loading...
Marsad Majles
  • Audition des représentants de l'Instance supérieure indépendante pour les élections à propos de :
  1. Certaines dispositions de la loi électorale 
  2. La présentation d'une simulation des vote avec le seuil électoral et avec une proposition de découpage des circonscriptions
  • Poursuivre l'examen et le vote sur les articles des propositions des lois suivantes : 
  1. Proposition de loi organique n°020/2021 relative à l'amendement et l’achèvement de la loi organique n°16 de 2014 du 26 mai 2014 relative aux élections et les référendums, telle que amendée et complétée par la loi organique n° 7 de 2017 du 14 février 2017 et de la loi organique n° 76 de 2019 du 30 août 2019
  2. Proposition de loi n°027/2021 amendant la loi organique n°16 de 2014 du 26 mai 2014 relative aux élections et référendums
  3. Proposition de loi n°47/2020 amendant la loi organique n°16 de 2014 du 26 mai 2014 relative aux élections et référendums
L'heure prévue pour la début de session : 09:30
Début de la session 10:05
Fin de la session 13:50
Heures de retards 35mn
Taux de présence 55%

نبيل بفون : رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات

  • نحن نعلم المترشحين في الشهرين الأخيرين قبل الحملة الإنتخابية
  • لا نستطيع مراقبة تونس كاملة قبل الإنتخابات، لذا كل رقابة ستكون على الجمعيات والشخصيات البارزة
  • وجب التفكير في إعادة تأطير عمل الجمعيات والأحزاب
  • الهيكل المزمع إنشاؤه ينوي مراقبة كل الحياة السياسية
  1. حول الفصل 103 : 
  • عدم تطابق عدد المقترعين بعدد المسجلين
  • حافظنا على خريطةالنظام البائد في الإنتخابات في الخارج ولكن تبدو أنها غير ناجعة في ظل ضعف الإقبال
  • لسنا متشجعين لاعتماد الإقتراع الإلكتروني ويمكن التوجه نحو الإقتراع عبر البريد
  • يمكن توفير آلية الإقتراع عبر البريد في ألمانيا نظرا لأن نظام البريد متقدم جدا هناك
  • يجب التأكد من سلامة الإقتراع الإلكتروني لبعض الدول الإفريقية وأخرى أين توجد جالية صغيرة من التونسيين
  • إشكالية التصويت عن بعد هي التأكد من شخصية التصويت
  • نحن مع وضع المبدأ أساسا ثم ترك تفاصيل الترتيب للسلطة الترتيبية (الهيئة)
  • نقترح التقليص في عدد أيام التصويت وتحديدها في الخارج حسب إحصائيات الإقبال على ان يتم الفرز في نفس اليوم مع تونس
  1. حول الفصل 41 (جديد)
  • ندعم مقترح تحديد واعتماد جامعي التزكيات من طرف الهيئة
  • التثبت في التزكيات سيلغي البت فيها
  • نطلب الترفيع في عدد أيام النظر في التزكيات من 4 إلى 7
  • لن يكون الرجوع للمكاتب الجهوية لجمع التزكيات إجباريا

نبيل بفون

  • عملية التزكية سياسية بامتياز وواجهنا مشكل تأكيد التزكيات وربطها بأصحابها
  • حاولنا حساب العملية عبر التصريح بالإمضاء ولكن بدت الطريقة مستحيلة
  • كل هذه المشاكل تمس من مصداقية الهيئة التي تبت وتصادق على التزكيات
  • الترفيع في عدد التزكيات ليس مقترح الهيئة وسيزيد من المغالطات القائمة
  • كل تزكيات يتحمل مسؤوليتها القانونية وصحتها وكيل للمترشح
  • قاعدة بيانات التطبيقة المبرمجة مرتبطة مباشرة بقاعدة بيانات الهيئة المركزية
  • لن تتكلف العملية أرقاما فلكية والحل الإلكتروني إن تم تبنيه سيسهل العمل بصفة واضحة ولن يصبح الترفيع في عدد التزكيات عائقا أو مشكلا
  • حول الفصل 49-16 (الإنتخابات البلدية السابقة لأوانها)
  • سنة 2019، في ذروة الإنتخابات، أثر حل عدة بلديات في نفس السنة على عمل الهيئة
  • في مجلة الجماعات المحلية، ذكر أنه تؤجل الإنتخابات الجزئية في سنة الإنتخابات الوطنية
  • نقترح تعليق الإنتخابات الجزئية في سنة الإنتخابات الوطنية والتي تنهك الهيئة وتربك الناخب
  • الإستفتاء مرتبط بنص آخر في مجلة الجماعات المحلية
  • حول الفصل 3 (التعريفات)
  • دائما ما وجدنا إشكالا مع الإشهار السياسي في نقطة الفرق بينه وبين الدعاية الإنتخابية (التسويق التجاري)
  • أضفنا كل ما هو إلكتروني لهذا الفصل ثم ربطناه بالفصل 57 جديد بتحديد معايير للتسويق التجاري
  • نتوقع أنه مع هذا التوضيح ستكون مسألة الإشهار السياسي مثيرة للجدل بين تباين القراءات حول "التسويق التجاري"
  • أضفنا تحديدا للإشهار السياسي السلبي (إستفادة قائمة أو مترشح بإشهار دون علم أو إعلام به) وطلبنا التبرؤ كتابيا منه

خبير  من الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات

  • هناك تباعد كلي بين التشريع الموجود والحملات الإنتخابية على الميدان مما يصعب السيطرة عليها
  • قامت الهيئة بمجهودات كبيرة للتصدي للعنف على وسائل التواصل الإجتماعي
  • أصبح رئيس المركز الإنتخابي ومساعده محلفين لمعاينة المخالفات في الحملات الإنتخابية

تقديم محاكاة حول نسب العتبات المختلفة

  • 84% من القائمات المترشحة لم تصل لنسبة 3%
  • لم تتحصل 88% من القائمات المترشحة على أي مقعد
  •  

نبيل بفون : رئيس 

  • من الممكن رفع القيد عن 10 مقاعد في كل دائرة
  • بالحفاظ على 217 مقعد، سيتم إنقاص مقاعد من دوائر أخرى بالضرورة
  • كلما كثر عدد المقاعد في دائرة انتخابية كلما تشتت التمثيل السياسي لهذه الدائرة
  • التمثيل متاح في المعايير الدولية لكن القاعدة الأولى أن يكون بطرق شفافة
  • التواصل في اعتماد التمثيل بما يراعي التمثيل والمحافظة على عدد الكراسي
  • ننصح بوضع قاعدة واضحة تطبق في كل الحالات وليس حسابات ظرفية وضعية
  • تقسيم الدوائر المقترح الجديد في الخارج يعتمد على الخبرة المتراكمة للإنتخابات منذ 2011
  • هناك بعض الإشكاليات حسب الدول المختلفة في التنظيم الإداري ونسق العيش
  • يجب تقسيم الدوائر في الخارج حسب الدول التي تتقارب وتتجانس في نسق العيش والتفكير