loading...
مرصد مجلس

مقترح قانون عدد 2018/60 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 36 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي

موضوع : القروض والتعهّدات المالية للدّولة
1 فصل
0 نشريات
0 وثائق

المدة

دورة حياة مشروع القانون

2018-07-24 2024-10-12
الإيداع
2024-10-12 2024-10-12
المناقشة في اللجنة

العنوان

مقترح قانون عدد 2018/60 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 36 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي

الفصل 1

تعديل المطة الرابعة (4) من الفصل 26 ليصبح كالآتي:

الفصل 25: ...

4) يمكن للبنك المركزي أن يمنح الخزينة إعتمادات مكشوفة على الحساب الجاري في حدود مبلغ يساوي أقصاه 5 في المائة من المقابيض الاعتيادية للدولة الحاصلة خلال الميزان السنوي المنصرم ولا يمكن أن تتجاوز مدتها الجملية 240 يوما متوالية أو غير متوالية أثناء سنة كاملة وذلك قصد تحقيق انتظام سير الخزينة العامة للدولة والقيام بالنفقات العمومية بصورة عادية.

يتقاضى البنك المركزي بعنوان الاعتمادات المشار إليها عمولة تصرف يعين مبلغها وأساليب دفعها باتفاق مع الوزير المكلف بالمالية.