عقدت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية جلسة للنظر في مشروع القانون عدد 2021/03 المتعلق بالترخيص للدولة في الانضمام الى المبادرة العالمية لتسهيل اتاحة اللقاحات ضد فيروس كوفيد 19 COVAX والانطلاق في دراسة نص الاتفاقية وملحقاتها وللاستماع الى كل من وزير الصحة ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار في نفس الصدد وذلك بحضور 7 نواب.
افتتح العياشي زمال (الكتلة الوطنية) الجلسة مقدما بسطة على مسار مشروع القانون ومن ثم أحال الكلمة لحياة العمري (كتلة حركة النهضة) لقراءة مشروع قانون الاتفاقية من اجل الانطلاق في مناقشته.
الاستماع لوزير الصحة:
ردود وزير الصحة والممثلة عن وزارة المالية والوفد المرافق لهم :