يُكلّف موظفون في حالة مباشرة يُطلق عليهم إسم "مُراقبو الدولة" بمهمة عامة لمراقبة المنشآت العمومية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية على معنى هذا القانون.
وتتمثل هذه المهمة خاصة في مراقبة المطابقة والسلامة وتحقيق أهداف الأداء بالنسبة لـ:
- احترام الالتزامات التشريعية والترتيبيّة الموضوعية على كاهل المنشآت العمومية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية.
- حسن تطبيق القرارات الصادرة عن هيئات التسيير للمنشآت العمومية التي لا تكتسي صبغة إداريّة.
- متابعة تسيير وتطوّر وضعية المنشآت العمومية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية التي تمّت مراقبتها بالتنسيق مع الإدارة العامة للمنشأة أو المؤسسة المعنيّة.
- جميع العمليات التي من شأنها أن يكون لها انعكاس مالي على المنشآت والمؤسسات بالتنسيق مع الإدارة العامة للمنشأة أو المؤسسة.
- متابعة تنفيذ الميزانية التقديرية وعقد أداء المنشأة العمومية أو المؤسسة العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية.
يُمكن لمراقب الدولة للقيام بمهمته أن يطلب تمكينه من جميع الوثائق أو دفاتر الحسابات أو الاطلاع عليها على عين المكان.