loading...
Marsad Majles

Statistiques

Projet de loi N°104/2017 relatif à l'artiste et aux métiers artistiques

Source : Ministère des affaires culturelles
Thème : Culture

Durée

En commission
Durée 34h 10mn
Durée de retard 6h 39mn
Total 13
présence 47.61%

CYCLE DE VIE DU PROJET

2017-12-27 2018-01-10
Dépôt
2018-01-10 2021-07-16
2018-01-25
2018-02-21
2018-01-10
Discussion en commission
2024-11-21 2024-11-21
Discussion en plénière

Titre

Projet de loi N°104/2017 relatif à l'artiste et aux métiers artistiques

Article 1

يهدف هذا القانون إلى وضع إطار قانوني يضبط حقوق الفنان وواجباته وكيفية ممارسة المهن الفنية ويحدد آليات النهوض بالأنشطة الفنية ودعم منتسبيها.

Article 2

يقصد بالعبارات التالية على معنى هذا القانون ما يلي:

  • الفنان: كل شخص طبيعي يبدع أو يشارك، من خلال أدائه، في إبداع أو إعادة إبداع مصنفات فنية، يعتبر عمله الفني عنصرا أساسيا في حياته، ويسهم بذلك في تطوير الفن والثقافة، ويكون معترفا به كفنان أو يسعى إلى هذا الإعتراف.
  • المهن الفنية: جملة الاختصاصات المتصلة بالفن التي يقوم بها محترفو المهن الفنية بصفة فردية أو في صيغة شخص معنوي وفقا للصيغ والشروط التي يضبطها التشريع والتراتيب الجاري بها العمل وتشمل كل المهن المرتبطة بالتأليف والأداء وسائر المهن التقنية والإدارية التي تساهم بشكل مباشر في إنجاز المصنف الفني أو أدائه أو تثبيته على دعامة أو اتاحته للعموم.
  • النشاط الفني: كل عمل موضوعه إبداع مصنف فني أو أدائه أو تثبيته على دعامة أو اتاحته للعموم بأية وسيلة كانت.
  • محترفو المهن الفنية: الفنانون وتقنيو واداريو الأعمال الفنية المتحصلون على البطاقة المهنية المنصوص عليها بالفصل 13 من هذا القانون.
  • تقني النشاط الفني: كل شخص طبيعي يمارس مهنة تقنية مرتبطة مباشرة بإنجاز المصنف الفني أو أدائه أو تثبيته على دعامة أو إتاحته للعموم.
  • إداري النشاط الفني: كل شخص طبيعي يتولى مهام إدارية لها علاقة مباشرة بتسيير إنجاز المصنف الفني أو أدائه أو تثبيته على دعامة أو إتاحته للعموم وخاصة المديرون الفنيون ومتعهدو الحفلات والوسطاء وحافظو المعارض والمكلفون بمهام إدارة الانتاج. 

Article 3

يخضع لأحكام هذا القانون الفنانون وتقنيو وإداريو الأعمال الفنية من ذوي الجنسية التونسية وكذلك الأجانب المقيمون بصفة قانونية بالبلاد التونسية بشرط المعاملة بالمثل.

Article 4

تتولى الدولة تنظيم المهن الفنية وفقا للمبادئ والحقوق التالية:

  1. حرية التعبير الفني والثقافي،
  2. حماية الحقوق الأدبية والفنية للفنان،
  3. حق الفنان في التمتع بتأجير عادل مقابل ما يبذله من إبداع،
  4. حق محترفي المهن الفنية في تطوير مهاراتهم المهنية ودعم قدرتهم على الإشعاع على المستويين الداخلي والخارجي والتعريف بفنهم،
  5. توخي الديمقراطية التشاركية في ضبط السياسات الثقافية والعمل على تكريس اللامركزية الثقافية. 

Article 5

تتنوع المهن الفنية إلى عدّة مجالات على غرار الفنون الأدبية والفنون الدرامية والفنون الموسيقية والفنون الكوريغرافية والفنون التشكيلية والفنون البصرية والفنون السمعية-البصرية والفنون الرقمية وفنون الشارع. 

Article 6

تضبط شروط وكيفية ممارسة المهن الفنية المتعلقة بكل مجال من المجالات المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا القانون بمقتضى أمر حكومي باقتراح من الوزير المكلف بالثقافة. 

Article 7

يمارس الفنان نشاطه الفني وفقا لإحدى الحالات التالية:

  1. الفنان المحترف وهو كل فنان يتخذ من نشاطه الفني عمله الأصلي المأجور عليه ويشكل مورد عيشه الرئيسي.
    يعد فنانا محترفا:
    - الفنان الذي يشتغل بصفة دائمة:  وهو كل فنان محترف يمارس نشاطه الفني بصفة دائمة ويستمد منه دخله الأساسي.
    - الفنان العرضي: وهو كل فنان يمارس نشاطه الفني بصفة متقطعة ويستمد منه دخله الأساسي.
  2. الفنان غير المحترف وهو كل شخص يمارس بمفرده أو في إطار مجموعة نشاطا فنيا بصفة غير محترفة ولا يتقاضى مقابله أجرا.
  3. الفنان الذي يشتغل مقابل دخل إضافي وهو كل فنان له صفة عون عمومي يمارس نشاطه الفني مقابل دخل إضافي.

Article 8

يمارس الفنان المحترف نشاطه الفني بصفة حرة أو بصفة أجير. 

Article 9

يمارس الفنان غير المحترف نشاطه الفني لغاية غير ربحية غير أن ذلك لا يحول دون حصوله على مقابل المصاريف التي  أنفقها بمناسبة ممارسة نشاطه الفني.

Article 10

لا تحول الغاية غير الربحية المشار إليها بالفصل 9 من هذا القانون دون وضع نظام تذاكر بمقابل واللجوء إلى الدعاية والإشهار على أن تكون حصة الفنان غير المحترف من المداخيل مخصصة لتمويل نشاطه الفني وعند الاقتضاء تغطية مصاريف انجاز العرض. 

Article 11

يمكن للفنانين غير المحترفين المشاركة في الأنشطة الفنية المحترفة وذلك في حدود نسبة الثلث من مجموع الفنانين المشاركين في كل نشاط. 

Article 12

يمكن للفنان الذي يشتغل مقابل دخل إضافي أن يمارس نشاطا فنيا بمقابل لحسابه الخاص أو لفائدة الغير وذلك طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل وشرط الحصول على البطاقة المهنية المشار إليها بالقسم الثاني من هذا الباب. 

Article 13

لا يمكن ممارسة المهن الفنية المشار إليها بالفصل 5 من هذا القانون بصفة محترفة من قبل الفنان أو تقني أو إداري النشاط الفني الا بعد الحصول على بطاقة مهنية سواء بالنسبة للتونسيين أو الأجانب المقيمين بصفة دائمة.

كما يتعين على الفنان الذي يشتغل مقابل دخل إضافي الحصول على البطاقة المهنية. 

Article 14

تسند البطاقة المهنية من طرف لجان حسب المجالات، تضم ممثلين عن الإدارة وعن الهياكل المهنية الأكثر تمثيلا ومختصين في المجال الفني المعني ووفقا لمعايير تستند خاصة إلى التكوين الدراسي والميداني لطالب البطاقة والأعمال الفنية التي أنجزها أو شارك في إنجازها وعند الاقتضاء معايير موضوعية وفق خصوصية المجال الفني المعني.

Article 15

يتم إحداث لجان إسناد البطاقات المهنية وضبط تركيبتها وطرق سيرها وكذلك تحديد أصناف البطاقات المهنية وشروط منحها وسحبها بحسب خصوصية كل مجال فني بمقتضى قرارات صادرة عن الوزير المكلف بالشؤون الثقافية.

تصنف البطاقات المهنية بحسب درجة التفرغ.

Article 16

لا تخول البطاقة المهنية للفنان الذي يشتغل مقابل دخل إضافي التمتع بمنافع نظام الضمان الاجتماعي الخاص بمحترفي المهن الفنية المنصوص عليه بالفصل 28 من هذا القانون. 

Article 17

يمكن أن تسند البطاقة المهنية لمن سنه يقل عن الثمانية عشر سنة شرط الحصول على ترخيص من وليه.

Article 18

يمنع القيام بكل إشهار يهدف إلى استقطاب الأطفال لممارسة الأنشطة الفنية من خلال إبراز طابعها المريح.

كما يمنع تكليف الأطفال في إطار القيام بالأنشطة الفنية، بأعمال أو عروض فنية تشكل خطرا على صحتهم أو تمس كرامتهم. 

Article 19

يمارس محترفو المهن الفنية أنشطتهم الفنية بمقتضى عقد كتابي يسمى "عقد فني" وإلا عد العقد غير نافذ.

يكون العقد الفني بحسب الحالة إما عقد شغل أو عقد إسداء خدمة أو عقد إحالة حق مؤلف أو حق مجاور. 

Article 20

ينص العقد الفني وجوبا على هوية الأطراف وموضوع العقد وتاريخه ومدته ومكان العمل وقيمة التأجير وكيفية الخلاص وآجاله.

تضبط بقرار من الوزير المكلف بالثقافة نماذج للعقود الفنية وفق خصوصية كل مجال فني، ولا يحول ذلك الأطراف المتعاقدة دون اعتماد عقود خارج النماذج المذكورة. 

Article 21

يمكن أن يكون العقد الفني مشتركا، ما لم يكن عقد شغل، يشمل مجموعة من محترفي المهن الفنية، وذلك في صورة انتمائهم لنفس الفرقة أو مشاركتهم الجماعية في ذات النشاط الفني.

وفي هذه الحالة يجب أن يتضمن العقد:

  • اسم كل مشارك على حدة،
  • تحديد المقابل المالي الراجع إلى كل واحد منهم،
  • امضاء كل مشارك على حدة،

ويتم تسليم نسخة من العقد المشترك بعد توقيعه إلى كل طرف موقع على العقد.

يمكن توقيع العقد الفني المشترك بامضاء أحد محترفي المهن الفنية نيابة عن كل المشاركين شرط حصوله على تفويض كتابي في ذلك من قبل كل واحد منهم. 

Article 22

تخضع العقود الفنية إلى معاليم التسجيل والمساهمات المتعلقة بالتغطية الاجتماعية المستوجبة وفقا للتشريع الجاري به العمل.

Article 23

يتم ضبط الحد الأدنى للأجر والمنح الخاصة بمحترفي المهن الفنية حسب اختصاصاتهم المهنية وأصنافهم ودرجاتهم وميادين تشغيلهم بقرار من وزير الشؤون الثقافية.

يجب ألا يقل الأجر والمنح الخاصة بمحترفي المهن الفنية موضوع الاتفاق بين الأطراف المتعاقدة، عن الأجر الأدنى المضمون والمنح المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل ما لم تقض الاتفاقية القطاعية المشتركة عند الاقتضاء إلى وضع أفضل.

Article 24

يمكن لمحترفي المهن الفنية الأجانب غير المقيمين بتونس المرتبطين بعقود محددة المدة ممارسة نشاط فني وذلك بعد إتمام الإجراءات المستوجبة وفق التشريع المتعلق بتشغيل الأجانب الجاري به العمل. 

Article 25

يخضع تنظيم العروض الفنية التي ينشطها أجانب إلى ترخيص مسبق يمنح من الوزير المكلف بالثقافة إلى الجهة المنظمة.

تستثنى الحفلات المنظمة من قبل الدولة والمؤسسات العمومية والمنشآت العمومية والجماعات المحلية من الحصول على الترخيص المشار إليه بالفقرة السابقة من هذا الفصل.

تضبط شروط واجراءات الحصول على الترخيص المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل بمقتضى أمر حكومي باقتراح من الوزير المكلف بالشؤون الثقافية.

Article 26

تعمل الدولة على تطوير أنظمة الضمان الاجتماعي الخاصة بمحترفي المهن الفنية تأخذ في الاعتبار مختلف شرائحهم وتصنيفانهم المهنية وطبيعة نشاطهم الفني.

تطبق على محترفي المهن الفنية أحكام نظام الضمان الاجتماعي الجاري بها العمل حسب طبيعة العقد وطبيعة النشاط الفني. 

Article 27

تخضع أجرة الفنان الذي يشتغل مقابل دخل إضافي، إلى خصم إضافي من المورد بنسبة خمسة بالمائة من دخله المترتب عن قيامه بنشاط فني، يوجه لتمويل نظام الضمان الاجتماعي الخاص بمحترفي المهن الفنية. 

Article 28

أحدث لفائدة نظام الضمان الاجتماعي لمحترفي المهن الفنية معلوم يسمى "طابع المساهمة الفنية". 

يخضع وجوبا لطابع المساهمة الفنية كل محترف لمهنة فنية بمناسبة قيامه أو اشتراكه في الأعمال التالية:

  1. إبرام العقود الفنية مهما كان موضوعها،
  2. مطالب الحصول على الدعم مهما كان نوعه وطبيعته،
  3. الاتفاقيات المتعلقة باسناد الدعم المالي العمومي،
  4. مطالب الحصول على الرخص أيا كان نوعها والتي تمنحها الوزارة المكلفة بالثقافة أو المؤسسات الراجعة إليها بالنظر،
  5. إيداع كراسات الشروط أيا كان موضوعها لدى الوزارة المكلفة بالثقافة أو المؤسسات الراجعة إليها بالنظر. 

Article 29

يتحمل كل محترف لمهنة فنية شخصيا ونهائيا طابع المساهمة الفنية المستوجب على أعماله. يوضع طابع المساهمة الفنية على الأعمال الخاضعة له بمبادرة من المحترف المطالب بالمعلوم الذي يتولى ختمه أو تشطيبه مباشرة بعد ذلك لإبطال فعاليته.

Article 30

يقوم قابض المالية بتتبع استخلاص المعاليم المشار إليها بالفصلين 27 و28 من هذا القانون وفق نفس القواعد والإجراءات الجاري بها العمل في مادة معاليم الطابع الجبائي. وتطرح من كل مبلغ يستخلصه قابض المالية بهذا العنوان نسبة 8% لفائدة الخزينة العامة مقابل مصاريف التتبع.

Article 31

يضبط مقدار طابع المساهمة الفنية وكيفية إصداره بمقتضى أمر حكومي.

Article 32

يكون طابع المساهمة الفنية مستوجبا على كل فنان أو تفني أو إداري طرفا في العقد المشترك المنصوص عليه بالفصل 21 من هذا القانون. 

Article 33

ينتفع محترفو المهن الفنية بنظام للتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل يتم تمويله باقتطاع نسبة من الأجر يتم ضبطها بأمر حكومي. 

Article 34

تخصص منشآت الإتصال السمعي البصري الخاصة نسبة لا تقل عن 50 % من بثها للمصنفات الوطنية من حيث التأليف والإنتاج والأداء مع ايلاء الأولوية للإنتاج الشبابي.

تخصص منشآت الإتصال السمعي البصري العمومية نسبة لا تقل عن 60 % من بثها للمصنفات الوطنية من حيث التأليف والإنتاج والأداء مع ايلاء الأولوية للإنتاج الشبابي.

يتم بث المصنفات الوطنية في الساعات الأكثر استماعا ومشاهدة.

Article 35

يقوم بمعاينة المخالفات لهذا القانون وتحرير محاضر في شأنها كل من:

  1. مأمورو الضابطة العدلية، المبينون بالعددين 3 و4 من الفصل 10 من مجلة الإجراءات الجزائية.
  2. أعوان المراقبة الاقتصادية، المعينين طبقا للنظام الأساسي الخاص بسلك أعوان المراقبة الاقتصادية،
  3. الأعوان المؤهلون من قبل الوزير المكلف بالثقافة من بين أعوان الوزارة المكلفة بالثقافة والمؤسسات الخاضعة لإشرافها والمنتمين إلى صنف "أ" والمحلفين للغرض.

يمكن للأعوان المشار إليهم أعلاه بعد التعريف بصفتهم حجز ما هو ضروري من الوثائق والمعدات للبحث وإثبات المخالفة مقابل تسليم وصل في ذلك.  

Article 36

تحرر محاضر المعاينة والحجز من قبل مأمور من مأموري الضابطة العدلية المذكورين بالنقطتين 1 و2 من الفقرة الأولى من الفصل 35 من هذا القانون أو عونين من الأعوان المذكورين بالنقطة 3 من الفصل 35 من هذا القانون، يكونون قد ساهموا شخصيا ومباشرة في معاينة المخالفة أو الحجز.

يجب أن يتضمن المحضر اسم مأمور الضابطة العدلية أو كل واحد من العونين اللذين حرراه ولقبه وصفته ورتبته وإمضاءه وختم الإدارة التي يرجع لها بالنظر وكذلك تاريخ وساعة فتحه وختمه.

ويتضمن كذلك تصريحات وإمضاء المخالف أو من ينوبه. 

يتم التنصيص على غياب المخالف أو من ينوبه في صورة عدم الحضور أو على رفض الإمضاء وهو حاضر. 

كما يجب أ ن ينص المحضر على تاريخ المعاينة أو الحجز ومكانهما وعلى إعلام المخالف أو من ينوبه بموضوع المخالفة التي تمت معاينتها أو الحجز، إن كان حاضرا، وتوجيه نسخة من المحضر إليه عن طريق البريد مضمون الوصول في صورة غيابه، يتضمن ما يفيد توجيه تلك النسخة إليه.

ترسل محاضر المعاينة والحجز في ظرف سبعة أيام إلى وكيل الجمهورية المختص الذي يحيلها على المحكمة المختصة للبت وإقرار الحجز أو رفعه في أجل لا يتجاوز الشهر الواحد من تاريخ إجراء الحجز.

في صورة عدم البث من قبل المحكمة في الحجز في الآجال المحددة يرفع الحجز قانونا.

Article 37

يعاقب بخطية تتراوح بين 1000 و5000 دينار كل من:

  • يمارس نشاطا فنيا بصفة محترفة دون الحصول على البطاقة المهنية المستوجبة قانونا وذلك بالرغم من التنبيه عليه من المصالح المختصة بوزارة الشؤون الثقافية.
  • يمارس نشاطا فنيا بصفة محترفة دون عقد مكتوب. 
  • يعمد إلى عدم وضع طابع المساهمة الفنية على العمل الخاضع له.

في صورة العود تضاعف العقوبة.

Article 38

يعاقب بخطية تساوي 3000 دينار كل من يتعمد القيام بإشهار يهدف إلى جلب الأطفال لتعاطي مهنة فنية من خلال ابراز طابعها المربح.

ويعاقب بنفس الخطية كل شخص يتعمد تكليف طفل في إطار القيام بنشاطه الفني بعمل يشكل خطرا على صحته أو يمس بكرامته.

Article 39

يعاقب بخطية تتراوح بين 10000 دينار و50000 دينار كل من يتعمد تنظيم عرض فني ينشطه أجنبي دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه بالفصل 25 من هذا القانون.

يعاقب بنفس العقوبة صاحب الفضاء أو صاحب الحق في التصرف فيه. 

في صورة العود تضاعف الخطية مع عقوبة بالسجن تتراوح بين الشهر والعام أو باحدى العقوبتين. 

Article 40

يعهد إلى الهيئة المكلفة بتعديل قطاع الاعلام السّمعي والبصري معاينة وتتبع مخالفة أحكام الفصل 34 وذلك وفق الصلاحيات المخولة لها قانونا.

Article 41

تبقى النصوص السابقة والمخالفة لهذا القانون المنظمة للمهن الفنية وخاصة القانون عدد 19 لسنة 1960 المؤرخ في 27 جويلية 1960 المتعلق بتنظيم الصناعة السينمائية والقانون عدد 62 لسنة 1966 المؤرخ في 05 جويلية 1966 المتعلق بالتأشيرة على المسرحيات والقانون عدد 15 لسنة 1986 المؤرخ في 15 فيفري 1986 المتعلق بتنظيم مهن الفنون الدرامية والقانون عدد 32 لسنة 1969 المؤرخ في 09 ماي 1969 المتعلق بإحداث بطاقة مهنية للاحتراف الفني، وجميع النصوص اللاحقة المتممة والمنقحة لها، سارية المفعول إلى حين صدور الأوامر الحكومية التطبيقية لهذا القانون. 

Titre

Projet de loi N°104/2017 relatif à l'artiste et aux métiers artistiques

Article 1

يهدف هذا القانون إلى:

-ضبط الوضعية القانونية للفنان بما يكفل له حقوقه ويُحدّد واجباته ويضمن له المكانة التي يستحقها في المجتمع اعتبارا للأدوار الهامّة التي يضطلع بها في تطوير الحياة الثقافية والاجتماعية والاقتصادية.

-تنظيم المهن الفنية بما يُمكّن مُنتسبيها من وضع قانوني يحفظ كرامتهم ويُنظم مجالات اشتغالهم ويضمن العناية بأوضاعهم المادية والاجتماعية والمهنية.

-دعم الحق في الإبداع فعلا وتلقيا، والإسهام في النهوض بالإنتاج الأدبي والفني في جميع أشكاله ومضامينه بما يدعم الثقافة الوطنية في تأصلها وتنوعها وانفتاحها وتجددها.

Article 2

يُقصد بالعبارات التالية على معنى هذا القانون ما يلي:

  • الفنان: كل فرد يُبدع أو يشارك، من خلال أدائه، في إبداع أو إعادة إبداع مُصنّفات فنيّة، والذي يُعتبر عمله الفنّي عُنصرا أساسيا في حياته، ويُسهم بذلك في تطوير الفنّ والثقافة، ويكون مُعترفا به كفنان أو يسعى إلى هذا الإعتراف.
  • المهن الفنية: جملة الاختصاصات المُتّصلة بالفنّ التي يقوم بها مُحترفو المهن الفنيّة وفقا للصيغ والشروط التي يضبطها التشريع والتراتيب الجاري بها العمل وتشمل كل المهن المُرتبطة بالتأليف والأداء وسائر المهن التقنيّة والإدارية التي تُساهم بشكل مباشر في إنجاز المُصنّف الفنّي أو أدائه أو تثبيته على دعامة أو اتاحته للعموم.
  • النشاط الفني: كل عمل موضوعه إبداع مُصنّف فنّي أو أدائه أو تثبيته على دعامة أو اتاحته للعموم بأيّة وسيلة كانت.
  • تقني النشاط الفني: كل شخص طبيعي يُمارس مهنة تقنيّة مُرتبطة مباشرة بإنجاز المُصنّف الفني أو أدائه أو تثبيته على دعامة أو إتاحته للعموم.
  • إداري النشاط الفني: كل شخص طبيعي يتولى مهام إدارية لها علاقة مُباشرة بتسيير إنجاز المُصنّف الفني أو أدائه أو تثبيته على دعامة أو إتاحته للعموم وخاصة المُديرون الفنيون ومُتعهدو الحفلات والوسطاء وحافظو المعارض والمُكلفون بمهام إدارة الإنتاج.
  • محترفو المهن الفنية: الفنانون وتقنيو وإداريو الأعمال الفنية المُتحصلون على البطاقة المهنية المنصوص عليها بالفصل 10 من هذا القانون.

Article 3

يخضع لأحكام هذا القانون الفنانون وتقنيو وإداريو الأعمال الفنية من ذوي الجنسية التونسية وكذلك الأجانب المُقيمون بصفة قانونية بالبلاد التونسية.

Article 4

تتولى الدولة تنظيم المهن الفنية وفقا للمبادئ والحقوق التالية:

-حرية التعبير الفني والثقافي،

-حماية حقوق الملكية الأدبية والفنيّة للفنان،

-تشجيع الصناعات الثقافية وتحفيز الاقتصاد الإبداعي وتعزيز إدماجه في التنمية.

-دعم قدرة المُمارسة الفنية على تحقيق العيش الكريم للفنان.

-حق الفنان في التمتّع بتأجير عادل مُقابل عمله الفني،

-العمل على تمتيع الفنان بأقصى ما يتمتع به غيره من الحقوق والامتيازات على مُستوى التغطية الاجتماعية والامتيازات الجبائية.

-دعم حق مُحترفي المهن الفنيّة في التكوين وتطوير مهاراتهم المهنية.

-دعم قدرة الفنان على الإشعاع الداخلي والخارجي والتعريف بفنه،

-حق مُحترفي المهن الفنية في تكوين الجمعيات والنقابات والهيئات التي يُعنى موضوعها بالدفاع عن مصالحهم المهنية والاجتماعية والاقتصادية والسُموّ بمكانتهم داخل المجتمع.

-العمل على تكريس اللامركزية الثقافية.

-توخي منهج الديمقراطية التشاركية.

Article 5

الفنان المُحترف هو كلّ فنان يتخذ من نشاطه الفني عمله الأصلي المأجور عليه ويُشكّل مورد عيشه الأساسي.

ويُعدّ فنانا مُحترفا:

  1. الفنان المُتفرّغ وهو كل فنان يتّخذ من نشاطه الفني عمله الأوحد المأجور عليه ويُشكّل مورد عيشه الأساسي، ويتفرّع إلى صنفين:
  • الفنان الذي يشتغل بصفة دائمة: وهو كل فنان مُتفرّغ يُمارس نشاطه الفني بصفة دائمة ويستمدّ منه دخله الأساسي.
  • الفنان العرضي: وهو كلّ فنان مُتفرّغ يُمارس نشاطه الفني بصفة مُتقطعة ويستمدّ منه دخله الأساسي.

        2. الفنان غير المُتفرّغ وهو كلّ فنان مُمتهن لمهنة أخرى يُمارس نشاطه الفنّي بمُقابل.

Article 6

يُمكن للفنان غير المُتفرّغ أن يُمارس نشاطه الفني لحسابه الخاص أو لفائدة الغير، بمُقابل وذلك طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل وشريطة الحصول على البطاقة المهنية المنصوص عليها بهذا القانون.

Article 7

يُمارس الفنان المُحترف نشاطه الفني بصفة حرّة أو بصفة أجير.

Article 8

تشمل الهمن الفنية كلّ المهن المُرتبطة بالتأليف والأداء وسائر المهن التقنية والإدارية والتي تُساهم بشكل مُباشر في إنجاز المُصنّف الفني أو أدائه أو تثبيته على دعامة أو إتاحته للعموم سيما في المجالات التالية:

  1. "مجال الفنون الأدبية" ويشمل المهن المُرتبطة بالفنون الأدبية المنقولة شفويا أو المكتوبة والمنشورة أو المُثبتة على أي دعامة كانت والمُوجهة للنشر سيما في مجال الشعر والسرديات والنقد والبحوث والتي تُساهم مباشرة في إنجازها.
  2. "مجال الفنون الدرامية" ويشمل كل المهن الفنية المُرتبطة بالتأليف والأداء وكل المهن التقنية والإدارية التي تُساهم بشكل مُباشر في انجاز عمل درامي أو عرض عبر التمثيل العلني سواء باستعمال الصوت أو الجسد أو الاثنين معا أو ما يقوم مقامهما لغاية التمثيل أو الأداء.
  3. "مجال الفنون الموسيقية" ويشمل كل المهن الفنية المُرتبطة بالتأليف والأداء وكل المهن التقنية والإدارية التي تُساهم بشكل مُباشر في انجاز مُصنّف موسيقي أو أدائه أو تثبيته على دعامة أو إتاحته للعموم سواء كان مصحوبا بغناء من عدمه.
  4. "مجال الفنون الكوريغرافية" ويشمل كل المهن الفنية المُرتبطة بالتأليف والأداء وكل المهن التقنية والإدارية التي تُساهم بشكل مُباشر في انجاز عمل كوريغرافي أو عرضه.
  5. "مجال فنون السيرك" ويشمل كل المهن الفنية المُرتبطة بالتأليف والأداء وكل المهن التقنية والإدارية التي تُساهم بشكل مُباشر في انجاز عمل فني يدخل في إطار فنّ السيرك أو عرضه.
  6. "مجال المُنوعات" ويشمل كل المهن الفنية المُرتبطة بالتأليف والأداء وكل المهن التقنية والإدارية التي تُساهم بشكل مُباشر في انجاز عمل فني يقوم على وصلات ذات أشكال فنية مُتنوعة أو عرضه للعموم.
  7. "مجال الفنون التشكيلية والبصرية" ويشمل كل المهن الفنية المُرتبطة بالتأليف والأداء وكل المهن التقنية والإدارية التي تُساهم بشكل مُباشر في إنجاز عمل فني يكون قائما على التشكيل والنحت والتصوير سيما المجالات التي يشتغل فيها الفنانون التشكيليون والمُصورون ومُنظمو المعارض والتنصيبات في هذا المجال.
  8. "مجال الفنون السمعية البصرية والفنون الرقمية" ويشمل كل المهن الفنية المُرتبطة بكتابة السيناريو والتصوير والإخراج والآداء والصورة والصوت والديكور والملابس والمؤثرات والكهرباء والإضاءة والآليات والقيافة والحلاقة والتركيب والتوليف وفرز الألوان وتصحيحها وكل المهن التقنية والإنتاجية والإدارية التي تُساهم في انجاز أو بث عمل سمعي بصري أو رقمي على كل الوسائط المعروفة والغير معروفة.
  9. مجال فنون الشارع وتشمل على سبيل الذكر الفنون البصرية كالنحت والغرافيتي وفنّ المُلصقات والتنصيبات والتي تُمارس خارج سياق أماكنها التقليدية خاصة بالشارع والأماكن العامّة.

Article 9

تُضبط شروط وكيفية مُمارسة المهن الفنية المُتعلقة بالمجالات المنصوص عليها بالفصل 8 من هذا القانون بمقتضى أوامر حكومية باقتراح من الوزير المُكلّف بالثقافة بعد التشاور مع الهياكل المهنية المعنية.

Article 10

يُمكن ممارسة المهن الفنية المُشار إليها بالفصل 8 من هذا القانون بصفة مُحترفة من قبل الفنان أو تقني أو إداري النشاط الفني شريطة الحصول على بطاقة مهنية سواء بالنسبة للتونسيين أو الأجانب المُقيمين بصفة قانونية بالجمهورية التونسية.

Article 11

تُسند البطاقة المهنية من قبل الوزير المُكلّف بالثقافة بعد أخذ رأي لجان تُحدث للغرض حسب المجالات والتخصّصات المهنية تضمّ مُمثلين عن الإدارة وعن الهياكل المهنية المُملثة لمُحترفي المهن الفنية ومختصين في المجال المهني المعني.

تُمنح البطاقة المهنية وفقا لمعايير تُسند خاصة إلى التكوين الدراسي والميداني لطالب البطاقة والأعمال الفنية التي أنجزها أو شارك في إنجازها. ويُمكن، عند الإقتضاء، إضافة معايير موضوعية أخرى حسب خصوصية المجال المهني المعني.

Article 12

تضبط أصناف البطاقات المهنية وشروط ومعايير وإجراءات منحها وسحبها والميادين المشمولة بها وتركيبة لجان إسناد البطاقات المهنية بحسب خصوصية كل مجال مهني وذلك بمقتضى الأوامر الحكومية المُنظمة للمهن الفنية بعد أخذ رأي الهياكل المهنية المعنيّة.

Article 13

لا تتعارض الآثار الناجمة عن حصول الفنان المُحترف غير المُتفرّغ على البطاقة المهنية مع الأنظمة الخاصة بمهنته الأصلية ولا تخُول له التمتع بمنافع منظومة التغطية الاجتماعية الخاصة بمُحترفي المهن الفنيّة.

Article 14

يتمتع الفنان الحامل لبطاقة مهنيّة بالأولوية في دعم الدولة.

Article 15

يُمارس كل محترف لمهنة فنيّة لنشاطه الفني وجوبا بمقتضى عقد مكتوب، يُسمى "عقد فني"، وإلّا عدّ العقد غير نافذ.

والعقد الفني هو اتفاق بين شخصين أو أكثر يُبرمه مُحترف لمهنة فنيّة مع طرف آخر بمقابل يرتبط موضوعه مباشرة بالقيام بنشاط فني.

ويكون العقد الفني بحسب الحالة عقد شغل أو عقد إسداء خدمة أو عقد إحالة.

Article 16

ينصّ العقد الفني وجوبا على هوية أطرافه وموضوع التعاقد وتاريخه ومدّته وقيمة التأجير وكيفية الخلاص وآجاله.

Article 17

يُمكن أن يكون العقد الفني مُشتركا، ما لم يكن عقد شغل، يشمل مجموعة من مُحترفي المهن الفنية، إذا جمعهم الانتماء لنفس الفرقة أو المشاركة الجماعية في ذات النشاط الفني، ويجب في هذه الحالة أن يتضمّن العقد اسم كل مٌشارك على حدة، مع تحديد المُقابل المالي الراجع إليه، وأن يكون مُمضى من طرف كل منهم على حدة مع تسليمه نسخة من العقد المُشترك بعد توقيعه.

يُمكن توقيع العقد الفني المُشترك بإمضاء أحد أطرافه نيابة عن البقية شريطة حصوله على تفويض كتابي في ذلك من قبل كل منهم.

Article 18

تخضع العقود الفنية إلى معاليم التسجيل والمُساهمات المُتعلقة بالتغطية الاجتماعية المُستوجبة وفقا للتشريع الجاري به العمل.

Article 19

يتم ضبط الحد الأدنى لسلم الأجور والمنح الخاصة بمحترفي المهن الفنية حسب اختصاصاتهم المهنية وأصنافهم ودرجاتهم وميادين اشتغالهم بقرار مُشترك من الوزير المُكلف بالثقافة والوزير المُكلف بالشؤون الاجتماعية.

يجب ألّا يقلّ الأجر والمنح الخاصة بمحترفي المهن الفنية موضوع الاتفاق بين الأطراف المُتعاقدة، عن الأجر الأدنى المضمون والمنح المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل ما لم تُفض الاتفاقية القطاعية المُشتركة عند الاقتضاء إلى وضع أفضل.

Article 20

يُمكن لمُحترفي المهن الفنية الأجانب غير المُقيمين بتونس المُرتبطين بعقود مُحدّدة المدّة مُمارسة نشاط فنيّ وذلك بعد إتمام الإجراءات المُستوجبة وفق التشريع والتراتيب الجاري بها العمل ووفق مبدأ المُعاملة بالمثل. 

Article 21

يقتضي تنظيم العروض الفنية التي يُنشطها أجانب بمختلف الفضاءات الثقافية والسياحية وغيرها وجوبا خلاص الأداءات الأدبية والفنية طبقا للتشريع الجاري به العمل.

تُضبط شروط واجراءات تنظيم العروض الفنيّة المٌشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل بمقتضى أمر حكومي باقتراح من الوزير المُكلّف بالثقافة.

Article 22

بقطع النظر عن أحكام التشريع والتراتيب الجاري بها العمل في مادّة تشغيل الأطفال يُمكن أن تُسند البطاقة المهنية للطفل الذي يتراوح سنّه بين السادسة عشر والثامنة عشر سنة شرط الحصول على ترخيص من وليّه.

Article 23

يُمنع القيام بكل إشهار يهدف إلى استقطاب الأطفال لممارسة الأنشطة الفنية من خلال إبراز طابعها المُربح.

Article 24

يُمنع تكليف الأطفال في إطار القيام بالأنشطة الفنية، بأعمال أو عروض فنية تُشكّل خطرا على صحتهم أو تمسّ من كرامتهم أو من شأنها التأثير على واجب الدراسة وعلى جودتها.

Article 25

الفنان غير المحترف هو كل شخص يُمارس نشاطا فنيّا بصفة غير مُحترفة ولا يتقاضى مُقابله أجرا.

Article 26

يُمارس الفنان غير المحترف نشاطه الفني لغاية غير ربحية، غير أنّ ذلك لا يحول دون حصوله على مُقابل المصاريف التي أنفقها بمناسبة ممارسة نشاطه الفني بعد تقديم ما يُبررها.

وتبقى العروض التي يُقدمها الفنان غير المحترف ذات غاية غير ربحية حتى في صورة اللجوء فيها للدعاية ولاستعمال المُعدّات الاحترافية.

Article 27

لا تحول الغاية غير الربحية المُشار إليها بالفصل السابق دون وضع نظام تذاكر بمُقابل على أن تكون حصّة الفنان غير المُحترف من محصول بيعها مُخصّصا لتمويل نشاطه وعند الإقتضاء تغطية مصاريف العرض.

Article 28

يُمكن للفنانين غير المحترفين المُشاركة في الأنشطة الفنية المُحترفة وذلك في حدود نسب تُضبط بمقتضى الأوامر الحكومية المُنظمة لكل مجال فني.

Article 29

تعمل الدولة على تطوير أنظمة الضمان الاجتماعي الخاصة بمُحترفي المهن الفنية والمنافع المُسداة لهم أخذا في الاعتبار مختلف شرائحهم وتصنيفاتهم المهنية وطبيعة نشاطهم الفني خاصة منها المُتصلة بتقطع فترات العمل سواء كانوا أجراء أو غير أجراء.

Article 30

تخضع أجرة الفنان غير المُتفرّغ، لاقتطاع نسبة 5% إضافية من دخله المُترتب عن قيامه بنشاط فني لحسابه أو لحساب الغير يُوجه للإسهام في تمويل منظومة التغطية الاجتماعية الخاصّة بمُحترفي المهن الفنية.

Article 31

يُحدث لفائدة منظومة الضمان الاجتماعي لمُحترفي المهن الفنية معلوم يًسمى "طابع المساهمة الفنيّة".

يخضع وجوبا لطابع المساهمة الفنية كل محترف لمهنة فنيّة بمناسبة قيامه أو اشتراكه في الأعمال التالية:

  1. العقود الفنية مهما كان موضوعها.
  2. مطالب الحصول على الدعم مهما كان نوعه وطبيعته والاتفاقيات المُتعلقة بإسناد الدعم المالي العمومي.
  3. مطالب الحصول على البطاقات المهنية.
  4. مطالب الحصول على التراخيص المُستوجبة في القطاعات الفنية مهما كان نوعها.

Article 32

يتحمّل كل مُحترف لمهنة فنيّة شخصيا ونهائيا طابع المُساهمة الفنية المُستوجب على أعماله.

يوضع طابع المساهمة الفنية على الأعمال الخاضعة له بمبادرة من المحترف المطالب بالمعلوم والذي يتولى ختمه أو تشطيبه مباشرة بعد ذلك لإبطال فعاليته.

وتسهر الإدارات المعنية على حسن تطبيق أحكام هذا الفصل.

Article 33

يضبط مقدار طابع المساهمة الفنية وكيفية إصداره بمقتضى أمر حكومي.

Article 34

يكون طابع المساهمة الفنية مُستوجبا على كل فنان أو تقني أو إداري طرفا في العقد المُشترك المنصوص عليه بالفصل 17 من هذا القانون.

Article 35

ينتفع مُحترفو المهن الفنية بنظام التعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

Article 36

تُخصّص نسبة من مداخيل معلوم التشجيع على الإبداع المنصوص عليه بالفصل 37 من القانون عدد 36 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994 المتعلق بالملكية الأدبية والفنية كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة أحكام الفصل 16 من المرسوم عدد 30 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بإجراءات لدعم أسس التضامن الوطني ومساندة الأشخاص والمؤسسات تبعا لتداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19" للإسهام في تمويل منظومة التغطية الاجتماعية لمُحترفي المهن الفنية.

يُضبط مقدار النسبة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل وإجراءات تطبيقها طبق التشريع الجاري به العمل في مجال إعداد وتنفيذ الميزانية.

Article 37

تُخصّص منشآت الإتصال السمعي البصري العمومية والخاصة نسبة لا تقل عن 60 % من بثها للمصنفات الوطنية من حيث التأليف والإنتاج والأداء.

يُخصّص ثلث نسبة بثّ المُصنفات الوطنية على الأقل للإنتاجات الجديدة.

يتمّ بثّ المصنفات الوطنية في الساعات الأكثر استماعا ومُشاهدة.

تُستثنى المُنشآت الناطقة باللغة الأجنبية من الأحكام المنصوص عليها بهذا الفصل.

تدخل أحكام هذا الفصل حيّز النفاذ بعد سنة من نشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

Article 38

تُخصّص نسبة من الميزانيات التي ترصدها الدولة والمؤسسات العمومية الإدارية وغير الإدارية والجماعات المحلية لمشاريع البنايات المدنية أو الساحات والمنتزهات العمومية، لإنجاز واقتناء أعمال فنية تُدمج ضمن البناية المُزمع تشييدها أو توسيعها أو إعادة تأهيلها أو أعمال التهيئة للفضاءات المعنية.

يُضبط مقدار النسبة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل وشروط وإجراءات تطبيقها بمقتضى أمر حكومي باقتراح من الوزير المُكلّف بالثقافة.

Article 39

تتمتع المؤسسة الوطنية المُكلفة بالتصرّف الجماعي في مجال حقوق المؤلف والحقوق المُجاورة بأهلية مطالبة منشآت الاتصال السمعي والسمعي البصري وسائر المُستغلين للمصنفات الفنية المحميّة، من مُشغلي شبكات الاتصال ومُزودي خدمات الأنترنات ونزل ومقاهي ومطاعم وغيرها بآداء ما عليهم من مبالغ بعنوان حقوق المؤلف والحقوق المُجاورة ومن إبرام اتفاقيات استغلال المُصنفات الفنية المذكورة واستخلاص المُقابل العادل لقاء ذلك.

Article 40

علاوة على العقوبات المنصوص عليها بالتشريع الجاري بع العمل، يُعاقب بخطية تتراوح بين 5000 دينار و10000 دينار كل من يتعمّد تنظيم العرض الفني المنصوص عليه بالفصل 21 من هذا القانون دون إحترام الشروط الواردة بالفقرة الثانية من نفس الفصل.

ويُعاقب بنفس العقوبة صاحب الفضاء أو صاحب الحقّ في التصرّف فيه بحسب الحالة.

وفي صورة العود تُضاعف العقوبة.

Article 41

يُعاقب بخطية لا تقلّ عن 5000 دينار ولا تزيد عن 50000 دينار كلّ من خالف أحكام الفصل 37 من هذا القانون.

Article 42

تتمّ مُعاينة وتتبّع مخالفة أحكام الفصل 21 من هذا القانون وتحرير المحاضر بشأنها وفق الصيغ والإجراءات المنصوص عليها بالفصل 54 من القانون عدد 36 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994 والمتعلق بالملكية الأدبية والفنية كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 33 لسنة 2009 المؤرخ في 23 جوان 2009.

Article 43

بصرف النظر عن أحكام الفصل 40 من هذا القانون، يُعهد إلى كل من الهيئة المُكلفة بتعديل قطاع الإعلام السمعي والبصري والهيكل المُكلّف بالتصرّف الجماعي في مجال حقوق المؤلف والحقوق المُجاورة مُعاينة وتتبّع مخالفة أحكام الفصل 37 من هذا القانون وذلك وفق الإجراءات والصلاحيات المُخولة لها قانونا.

Article 44

تُلغى جميع النصوص السابقة والمُخالفة لهذا القانون تدريجيا مع دخول نصوصه التطبيقية حيّز النفاذ.