loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون أساسي عدد 2021/045 يتعلق بتنظيم حالة الطوارئ الصحيّة

مصدر : رئاسة الحكومة
موضوع : الرّعاية الاجتماعية والصحة العمومية

المدة

في اللجان
المدة 12س 15دق
وقت التأخير 3س 45دق
مجموع 5
الحضور 44.18%

دورة حياة مشروع القانون

2021-07-08 2021-07-13
الإيداع
2021-07-14 2024-12-03
المناقشة في اللجنة

العنوان

مشروع قانون أساسي يتعلق بتنظيم حالة الطوارئ الصحيّة

الفصل 1

يهدف هذا القانون إلى ضبط شروط إعلان حالة الطوارئ الصحيّة وتحديد الأحكام والإجراءات الإستثنائية المُتعلقة بها وذلك بهدف:

  • حماية حياة الأشخاص وضمان سلامتهم.
  • الحدّ من المخاطر والأضرار التي يُمكن أن تنتج عن تفشّي أمراض تكتسي طابعا وبائيا.
  • ضمان استمرارية المرافق العمومية والخدمات الحيوية.

الفصل 2

يُقصد بالمصطلحات التالية على معنى أحكام هذا القانون:

-حالة الطوارئ الصحيّة: الحالة المُترتبة عن تفشّي أمراض تكتسي طابعا وبائيا أو خطرا مُحدقا بالحصّة العامّة تقتضي مُجابهتها اتخاذ إجراءات استثنائية استعجالية.

-الهيئات الصحيّة المُختصّة: المؤسسات واللجان الصحيّة المُكلفة طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل بمتابعة ومكافحة الأمراض والأوبئة.

-الحجر الصحي الشامل: إلزام جميع السكان سواء على كامل التراب الوطني أو بأجزاء مُحدّدة منه بالبقاء في مقرات إقامتهم مع اتخاذ كافة الإجراءات الاستثنائية المُشار إليها بالفصل 6 مع مُراعاة الاستثناءات المنصوص عليها بهذا القانون.

-الحجر الصحّي الجزئي: الحدّ من تنقلات الأشخاص أو فئات منهم و/أو تقيّيد ممارسة مختلف الأنشطة سواء على كامل التراب الوطني أو بأجزاء مُحدّدة منه من خلال اتخاذ أحد أو البعض من الاجراءات الاستثنائية المُشار إليها بالفصل 6 وذلك مع مُراعاة الاستثناءات المنصوص عليها بهذا القانون.

الفصل 3

تُعلن حالة الطوارئ الصحيّة في صورة تفشّي أمراض تكتسي طابعا وبائيا أو خطرا مُحدقا بالصحّة العامّة تقتضي مُجابهتها اتخاذ إجراءات استثنائية استعجالية.

تتمّ مُعاينة الأمراض المُشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل من قبل الهيئات الصحيّة المُختصّة التي تتولى إعداد تقرير في الغرض يُحال إلى الوزير المُكلّف بالصحّة.

الفصل 4

يتم إعلان حالة الطوارئ الصحيّة بمقتضى أمر حكومي باقتراح من وزير الداخلية والوزير المُكلّف بالصحّة.

الفصل 5

يتمّ خلال حالة الطوارئ الصحيّة اتخاذ الإجراءات الاستثنائية المنصوص عليها بالفصل 6 من هذا القانون وذلك بهدف التصدّي لانتشار الوباء وحماية صحّة وحياة الأشخاص وضمان سلامتهم.

يُؤخذ بعين الاعتبار في تحديد مدّة حالة الطوارئ الصحيّة الآجال الضرورية للتصدّي لانتشار الوباء أو الحدّ أو التوقي منه، ولا يُمكن أن تتجاوز هذه المدّة في كل الحالات الثلاثة أشهر قابلة للتجديد أو التمديد أو التقليص حسب الحال.

الفصل 6

يُمكن خلال حالة الطوارئ الصحيّة إقرار الحجر الصحي الشامل أو الجزئي من خلال اتخاذ جملة من التدابير والإجراءات الاستثنائية خاصة منها:

- تحديد ومراقبة إقامة الأشخاص المُصابين أو المُشتبه بإصابتهم والحدّ من تنقلاتهم بما في ذلك العزل الاتقائي بمحل سكناهم.

- منع أو وضع قيود على حرية تنقل الأشخاص بما في ذلك المنع أو الحدّ من الدخول إلى التراب الوطني أو مُغادرته.

- منع أو تنظيم أو تحديد جولان العربات ووسائل النقل.

- غلق أو تحديد أوقات عمل الفضاءات والمحلات المفتوحة للعموم.

- منع أو وضع قيود على ممارسة الأنشطة الاقتصادية.

- منع أو تنظيم التجمّعات والأنشطة والتظاهرات بمختلف أصنافها.

- التقيّد بالتدابير الصحيّة الوقائية المُقرّرة من قبل الهيئات الصحيّة المُختصّة.

ويُستثنى من تطبيق الإجراءات المنصوص عليها بهذا الفصل الحالات الصحيّة والحالات المُستعجلة والحالات المُرتبطة بقضاء الحاجيات الأساسية أو التي تقتضيها حسن سير المرافق الحيوية.

وتُضبط كيفية تطبيق هذا الفصل بمقتضى أمر حكومي.

الفصل 7

يُمكن خلال حالة الطوارئ الصحيّة تسخير الأشخاص والمؤسسات والوسائل الضرورية لضمان استمرارية سير المرافق العمومية والخدمات الحيويّة وذلك طبقا لمقتضيات القانون عدد 39 لسنة 1991 المؤرخ في 8 جوان 1991 المتعلق بتفادي الكوارث ومُجابهتها وتنظيم النجدة.

الفصل 8

تطبيقا لمقتضيات الفصل 49 من الدستور يتعيّن في جميع الحالات عند اتخاذ الاجراءات الاستثنائية المنصوص عليها بهذا القانون الاكتفاء بالإجراءات الضرورية المناسبة مع مقتضيات مُجابهة تفشي الوباء بناء على المُقترحات المُقدّمة من قبل الهيئات الصحيّة المُختصّة، وذلك مع مُراعاة مُقتضيات استمراريّة المرفق العام وضمان تقديم الخدمات الأساسية الدُنيا ومُواصلة الأنشطة الحيويّة.

ويضبط كل وزير قطاعي معني مُخطّط عمل يشمل كل فرضيات التدخّل خلال حالة الطوارئ الصحيّة.

يتضمّن المُخطط وُجوبا الإجراءات الإلزامية المُتعلقة بالتلقيح ضدّ الأمراض أو الأوبئة المعنية بهذا القانون.

الفصل 9

يتم اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 6 من هذا القانون وذلك بمقتضى:

- أمر حكومي إذا كانت الإجراءات تشمل كامل التراب الوطني.

- قرار من الوالي المُختصّ تُرابيا إذا كانت الاجراءات تشمل الحدود التُرابية للولاية وذلك بالتنسيق مع السُلط المعنية في إطار اللجنة الجهوية المنصوص عليها بالقانون عدد 39 لسنة 1991 المؤرخ في 8 جوان 1991 المُتعلق بتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة.

علاوة على نشر القرارات المذكورة وفقا لما تقتضيه النصوص القانونية الجاري بها العمل يتمّ إعلام العموم بالإجراءات المذكورة بموجب بلاغات تُنشر على المواقع الالكترونية للهياكل المعنية والصفحات والحسابات الرسميّة بشبكات التواصل الاجتماعي للهياكل المذكورة عند الاقتضاء.

الفصل 10

تُضبط شروط وإجراءات ممارسة مُختلف الأنشطة في القطاعين العام والخاص خلال حالة الطوارئ الصحيّة بمقررات من الوزراء القطاعيين المعنيين وذلك بالتنسيق مع الهياكل المهنية عند الاقتضاء، وتُنشر المُقررات بالمواقع الالكترونية للوزارات المعنية.

تُضبط شروط وإجراءات ممارسة مُختلف المهن الحرّة المُنظمة بنصوص خاصّة بمُقرّر من قبل الهياكل المُمثلة لها يُتّخذ بعد التنسيق مع الوزير الراجع إليه القطاع بالنظر، يٌنشر بالموقع الالكتروني للهيكل المهني وللوزارة المعنيين.

الفصل 11

يُمكن لرئيس الحكومة إقرار إجراءات خاصّة ذات طابع اقتضادي أو مالي أو اجتماعي لمُعالجة التداعيات المُنجرّة عن تطبيق الإجراءات الاستثنائية المُتخذة خلال حالة الطوارئ الصحيّة.

الفصل 12

بصرف النظر عن الأحكام المُخالفة، يتمّ تعليق سريان الآجال المُتعلقة بالطّعون وسقوط الحق وانقراض الدعاوى والتنابيه المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل خلال حالة الطوارئ الحصيّة ويُستأنف سريان تلك الآجال بعد شهر بداية من تاريخ الإعلان عن رفع أو انتهاء حالة الطوارئ الصحيّة.

يتم خلال حالة الطوارئ الصحيّة تمديد أو تعليق الآجال المُتعلقة بتنفيذ العقود والتراخيص والقرارات المُتعلقة بمنح الامتيازات التي تُضبط قائمتها بأمر حكومي.

الفصل 13

يترتّب عن مُخالفة التدابير الصحيّة الوقائية المُشار إليها بالمطّة الأخيرة من الفصل 6 من هذا القانون عقوبات إدارية يتمّ ضبطها بأمر حكومي.

الفصل 14

يُعاقب كلّ من لا يمتثل لقواعد منع أو تحديد الجولان في إطار الحجر الصحيّ الشامل أو الجزئي بخطيّة قدرها مائة وخمسون دينارا (150د) وتُضاعف الخطيّة في صورة العود.

الفصل 15

يُعاقب كلّ شخص مُصاب أو مُشتبه بإصابته بمرض سارٍ  ولا يمتثل للقيود المفروضة على إقامته أو تنقلاته بخطيّة تتراوح من 1000 دينار إلى 5000 دينار.

وتُضاعف الخطيّة في صورة العود.

ولا يحول تطبيق العقوبة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل دون تطبيق العقوبات الواردة بالفصول 2017 و225 و312 من المجلّة الجزائية والفصل 18 من القانون عدد 71 لسنة 1992 المؤرخ في 27 جويلية 1992، المُتعلّق بالأمراض السارية إذا سعى الشخص عمدا من خلال سلوكه إلى نقل العدوى إلى الغير.

الفصل 16

يُعاقب أصحاب المحلات والفضاءات المفتوحة للعموم الذين لا يمتثلون لقرارات الغلق أو تحديد أوقات العمل بخطيّة تتراوح من 1000 دينار إلى 5000 دينار.

وتُضاعف الخطيّة في صورة العود.

الفصل 17

يُعاقب كلّ شخص لا يمتثل لقرارات منع التجمّعات والأنشطة والتظاهرات بخطيّة تتراوح بين 100 دينار و200 دينار.

وفي صورة العود تُضاعف الخطيّة.

ويُعاقب مُنظّمو تلك التجمعات والأنشطة والتّظاهرات بخطيّة تتراوح بين 10000 دينار إلى 50000 دينار وتُضاعف الخطيّة في صورة العود. ولا يحول ذلك دون تطبيق العقوبات الإدارية المُعتمدة بما في ذلك غلق الفضاء المفتوح للعموم لمدّة مُحدّدة.

الفصل 18

تتمّ مُعاينة المُخالفات المنصوص عليها بالفصول من 14 إلى 17 من هذا القانون من قبل مأموري الضابطة العدلية المنصوص عليهم بالعددين 3 و4 من الفصل 10 من مجلة الإجراءات الجزائية.

ويتولى العون عند مُعاينة المخالفة إعلام المُخالف بوجوب دفع مبلغ الخطية لدى إحدى القباضات الماليّة في أجل عشرة أيام ويُسلمه نسخة من المحضر لاعتمادها في خلاص الخطية.

كما يُعلمه بأنه في صورة عدم دفع مبلغ الخطية في الأجل المذكور فإنّه تتمّ إحالة المحضر على المحكمة المُختصّة ويتمّ التنصيص بالمحضر على وقوع الإعلام، وتُرسل نسخة من المحضر إلى قابض المالية المُنتصب بنفس الدائرة الترابية.

لا يحول تسليط الخطية المذكورة بهذا الفصل دون تطبيق أحكام الفصل 315 من المجلة الجزائية إذا ما اقترن الخرق بإحداث الهرج والتشويش أو الإدلاء بمعطيات مغلوطة حول الهوية والإقامة أو رفض الانصياع لأمر من له النظر.

الفصل 19

تُلغى جميع الأحكام المُخالفة لهذا القانون غير أنّه يتواصل العمل بأحكام القوانين النافذة المُخالفة لهذا القانون في خصوص العقوبات المالية التي تمّت مُعاينتها وتحرير محاضر في شأنها من قبل مأموري الضابطة العدلية المنصوص عليهم بالعددين 3 و4 من الفصل 10 من مجلة الإجراءات الجزائية قبل صدور هذا القانون.

العنوان

مشروع قانون أساسي يتعلق بتنظيم حالة الطوارئ الصحيّة

الفصل 1

يهدف هذا القانون إلى ضبط شروط إعلان حالة الطوارئ الصحيّة وتحديد الأحكام والإجراءات الإستثنائية المُتعلقة بها وذلك بهدف:

  • حماية حياة الأشخاص وضمان سلامتهم.
  • الحدّ من المخاطر والأضرار التي يُمكن أن تنتج عن تفشّي أمراض تكتسي طابعا وبائيا.
  • ضمان استمرارية المرافق العمومية والخدمات الحيوية.

الفصل 2

يُقصد بالمصطلحات التالية على معنى أحكام هذا القانون:

-حالة الطوارئ الصحيّة: الحالة المُترتبة عن تفشّي أمراض تكتسي طابعا وبائيا أو خطرا مُحدقا بالحصّة العامّة تقتضي مُجابهتها اتخاذ إجراءات استثنائية استعجالية.

-الهيئات الصحيّة المُختصّة: المؤسسات واللجان الصحيّة المُكلفة طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل بمتابعة ومكافحة الأمراض والأوبئة.

-الحجر الصحي الشامل: إلزام جميع السكان سواء على كامل التراب الوطني أو بأجزاء مُحدّدة منه بالبقاء في مقرات إقامتهم مع اتخاذ كافة الإجراءات الاستثنائية المُشار إليها بالفصل 6 مع مُراعاة الاستثناءات المنصوص عليها بهذا القانون.

-الحجر الصحّي الجزئي: الحدّ من تنقلات الأشخاص أو فئات منهم و/أو تقيّيد ممارسة مختلف الأنشطة سواء على كامل التراب الوطني أو بأجزاء مُحدّدة منه من خلال اتخاذ أحد أو البعض من الاجراءات الاستثنائية المُشار إليها بالفصل 6 وذلك مع مُراعاة الاستثناءات المنصوص عليها بهذا القانون.

الفصل 3

تُعلن حالة الطوارئ الصحيّة في صورة تفشّي أمراض تكتسي طابعا وبائيا أو خطرا مُحدقا بالصحّة العامّة تقتضي مُجابهتها اتخاذ إجراءات استثنائية استعجالية.

تتمّ مُعاينة الأمراض المُشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل من قبل الهيئات الصحيّة المُختصّة التي تتولى إعداد تقرير في الغرض يُحال إلى الوزير المُكلّف بالصحّة.

الفصل 4

يتم إعلان حالة الطوارئ الصحيّة بمقتضى أمر حكومي باقتراح من وزير الداخلية والوزير المُكلّف بالصحّة.

الفصل 5

يتمّ خلال حالة الطوارئ الصحيّة اتخاذ الإجراءات الاستثنائية المنصوص عليها بالفصل 6 من هذا القانون وذلك بهدف التصدّي لانتشار الوباء وحماية صحّة وحياة الأشخاص وضمان سلامتهم.

يُؤخذ بعين الاعتبار في تحديد مدّة حالة الطوارئ الصحيّة الآجال الضرورية للتصدّي لانتشار الوباء أو الحدّ أو التوقي منه، ولا يُمكن أن تتجاوز هذه المدّة في كل الحالات الثلاثة أشهر قابلة للتجديد أو التمديد أو التقليص حسب الحال.

الفصل 6

يُمكن خلال حالة الطوارئ الصحيّة إقرار الحجر الصحي الشامل أو الجزئي من خلال اتخاذ جملة من التدابير والإجراءات الاستثنائية خاصة منها:

- تحديد ومراقبة إقامة الأشخاص المُصابين أو المُشتبه بإصابتهم والحدّ من تنقلاتهم بما في ذلك العزل الاتقائي بمحل سكناهم.

- منع أو وضع قيود على حرية تنقل الأشخاص بما في ذلك المنع أو الحدّ من الدخول إلى التراب الوطني أو مُغادرته.

- منع أو تنظيم أو تحديد جولان العربات ووسائل النقل.

- غلق أو تحديد أوقات عمل الفضاءات والمحلات المفتوحة للعموم.

- منع أو وضع قيود على ممارسة الأنشطة الاقتصادية.

- منع أو تنظيم التجمّعات والأنشطة والتظاهرات بمختلف أصنافها.

- التقيّد بالتدابير الصحيّة الوقائية المُقرّرة من قبل الهيئات الصحيّة المُختصّة.

ويُستثنى من تطبيق الإجراءات المنصوص عليها بهذا الفصل الحالات الصحيّة والحالات المُستعجلة والحالات المُرتبطة بقضاء الحاجيات الأساسية أو التي تقتضيها حسن سير المرافق الحيوية.

وتُضبط كيفية تطبيق هذا الفصل بمقتضى أمر حكومي.

الفصل 7

يُمكن خلال حالة الطوارئ الصحيّة تسخير الأشخاص والمؤسسات والوسائل الضرورية لضمان استمرارية سير المرافق العمومية والخدمات الحيويّة وذلك طبقا لمقتضيات القانون عدد 39 لسنة 1991 المؤرخ في 8 جوان 1991 المتعلق بتفادي الكوارث ومُجابهتها وتنظيم النجدة.

الفصل 8

تطبيقا لمقتضيات الفصل 49 من الدستور يتعيّن في جميع الحالات عند اتخاذ الاجراءات الاستثنائية المنصوص عليها بهذا القانون الاكتفاء بالإجراءات الضرورية المناسبة مع مقتضيات مُجابهة تفشي الوباء بناء على المُقترحات المُقدّمة من قبل الهيئات الصحيّة المُختصّة، وذلك مع مُراعاة مُقتضيات استمراريّة المرفق العام وضمان تقديم الخدمات الأساسية الدُنيا ومُواصلة الأنشطة الحيويّة.

ويضبط كل وزير قطاعي معني مُخطّط عمل يشمل كل فرضيات التدخّل خلال حالة الطوارئ الصحيّة.

يتضمّن المُخطط وُجوبا الإجراءات الإلزامية المُتعلقة بالتلقيح ضدّ الأمراض أو الأوبئة المعنية بهذا القانون.

الفصل 9

يتم اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 6 من هذا القانون وذلك بمقتضى:

- أمر حكومي إذا كانت الإجراءات تشمل كامل التراب الوطني.

- قرار من الوالي المُختصّ تُرابيا إذا كانت الاجراءات تشمل الحدود التُرابية للولاية وذلك بالتنسيق مع السُلط المعنية في إطار اللجنة الجهوية المنصوص عليها بالقانون عدد 39 لسنة 1991 المؤرخ في 8 جوان 1991 المُتعلق بتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة.

علاوة على نشر القرارات المذكورة وفقا لما تقتضيه النصوص القانونية الجاري بها العمل يتمّ إعلام العموم بالإجراءات المذكورة بموجب بلاغات تُنشر على المواقع الالكترونية للهياكل المعنية والصفحات والحسابات الرسميّة بشبكات التواصل الاجتماعي للهياكل المذكورة عند الاقتضاء.

الفصل 10

تُضبط شروط وإجراءات ممارسة مُختلف الأنشطة في القطاعين العام والخاص خلال حالة الطوارئ الصحيّة بمقررات من الوزراء القطاعيين المعنيين وذلك بالتنسيق مع الهياكل المهنية عند الاقتضاء، وتُنشر المُقررات بالمواقع الالكترونية للوزارات المعنية.

تُضبط شروط وإجراءات ممارسة مُختلف المهن الحرّة المُنظمة بنصوص خاصّة بمُقرّر من قبل الهياكل المُمثلة لها يُتّخذ بعد التنسيق مع الوزير الراجع إليه القطاع بالنظر، يٌنشر بالموقع الالكتروني للهيكل المهني وللوزارة المعنيين.

الفصل 11

يُمكن لرئيس الحكومة إقرار إجراءات خاصّة ذات طابع اقتضادي أو مالي أو اجتماعي لمُعالجة التداعيات المُنجرّة عن تطبيق الإجراءات الاستثنائية المُتخذة خلال حالة الطوارئ الصحيّة.

الفصل 12

بصرف النظر عن الأحكام المُخالفة، يتمّ تعليق سريان الآجال المُتعلقة بالطّعون وسقوط الحق وانقراض الدعاوى والتنابيه المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل خلال حالة الطوارئ الحصيّة ويُستأنف سريان تلك الآجال بعد شهر بداية من تاريخ الإعلان عن رفع أو انتهاء حالة الطوارئ الصحيّة.

يتم خلال حالة الطوارئ الصحيّة تمديد أو تعليق الآجال المُتعلقة بتنفيذ العقود والتراخيص والقرارات المُتعلقة بمنح الامتيازات التي تُضبط قائمتها بأمر حكومي.

الفصل 13

يترتّب عن مُخالفة التدابير الصحيّة الوقائية المُشار إليها بالمطّة الأخيرة من الفصل 6 من هذا القانون عقوبات إدارية يتمّ ضبطها بأمر حكومي.

الفصل 14

يُعاقب كلّ من لا يمتثل لقواعد منع أو تحديد الجولان في إطار الحجر الصحيّ الشامل أو الجزئي بخطيّة قدرها مائة وخمسون دينارا (150د) وتُضاعف الخطيّة في صورة العود.

الفصل 15

يُعاقب كلّ شخص مُصاب أو مُشتبه بإصابته بمرض سارٍ  ولا يمتثل للقيود المفروضة على إقامته أو تنقلاته بخطيّة تتراوح من 1000 دينار إلى 5000 دينار.

وتُضاعف الخطيّة في صورة العود.

ولا يحول تطبيق العقوبة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل دون تطبيق العقوبات الواردة بالفصول 2017 و225 و312 من المجلّة الجزائية والفصل 18 من القانون عدد 71 لسنة 1992 المؤرخ في 27 جويلية 1992، المُتعلّق بالأمراض السارية إذا سعى الشخص عمدا من خلال سلوكه إلى نقل العدوى إلى الغير.

الفصل 16

يُعاقب أصحاب المحلات والفضاءات المفتوحة للعموم الذين لا يمتثلون لقرارات الغلق أو تحديد أوقات العمل بخطيّة تتراوح من 1000 دينار إلى 5000 دينار.

وتُضاعف الخطيّة في صورة العود.

الفصل 17

يُعاقب كلّ شخص لا يمتثل لقرارات منع التجمّعات والأنشطة والتظاهرات بخطيّة تتراوح بين 100 دينار و200 دينار.

وفي صورة العود تُضاعف الخطيّة.

ويُعاقب مُنظّمو تلك التجمعات والأنشطة والتّظاهرات بخطيّة تتراوح بين 10000 دينار إلى 50000 دينار وتُضاعف الخطيّة في صورة العود. ولا يحول ذلك دون تطبيق العقوبات الإدارية المُعتمدة بما في ذلك غلق الفضاء المفتوح للعموم لمدّة مُحدّدة.

الفصل 18

تتمّ مُعاينة المُخالفات المنصوص عليها بالفصول من 14 إلى 17 من هذا القانون من قبل مأموري الضابطة العدلية المنصوص عليهم بالعددين 3 و4 من الفصل 10 من مجلة الإجراءات الجزائية.

ويتولى العون عند مُعاينة المخالفة إعلام المُخالف بوجوب دفع مبلغ الخطية لدى إحدى القباضات الماليّة في أجل عشرة أيام ويُسلمه نسخة من المحضر لاعتمادها في خلاص الخطية.

كما يُعلمه بأنه في صورة عدم دفع مبلغ الخطية في الأجل المذكور فإنّه تتمّ إحالة المحضر على المحكمة المُختصّة ويتمّ التنصيص بالمحضر على وقوع الإعلام، وتُرسل نسخة من المحضر إلى قابض المالية المُنتصب بنفس الدائرة الترابية.

لا يحول تسليط الخطية المذكورة بهذا الفصل دون تطبيق أحكام الفصل 315 من المجلة الجزائية إذا ما اقترن الخرق بإحداث الهرج والتشويش أو الإدلاء بمعطيات مغلوطة حول الهوية والإقامة أو رفض الانصياع لأمر من له النظر.

الفصل 19

تُلغى جميع الأحكام المُخالفة لهذا القانون غير أنّه يتواصل العمل بأحكام القوانين النافذة المُخالفة لهذا القانون في خصوص العقوبات المالية التي تمّت مُعاينتها وتحرير محاضر في شأنها من قبل مأموري الضابطة العدلية المنصوص عليهم بالعددين 3 و4 من الفصل 10 من مجلة الإجراءات الجزائية قبل صدور هذا القانون.