يضاف إلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي عنوانا ثالثا
يتضمن الفصول 71 مكرر و 71 ثالثا و 71 رابعا و71 خامسا هذا نصه :
العنوان الثالث :في الترفيع الاختياري في سن الإحالة على التقاعد
الفصل 71 مكرر: يمكن للأعوان الخاضعين لإحكام هذا القانون الاختيار بين
الإحالة على التقاعد في السن المنصوص عليها بالفصول 24(جديد) و27 و28
(جديد) 29 (جديد) و61 فقرة أولى أو الترفيع في سن إحالتهم على التقاعد بـ 5 سنوات.
يفتتح الحق في ممارسة الخيار بالنسبة إلى الأعوان المعنيين خمس سنوات قبل بلوغهم سن اإلحالة على التقاعد المضبوطة بالفصول 24(جديد) و27 و28
(جديد) 29 (جديد) و61 فقرة أولى من هذا القانون.
على الراغبين في الإحالة على التقاعد في السن المضبوطة بالفصول 24 (جديد) و27 و 28 (جديد) 29 (جديد) و61 فقرة أولى تقديم مطلب كتابي معرف بالإمضاء الى المؤجر وذلك في أجل أقصاه 6 أشهر بداية من اليوم الأول لانطلاق آجال ممارسة حق الخيار.
يتولى المؤجر إحالة المطالب المتعلقة بممارسة حق الخيار إلى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية حال توصله بها.
يكون الخيار نهائيا وغير قابل للرجوع فيه.
الفصل 71 ثالثا: بانقضاء أجل الستة أشهر المشار إليه بالفصل 71 مكرر من هذا القانون دون ممارسة حق الخيار من قبل الأعوان المعنيين ترفع سن إحالتهم على التقاعد آليا بخمس سنوات.
الفصل 71 رابعا: ترفع مدة الأقدمية في العمل وسن الإحالة على التقاعد المنصوص عليهما بالفصل 30 من هذا القانون بثلاث سنوات بالنسبة إلى لأعوان الذين لم يمارسوا حق الخيار طبقا لأحكام الفصل 71 مكرر من هذا القانون.
الفصل 71 خامسا : تنسحب الأحكام المتعلقة بالتنفيل المنصوص عليها بالفصول 32 و33 و67 من هذا القانون على الأعوان والعسكريين الذين لم يمارسوا حق الخيار طبقا لأحكام الفصل 71 مكرر من هذا القانون.
ويمنح التنفيل في حدود المدة المتبقية لبلوغ سن الخامسة والستين(65).