرافها بواجب التصريح بالممتلكات وذلك بالتعاون مع محكمة المحاسبات.
وتعد كل وزارة وهيئة القائمات الاسمية للأعوان المطالبين بالتصريح الراجعين لها بالنظر و رئاسة الحكومة بالنسبة للأحزاب السياسية وتبلغها بصفة دورية إلى دائرة المحاسبات في اجل أقصاه موفى شهر مارس من كل سنة و ذلك بالطريقة الالكترونية و عند الاقتضاء كتابيا.
تتولى محكمة المحاسبات تلقي التصاريح بالممتلكات وحفظها ومراقبتها حسب الشروط المبينة بهذا القانون.
يقدم التصريح بالممتلكات إلى محكمة المحاسبات عن طريق البريد الالكتروني للدائرة وعند الاقتضاء كتابة في نظيرين يسترجع واحد منهما مؤشر عليه.
يحجر اطلاع الغير على المعلومات المضمنة بالتصاريح باستثناء رئيس الجمهورية او رئيس الحكومة بطلب منهما و لا ينطبق هذا التحجير في صورة التتبع الجزائي اذ يجوز الاطلاع عل التصاريح طبق احكام مجلة الإجراءات الجزائية كما لا ينطبق في صورة المراجعة الجبائية إذ يتعين تمكين إدارة الجباية من نسخ من التصريح بطلب من رئيس مكتب مراقبة الأداءات المختص.
ويعاقب كل مخالف وفقا لأحكام الفصل 254 من المجلة الجزائية.
إذا امتنع الأشخاص المنتخبون المشار إليهم بالفصل الثاني من هذا القانون عن القيام بالتصريح عند توليهم لمهامهم يقوم الرئيس الاول لمحكمة المحاسبات بالتنبيه عليهم بالقيام بالتصريح في اجل شهرين ويصدر بانقضاء الأجل قرارا بتعليق عضويتهم الى حين الاستجابة.
وإذا امتنع العضو المنتخب عن التصريح عند نهاية الفترة الانتخابية بعد التنبيه عليه فانه يحرم من حق الترشح مرة اخرى ما لم يستجب. واذا امتنع المسؤول الاول في الحزب السياسي أو أمين مال الحزب عن التصريح بعد التنبيه عليه يصدر الرئيس الاول لمحكمة المحاسبات قرارا بمنعه من النشاط الحزبي الى حين الاستجابة.
وإذا لم يقم العون العمومي المطالب بالتصريح بالممتلكات بهذا الواجب عند توليه لمهامه أو لم يقم بتجديد التصريح خلال الأجل المحدد بهذا القانون، يعاقب بخطية تساوي مائتي (200) دينار عن كل شهر تأخير. وإذا تجاوز التأخير ستة اشهر تقع إقالة او اعفاء العون المتقاعس من الوظيفة التي استوجبت التصريح بعد التنبيه عليه على ان يتم ذلك وفقا للقوانين والتراتيب السارية المفعول.
ينجر وجوبا عن الإخلال بواجب التصويح بعد التنبيه وانقضاء الأجل، اجراء بحث حول ممتلكات المعني بالأمر وزوجه وابنائه من طرف محكمة المحاسبات.
يعاقب بالسجن مدة ست سنوات وبخطية تساوي عشر قيمة الزيادة في الأموال كل من ثبت اقترافه لجريمة الإثراء غير الشرعي أو المشاركة في ارتكاب هذه الجريمة.
ويقضي الحكم الصادر في الغرض بمصادرة الأموال المكتسبة عن طريق الاثراء غير الشرعي مع مراعاة حقوق الغير حسني النية وذلك في حدود قيمة ما وقع اكتسابه بطريقة غير شرعية او ما لم يقع تبريره من ممتلكات او نموها و اذا كان الملك المصادر غير قابل للقسمة فانه يباع صبرة واحدة طبقا لاحكام التشربع الجاري به العمل و يرجع للمعني بالأمر قيمة منابه التي تقدر في تاريخ اليوم السابق لنمو الثروة غير المبرر.
يعتبر إثراء غير شرعي على معنى هذا القانون:
يعتبر شريكا ني جريمة الاثراء غير الشرعي كل من :
تسقط الدعوى العمومية بمرور الزمن في جريمة الاثراء غير المشروع بمرور ثلاثين سنة.
لمحكمة المحاسبات في اطار ممارسة صلاحية مراقبة التصاريح الحق في طلب جميع المعطيات و الوثانق الادارية او الخاصة التي لها علاقة بالوقائع موضوع العرائض الواردة عليها او التي تتعهد بها تلقائيا.
ولا يجوز مواجهة طلبات محكمة المحاسبات للحصول على معلومات او وثانق بواجب الحفاظ على السر المهني وذلك مهما كانت طبيعة او صفة الشخص المادي أو المعنوي او الجهة الذي توجد لديها المعلومات او الوثائق التي تطلبها الدائرة مع مراعاة النشربع المتعلق بحرية الاعلام في خصوص حماية مصادر الصحفي.
تتولى محكمة المحاسبات اجراء رقابة على الاشخاص الخاضعين لواجب التصريح سواء قاموا بالتصريح ام لا و لها بقرار من رئيسها الاول او من رئيس الدائرة المعنية او بطلب من مندوب الدولة القيام بكل اعمال التحقيق الضرورية للبحث في نمو الثورة طبقا لاحكام مجلة الاجراءات الجزائية المتعلقة بصلاحيات قاضي التحقيق باستثناء اصدار البطاقات القضائية على ان تقوم مسبقا باعلام وكيل الجمهورية المختص و تمكينه من الحضور في اعمال التحقيق اذا رغب في ذلك. و في صورة تمتع ذي الشبهة بحصانة فانها تقوم باعلام الجهة المخول لها رفع الحصانة قبل مباشرة اي عمل تحقيقي ضده على ان الحصانة لا تمنعها من القيام باعمال البحث الواردة بالفصل السابق و التي لا تكتسي صبغة جزائية.
تجري محكمة المحاسبات دوريا او بناء على معلومات تبلغها باي وسيلة رقابة على الحسابات المالية للاحزاب السياسية و الجمعيات و المؤسسات الاعلامية و عن مدى التزامها بالقوانين المنظمة لها.
و تمارس في عملها جميع الصلاحيات المنصوص عليها بالفصلين 17 و 18 من هذا القانون.
على محكمة المحاسبات احالة الملف مع كل الاعمال التي قامت بها الى وكيل الجمهورية لاجراء التتبعات الجزائية في صورة اكتشاف جريمة اثراء شرعي او اي جريمة اخرى و على وكيل الجمهورية وجوبا اثارة الدعوى العمومية.
الوزراء و كتاب الدولة مكلفون كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القانون الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية و ينفذ كقانون من قوانين الدولة.