حول مقترح القانون عدد 2020/45 المتعلق بتنقيح أحكام الشيك بدون رصيد من المجلة التجارية
عقدت لجنة التشريع العام يوم 26 نوفمبر 2020 للإستماع إلى محافظ البنك المركزي والجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية حول مقترح القانون عدد 2020/45 المتعلق بتنقيح أحكام الشيك بدون رصيد من المجلة التجارية على الساعة 10:10 بحضور 3 نواب.
يمكنكم متابعة أشغال هذه اللجنة عبر هذا الرابط : https://bws.la/khdttDu
إفتتح نجم الدين بن سالم (الكتلة الديمقراطية) الجلسة وقام بإحالة الكلمة إلى ممثلين عن البنك المركزي
الإستماع إلى ممثلين عن البنك المركزي
ردود ممثلي البنك المركزي
الإستماع إلى الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية
تعقيب الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية
رفعت الجلسة على الساعة 14:20