loading...
Marsad Majles
  • Audition à un expert concernant la proposition de loi n°002/2021 relative à l'appui et la coordination des efforts de l’Etat dans le domaine de gouvernance et de la lutte contre la corruption
  • poursuite de l'examen de  la proposition de loi n°002/2021 relative à l'appui et la coordination des efforts de l’Etat dans le domaine de gouvernance et de la lutte contre la corruption
L'heure prévue pour la début de session : 09:30
Début de la session 10:00
Fin de la session 12:05
Heures de retards 29mn
Taux de présence 52.94%

عقدت لجنة تنظيم الإدارة والقوات الحاملة للسلاح جلسة عمل يوم الإربعاء 17 فيفري للإستماع لوزير الوظيفة العمومية و مكافحة الفساد السابق كمال العيادي للتشاور حول مقترح القانون عدد 2020/02 المتعلق بدعم مجهود الدولة و تنسيقه في مجال إرساء الحوكمة و مكافحة الفساد ولمواصلة النظر في مقترح القانون بحضور ممثلين عن جهة المبادرة وذلك على الساعة 10 صباحا و بحضور 7 نواب.

في مفتتح الجلسة رحب رئيس اللجنة بالوزيرالسابق  للوظيفة العمومية و مكافحة الفساد السيد كمال العيادي وأحال له الكلمة لتقديم ملاحظاته في علاقة بمشروع القانون و حول رد هيئة مكافحة الفساد.

كمال العيادي:

  • ضرورة دراسة التجربة السابقة للإتعاض من الأخطاء كالآليات الغيرمتناسبة مع مبادئ UNIDOC الجهاز الأممي الذي يسهر على مراقبة وتقييم اداء الحكومات في مكافحة الفساد.
  • بالنسبة لوثيقة رد الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد فهي تتطلب دراسة قانونية للحسم بين مجلس النواب والهيئة  وهذا ليس من إختصاصي لكن من الضروري التوافق حول الإستراتيجية لتكون ذات طابع تشريعي إلزامي مع وجود الهيئة كعنصر قار وفاعل على غرار بقية الدول.
  • الإستراتيجية يجب أن توحد كل هياكل الرقابة، هيئة مكافحة الفساد، الحكومة، المجتمع المدني وكل المتداخلين في مكافحة الفساد.
  • رفضت سابقا الإستراتيجية المقدمة من هيئة الأمم المتحدة للتنمية لأنها لا تتماشى مع ثقافة بلدنا.
  • من شروط UNIDOC:
  • الإعلان عن الاستراتيجية يجب أن يكون من قبل سلطة عليا.
  • فريق الإعداد يجب أن يكون محايدا.
  • يجب أن تكون المصادقة من السلطة التشريعية.
  • بالنسبة لمشروع القانون فيه عديد الإيجابيات، الملحوظات تهم أساسا فلسفة الهيكلة:
  • توضيح الهيكلة كالتنسيقسة الوطنية.
  • بالنسبة للجنة الفنية ولجنة المتابعة والتقييم يجب أن يكونو منفصلين خاصة لجنة التقييم يجب أن تكون محايدة وأقترح أن تكون من طرف مجلس النواب و ترجع لها بالنظر.
  • يجب نشرتقاريرالتقييم بصفة دورية بعد نقاشها مع التنسيقية وعرضها على مجلس النواب.
  • في حالة إختلاف التقييم بين اللجنة والتنسيقية يعرض التقرير و الإشكاليات على مجلس النواب.
  • حسب الفصل 13 على التنسيقية الإجتماع بصفة دورية مرتين بالأسبوع وهذا غيرعملي.
  • ضرورة النص على عنصر التقييم و المتابعة.