loading...
Marsad Majles
  • Projet de loi n°09/2021 fixant des dispositions exceptionnelles sur la responsabilité civile résultant de l’utilisation des vaccins et des médicaments anti SARS-COV 2, et la réparation des préjudices causés
  • Audition aux représentants du comité scientifique et du comité de vaccination contre Covid 19 autour des dates d'acquisition et de l'état des préparations logistiques liés à la vaccination.
L'heure prévue pour la début de session : 10:00
Début de la session 10:25
Fin de la session 16:12
Heures de retards 1h 37mn
Taux de présence 77.27%

 عقدت لجنة الصحة و الشؤون الإجتماعية جلسة إستماع:

  1. إلى وزير الصحة حول مشروع القانون عدد 09/2021 المتعلق بضبط أحكام استثنائية خاصة بالمسؤولية المدنية الناتجة عن استخدام اللقاحات والأدوية المضادة لفيروس "سارس – كوف -2" وجبر الأضرار المنجرة عنه.
  2. إلى ممثلين عن اللجنة العلمية ولجنة التلاقيح لمتابعة تواريخ الاقتناء ومدى جاهزية الجوانب اللوجيستية المتعلقة بالتلقيح على المستوى البشري والمادي  على الساعة 10:23 وذلك بحضور9 نواب.

إفتتح العياشي الزمال (الكتلة الوطنية) الجلسة مذكراً بجدول الأعمال  ثم احال الكلمة إلى الوفد الوزاري.

 مداخلة الوفد الوزاري :

  • تقديم الإستراتيجية الوطنية للتلقيح
  • الأهداف التلقيح هم الحد من الحالات الخطرة (وفيات وإنعاش) و حماية طاقم الصحة
  • نذكر مجانية التلقيح
  • خصصنا خبراء لمتابعة البحوث حول التلقيح
  • قمنا بتحديد الفئات ذات الأولوية.
  • هناك نقاشات لشراء جرعات أخرى
  • في السداسي الأول سنقوم بتلقيح 3 مليون شخص
  • سنقوم بإعلام من سيتحصلٌ على التلقيح من خلال الإرساليات القصيرة
  • سنقوم بتركيز تدريجي  للمراكز الجهوية
  • لنا تنظيم محكم لمراكز التلقيح

 

إجابة الوفد الوزاري :

  • علمنا بالموعد 15 فيفري من خلال مراسلة رسمية لمنضومة COVAX، لكن عند بداية المفاوضات الرسمية تبين أن الأمر مرتبط بالمصادقة على مشروعي قانون، مشروع قانون عدد 03/2021 الذي صادقتم عليه يوم 9 فيفري 2021 ومشروع القانون الذي ستتم مناقشته اليوم.
  • نحن نتفاوض مع مخابر أخرى
  • الخطة الإتصالية، نحن نتعامل ما 3 مكاتب دراسات وهم تطوعوا للقيام بالدراسات حتى نتعرف على سبب عزوف المواطنين على الاقدام على التلقيح
  • بخصوص التونسيين الوافدين من الخارج، تم إحداث لجنة لدراسة مطالب الإعفاء و حيث بلغ عدد المطالب في هذا الشأن يوم أمس 900 مطلباً.
  • المداخل الأرضية لا تشملها اجرائات  الحجر
  • سنتحصل على  pfizer ثم AstraZeneca
  • لكل تلقيح خصائصه
  • العوارض الجانبيةAstraZeneca غير خطيرة
  • لنا لجنة التلقيح وهي تعمل منذ مدة  بكل الشفافية

إجابة الوفد الوزاري :

  • نحن نسعى لتوفير أي تلقيح أثبت نجاعته للتونسيين.

إجابة الوفد الوزاري:

  • بعض البلدان سبقتنا في التلقيح و ذلك لأنها شاركت في تمويل الأبحاث وهناك بعض البلدان تحصلت على تلقيح ولم تنتظر التعرف على نتائجها و مخلفتها على عكس تونس، اختارنا الإنتظار حتى نتأكد من نجاعة التلقيح.
  • نحن انخرطنا في مبادرة COVAX وهي مبادرة جيدة وفيها إمكانية التمويل من البنك الدولي.
  • في مايخص الملقحون، سيعملون في أوقات العمل العادية لذلك لن يتحصلوا على منح.
  • نحن لم نطلب أطباء استعجالين لذلك لن يكون هناك شغور.
  • سنقوم بعمليات تلقيح بيضاء في كل جهة.
  • قمنا بتوفيركل الأجهزة اللازمة لصيانة التلاقيح في كل المراكز.


إجابة الوفد الوزاري: 

  • تم التعامل مع مزودين لتوفير الحقن و تم توفير حقن وابر خاصة بتلقيح فايزر التي ستمكننا من إستغلال كل التلقيح والمحافظة عليه.

إجابة الوفد الوزاري:

  • الأدوية هي عبارات عامة وهي خاصة بالفيروس وكذلك منذ البداية قامت كوفاكس بتطوير أدوية لذلك تم ذكر كلمة أدوية.

إجابة الوفد الوزاري:

  • إن تمت المصادقة على مشروع القانون في 2015 لكنا في موقع تفاوضي أفضل من موقعنا الان.
  • يجب إضافة إستعمال اللقاحات والادوية حتى يكون هناك تناسق مع الفصل الأول.

إجابة الوفد الوزاري:

  • في هذا الفصل، نحن لا نتحدث على الأثار الجانبية بل على التلاقيح. تم اعفاؤهم من مسؤلية الأضرار في حالة وجود اضرار بالتلاقيح بسبب خلل في صيانته.
  • الدولة هي التي ستتحمل مسؤلية التعويضات في حالة وجود اضرار.

إجابة الوفد الوزاري:

  • لم نحدد أجل لإمكانية وجود أعراض وذلك في مصلحة المواطن. كما اننا لا نتوقع حصول قضايا.

إجابة الوفد الوزاري:

  • في حال وجود اضرار الدولة هي اللتي ستتحمل المسؤولية حتى بنسبة للقطاع الخاص نظراً وأن الدولة هي التي جلبت اللقاح. 

إجابة الوفد الوزاري:

  • نعم سيكون هناك ممثل عن القضاء ومحامي أو مختص وهو الذي سيمثل المتضرر.
  • إستئناف أعمال اللجنة للتصويت على مشروع القانون  عدد 09/2021 بعد التعديل في البعض من فصوله. 
07 Pour 0 Contre 0 Abstenu.e
07 Pour 0 Contre 0 Abstenu.e
07 Pour 0 Contre 0 Abstenu.e
07 Pour 0 Contre 0 Abstenu.e
07 Pour 0 Contre 0 Abstenu.e
07 Pour 0 Contre 0 Abstenu.e
07 Pour 0 Contre 0 Abstenu.e
07 Pour 0 Contre 0 Abstenu.e
07 Pour 0 Contre 0 Abstenu.e
07 Pour 0 Contre 0 Abstenu.e