loading...
مرصد مجلس
  • الإستماع إلى خبير حول مقترح القانون عدد 2020/02 المتعلق بدعم مجهود الدولة و تنسيقه في مجال إرساء الحوكمة و مكافحة الفساد.
  • مواصلة النظر في مقترح القانون بحضور ممثلين عن جهة المبادرة.
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:00
نهاية الجلسة 12:05
ساعات التاخير 29دق
معدلات الحضور 52.94%

عقدت لجنة تنظيم الإدارة والقوات الحاملة للسلاح جلسة عمل يوم الإربعاء 17 فيفري للإستماع لوزير الوظيفة العمومية و مكافحة الفساد السابق كمال العيادي للتشاور حول مقترح القانون عدد 2020/02 المتعلق بدعم مجهود الدولة و تنسيقه في مجال إرساء الحوكمة و مكافحة الفساد ولمواصلة النظر في مقترح القانون بحضور ممثلين عن جهة المبادرة وذلك على الساعة 10 صباحا و بحضور 7 نواب.

في مفتتح الجلسة رحب رئيس اللجنة بالوزيرالسابق  للوظيفة العمومية و مكافحة الفساد السيد كمال العيادي وأحال له الكلمة لتقديم ملاحظاته في علاقة بمشروع القانون و حول رد هيئة مكافحة الفساد.

كمال العيادي:

  • ضرورة دراسة التجربة السابقة للإتعاض من الأخطاء كالآليات الغيرمتناسبة مع مبادئ UNIDOC الجهاز الأممي الذي يسهر على مراقبة وتقييم اداء الحكومات في مكافحة الفساد.
  • بالنسبة لوثيقة رد الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد فهي تتطلب دراسة قانونية للحسم بين مجلس النواب والهيئة  وهذا ليس من إختصاصي لكن من الضروري التوافق حول الإستراتيجية لتكون ذات طابع تشريعي إلزامي مع وجود الهيئة كعنصر قار وفاعل على غرار بقية الدول.
  • الإستراتيجية يجب أن توحد كل هياكل الرقابة، هيئة مكافحة الفساد، الحكومة، المجتمع المدني وكل المتداخلين في مكافحة الفساد.
  • رفضت سابقا الإستراتيجية المقدمة من هيئة الأمم المتحدة للتنمية لأنها لا تتماشى مع ثقافة بلدنا.
  • من شروط UNIDOC:
  • الإعلان عن الاستراتيجية يجب أن يكون من قبل سلطة عليا.
  • فريق الإعداد يجب أن يكون محايدا.
  • يجب أن تكون المصادقة من السلطة التشريعية.
  • بالنسبة لمشروع القانون فيه عديد الإيجابيات، الملحوظات تهم أساسا فلسفة الهيكلة:
  • توضيح الهيكلة كالتنسيقسة الوطنية.
  • بالنسبة للجنة الفنية ولجنة المتابعة والتقييم يجب أن يكونو منفصلين خاصة لجنة التقييم يجب أن تكون محايدة وأقترح أن تكون من طرف مجلس النواب و ترجع لها بالنظر.
  • يجب نشرتقاريرالتقييم بصفة دورية بعد نقاشها مع التنسيقية وعرضها على مجلس النواب.
  • في حالة إختلاف التقييم بين اللجنة والتنسيقية يعرض التقرير و الإشكاليات على مجلس النواب.
  • حسب الفصل 13 على التنسيقية الإجتماع بصفة دورية مرتين بالأسبوع وهذا غيرعملي.
  • ضرورة النص على عنصر التقييم و المتابعة.
  • هذه المبادرة نابعة من مختلف الأطياف المتواجدة بمجلس النواب.
  • على إثر تقييم التجربة السابقة والتي إقتصرت نجاحاتها على بعض القوانين رغم دعمها من المال العمومي ومن الهبات الخارجية دون أثرملموس على أرض الواقع، أقرت جميع الأطراف المتداخلة بضرورة النظر في آليات جديدة للنجاح في الحد نت الفساد. 
  •  توقيع مجلس النواب وثيقة إعلان إنضمامه للإستراتيجية الوطنية للحوكمة ومكافحة الفساد في 27 ديسمبر2019.
  • في رد رئيس هيئة مكافحة الفساد يقول أن عددا من المعطيات مغلوطة كالتنصيص على أن إنطلاق وضع الإستراتيجية كان بالتوافق بين الهيئة و المجلس و الحال أنه وفي أفضل السيناريوات لم يكن هناك إعتراض صراحة لظروف معروفة ترتبط بملابسات سياسية.
  • وكأن الهيئة كانت تحت تأثير السلاح عند إمضاء الإتفاقية مع المجلس.
  • خلافا لما يروجه رئيس الهيئة: هناك إمضاء للرئيس بنفس الوثيقة مع رئيس مجلس النواب و هناك مراسلات إلكترونية كطلب تعويض الحكم الرشيد بالحوكمة الرشيدة إضافة إلى الإستفسار حول التنسيق مع الاعلام.
  • تم الإعلان في 20 جويلية بحضور كل الأطراف كرئاسة الجمهورية، الحكومة,هيئات الرقابة منها هييئة مكافحة الفساد و كذلك دعوتهم لتشكيل التنسيقية وتم عقد 3 جلسات لكن خلال الجلسة الثالثة بدأت  الهيئة من تغيير خطابها.
  • من غير المعقول عدم إستمرار مؤسسات الدولة عند تغيير راس السلطة.
  • سأذكر بعض الملاحظات في علاقة برد رئيس الهيئة الذي إستعمل عبارات غير ملائمة: مقترح القانون سينجر عنه تنازع  بين السلط، تعطيل المرفق العام وتقويض الثقة.
  • تهديد من الهيئة حيث نصت أنه إذا ما لم يتم الانحراف وسلب أحقية المبادرة عنوة تخفي غايات غير بريئة.
  • هذه الهيئة هي وقتية ولابد من تعجيل أرساء الهيئة الدستورية .
  • تصورنا للتنسيقية فيه تمثيل لكل الهيئات وسيكون لمجلس النواب الأقلية.
  • من حق وواجب مجلس النواب تقييم و مسائلة كل الهياكل التي تتمتع بتمويل عمومي.
  • بمثل هذا القانون سنجعل المرافق العامة في خدمة مكافحة الفساد.
  • مبدأ الفصل بين السلط يستوجب التعاون بين السلط.
  • أعمال اللجان تختلف عن الجلسة العامة يسودها التوافق والتشاركية فخلال أشغالنا لم نختلف يوما على أهمية وضرورة مكافحة الفساد.
  • كل من يعترض هذه الإستراتيجية هو منخرط بصفة او بأخرى في عدم مكافحة الفساد.
  • بالنسبة لملاحظات السيد كمالالعيادي في علاقة بالهيكلة ستإخذ بعين الاعتبار في كل ماهو تفصيلي.
  • لم نواكب مسارالإعداد وهذه فرصة لمعرفة كل الحيثيات.
  • يجب التوافق بين جميع الأطراف.
  • من الضروري النقاش مع جميع الهيئات والأطراف المتداخلة لضمان تطبيق القانون فيما بعد حتى لا تبقى مجرد قوانين غير قابلة للتطبيق.
  • نطلب من السيد الوزير السابق مدنا باقتراحات التعديل كتابيا.
  • فكرة النسيقية مهمة.
  • رد الهيأة يجب ان يكتفي بمراجعة الحيثيات والأليات.
  • ضرورة مزيد التعمق و النقاش مع جميع الأطراف المتداخلة.
  • موضوعيا هناك بعض التداخل بين السلط يجب التدقيق فيها و تكثيف الإستماعات لتجنب الاحترازات.

 

  • مشروع فيه استعجال نظر.
  • هذا يشمل دورنا الرقابي  وهو واجبنا وحقنا.
  • الإستراتيجية يصادق عليها مجلس النواب بعد تشارك مع جميع الأطراف.
  • دورنا تشريعي رقابي لن نتدخل في كل ماهو تنفيذي.