loading...
Marsad Majles
  • Audition des :
  1. Représentants du réseau Mourakiboun
  2. Représentants de l'Association Modernistes Tunisie‎
  3. Représentants du Democraty reporting International Tunisia (DRI)

Autour des propositions législatives relatives à la loi électorale 

L'heure prévue pour la début de session : 10:00
Début de la session 10:15
Fin de la session 15:30
Heures de retards 15mn
Taux de présence 55%

عقدت لجنة النظام الداخلي و الحصانة و القوانين البرلمانية و القوانين الانتخابية يوم الخميس 6 ماي 2021  جلسة إستماع إلى :

  1. ممثلين عن شبكة مراقبون
  2. ممثلين عن جمعية حداثيو تونس
  3. المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية DRI

حول المبادرات التشريعية المتعلقة بتعديل القانون الانتخابي برئاسة النائب الناجي الجمل (كتلة حركة النهضة)  وبحضور 12نائب.

 الإستماع إلى رجاء الجبري  رئيسة جمعية مراقبون : 

  • نشكركم على الدعوة وعلى الفرصة التي أتحتموها إلينا للنقاش حول مشروع القانون الإنتخابي
  • لا بد من إصلاح شامل وعميق لكل المنظومة الإنتخابية وبالتالي كل القوانين التي تحوم حوله خاصة أننا في فترة بين إنتخابين وهي الفترة الأنسب
  • قمنا بتشخيص للهنات الموجودة صلب النظام الإنتخابي في جملة النصوص والأوامر الترتيبية الصادرة بمناسبات الإنتخابات وهنات أخرى لاحظناها من خلال التجارب الإنتخابية من ذلك وجود مبهمة وغامضة وغير قابلة للتطبيق على أرض الواقع وإنطلاقا من هذا التشخيص قدمنا مجموعة من المقترحات  منذ فيفري الماضي
  • نحن بصدد تحضير مقترحاتنا فصلا فصلا وسنمدكم به لاحقا
  • هناك العديد من المقترحات التي تقدمنا بها والتي لاحظنا أنه تم تحويلها وسآتي عليها بالتفصيل
  • بالنسبة لكل ما يتعلق بالحق في الإنتخاب مقترحنا هو توسيع حق الإنتخاب ليشمل الأمنيين والعسكريين في الإنتخابات التشريعية والرئاسية ونحن لا نرى موجبا لإقصائهم من الإقتراع
  • بالنسبة لتسجيل الناخبين لاحظنا أن هناك تضارب حيث نقول أنه إرادي ومن ثم نقول أنه واجب بالمقابل ليس هناك عقوبة لعدم التسجيل ونحن نقترح إلغاء وجوبية التسجيل لإنتفاء الجدوى والفاعلية
  • بالنسبة لقاعدة التسجيل نطلب التوسيع في هذه القاعدة من خلال تسجيل كل شخص يقوم بإستخراج بطاقة تعريف أو تجديدها أو إستخراج جواز سفر أو تجديده وخلال السنة الإنتخابية نطلب التمديد في مدة التسجيل
  • في خصوص الترشحات في الإنتخابات التشريعية نحن نقترح إضافة التناصف الأفقي خاصة أنه تم إعتماده في الإنتخابات المحلية وهو ما يتماشى والفصل 34 من الدستور الذي نطلب تفعيله
  • بالنسبة لتمثيلية الشباب وذوي الإعاقة فنحن نقترح أن يكون بين 3 الأوائل شاب أقل من 35 سنة و إسقاط القائمات التي لا تحترم بهذا الشرط أما بالنسبة لحاملي الإعاقة فإقترحنا أن يكون من ضمن 10 الأوائل بالقائمة ومن باب التحفيز فنحن نقترح أن يتم مضاعفة المنحة العمومية للقائمات التي تستوفى هذا الشرط مع الإبقاء على الشرط الموجود في القانون حاليا وهو حرمان القائمة التي لا يكون فيها ضمن ال10 أوائل من ذوي الإعاقة من المنحة العمومية
  • في خصوص الطعون فنحن نتقدم بتوحيد الإختصاص القضائي للجهة التي تنظر في الطعون الإنتخابية
  • نقترح توسيع الصفة في القيام لتشمل الممثل القانوني للحزب أو للإئتلاف المترشح
  • تعرضنا أيضا إلى توسيع آجال البت في الطعون المتعلقة بنزاعات الترشحات والنتائج من 3 إلى 6 أيام في الطور الإبتدائي وبالنسبة للإستئناف فالقانون يتحدث عن 48 ساعة ومقترحنا أن تكون 5 أيام
  • في خصوص الإنتخابات الرئاسية ونحن نلاحظ غياب ضوابط في خصوص تقديم ملف الترشح وهو مامن شأنه أن يضفي جدية على الموضوع
  • بالنسبة لمقترحنا حول منظومة التزكيات نشير إلى أنه تم إعتماده من طرفكم وهو أن يتم ضبط إجراءات وصيغ للتثبت من التزكيات مع العلم أننا لانرى موجبا من الترفيع في عدد التزكيات من 10 إلى 30 ألف
  • بالنسبة للضمان المالي وفي إطار ترشيد الترشح للانتخابات الرئاسية نطالب بأن لا يتم قبول الترشحات التي لا تقدم الضمان المالي مع مراجعة قيمة هذا الضمان وربطه بالأجر الأدنى المطلوب
  • بالنسبة لآجال البت في ملفات الترشح إقترحنا تمكين الهيئة من آجال أطول
  • بالنسبة للترشح في الإنتخابات البلدية فمقترحنا يخص تيسير شروط الترشح وذلك لإرتفاع عدد المقاعد المخصصة بالدوائر الإنتخابية كما طلبنا التخفيض في العدد الأدنى المطلوب من المترشحين صلب القائمة إلى حدود ثلثي المقاعد
  • بالنسبة للإشهار السياسي فنحن نلاحظ غموض وضبابية هذا المفهوم في القانون وعليه قدمنا مقترحا في التعريف كما قمنا بإعطاء مجموعة من المقترحات التي تخص مراقبة الحملة على الأنترنات وعلى مواقع التواصل وطلبنا أن يتم التنصيص على ذلك صلب القانون الإنتخابي حتى يعلم كل مترشح الضوابط التي يخضع لها والتجاوزات والعقوبات التي تنجر عنها
  • دعونا هيئة الإنتخابات إلى تحمل مسؤوليتها في إبرام إتفاقيات تعاون مع المؤسسات المسيرة لمواقع التواصل الإجتماعي في خصوص مراقبة الحملات
  • بالنسبة لسقف التمويل والذي نعتبره سقف ضعيف جدا وهو ما يدفع بالمترشح أو القائمة إلى تجميع الأموال وصرفها خارج الأطر القانونية ونحن ندعو لأن يتم الترفيع في سقف التمويل مع مزيد مراقبة التمويل

 أمين الحلواني ممثل عن جمعية مراقبون:

  • نشكركم على التفاعل معنا وخاصة على أخذكم لمقترحاتنا وتضمينها صلب المبادرة ولكن ما لاحظناه أيضا أن هناك مقترحات لم تضمّن وفيها عديد التفاصيل التي يمكن أن تكون بالأهمية بمكان لذلك نرجو منكم أن تعيدو النظر فيها ونحن سنمدكم بمقترح مفصل أكثر يخص كل فصل نرى أنه يجب أن ينقح
  • في خصوص الترشحات مررنا من الترشح المفتوح للجميع إلى ترشحات مضبوطة وبشروط نرى في بعض الأحيان أنها مشددة مثال ذلك: في إبراء الذمة المالية نحن نخشى أن تصبح الإنتخابات بيد الإدارة أي السلطة االتنفيذية
  • في خصوص الترشح للرئاسية في شرط أن لا يكون المترشح قد كان رئيسا لجمعية لمدة سنة على الأقل نرى أن ذلك مشط قليلا ويكفي أن لا يكون وقتها رئيسا لجمعية
  • إسقاط النتائج من أجل خلل في شروط الترشح لا نجد أنها فكرة جيدة إذ أن هناك آجالا للطعن في الترشحات حتى لا تصبح هذه الآلية بمثابة السلاح القانوني على المترشح
  • الفصل 39 الذي جاء تحت شعار عقلنة الحياة السياسية والحد من السياحة الحزبية ونحن نرى أن هذه الآلية لن تحد من السياحة الحزبية ونحن نقترح أن لا ينتمي الانائب في حالة إستقالته من حزبه أو الإئتلاف المنتمي إليه إلى كتلة أخرى إما لباقي الفترة أو خلال السنة النيابية التي إستقال خلالها
  • هناك أشياء يصعب أن تثبت ويمكن قولهاولا يجب أن نضع في القانون أشياء هلامية وبالتالي مثلا كيف يمكن أن نثبت أن خطاب شخص ينتهك حقوق الإنسان؟ لأنه يمكن أن نفرغ اللعبة الإنتخابية من التنافس النزيه
  • بالنسبة لإثبات الوضعية المحاسبية للأحزاب السياسية لم نفهم ما معناها ومن أين تأخذ هذه الشهادة ؟ ونحن نرى أن هذا مشط ويمكن أن يحرم الحزب من الترشح في حالة عدم تسلمه لهذه الشهادة
  • الفصل 101 الخاص بدعوة الناخبين نحن لا نرى موجبا لأن يصبح إصدار أمر دعوة الناخبين من طرف رئيس الحكومة ونرى أن يبقى بيد رئيس الجمهورية ولا يجب أن نقحم القانون الإنتخابي في الصراعات السياسية
  • بالنسبة للحملة الإنتخابية نحن مع أن يكون هناك أحزاب أكثر وسنقوم بمدكم بمقترحات أكثر تفصيلا لأن هذه الفترة هي الأهم كذلك هو الأمر بالنسبة للعقوبات التي نجد أن الكثير من الأمور الممنوعة بالقانون ولكن لا نجد لها عقوبة صلب القانون
  • بالنسبة للوكيل المالي في القانون الحالي صلوحياته غير واضحة ونحن نقترح أن يكون خبير محاسب بالضرورة خاصة في الرئاسية وأن تشقط القائمة التي لا تعين وكيل مالي حتى نرشد العملية
  • بالنسبة للإقتراع عن بعد والذي فيه إشكال كبير فالإشكال هو كيف نضمن أن الناخب نفسه هو من إنتخب وبالتالي ماهي الضمانات الموجودة؟
  • بالنسبة للنظام الإنتخابي وتقسيم الدوائر هما مهمين جدا نرى أن يكون الحديث حولهما في إطار نقاش عام على المستوى الوطني ويتم الحديث عليبهما في الإعلام
Discussion générale

 أمين الحلواني ممثل عن جمعية مراقبون:

  • لا شيء يمنع من الأخذ بالتناصف الأفقي والتجربة نجحت في البلدية وأقول ربما هو أجدى في النتشريعية لأن عادة المرشح للمنصب الأول هو الفائز وبالتالي يمكن أن نحسن من نسبة النساء
  • بالنسبة لإنتخاب الأمنيين كناخبين وليس كمترشحين والإجراء ثبت في الإنتخابات البلدية أن ليس هناك إشكال 
  • بالنسبة لعدد التزكيات والإشكال في سلامة هذه التزكيات ولاداعي أن نزيد في العدد بل نحتاج إلى ترشيد التزكيات وليس إلى تضخيم العدد الذي سيصبح إشكالا فيما بعد لأن لا أحد يمكن أن يتحصل على العدد المطلوب 
  • بالنسبة للبراءة المالية صحيح أن كثرة الأوراق مقلقة جدا وأعتقد أنه لا يجب أن نترك الإدارة هي من تتحكم في الإنتخابات 

يونس بووزرة  رئيس جمعية حداثيو تونس :

  • نحن نعيش عدم إستقرار متواصل وقمنا بعمل أولي فصلنا فيه القانون الإنتخابي الحالي وحصالة ذلك هو أن هناك جملة من الأبواب التي يجب العمل عليها
  • الأنترنات والمنصات الإعلامية أصبحت من الأمور الموجودة في حياتنا ونحن عشما منصة الكوفاكس بكل علاتها وبالتالي فالتسجيل عن بعد أصبح أمر مفروغ منه وبالتالي كل مراحل العملية الإنتخابية يمكن أن تحلها منصة إعلامية
  • نحن لم نكن على علم بأنه لن يقع الخوض في طرق الإقتراع 
  • بالنسبة لمفهوم القائمة المستقلة فهو غير موجود تماما وخاصة في تعريفها دستوريا بل  نجد إما حزب أو إئتلاف فائز ولاتالي فوجودها خاصة في الإنتخابات التشريعية هو غير سليم
  • بالنسبة لطرق الإقتراع فبالنسبة للمشهد الحالي وفي ظل عدم وجود عتبة إضافة إلى الأصوات المهدورة وهي الأصوات التي لم تتحصل على مقعد وهي أعداد ضخمة 
  • هناك من يتحدث عن إنتخابات في دورتين وهنا لنا 2 مفاهيم وفي هذه الحالة هناك إمكانية إستعمال النظام الأغلبي أو النسبي بأفضل البقايا 

 آمال سعيدان ممثلةعن جمعية حداثيو تونس:

  • على النواب أن يضحوا قليلا حتى على حسابهم وذلك من أجل الوطن
  • نحن فكرنا إلى جانب وضع منصة التي ستشرف على الحملة وما قبلها إيجاد هيكل قضائي إستعجالي يواكب الحملة ويبت أثناء الحملة حتى نسيطر على بطىء القضاء 
  • التسجيل الآلي ونحن مع الرقمنة وخاصة تسجيل الشباب الذي بلغ سن 18 سنة كما نوصي بالتحيين بين الإنتخابات وذلك بالتواصل مع البلديات 
  • عدد االإناث في المجتمع فهو يمثل نصف المجتمع فبأي حق تمنع المرأوة بأن تكون مناصفة مع الرجل وأنا أرى أن التناصف ضرورة خاصة أننا خضنا الإنتخابات السابقة وبان بالكاشف أننا في مجتمع ذكوري وتغيير هذه العقلية ينطلق بتغيير القوانين
  • بالنسبة للبطاقة عدد 3 فهي ضرورية حتى ضمن تقديم مطلب تربص فلماذا لا تكون موجودة أيضا في أعلى المناصب؟

إجابة آمال  سعيدان ممثلة جمعية حداثيو تونس :

  • في علاقة بالتناصف فالنائبة عبرت عن الإشكال 
  • الإنتخابات البلدية ليس فيها مقارنة مع التشريعية خاصة من حيث عدد الكراسي فضرورة التناصف ليس فقط في وضعها في المرتبة الأولى بل ضمانا لتواجدها في المجلس التشريعي خاصة والأرقام تتحدث عن نفسها
  • بالنسبة للقائمات المستقلة فالمجلس الحالي هو فسيفساء يعملون ضمن كتالى ولكنهم فرادى ونحن نبحث عن صورة ناجعة تفيد البلاد أكثر من التشتت الموجود حاليا 

إجابة يونس بووزرة رئيس جمعية حداثيو تونس:

  • نحن مع أن التدرج وتوخي سياسة المراحل في التغيير وبالتالي ننصح أن نبد بالتغيير في التشريعية ومن ثم نعمم ذلك
  • نحن نريد مجتمعا ديمقراطيا وبالتالي الأحزاب يجب أن تكون ديمقراطية 
  • أعتقد أن الكلفة المالية التي تعانيها البلاد هي أكثر بكثير من الكلفة التي لودفعت للهيئة وكانت لنا أغلبية مريحة
  • يجب أن نعيش بمنطق الشفافية مابين بعضنا البعض أحزابا ومجتمع مدني يجب أن نخلق حركية لنعيد الأمل خاصة للشباب  
  • نخسر الكثير من الأموال جراء عدم تفعيل القرارات 
Discussion générale

 شفيق صرصار خبير عن المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية DRI: 

  • لأول مرة نشرع في محاولة التشخيص خارج أوقات الإنتخابية سنحاول أن ندرس الخلل بشكل كامل وهذا بتوسيع التشاركية  وهو ما يدفعنا من
  • لا بد من حديد مختلف الثغرات والنقائص وبالتالي يجب التخطيط لعملية وضع النصوص بشكل سابق
  • يجب التقريق بين مختلف أصناف الإنتخابات في الترشحات وفي طريقة الإقتراع وفي غيره
  • من الضروري تحديد أهداف الإصلاح يجب على صانع القانون أن يضع مجموعة من الأهداف
  • في خصوص الترشحات مثلا نحن نطمح للديمقراطية وحفظ حق المعارضة
  • لا بد من إستخدام المعايير الدولية وهي عناصر تتصل بصحة الإنتخاب
  • الجرائم القصدية والبطاقة عدد 3 فالجريمة فيها جنحة وفيها جناية وفيها مخالفة وبالتالي إن أردنا إصلاح هذا الفصل فمثلا في فرنسا إن أراد شخص الترشح فلا يمكن حرمانه إلا بحكم قضائي ينص على عقوبة تكميلية التي بدونها لا يمكن حرمانة ولكن الفرنسيين نقحو هذا القانون وذلك بإضافة قائمة في الجرائم التي يجب أن يجب على القاضي أن يضعها لمنع الترشح
  • يجب إصلا ح كل المنظومة القانونية من ذلك المجلة الجزائية وبالتالي إن أردنا وضع هذا الفصل فيجب الإنتباه حتى لا نقع في عدم الدستورية ويجب أن نفرق بين العقوبة التكميلية والعقوبة بالتبعية
  • الفصل 41 يطرح إشكال كبير لأن البت في إسقاط مترشح هو بت في النتائج وهو أمر صادر عن جهة إدارية وبالتالي هي عقوبة إدارية وبالتالي خرجنا من العقوبة التكميلية إلى إصدار مقرر إداري بمنع ترشح بشكل لاحق وأعتقد أن هذا لن الإشكال بشكل دستوري وسيترك شبهة في عملية الإصلاح إذ أنه ربما تفتح المجال أمام التعسف في التطبيق
  • أقترح أن يتم ربط هذه العقوبة التكميلية بما يجب أن يكون عليها صورة النائب حتى نحسن في صورة النائب
  • في خصوص التزكيات كنت شاهدا على عديد الأحداث من ذلك من يتخذ من نفسه مزكي عمومي يبيع التزكيات للمترشحين وبالتالي إن تم إعتماد منظومة رقمية ومنصة خاصة بالتزكيات لن يعود هناك سبب لضرب العدد في 3 وبالتالي إن تم الترفيع في عدد التزكيات مع إتخاذ إجراءات أخرى مصاحبة فسيكون ذلك من الصعوبة بمكان وهو ما سيطرح إشكال في علاقة بالفصل 49 من الدستور وإختبار التناسب الذي أعتقد أنه سيسقط في إختبار التناسب

نهى الشواشي  خبيرة عن المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية DRI:  :

  • هناك ملاحظات لم يتم إعتمادها واردنا العودة عليها حتى نبين الجانب القانوني والدستوري : مثلا بالنسبة للمصاريف الإنتخابية وتعريفها حيث أن بعض المترشحين تعمد إلى التعهد ببعض النفقات قبل الفترة وهو مايسمح لهم بتجاوز السقف الإنتخابي
  • يجدر إضافة تعديل بعض الفصول 12 و14 و15 و16 و17 فمثلا بالنسبة لتنظيم الإنتخابات الدورية نقترح أن يتم غلق التسجيل قبل يوم الأحد السادس السابق لتاريخ يوم الإقتراع حتى يتمكن الناخبون من التسجيل في مساحة زمنية أوسع مع إحترام الآجال المخصصة للمسار الإنتخابي
  • في حالة القيام بإنتخابات جزئية أو سابقة لأوانها أو إستفتاء يتم إعتماد آخر قائمة نهائية للناخبين تم ضبطها
  • إحداث لجنة طعون صلب الهيئة مكلفة بالبت في الطعون  في القائمات الأولية للناخبين
  • بالنسبة للفصل 21 المتعلق بمطلب الترشح والخاص بالبطاقة عدد 3 ونحن نتسائل عن مدى دستورية إضافة هذا الشرط؟ هذا الشرط يبدو إقصائي وصياغته مطلقة وتجنبا للوقوع في اللادستورية ننصح أن تحتوي البطاقة على حكم تكميلي بالحرمان من الحقوق السياسية
  • نقترح أيضا الفصل 24 المتعلق بالتناصف الأفقي كشرط لصحة الترشحات
  • بالنسبة للفصل 39 الخاص بإستقالة عضو من الكتلة التي ترشح عليها ونلاحظ هنا أنه لا يتم الترشح لعضوية المجلس تحت إسم كتلة بل لهياكل مجلس النواب من ناحية أخرى  ماذا لو أدت الإستقالة إلى حل الكتلة؟ لذلك من الأفضل تدقيق الصياغة إما بالتأكيد على أن الترشح يخص عضوية اللجان أو مسؤولية في المجلس أو تعديل الصياغة لتشمل النائب بتغيير إنتمائه السياسي الذي فاز ضمنه فإنه يمكنه الحفاظ على عضويته في المجلس والبقاء ضمن النواب غير المنتمين
  • بالنسبة للفصل 40 الذي تعرض لشروط الترشح للإنتخابات الرئاسية والذي يوجب أن لا يكون للمترشح سوابق عدلية وبما أنه حق أساسي فإنه لا يمكن  إلا عبر التنصيص صراحة على عقوبات تكميلية وبالتالي لا يمكن الإقتصار على عبارة جريمة قصدية
  • بالنسبة للفصل المتعلق بالتزكية مانلاحظه هو الترفيع في عدد التزكيات وهو مايمثل تعجيز للمترشح يؤول للتضييق من حق الترشح  وهو لا يجد مبرر له ونوصي بالتخلي عن هذا الترفيع في عدد المزكين
  • بالنسبة للفصل 44 جديد حول إشتراط  تقديم شهادة في إثبات تسوية الوضعية المحاسبية للأحزاب بالنسبة للترشحات الحزبية والإئتلافية وحتى للإنتخابات الرئاسية وهذا الشرط قد يطرح إشكالا دستوريا إذا لم يكن المترشح مدعوما بصورة واضحة من الحزب فهو لا يتحمل تبعات الخروقات المالية للحزب على مستوى وضعيته المحاسبية إذ لا يصح أخذ المترشح بوزر لم يرتكبه من جهة أخرى يمكن أن يعلن المترشح أنه مستقل في حين أن هناك حزب يدعمه فكيف يمكن إثبات ذلك؟ خاصة أنه لا يوجد ما يفرض عليه إعلان أن هناك حزب يسانده أو يدعمه ولذلك نوصي بحذف هذا الفصل
  • بالنسبة للفصل 57 الخاص بتحجير الإشهار لسياسي ولا داعي لإعادة التعريف لأنه موجود بالفصل 3 من نفس القانون
  • بالنسبة للفصل 68 الخاص بالحملات الإنتخابية نقترح إضافة بعض القواعد في ما يخص إستعمال المواقع والوسائط الإلكترونية تقترح توضيح وتدقيق هذا الفصل
  • بالنسبة للفصل 70 والذي جاء فيه منع مطلق لبث ونشر نتائج سبر الآراء التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالإنتخابات هذا التحجير ورد مطلق وهو ما من شأنه أن يمس بقواعد الفصل 49 وليس متناسب لذلك يكون من الأنسب وضع قواعد تخص شفافية نزاهة سبر الآراء وفق المعايير والممارسات الفضلى على المستوى الدولي وربما تأطير قانوني لعملية سبر الآراء يكون أفضل
  • بالنسبة للفصل 82 الخاص بفتح حسابات بنكية أو بريدية فبالنسبة للدوائر بالخارج فإن التشريعات الأجنبية تمنع أن يتم فتح حساب بنكي للقائمات المترشحة ولم يقع التنصيص على عقوبة في صورة عدم تمكين الوطيل المالي أو في صورة عدم تصريحه بالحساب لدى الهيئة وقد يكون من المفيد في هذه الحالة أن نضبط بعض القواعد في خصوص إختيار الوكيل المالي
  • بالنسبة للفصل 101 رأينا أنه لا يبدو الهدف من المرور من أمر رئاسي إلى أمر حكومي وليس له هدف أو غاية مقنعة الدعوة من طرف رئيس الجمهورية هي صلاحية مقيدة لإرتباطها بالآجال الدستورية في الإنتخابات وليست من صلاحيات رئيس الحكومة
  • بالنسبة للفصل 143 المتعلق بتثبت الهيئة من إحترام الفائزين لأحكام الفترة الإنتخابية يكون من الضروري إضافة فقرة تتعلق بواجب الهيئة في أجل معين بنشر تقريرها المتعلق بالرقابة على الحملة على موقعها كما يتعين على هيئة الإتصال السمعي البصري نشر تقرير مراقبتها لتغطية وسائل السمعي والبصري للحملة بموقعها في أجل أقصاه تاريخ الإعلان عن النتائج الأولية
  • بالنسبة لتقادم الجرائم الواردة بهذا المقترح فهو يطرح إشكال لأنه يعتمد نظام موحد لسقوط الدعوة الجزائية في المجال الإنتخابي يسوي فيها بين الجنح والجنايات في حين أن هناك تفاوت في الخطورة وهو ما يطرح تساؤلات خاصة بمدى إنسجامها مع المنظومة الجزائية والتي تتميز بإعتمادها لآجال مختلفة
  • بالنسبة للفصل 20 لا يمكن أن تكون العقوبة لاحقة وهو ما يطرح إشكالا خاصة أنه لا يمكن أن يتم بقرارا من الهيئة بل بحكم قضائي
  • بالنسبة للغيابات دون عذر شرعي التي جاء في المقترح أنها تكون بنسبة 50 بالمئة فأكثر من مجموع عمليات التصويت بالجلسة العامة ونتسائل هل هذه العقوبة لا تمس من إرادة الناخب المصوت للعضو ؟ وما نلاحظه أن هذه العقوبة هي عقوبة قصوى وبالتالي لا بد أن تقترن بخطأ فادح وهي مخالفات على درجة كبيرة من الخطورة لغرتباطها بالشفافية المالية ونزاهة العملية الإنتخابية في حين أن التغيب ليس بالخطورة والفداحة التي تبرر هذه العقوبة وعلى فرض قبول هذا الفصل فمن هو الهيكل المخول له النطق بهذا الحكم وأين سيتم الطعن فيه ؟

 شفيق صرصار خبير عن المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية DRI: 

  • أفاجئكم بالقول أننا نتبنى 80 بالمئة من المقترحات المقدمة والتحفظ لا يعني أننا ضد الفكرة ولكننا ضد تكريسها كما جاءت وبقي فقط نقطتان لسنا متوافقين حولها
  • بالنسبة لعدد التزكيات الذي نرى أن العدد المطروح مشط وأنه سيسقط  إذا وضع في إختبار التناسب
  • بالنسبة للبطاقة عدد3 فالمبدأ مفهوم ولكن بهذه الطريقة غير مقبول
  • يجب أن نصلح قواعد الإشهار السياسي والحملة الإنتخابية لأن الخلل يكمن هناك حتى تكون أكثر شفافية
  • عناك تضارب بين مرسوم 116 وقانون الإنتخابات
  • يجب أخذ الوقت الكافي لحلحلة كل الأمور بروية
  • الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين لاتتقن إلى اليوم تطبيق إختبار التناسب
Discussion générale

نهى الشواشي  خبيرة عن المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية DRI:  

  • الحد من الحقوق يجب أن يكون مطابقا للدستور
  • يجب التثبت من إختبار التناسب وبالضوابط الورادة بالفصل 49 ومن ثم يجب إختبار هل هذا الحد يتناسب مع جوهر الحق خاصة أن هذا الحق هو دستوري
  • المسألة تهم طريقة كتابة النص القانوني بشكل دقيق
Discussion générale