loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع إلى:
  1. محافظ البنك المركزي
  2. الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية

حول مقترح القانون عدد 2020/45 المتعلق بتنقيح أحكام الشيك بدون رصيد من المجلة التجارية 

ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:10
نهاية الجلسة 14:20
ساعات التاخير 39دق
معدلات الحضور 72.22%

عقدت لجنة التشريع العام يوم 26 نوفمبر 2020 للإستماع إلى محافظ البنك المركزي والجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية حول مقترح القانون عدد 2020/45 المتعلق بتنقيح أحكام الشيك بدون رصيد من المجلة التجارية على الساعة 10:10  بحضور 3 نواب.

يمكنكم متابعة أشغال هذه اللجنة عبر هذا الرابط : https://bws.la/khdttDu

إفتتح نجم الدين بن سالم (الكتلة الديمقراطية) الجلسة وقام بإحالة الكلمة إلى ممثلين عن البنك المركزي 

الإستماع إلى ممثلين عن البنك المركزي 

  • التوجه نحو تخفيف من العقوبة الجزائية وتمكين من تسوية الوضعية بتفادي العقوبات هو ما يمكن ملاحظته
  • اخر تنقيح لسنة 2007 في مجـلات التسويات تسمح بأكثر ما يمكن بالتدرج في العقوبة وأعطى الفرصة للتسوية مبكراً
  • التطور التشريعي تكمن  في التوازي وهناك عدة اجراءت وقائية كالإستكشاف لدى البنك المركزي والتحجير
  • هل من الممكن أن نترك تماماً العقوبة الجزائية وما هي العقوبات البديلة بما يمكن من إستعمال الشيك ونيل الثقة
  • السؤال هو مدى تأثير هذا التنقيح على إستعمال الشيك كوسيلة الدفع وارتباطه بمنظومة الدفعات
  • هذا التنقيح مهم بالنظر ما يمثله على المعاملات الإقتصادية وما يؤثره على مدى السنوات ويجب عن يكون هذا الإصلاح هيكلي وشامل ومبني على دراسة ميساني وإستشراف
  • عدد الشيكات ببقية وسائل الدفع يمثل 40% من جميعها والشيك مازال يعتبر وسيلة مهمة
  • نسب الرفض لا يتجاوز 2% و-98% شيكات سائلة على مستوى النسب بدون تسوية
  • لكن على مستوى المبلغ نجد على 3% فقط لا تسدد و-97% تسدد
  • نستنتج أنه  لا يزال هناك ثقة على الشيك
  • اليوم حافظ على نوع من الإستقرار وتبقى وسيلة ضمان في المعاملات الإقتصادية رغم الأزمة الإقتصادية
  • يجب النظر في مسألة معالجة القضايا
  • يوجد 26 مليون في ألسنة متداول و-100 ألف مليار متداول إذاً هناك طمأنة
  • يجب النظر في المستفيد ونتفاعل مع هذا العنصر بما يمثل من تجليات عميقة توصل إلى توازنات إقتصادية ومالية
  • تقسيم الشيكات تحت 20 ألف دينار لا تفوت 18000 شيك ومن 100 ألف دينار إلى 20 ألف دينار نلقى 4 مليون شيك
  • يجب التنبه إلى مدى التأثير على مناخ الأعمال وعنصر الثقة وعلى أي أساس يمكن تحديد العقوبات البديلة التي يجب النظر لها من ناحية الهدف
  • عنصر الشيك الإلكتروني طرح لنا العديد من التساؤلات لأن لا توجد دراسة على جدوى الشيك الإلكتروني وما هو علاقته بالشيك بدون رصيد
  • مسألة الشيك الإلكتروني ترتبط بالتجارة الإلكترونية حسب التجارب المقارنة
  • لا يوجد تحديد للنظام القانوني وتعريف المفاهيم للشيك الإلكتروني والمتطلبات التقنية له وكيف سيتم الإثبات عند القضاء
  • عليكم بالمزيد من التوضيح في موضوع الشيك الإلكتروني والقيام بدراسة عميقة ف هذه المسألة
  • هناك إجماع أن المنظومة الإقتصادية القائمة على الشيك فيها العديد من المشاكل نظراً لعدد القضايا
  • هل من الإمكان تحويل الشيك الورقي إلى شيك إلكتروني وهل من الممكن تفعيل التصديق الإلكترونية في إطار الرقمنة في تونس
  • يجب تحميل أكثر مسؤولية على البنوك
  • هل هناك إمكانية أخرى عوض العقوبة السجنية والتوجه إلى التسوية
  • ما هي الطرق من التنقيص من عدد الشيك بدون رصيد
  • العديد من الصعوبات يواجهها المؤسسات الصغرى والمتوسطة بسبب الشيك بدون رصيد وعدم تطبيق مرسوم عدد 8 لتعليق الآجال
  • يجب تفعيل قانون الشيكات واعدت النظر في تمويل الشركات وإتخاذ التدبير اللازمة  للتمتع بقروض الكوفيد
  • هل يمكن أن توجد اماكنية للردع أخرى عن العقوبة السجنية
  • العقوبة السجنية لا تعالج ولا تنقص من عدد القضايا وما هو البديل
  • هل يوجد طريقة للتعرف إذ يمكن لصاحب الشيك خلاص معاملته
  • هل توجد رؤية وأشكال تقنية لردع التحيل والإخلالات
  • هل بالإمكان إصدار شيكات بالألوان بالتناسب مع مداخيل المواطنين
  • نريد مبارة تشريعية تأخذ بعين الإعتبار كل هذه المسائل وتقوم بجبر الضرر وأن تولد ردع
  • اليات التتبعات يجب مرجعتها في هذه المسألة كما يجب مراجعة التحريات بخصوص الشيكات
  • يجب تعليق إصدار شيكات  في كل البنوك بعد إثبات صدور شيكات بدون رصيد للأشخاص
  • يجب مراجعة المعاليم البنكية التي تفضل الشيك على وسائل التعامل الأخرى
  • لم لا يتم العمل بالنقل الفوري الذي سيقضي على منظومة الشيكات وكل ما ينجر عنها
  • يجب وضع منظومة للدفع التي ستقوم بالقضاء على الشيكات
  • علينا بإستعمال الوسائل التكنولوجية على مسألة القروض البنكية
  • لا توجد إجابة من وجهة نظر البنوك ومن  جهة من يعطي دفاتر الشيك
  • هذه المبادرة كنظرة في الإصلاح ولكن  إلغاء العقوبة السجنية لن تقوم بالردع
  • وهل أن الإدارات لها الإمكانيات للتعامل بالتعاملات الإلكترونية
  • يجب تفعيل جريمة أخذ شيك بدون رصيد مع العلم به
  • ما هي رؤيتكم لإلغاء العمل بالشيك وفي التقليص بالعقوبات

ردود ممثلي البنك المركزي 

  • العقوبة السجنية ليست هدف في حد ذاتها ونحن نريد تجنبها وتجنب التتبعات 
  • البديل يجب أن يضمن الموثوقية ويعطي للشيك المكانة الطبيعية له 
  • لم لا يتم الخروج من السجن بعد خلاص الدين
  • هذه المسألة متعلقة بالحقوق والحريات لكن ترجع إلى الإثبات ويصعب إثبات صدور شيك ضمان 
  • الإجراءات الوقائية موجودة في القانون على البنوك والنظام البنكي 
  • هناك مجموعة من صيغ الشيكات قانوناً وليست صيغة واحدة
  • يجب المحافظة على مصلحة الشيك ومصلحة المستفيد وكل التوازن 
  • حجم الشيكات في معاملاتنا يتقلص شيء فشيء على مر السنوات من 70% إلى 50 % 
  • البنك المركزي يتجه نحو موثوقية المعاملات والرقمنة وإستعمال التكنولوجيات و وقائية كالتثبت من وجود رصيد قبل إصدار الشيك 
  • نحن لنا الحلول وسيتم التقدم في هذا الموضوع وقد قمنا بطرح كل هذه المسائل 
  • حول مسألة مراقبة أنظمة وسائل الدفع على مستوى السلامة والدفع ووضعنا إستراتيجية كاملة تشريعية وترتيبية وهناك إهتمام لتطوير الإطار القانوني 
  • يوجد إمكانيات كبيرة وفرص لتونس وخلقنا بيئة تجريبية لتطوير البنية التحتية لمنظومة الدفع
  • لا يمكن الحديث على معاملات إلكترونية دون رقابة ودون حماية المستهلك رغم ضروريتها 
  • يمكن أن يتم تطوير في السجل وتجميع الحسابات 
  • هذه المبادرة يجب أن تطرح في إطار هيكلي وفي جميع الزوايا لا تخل المنظومة وعلى أساس دراسة هيكلية معمقة 

الإستماع إلى الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية 

  • عدد مهول القضايا المنشورة أمام القضاء يدل على أن يجب مراجعة القانون وواجب التعصير ووضع مفاهيم جديدة 
  • يوجد العديد من التعقيدات في الإجراءات والنصوص وهدفنا هو مصلحة المتعاملين 
  • الشيك وسيلة اقتراض وليست وسيلة دفع 
  • طلبنا في عديد المراة مراجعة المنظومة وأن يكون هذا القانون متناغم مع نصوص قانونية أخرى 
  • المفاهيم الجديدة وطريقة المعالجة الجديدة للشيك له إعكاسات هامة 
  • الشيك الإلكتروني كيف سيتم وليست له توضيحات على مستوى المراقبة والمعالجة وعلى المواصفات التقنية ولم يصم تخصيص فصل من ناحية المواصفات 
  • كيف سيتم توفير دفتر الشيكات الإلكترونية 
  • من بين المفاهيم الغير واضحة هو التصديق الإلكتروني 
  • مشكلة التضهير أيضاً يطرح تساؤلات للبنوك وما هو جدوى تخصيص عبارة التضهير الإلكتروني 
  • كيف يتم تضهير الشيك الذي ولد ورقياً على المستوى التقني 
  • يوجد تضارب على مستوى المفاهيم وتوجد مشاكل أخرى تقنية 
  • كيف ستتم المراقبة على الشيكات الإلكترونية ولا نرى جدوى لهذه المسألة 
  • الرقمنة تلزمها العديد من الإمكانات للمحافظة على السلامة 
  • هل سيكون هناك تقاطع بين المنظومة الحالية مع الشيك الإلكتروني 
  • مسألة ترفيع سقف قيمة الشيكات تتعرض مع فلسفة القانون وتفتح باب للتحيل في العديد من البنوك 
  • مقترح إلغاء عقوبة السجن تستوجب إلغاء دفع قيمة الشيك من البنوك أو الإبقاء على هذه التكلفة دون الترفيع 
  • عقلة توقيفية في هذه المبادرة لها إعتراضات إدارية وتوجد 1600 عقلة توقيفية و14000 شهادة في عدم دفع ولم يقع التفكير في الكم العملي للبنوك 
  • يوجد ضغط كبير وخطر على البنوك بهذه المبادرة 
  • هذه المبادرة ليست شاملة ومكتملة  بل أردنا تنقيح كل الإجراءات والتقنيات 
  • المؤسسات البنكية تطمح إلى تطوير منظومة الدفع والإستغناء عن الشيكات والبحث عن وسائل أخرى جديدة ومتطورة 
  • لسنا ضد إلغاء العقوبة السجنية نظراً لعدم نجاعتها بل نريد خلاص للمستفيد وأرياحية لعمل البنوك 
  • نريد أكثر ضمانات وتضييقات وحلول أخرى  لخلاص الشيك 
  • ما هي التدابير الإحترازية التي ذكرت في هذه المبادرة 
  • دفع ضعف مبلغ الشيك ليست عقوبة مناسبة والتضييقات التي وضعت لا تسمح لأي شخص من خلاص دينه والعقوبات التضييقية ستقوم بإفلاس صاحب الشيك 
  • يجب أن يكون هناك علم بالموانع القانونية لدى البنوك 
  • العقوبات المالية والإدارية عوضت العقوبات السالبة للحرية لصاحب الشيك والبنوك ستجد نفسها في حرج وعدة مشاكل من اخطار تنفيذية وعملية
  • يوجد نقص كثير في التوضيحات ونريد نصوص تطبيقية  لهذا القانون 
  • سيكون هناك تعارض مع قانون حماية المعطيات الشخصية حسب الفصل 412 
  • يجب أن يكون هناك إنصاف للمؤسسات المالية من الناحية القانونية 
  • هناك إلتزام جديد للبنوك الذي سيثقل كاهله وهل نحن معنيين بالخلاص أو التسوية ولما سنقوم بمتابعة للملفات  
  • هذه الإتزمات الجديدة للبنوك ستقوم بإثقال كاهلها من الناحية المادية والإجرائية وستضعنا في خطر ولا تتماشى مع الوضع الإقتصادي التونسي 
  • يجب مراجعة مفهوم التسوية التي من المفروض  تقع من المستفيد وليس من البنك 
     
  • ما هي رؤيتكم لهذه المبارة وما هي الحلول العملية التي تقترحونها للشيك بدون رصيد 
  • نحن مع تقليص المعاملات بالشيك 
  • كيف يؤثر الشيك مسطر على الشيك بدون رصيد 
  • نحن نطلب منكم بالإدماج البنكي لنتمكن من القضاء على المعاملات بالشيك 
  • لم تحاولو وضع حلول أخرى 
  • أنتم جزء في المشكل وذلك بإعطاء دفاتر الشيكات بدون التأكد من وضعيات الناس 
  • البدائل الجزائية التي تعوض السجن ليست مناسبة وأن اتفق معكم 
  • يجب أن تتحملوا جزء من المسؤولية وأن تقترحوا حلول عملية 
  • يوجد إمكانية للتسوية في البنوك التي ستقوم بتخفيف العبء على القضاء والدولة وهذه ليست في إطار تحميل مسؤولية للبنوك بل في إطار التسهيل 
  • لا يجب أن تكون هناك شيكات بمبلغ أقل من 100 دينار 
  • السجن يجب أن يبقى أو مصداقية الشيكات ستضمحل 
  • لا يوجد الشيك الإلكتروني في تونس وهي مؤسسة وهمية 
  • هذه المبادرة وضعت في إطار رقمنة الإدارة والمعاملات 
  • موضوع العلاقة بين الشيك الإلكتروني والسر البنكي 
  • مسألة إسناد دفاتر شيكات ليس فيه تسقيف وهل هناك حد أدنى للمداخيل لإعطاء شيكات 
  • التوجه العالمي هو إلغاء التعامل بالشيكات وما هو مجهود البنوك في هذا الهدف وما هو تصوركم للحد بالتعامل بهذه الوسيلة 
  • أنا مع التعاملات بالشيكات من أجل الإثباتية 
  • الشيك الإلكتروني الذي نتحدث عنه هو  التي تتحمل مسؤوليته البنوك
  • لما لم يتم تقديم مبادرة من جهتكم في مسألة الشيك بدون رصيد 
  • نحن نريد تحميل أكثر مسؤولية لأصحاب الشيكات 
  • المصادقة الإلكترونية سوف تقضي على نسبة هامة جداً من مشاكل الشيك بدون رصيد 
  • نحن متفتحين للتعديل والعمل معكم لإيجاد حلول تطور الوضعية الإقتصادية والمالية والاجتماعية في تونس 
  • نحن نريد مقترحاتكم مكتوبة ونريد أن تكون الؤسسات المالية مسؤولة 
  • نحن لا نبحث عن افلات للعقاب بل تسوية وضعيات كل الناس 
  • حان الوقت في تعديل المجلة التجارية في هذه المسألة في إطار مقترحات توافقية وهدفنا هو تطوير التعاملات التجارية والبنكية

تعقيب الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية

  • ليس صحيح أنه نعطي دفاتر الشيكات بطريقة عشوائية 
  • يوجد أحكام لا يمكن تنفيذها من البنك المركزي 
  • مسألة الرقمنة نحن نسعى إلى تطويرها في خدماتنا لكن يوجد العديد من الاشكالات على مستوى شبكات التواصلات ونحن نضطر إلى إستعمال الشيكات أيضاً 
  • نحن نريد إستعمال البطاقات و وسائل أخرى لكن الشيكات هي من سبيل التسهيل على المواطن 
  • نحن نريد تطبيق القانون لكن نريد الإضافة في هذه المبادرة ونريد أكثر تدقيقات عملية وتقنية في الفصول 
  • لا يوجد للشيك الإلكتروني بل هو مصادقة إلكترونية وسنحاول اجاد صيغة تقوم بالتفريق بين المفاهيم القانونية 
  • يجب إستعمال عباراة الاسترشاف الالكتروني في الفصول القانونية 
  • يجب توفير أدوات دفع جديدة وتنسيب الأمور حول الشيك 

رفعت الجلسة على الساعة 14:20