loading...
مرصد مجلس

مشروع قانون عدد 2019/32 يتعلق بتنقيح الفقرة الأخيرة من الفصل 16 من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية

مصدر : رئاسة الحكومة
موضوع : الضرائب والجباية المحلية والوطنية
1 فصل
0 وثائق

المدة

في اللجان
المدة 6س 31دق
وقت التأخير 2س 30دق
مجموع 2
الحضور 68.18%

دورة حياة مشروع القانون

2019-05-03 2019-07-15
الإيداع
2019-07-15 2024-12-27
المناقشة في اللجنة

العنوان

مشروع قانون عدد 2019/32 يتعلق بتنقيح الفقرة الأخيرة من الفصل 16 من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية

الفصل 1

تُلغى أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 16 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وتعوض بما يلي :

الفصل 16 (فقرة أخيرة جديدة):

يمكن لمصالح الجباية، لأغراض جبائية، طلب المعلومات المتعلقة بالخدمات المسداة من قبل الأشخاص المحمول عليهم قانونا الاعتصام بواجب المحافظة على السر المهني بخصوص هوية الحرفاء وقيمة المعاملات والدفوعات وتواريخها والسندات المثبتة لها، باستثناء الوثائق والمعلومات المتبادلة بين المعنيين بالأمر وحرفائهم في إطار تقديم استشارة قانونية أو قضية منشورة أو مزمع نشرها أمام القضاء أو تم الحكم فيها وكذلك طبيعة الخدمة بالنسبة إلى المهن الطبية والصيدلية.

العنوان

مشروع قانون عدد 2019/32 يتعلق بتنقيح الفقرة الأخيرة من الفصل 16 من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية

الفصل 1

تُلغى أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 16 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وتعوض بما يلي :

الفصل 16 (فقرة أخيرة جديدة):

يمكن لمصالح الجباية، لأغراض جبائية، طلب المعلومات المتعلقة بالخدمات المسداة من قبل الأشخاص المحمول عليهم قانونا الاعتصام بواجب المحافظة على السر المهني بخصوص هوية الحرفاء وقيمة المعاملات والدفوعات وتواريخها والسندات المثبتة لها، باستثناء الوثائق والمعلومات المتبادلة بين المعنيين بالأمر وحرفائهم في إطار تقديم استشارة قانونية أو قضية منشورة أو مزمع نشرها أمام القضاء أو تم الحكم فيها وكذلك طبيعة الخدمة بالنسبة إلى المهن الطبية والصيدلية.