loading...
Marsad Majles
  • Audition de:
  1. Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie
  2. L'Association Professionnelle Tunisienne des Banques et Etablissements Financiers

Autour du PDL n°45/2020 amendant les dispositions du chèque sans solde du code de commerce

L'heure prévue pour la début de session : 09:30
Début de la session 10:10
Fin de la session 14:20
Heures de retards 39mn
Taux de présence 72.22%

عقدت لجنة التشريع العام يوم 26 نوفمبر 2020 للإستماع إلى محافظ البنك المركزي والجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية حول مقترح القانون عدد 2020/45 المتعلق بتنقيح أحكام الشيك بدون رصيد من المجلة التجارية على الساعة 10:10  بحضور 3 نواب.

يمكنكم متابعة أشغال هذه اللجنة عبر هذا الرابط : https://bws.la/khdttDu

إفتتح نجم الدين بن سالم (الكتلة الديمقراطية) الجلسة وقام بإحالة الكلمة إلى ممثلين عن البنك المركزي 

Interventions des députés

ردود ممثلي البنك المركزي 

  • العقوبة السجنية ليست هدف في حد ذاتها ونحن نريد تجنبها وتجنب التتبعات 
  • البديل يجب أن يضمن الموثوقية ويعطي للشيك المكانة الطبيعية له 
  • لم لا يتم الخروج من السجن بعد خلاص الدين
  • هذه المسألة متعلقة بالحقوق والحريات لكن ترجع إلى الإثبات ويصعب إثبات صدور شيك ضمان 
  • الإجراءات الوقائية موجودة في القانون على البنوك والنظام البنكي 
  • هناك مجموعة من صيغ الشيكات قانوناً وليست صيغة واحدة
  • يجب المحافظة على مصلحة الشيك ومصلحة المستفيد وكل التوازن 
  • حجم الشيكات في معاملاتنا يتقلص شيء فشيء على مر السنوات من 70% إلى 50 % 
  • البنك المركزي يتجه نحو موثوقية المعاملات والرقمنة وإستعمال التكنولوجيات و وقائية كالتثبت من وجود رصيد قبل إصدار الشيك 
  • نحن لنا الحلول وسيتم التقدم في هذا الموضوع وقد قمنا بطرح كل هذه المسائل 
  • حول مسألة مراقبة أنظمة وسائل الدفع على مستوى السلامة والدفع ووضعنا إستراتيجية كاملة تشريعية وترتيبية وهناك إهتمام لتطوير الإطار القانوني 
  • يوجد إمكانيات كبيرة وفرص لتونس وخلقنا بيئة تجريبية لتطوير البنية التحتية لمنظومة الدفع
  • لا يمكن الحديث على معاملات إلكترونية دون رقابة ودون حماية المستهلك رغم ضروريتها 
  • يمكن أن يتم تطوير في السجل وتجميع الحسابات 
  • هذه المبادرة يجب أن تطرح في إطار هيكلي وفي جميع الزوايا لا تخل المنظومة وعلى أساس دراسة هيكلية معمقة 

الإستماع إلى الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية 

  • عدد مهول القضايا المنشورة أمام القضاء يدل على أن يجب مراجعة القانون وواجب التعصير ووضع مفاهيم جديدة 
  • يوجد العديد من التعقيدات في الإجراءات والنصوص وهدفنا هو مصلحة المتعاملين 
  • الشيك وسيلة اقتراض وليست وسيلة دفع 
  • طلبنا في عديد المراة مراجعة المنظومة وأن يكون هذا القانون متناغم مع نصوص قانونية أخرى 
  • المفاهيم الجديدة وطريقة المعالجة الجديدة للشيك له إعكاسات هامة 
  • الشيك الإلكتروني كيف سيتم وليست له توضيحات على مستوى المراقبة والمعالجة وعلى المواصفات التقنية ولم يصم تخصيص فصل من ناحية المواصفات 
  • كيف سيتم توفير دفتر الشيكات الإلكترونية 
  • من بين المفاهيم الغير واضحة هو التصديق الإلكتروني 
  • مشكلة التضهير أيضاً يطرح تساؤلات للبنوك وما هو جدوى تخصيص عبارة التضهير الإلكتروني 
  • كيف يتم تضهير الشيك الذي ولد ورقياً على المستوى التقني 
  • يوجد تضارب على مستوى المفاهيم وتوجد مشاكل أخرى تقنية 
  • كيف ستتم المراقبة على الشيكات الإلكترونية ولا نرى جدوى لهذه المسألة 
  • الرقمنة تلزمها العديد من الإمكانات للمحافظة على السلامة 
  • هل سيكون هناك تقاطع بين المنظومة الحالية مع الشيك الإلكتروني 
  • مسألة ترفيع سقف قيمة الشيكات تتعرض مع فلسفة القانون وتفتح باب للتحيل في العديد من البنوك 
  • مقترح إلغاء عقوبة السجن تستوجب إلغاء دفع قيمة الشيك من البنوك أو الإبقاء على هذه التكلفة دون الترفيع 
  • عقلة توقيفية في هذه المبادرة لها إعتراضات إدارية وتوجد 1600 عقلة توقيفية و14000 شهادة في عدم دفع ولم يقع التفكير في الكم العملي للبنوك 
  • يوجد ضغط كبير وخطر على البنوك بهذه المبادرة 
  • هذه المبادرة ليست شاملة ومكتملة  بل أردنا تنقيح كل الإجراءات والتقنيات 
  • المؤسسات البنكية تطمح إلى تطوير منظومة الدفع والإستغناء عن الشيكات والبحث عن وسائل أخرى جديدة ومتطورة 
  • لسنا ضد إلغاء العقوبة السجنية نظراً لعدم نجاعتها بل نريد خلاص للمستفيد وأرياحية لعمل البنوك 
  • نريد أكثر ضمانات وتضييقات وحلول أخرى  لخلاص الشيك 
  • ما هي التدابير الإحترازية التي ذكرت في هذه المبادرة 
  • دفع ضعف مبلغ الشيك ليست عقوبة مناسبة والتضييقات التي وضعت لا تسمح لأي شخص من خلاص دينه والعقوبات التضييقية ستقوم بإفلاس صاحب الشيك 
  • يجب أن يكون هناك علم بالموانع القانونية لدى البنوك 
  • العقوبات المالية والإدارية عوضت العقوبات السالبة للحرية لصاحب الشيك والبنوك ستجد نفسها في حرج وعدة مشاكل من اخطار تنفيذية وعملية
  • يوجد نقص كثير في التوضيحات ونريد نصوص تطبيقية  لهذا القانون 
  • سيكون هناك تعارض مع قانون حماية المعطيات الشخصية حسب الفصل 412 
  • يجب أن يكون هناك إنصاف للمؤسسات المالية من الناحية القانونية 
  • هناك إلتزام جديد للبنوك الذي سيثقل كاهله وهل نحن معنيين بالخلاص أو التسوية ولما سنقوم بمتابعة للملفات  
  • هذه الإتزمات الجديدة للبنوك ستقوم بإثقال كاهلها من الناحية المادية والإجرائية وستضعنا في خطر ولا تتماشى مع الوضع الإقتصادي التونسي 
  • يجب مراجعة مفهوم التسوية التي من المفروض  تقع من المستفيد وليس من البنك 
     

تعقيب الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية

  • ليس صحيح أنه نعطي دفاتر الشيكات بطريقة عشوائية 
  • يوجد أحكام لا يمكن تنفيذها من البنك المركزي 
  • مسألة الرقمنة نحن نسعى إلى تطويرها في خدماتنا لكن يوجد العديد من الاشكالات على مستوى شبكات التواصلات ونحن نضطر إلى إستعمال الشيكات أيضاً 
  • نحن نريد إستعمال البطاقات و وسائل أخرى لكن الشيكات هي من سبيل التسهيل على المواطن 
  • نحن نريد تطبيق القانون لكن نريد الإضافة في هذه المبادرة ونريد أكثر تدقيقات عملية وتقنية في الفصول 
  • لا يوجد للشيك الإلكتروني بل هو مصادقة إلكترونية وسنحاول اجاد صيغة تقوم بالتفريق بين المفاهيم القانونية 
  • يجب إستعمال عباراة الاسترشاف الالكتروني في الفصول القانونية 
  • يجب توفير أدوات دفع جديدة وتنسيب الأمور حول الشيك 

رفعت الجلسة على الساعة 14:20