loading...
مرصد مجلس

مشروع قانون عدد 2019/47 يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في الزيادة العامة الخامسة في راس مال البنك الاسلامي للتنمية

مصدر : وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي
موضوع : القروض والتعهّدات المالية للدّولة

المدة

في اللجان
المدة 3س 40دق
وقت التأخير 1س 15دق
مجموع 1
الحضور 59.09%

دورة حياة مشروع القانون

2019-05-21 2019-07-10
الإيداع
2019-07-10 2019-12-24
2019-07-10
المناقشة في اللجنة
2020-01-17 2020-01-17
law_project_status_final_version

العنوان

مشروع قانون عدد 2019/47 يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في الزيادة العامة الخامسة في راس مال البنك الاسلامي للتنمية

الفصل 1

يرخّص لوزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي القائم في حق الدولة في الاكتتاب في الزيادة العامة الخامسة في رأس مال البنك الإسلامي للتنمية بمبلغ خمسة وثلاثون مليون ومائة وثمانون ألف (35.180.000) دينار إسلامي في شكل أسهم قابلة للاستدعاء.

العنوان

مشروع قانون عدد 2019/47 يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في الزيادة العامة الخامسة في راس مال البنك الاسلامي للتنمية

الفصل 1

يرخّص لوزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي القائم في حق الدولة في الاكتتاب في الزيادة العامة الخامسة في رأس مال البنك الإسلامي للتنمية بمبلغ خمسة وثلاثون مليون ومائة وثمانون ألف (35.180.000) دينار إسلامي في شكل أسهم قابلة للاستدعاء.

العنوان

مشروع قانون عدد 2019/47 يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في الزيادة العامة الخامسة في راس مال البنك الاسلامي للتنمية

الفصل 1

يرخّص لوزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي القائم في حق الدولة في الاكتتاب في الزيادة العامة الخامسة في رأس مال البنك الإسلامي للتنمية بمبلغ خمسة وثلاثون مليون ومائة وثمانون ألف (35.180.000) دينار إسلامي في شكل أسهم قابلة للاستدعاء.

العنوان

مشروع قانون عدد 2019/47 يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في الزيادة العامة الخامسة في راس مال البنك الاسلامي للتنمية