عقدت لجنة تنظيم الإدارة والقوات الحاملة للسلاح جلسة عمل يوم الإربعاء 17 فيفري للإستماع لوزير الوظيفة العمومية و مكافحة الفساد السابق كمال العيادي للتشاور حول مقترح القانون عدد 2020/02 المتعلق بدعم مجهود الدولة و تنسيقه في مجال إرساء الحوكمة و مكافحة الفساد ولمواصلة النظر في مقترح القانون بحضور ممثلين عن جهة المبادرة وذلك على الساعة 10 صباحا و بحضور 7 نواب.
في مفتتح الجلسة رحب رئيس اللجنة بالوزيرالسابق للوظيفة العمومية و مكافحة الفساد السيد كمال العيادي وأحال له الكلمة لتقديم ملاحظاته في علاقة بمشروع القانون و حول رد هيئة مكافحة الفساد.
كمال العيادي: