نبيل بفون : رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات
- نحن نعلم المترشحين في الشهرين الأخيرين قبل الحملة الإنتخابية
- لا نستطيع مراقبة تونس كاملة قبل الإنتخابات، لذا كل رقابة ستكون على الجمعيات والشخصيات البارزة
- وجب التفكير في إعادة تأطير عمل الجمعيات والأحزاب
- الهيكل المزمع إنشاؤه ينوي مراقبة كل الحياة السياسية
- حول الفصل 103 :
- عدم تطابق عدد المقترعين بعدد المسجلين
- حافظنا على خريطةالنظام البائد في الإنتخابات في الخارج ولكن تبدو أنها غير ناجعة في ظل ضعف الإقبال
- لسنا متشجعين لاعتماد الإقتراع الإلكتروني ويمكن التوجه نحو الإقتراع عبر البريد
- يمكن توفير آلية الإقتراع عبر البريد في ألمانيا نظرا لأن نظام البريد متقدم جدا هناك
- يجب التأكد من سلامة الإقتراع الإلكتروني لبعض الدول الإفريقية وأخرى أين توجد جالية صغيرة من التونسيين
- إشكالية التصويت عن بعد هي التأكد من شخصية التصويت
- نحن مع وضع المبدأ أساسا ثم ترك تفاصيل الترتيب للسلطة الترتيبية (الهيئة)
- نقترح التقليص في عدد أيام التصويت وتحديدها في الخارج حسب إحصائيات الإقبال على ان يتم الفرز في نفس اليوم مع تونس
- حول الفصل 41 (جديد)
- ندعم مقترح تحديد واعتماد جامعي التزكيات من طرف الهيئة
- التثبت في التزكيات سيلغي البت فيها
- نطلب الترفيع في عدد أيام النظر في التزكيات من 4 إلى 7
- لن يكون الرجوع للمكاتب الجهوية لجمع التزكيات إجباريا