loading...
Marsad Majles
  • Poursuivre l'examen et le vote sur les initiatives législatives relatives à l'amendement de la loi électorale
  1. Proposition de loi organique n°020/2021 relative à l'amendement et l’achèvement de la loi organique n°16 de 2014 du 26 mai 2014 relative aux élections et les référendums, telle que amendée et complétée par la loi organique n° 7 de 2017 du 14 février 2017 et de la loi organique n° 76 de 2019 du 30 août 2019
  2. Proposition de loi n°027/2021 amendant la loi organique n°16 de 2014 du 26 mai 2014 relative aux élections et référendums
  3. Proposition de loi n°47/2020 amendant la loi organique n°16 de 2014 du 26 mai 2014 relative aux élections et référendums
L'heure prévue pour la début de session : 09:30
Début de la session 10:30
Fin de la session 12:00
Heures de retards 1h
Taux de présence 40%
  • تمت المصادقة على الفصل 9 فقرتان جديدتان:
  • مقترح الفصل 9( جديد)  20/ 2021 فقرتان خامسة وسادسة جديدتان:على الهيئة أن تضع على ذمةالهياكل العمومية المتدخلة  في المسار الإنتخابي البيانات المضمنة بالسجل الإنتخابي في حدود الغاية من المعالجة
  • تضبط الهيئة بموجب قرار  بناءا على رأي الهيئة المكلفة بحماية المعطيات الشخصية  قواعد وإجراءات نفاذ الهياكل العمومية المتدخلة في المسار الإنتخابي إلى السجل الإنتخابي وشروط معالجتها للبيانات الموضوعة على ذمتها

 

  • تلاوة الفصل 20 ثالثا 
  • لا يمكن الترشح لعضوية مجلس نواب  الشعب كل من يتحمل مسؤولية تسييرية بجمعية على المعنى التشريع المنظم للجمعيات  خلال 12 شهر التي تسبق الانتخابات

 

  • اسقاط الفصل 20 ب4 ضد و 1 مع
  • إسقاط الفصل 42 ثالثا ب5 ضد(يحتوي على نفس تناقضات الفصل 20 الفقرة 2)
  • الفصل 25  جديد:
  • يتعيّن على كل قائمة مُترشحة في دائرة يُساوي عدد المقاعد فيها أو يفوق أربعة أن تضم من بين الثلاثة الأوائل فيها مُترشحة أو مُترشحا لا يزيد سنّه عن خمس وثلاثين سنة في تاريخ تقديم مطلب الترشّح.
  • كما يجب أن تضم كل قائمة مُترشحة بدائرة يُساوي عدد المقاعد فيها أو يفوق ستة أن تضمّ من بين كل ثلاثة مُترشحين تباعا في بقية القائمة، مُترشحة أو مُترشحا لا يزيد عن خمس وثلاثين سنة في تاريخ تقديم مطلب الترشّح.وتسقط القائمة التي لا تحترم هذه الشروط.
  • الفرق مع الفصل القديم هو أنه كان يجب أن تضم القائمة في الثلاث الأوائل شابا أو شابة وأن تضم بين كل ثلاثة مترشحين
  • التصويت  بالإجماع على الفقرة الأولى فقط من الفصل 25 جديد معدلا المتعلق بتمثيلية الشباب
  • التصويت  بالإجماع على الفصل 34 جديد  فقرة ثانية (نقطة أخيرة جديدة)  في علاقة بسد الشغورات في مجلس النواب
  • التغيب بدون عذر شرعي بنسبة فاقت أو تساوي 50 % من عمليات التصويت بالجلسة العامة للمجلس خلال الدورة العادية الواحدة.

 

الفصل 39 جديد:20/ 2021

  • إذا إستقال عضو مجلس نواب الشعب من الحزب أو القائمة أو الكتلة الإئتلافية الكتلة التي ترشح  تحت إسمها فإنه يفقد آليا عضويته في اللجان النيابية وأي  مسؤولية في المجلس تولاها تباعا لإنتمائها ذاك  ويؤول الشغور في كل ذلك إلى القائمة الإنتخابية التي ترشح باسمها
  • المستشارة الإدارية: بما أن الإستقالة بعدية فأقترح أن يتم إلغاء هذا الفصل وتضمينه بالنظام الداخلي 
  • القانون الإنتخابي لا يجب أن يشمل فترة ما بعد الإنتخابات 
  • التصدي للسياحة الحزبية يجب أن يكون بالنظام الداخلي
  • مستشارة اللجنة: ما قدمتموه في علاقة بالجمع تم إضافته في الفصل 21 و 40 جديد المتعلقين بشروط الترشح
  • التصويت على الفصل 59 (جديد) بالإجماع
  • تشمل أنشطة الدعاية المُتعلقة بالانتخابات والاستفتاء الاجتماعات العموميّة والاستعراضات والمواكب والتجمعات.
  • وتتمثّل وسائل الدعاية في كلّ أدوات الحملة المكتوبة والسمعيّة والبصرية وفي الوسائط الإلكترونية، بما فيها الإعلانات الانتخابية والمُعلقات والمناشير والبرامج والإعلام بمواعيد الاجتماعات.
  • إضافة كلمة وفي الوسائط الإلكترونية والإعلام بمواعيد الإجتماعات
  • الفصل 98 جديد (فقرة رابعة جديدة):
  • وفي صورة عدم إيداع الحساب المالي أو تجاوز سقف الإنفاق بأكثر من 75%، تُسلّط محكمة المحاسبات عقوبة ماليّة تُساوي خمسة أضعاف قيمة المبلغ المُجاوز للسقف على كل قائمة مُترشحة أو مُترشح أو حزب مُخالف وتُصرّح بإسقاط عضوية كل عضو ترشّح عن تلك القائمات
  • تلاوة مقترحات محكمة المحاسبات الجديدة بإضافة الإيداع بتأخير، في الفقرة الثانية إضافة إسقاط القائمة للفقرة الأولى بدل الفقرة  الأخيرة لأكثر وضوح ودقة، إفراض خطية مالية للحزب الذي لم يقدم الإيداع الحسابي مع التنصيص على عقوبة لكل أجال، إضافة فقرة للعقوبة المالية للتمويل الأجنبي
  • سيتم إعادة الصياغة حسب مقترحات محكمة المحاسبات
  • تلاوة الفصل 101 (جديد):
  • تتمّ دعوة الناخبين بأمر حكومي في أجل أدناه ثلاثة أشهر قبل يوم الإقتراع بالنسبة إلى الانتخابات التشريعية والرئاسية والجهوية والبلدية وفي أجل أدناه شهران بالنسبة للاستفتاء وفي أجل أدناه شهرا بالنسبة للانتخابات السابقة لأوانها والانتخابات الجزئية.
  • عند النقاش مع المنظمات والمجتمع المدني قدمت لنا وثائق تجارب مقارنة مختلفة 
  • تم التصويت بالإجماع على الفقرة المخصصة  بأن الإنتخابات التشريعية الإستثنائية والإستفتاء ات الوطنية تكون لرئيس الجمهورية
  • التصويت بالرفض على مقترح ياسين العياري بان تكون دعوة الناخبين  للإنتخابات العادية من قبل رئيس الجمهورية و في عدم قيامه بذلك يتم توجيه ذلك لمجلس الهيئة
  • التصويت بالإجماع  على دعوة الهيئة لكل الإنتخابات العادية الدورية ما عدا الإنتخابات الإستثنائية والإستفتاءات 
  • الفصل الفصل 104 (فقرة أخيرة جديدة):
  • تتم الدعوة للانتخابات بعد التمديد بأمر حكومي بناء على رأي مُطابق للهيئة 
  • تم التصويت بالإجماع على التعديل تتم الدعوة بقرار من الهيئة 
  • الفصل 113 (جديد):
  • تتم دعوة الناخبين إلى الاستفتاء بأمر حكومي يُلحق به مشروع النص الذي سيُعرض على الاستفتاء. ويُنشر هذا الأمر ومُلحقه بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
  • بناءا على التغييرات السابقة سيتم تعديل هذا الفصل بالتفرقة بين الإستفتاء الوطني بدعوة من رئيس الجمهورية والإستفتاءات المحلية للهيئة
  • التصويت على تعديل 113 على النحو الجديد باحتفاظ ياسين العياري فقط