loading...
Marsad Majles
  • Audition des représentants de l’Union des artistes créatifs et de l’artiste Mokdad Shili sur le projet de loi no 104/2017 relatif à l’artiste et aux métiers artistiques
L'heure prévue pour la début de session : 10:00
Début de la session 10:25
Fin de la session 00:05
Heures de retards 25mn
Taux de présence 38.1%

عقدت لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي جلسة للإستماع إلى ممثلين عن نقابة الفنان المبدع وإلى الفنان مقداد السهيلي حول مشروع القانون عدد 104/ 2017 المتعلق بقانون الفنان والمهن الفنية يوم الخميس 8 جويلية 2021 على الساعة بحضور 

Interventions des députés

الإستماع إلى الممثل عن نقابة الفنان المبدع

  • قمنا بتقديم مقترح قانون وزارة الشؤون الثقافية سنة 2017 
  • يوجد اشكال في الفصل 9 من الباب الثاني من مشروع هذا القانون مع عبارة الغير محترف 
  • لا يوجد توزيع عادل لأجور الفنانين ولا يوجد ضمانات كافية في الفصل 28 في الباب الرابع من مشروع هذا القانون 
  • لا بد من تنقيح بعض الفصول وسنقوم بمدكم بمقترحات تعديل 
  • كانت هناك مقترحات سابقة التي لم يتم أخذها بعين الإعتبار 
  • يجب أن يكون القانون قابلا للتطبيق 
  • من بين مقترحاتنا هو منع على كل رؤساء اللجان الفرعية القطاعية تقييم الأعمال والمشاركة في الإنتاج 
Discussion générale
Discussion générale

تعقيب الممثل عن نقابة الفنان المبدع 

  • قمنا بطرح هذا الإشكال المتعلق بإنتاج الفنان والأغاني التونسية منسية 
  • يجب أن يكون هناك تحالف مع المؤسسات الإعلامية 
  • في القانون هناك نسبة لتخصيصها للمنجوت التونسي لكن لا يقع احترامه 
  • يجب محاسبة المؤسسات الإعلامية 

الإستماع إلى الفنان مقداد السهيلي

  • أخيراً يقع تثمين الفنان وإعتراف بمهنة الفنان في تونس 
  • تفرغت للعمل النقابي نظراً للمظلمة التي يتعرض إليها الفنان 
  • أنتم تناقشوا في أشياء تم الفصل فيها 
  • العمل النقابي يجب أن تكون فيه قاعدة ودفتر انخراط وبطاقات
  • توجد نقابات موسمية والعمل النقابي لا يعترف بالنجومية 
  • وزارة الثقافة لا تدفع حقوق التأليف وهي مجرمة 
  • يجب فصل الفنان على وزارة الثقافة 
  • لا يقع إحترام حقوق المؤلفين ولا تطبق حقوق التأليف 
  • في تونس لا يوجد أي شخص يتحمل المسؤولية 
  • الإذاعات في تونس كموزايك تعمل في عقود مع اللبنانيين ولا تثمن عمل التونسيين 
  • يجب فصل مؤسسة حقوق المؤلفين عن الوزراء 
  • يتم الإعتراف بحقوق التأليف التونسي في إسرائيل وليس في تونس 
  • لا بد من تصريح أملاك الفنانين في هيئة مكافحة الفساد وبعض الفنانين لا يحترموا القانون 
  • يجب إحداث عمادة للفنانين بعد المصادقة على مشروع هذا القانون 
  • نحن نريد النسخة الأولى والأصلية من مشروع القانون التي صادقنا عليها كهياكل فنية ونقابات وناقشنا فيه مع الوزارة 
  • الوزارة لا تسند بطاقات احتراف للفنانين 
  • يجب أن تكون هناك مراجعة كاملة للشأن الثقافي في تونس 
  • لا توجد وزارة ثقافة في العديد من الدول 
  • الفن مهنة ومورد رزق للعديد ولا يتم أخذ هاته المسألة بجدية من الإتحاد العام التونسي للشغل 
  • ندعوكم إلى المصادقة على هذا مشروع القانون قبل العطلة البرلمانية