loading...
مرصد مجلس

مقترح قانون أساسي عدد 2015/83 يتعلق بالشفافية ومكافحة الإثراء غير الشرعي

مقترح من :
موضوع : القوانين المدنية والتجارية والجزائية

المدة

في اللجان
المدة 2س 45دق
وقت التأخير 45دق
مجموع 1
الحضور 66.66%

دورة حياة مشروع القانون

2015-12-31 2024-04-25
الإيداع
2024-04-25 2024-04-25
المناقشة في اللجنة

العنوان

مقترح قانون أساسي عدد 2015/83 يتعلق بالشفافية ومكافحة الإثراء غير الشرعي

الفصل 1

يهدف هذا القانون إلى تكريس الشفافية والنزاهة ومكافحة الإثراء غير الشرعي وحماية المال العام وتدعيم الرقابة على القائمين عليه.

الفصل 2

يخضع الى واجب التصريح بممتلكاتهم و ممتلكات ازواجهم و ابنائهم وفق الشروط المبينة بهذا القانون الاساسي الاشخاص الآتي ذكرهم :

  • رئيس الجمهورية و رئيس اعضاء ديوانه و مستشاروه
  • رئيس الحكومة و الوزراء و كتاب الدولة و رؤساء اعضاء دواوينهم و مستشاروهم و اعضاء البرلمان
  • اعضاء الهيئات الدستورية المستقلة
  • القضاة
  • الكتاب العامون للوزارات و المديرون العامون و مديرو الادارات المركزية و كل شخص نظرت الوظيفة الموكولة اليه باحدى الوظائف المذكورة.
  • رؤساء و اعضاء المجالس البلدية
  • الولاة
  • المعتمدون الاول و المعتمدون
  • العمد
  • الكتاب العامون بالبلديات و المعتمديات و الولايات
  • المديرون العامون للمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة ادارية و الرؤساء المديرون العامون للمنشآت العمومية كما تم تعريفها بمقتضى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في 1 فيفري 1989
  • رئيس و اعضاء اللجنة العليا للصفقات 
  • محافظ البنك المركزي
  • حافظ الملكية العقارية
  • المكلف العام بنزاعات الدولة و مساعدوه
  • مراقبو المصاريف العمومية و مراقبو الدولة و رؤساء و اعضاء هيئات الرقابة العامة و الهيئة العليا للرقابة الادارية و المالية و التفقديات
  • رؤساء و اعضاء اللجنة العليا للصفقات و لجان الصفقات الوزارية و البلدية و الجهوية و لجان صفقات المؤسسات و المنشآت العمومية
  • اعوان المراقبة التجارية و الجبائية و اعوان الديوانة
  • ضباط و اطارات قوات الامن الداخلي و الجيش
  • كل عون من اعوان الدولة او الجماعات المحلية او المؤسسات العمومية الادارية يقوم بمهام آمر صرف او محاسب عمومي
  • المسؤول الاول في كل حزب سياسي و امين ماله

و يمكن اخضاع اصناف اخرى من الاعوان العموميين لواجب التصريح بالممتلكات و ذلك بالنظر لطبيعة وظائفهم و علاقتها بالتصرف في الاموال العمومية او بالنفوذ و سلطة اتخاذ القرار.

و تضبط قائمة هؤلاء الاعوان بامر حكومي بناء على اقتراح من الوزير الذي يخضعون لسلطته او اشرافه.

 

الفصل 3

يخضع لواجب نشر التصريح بالممتلكات على الموقع الرسمي للمؤسسة المعنية :

  • رئيس الجمهورية
  • رئيس الحكومة
  • أعضاء الحكومة
  • رئيس البرلمان
  • رؤساء لجان البرلمان
  • رؤساء البلديات
  • الولاة ورؤساء المجالس الجهوية

الفصل 4

على الأشخاص المشار إليهم بالفصل الثاني من هذا القانون التصريح بممتلكاتهم ومداخيلهم وبممتلكات أزواجهم وأبنائهم وعند الاقتضاء التنصيص على تعذر التصريح بممتلكات الزوج والابناء غير القصر مع توضيح السبب وذلك في اجل لايتجاوز شهر من :

  • تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات بالنسبة إلى رئيس الجمهورية وأعضاء البرلمان ورؤساء وأعضاء المجالس البلدية.
  •  تاريخ تشكيل الحكومة بالنسبة إلى رئيس الحكومة والوزراء وكتاب الدولة.
  • تاريخ تقلد المنصب بالنسبة للمسؤولين الاول في الاحزاب السياسية. 
  • تاريخ التعيين في الوظيفة بالنسبة لبقية الأشخاص.

كما يتعين على الأشخاص المشار إليهم القيام بالتصريح من جديد عند انتهاء المدة النيابية أو انتهاء مهامهم حسب الحالة وذلك في نفس الأجل المنصوص عليه بالفقرة السابقة.

 وفي صورة بقاء الأشخاص الخاضعين للتصريح بنفس الوظائف يتعين عليهم تجديد التصريح كل سنتين في أجل شهرين من انقضاء هذه المدة.

الفصل 5

عندما يكون كل من الزوجين والأبناء ملزمين بالتصريح بممتلكاتهم بمقتضى أحكام هذا القانون وجب على كل منهم تقديم تصريح على حدة ولا يعفيهم التصريح المقدم من احدهم من قيامهم بواجبهم.

الفصل 6

يشمل التصريح بالممتلكات جميع الأملاك المنقولة وغير المنقولة للمصرح وقرينه وأبنائه سواء الموجودة منها بتونس أو خارجها وكل المداخيل القارة باعتماد السنة السابقة للتصريح ويتعين على المصرح أن يبين مصادر هذه الممتلكات والمداخيل. 

ويضبط بقرار من الرئيس الاول لمحكمة المحاسبات ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية مثال التصريح ومحتواه.

 

الفصل 7

يتولى مجلس نواب الشعب وكل الوزارات والهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون متابعة قيام الأعوان الراجعين لها بالنظر أو الخاضعة مؤسساتها لإشرافها بواجب التصريح بالممتلكات وذلك بالتعاون مع محكمة المحاسبات.

وتعد كل وزارة وهيئة القائمات الاسمية للأعوان المطالبين بالتصريح الراجعين لها بالنظر و رئاسة الحكومة بالنسبة للأحزاب السياسية وتبلغها بصفة دورية إلى دائرة المحاسبات في اجل أقصاه موفى شهر مارس من كل سنة و ذلك بالطريقة الالكترونية و عند الاقتضاء كتابيا.

 

الفصل 8

تتولى محكمة المحاسبات تلقي التصاريح بالممتلكات وحفظها ومراقبتها حسب الشروط المبينة بهذا القانون.

الفصل 9

يقدم التصريح بالممتلكات إلى محكمة المحاسبات عن طريق البريد الالكتروني للدائرة وعند الاقتضاء كتابة في نظيرين يسترجع واحد منهما مؤشر عليه. 

الفصل 10

يحجر اطلاع الغير على المعلومات المضمنة بالتصاريح باستثناء رئيس الجمهورية او رئيس الحكومة بطلب منهما و لا ينطبق هذا التحجير في صورة التتبع الجزائي اذ يجوز الاطلاع عل التصاريح طبق احكام مجلة الإجراءات الجزائية كما لا ينطبق في صورة المراجعة الجبائية إذ يتعين تمكين إدارة الجباية من نسخ من التصريح بطلب من رئيس مكتب مراقبة الأداءات المختص. 

ويعاقب كل مخالف وفقا لأحكام الفصل 254 من المجلة الجزائية.

الفصل 11

إذا امتنع الأشخاص المنتخبون المشار إليهم بالفصل الثاني من هذا القانون عن القيام بالتصريح عند توليهم لمهامهم يقوم الرئيس الاول لمحكمة المحاسبات بالتنبيه عليهم بالقيام بالتصريح في اجل شهرين ويصدر بانقضاء الأجل قرارا بتعليق عضويتهم الى حين الاستجابة.

وإذا امتنع العضو المنتخب عن التصريح عند نهاية الفترة الانتخابية بعد التنبيه عليه فانه يحرم من حق الترشح مرة اخرى ما لم يستجب. واذا امتنع المسؤول الاول في الحزب السياسي أو أمين مال الحزب عن التصريح بعد التنبيه عليه يصدر الرئيس الاول لمحكمة المحاسبات قرارا بمنعه من النشاط الحزبي الى حين الاستجابة.

وإذا لم يقم العون العمومي المطالب بالتصريح بالممتلكات بهذا الواجب عند توليه لمهامه أو لم يقم بتجديد التصريح خلال الأجل المحدد بهذا القانون، يعاقب بخطية تساوي مائتي (200) دينار عن كل شهر تأخير. وإذا تجاوز التأخير ستة اشهر تقع إقالة او اعفاء العون المتقاعس من الوظيفة التي استوجبت التصريح بعد التنبيه عليه على ان يتم ذلك وفقا للقوانين والتراتيب السارية المفعول.

الفصل 12

ينجر وجوبا عن الإخلال بواجب التصويح بعد التنبيه وانقضاء الأجل، اجراء بحث حول ممتلكات المعني بالأمر وزوجه وابنائه من طرف محكمة المحاسبات.

الفصل 13

يعاقب بالسجن مدة ست سنوات وبخطية تساوي عشر قيمة الزيادة في الأموال كل من ثبت اقترافه لجريمة الإثراء غير الشرعي أو المشاركة في ارتكاب هذه الجريمة.

ويقضي الحكم الصادر في الغرض بمصادرة الأموال المكتسبة عن طريق الاثراء غير الشرعي مع مراعاة حقوق الغير حسني النية وذلك في حدود قيمة ما وقع اكتسابه بطريقة غير شرعية او ما لم يقع تبريره من ممتلكات او نموها و اذا كان الملك المصادر غير قابل للقسمة فانه يباع صبرة واحدة طبقا لاحكام التشربع الجاري به العمل و يرجع للمعني بالأمر قيمة منابه التي تقدر في تاريخ اليوم السابق لنمو الثروة غير المبرر.

الفصل 14

يعتبر إثراء غير شرعي على معنى هذا القانون: 

  • حصول العون العمومي أو الصحفي او المنتخب بالبرلمان او بالجماعات المحلية و كل من ينطبق عليه الفصل 82 من المجلة الجزائية لنفسه او لغيره على منافع باستعمال الأموال العامة ووسائل الدولة او المؤسسات العمومية او الشركات التي تملك الدولة فيها نصيبا.
  • حصوله لنفسه او لغيره على تراخيص او خدمات او امتيازات لا يستحقها او في مخالغة لمبدأ المساواة بين المواطنين.
  • ثبوت زيادة في الاموال المنقولة او غير المنقولة او ثبوت نفقات او مصاريف لا تتناسب مع المداخيل او التبرعات المصرح بها او المدونة بالحسابات بالنسبة للاحزاب السياسية او الجمعيات او المؤسسات الإعلامية المكتوبة او السمعية البصرية او الالكترونية او وكالات الأنباء.

الفصل 15

يعتبر شريكا ني جريمة الاثراء غير الشرعي كل من :

  • قام بفعل من افعال المشاركة المنصوص عليها بالفصل 32 من المجلة الجزائية. 
  • أخفى المصدر الحقيقي للاموال المكتسبة بحلريق الإثراء غير الشرعي أو اعطى تبريرا كاذبا لهذا المصدر بأية وسيلة كانت.
  • استعمل او استفاد من محصول جريمة الإثراء غير الشرعي مع العلم بفساد المصدر او عدم شرعية المال المستعمل او المستفاد به او بكونه و قع الحصول عليه في خرق لمبدأ المساواة بين المواطنين.
  • وفي الصورة الاخيرة يعفى من العقاب باستثناء المصادرة الزوج و الأصول و الفروع. 

الفصل 16

تسقط الدعوى العمومية بمرور الزمن في جريمة الاثراء غير المشروع بمرور ثلاثين سنة.

الفصل 17

لمحكمة المحاسبات في اطار ممارسة صلاحية مراقبة التصاريح الحق في طلب جميع المعطيات و الوثانق الادارية او الخاصة التي لها علاقة بالوقائع موضوع العرائض الواردة عليها او التي تتعهد بها تلقائيا.

ولا يجوز مواجهة طلبات محكمة المحاسبات للحصول على معلومات او وثانق بواجب الحفاظ على السر المهني وذلك مهما كانت طبيعة او صفة الشخص المادي أو المعنوي او الجهة الذي توجد لديها المعلومات او الوثائق التي تطلبها الدائرة مع مراعاة النشربع المتعلق بحرية الاعلام في خصوص حماية مصادر الصحفي.

الفصل 18

تتولى محكمة المحاسبات اجراء رقابة على الاشخاص الخاضعين لواجب التصريح سواء قاموا بالتصريح ام لا و لها بقرار من رئيسها الاول او من رئيس الدائرة المعنية او بطلب من مندوب الدولة القيام بكل اعمال التحقيق الضرورية للبحث في نمو الثورة طبقا لاحكام مجلة الاجراءات الجزائية المتعلقة بصلاحيات قاضي التحقيق باستثناء اصدار البطاقات القضائية على ان تقوم مسبقا باعلام وكيل الجمهورية المختص و تمكينه من الحضور في اعمال التحقيق اذا رغب في ذلك. و في صورة تمتع ذي الشبهة بحصانة فانها تقوم باعلام الجهة المخول لها رفع الحصانة قبل مباشرة اي عمل تحقيقي ضده على ان الحصانة لا تمنعها من القيام باعمال البحث الواردة بالفصل السابق و التي لا تكتسي صبغة جزائية.

الفصل 19

تجري محكمة المحاسبات دوريا او بناء على معلومات تبلغها باي وسيلة رقابة على الحسابات المالية للاحزاب السياسية و الجمعيات و المؤسسات الاعلامية و عن مدى التزامها بالقوانين المنظمة لها. 

و تمارس في عملها جميع الصلاحيات المنصوص عليها بالفصلين 17 و 18 من هذا القانون.

الفصل 20

على محكمة المحاسبات احالة الملف مع كل الاعمال التي قامت بها الى وكيل الجمهورية لاجراء التتبعات الجزائية في صورة اكتشاف جريمة اثراء شرعي او اي جريمة اخرى و على وكيل الجمهورية وجوبا اثارة الدعوى العمومية.

الفصل 21

الوزراء و كتاب الدولة مكلفون كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القانون الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية و ينفذ كقانون من قوانين الدولة.