Article 1
يرخّص لوزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي القائم في حق الدولة في الاكتتاب في الزيادة العامة الخامسة في رأس مال البنك الإسلامي للتنمية بمبلغ خمسة وثلاثون مليون ومائة وثمانون ألف (35.180.000) دينار إسلامي في شكل أسهم قابلة للاستدعاء.
يرخّص لوزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي القائم في حق الدولة في الاكتتاب في الزيادة العامة الخامسة في رأس مال البنك الإسلامي للتنمية بمبلغ خمسة وثلاثون مليون ومائة وثمانون ألف (35.180.000) دينار إسلامي في شكل أسهم قابلة للاستدعاء.
يرخّص لوزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي القائم في حق الدولة في الاكتتاب في الزيادة العامة الخامسة في رأس مال البنك الإسلامي للتنمية بمبلغ خمسة وثلاثون مليون ومائة وثمانون ألف (35.180.000) دينار إسلامي في شكل أسهم قابلة للاستدعاء.
يرخّص لوزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي القائم في حق الدولة في الاكتتاب في الزيادة العامة الخامسة في رأس مال البنك الإسلامي للتنمية بمبلغ خمسة وثلاثون مليون ومائة وثمانون ألف (35.180.000) دينار إسلامي في شكل أسهم قابلة للاستدعاء.