loading...
مرصد مجلس

مقترح قانون عدد 2016/12 يتعلق بتنقيح القانون عدد 50 لسنة 2013 المؤرخ في 19 ديسمبر 2013 المتعلق بضبط نظام خاص للتعويض عن الاضرار الناتجة لاعوان قوات الامن الداخلي عن حوادث الشغل والامراض المعنية.

مقترح من :
موضوع : شؤون القوات الحاملة للسلاح

المدة

في اللجان
المدة 6س 37دق
وقت التأخير 2س 35دق
مجموع 3
الحضور 66.66%

دورة حياة مشروع القانون

2016-03-11 2016-04-27
الإيداع
2016-04-27 2024-10-31
المناقشة في اللجنة

العنوان

مقترح قانون عدد 2016/12 يتعلق بتنقيح القانون عدد 50 لسنة 2013 المؤرخ في 19 ديسمبر 2013 المتعلق بضبط نظام خاص للتعويض عن الاضرار الناتجة لاعوان قوات الامن الداخلي عن حوادث الشغل والامراض المعنية.

الفصل 1

تضاف فقرة إلى الفصل 30 هذا نصها: وبالنسبة للعون المتوفى في إطار أعمال مقاومة الجريمة أو بمناسبة استهدافه بسبب وظيفته، لايتم اشتراط كفالته لأاصوله في تاريخ الوفاة. وفي هذه الحالة يضبط مقدار الجراية التعويضية المسندة إلى الأصول بستين بالمائة من آخر أجر شهري خام.

الفصل 2

تتحمل الوزارة التي يتبعها العون المتوفى في إطار أعمال مقاومة الجريمة أو بمناسبة استهدافه بسبب وظيفته أجره كاملا وتوابعه طيلة سنة انطلاقا من تاريخ الوفاة.

الفصل 3

تنسحب أحكام القانون عدد 50 لسنة 2013 المؤرخ في 19 ديسمبر 2013 المتعلق بضبط نظام خاص للتعويض عن الأضرار الناتجة لأعوان قوات الأمن الداخلي عن حوادث الشغل والأمراض المهنية على أعوان الديوانة وتصبح تسمية القانون كما يأتي: قانون متعلق بضبط نظام خاص للتعويض عن الأضرار الناتجة لأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية.

الفصل 4

تنظم أحكام هذا القانون بمقتضى أمر حكومي يصدر في ظرف شهر من تاريخ نشر هذا القانون.

العنوان

مقترح قانون عدد 2016/12 يتعلق بتنقيح القانون عدد 50 لسنة 2013 المؤرخ في 19 ديسمبر 2013 المتعلق بضبط نظام خاص للتعويض عن الاضرار الناتجة لاعوان قوات الامن الداخلي عن حوادث الشغل والامراض المعنية.

الفصل 1

تضاف فقرة إلى الفصل 30 هذا نصها: وبالنسبة للعون المتوفى في إطار أعمال مقاومة الجريمة أو بمناسبة استهدافه بسبب وظيفته، لايتم اشتراط كفالته لأاصوله في تاريخ الوفاة. وفي هذه الحالة يضبط مقدار الجراية التعويضية المسندة إلى الأصول بستين بالمائة من آخر أجر شهري خام.

الفصل 2

تتحمل الوزارة التي يتبعها العون المتوفى في إطار أعمال مقاومة الجريمة أو بمناسبة استهدافه بسبب وظيفته أجره كاملا وتوابعه طيلة سنة انطلاقا من تاريخ الوفاة.

الفصل 3

تنسحب أحكام القانون عدد 50 لسنة 2013 المؤرخ في 19 ديسمبر 2013 المتعلق بضبط نظام خاص للتعويض عن الأضرار الناتجة لأعوان قوات الأمن الداخلي عن حوادث الشغل والأمراض المهنية على أعوان الديوانة وتصبح تسمية القانون كما يأتي: قانون متعلق بضبط نظام خاص للتعويض عن الأضرار الناتجة لأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية.

الفصل 4

تنظم أحكام هذا القانون بمقتضى أمر حكومي يصدر في ظرف شهر من تاريخ نشر هذا القانون.