loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون عدد 2015/52 يتعلق بتنقيح و إتمام القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 05 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية و العسكرية للتقاعد والباقيين على قيد الحياة في القطاع العمومي

مصدر : وزارة الشؤون الاجتماعية
موضوع : التنظيم العام للإدارة

المدة

في اللجان
المدة 27س 12دق
وقت التأخير 10س 20دق
مجموع 13
الحضور 0%

دورة حياة مشروع القانون

2015-07-23 2015-09-02
الإيداع
2015-09-02 2024-11-22
المناقشة في اللجنة

العنوان

مشروع قانون عدد 2015/52 يتعلق بتنقيح و إتمام القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 05 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية و العسكرية للتقاعد والباقيين على قيد الحياة في القطاع العمومي

الفصل 1

تلغى أحكام الفصول 24 و28 و29 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي وتعوض كما يلي :

الفصل 24 (جديد): تحدد سن الإحالة على التقاعد بستين (60) سنة مع مراعاة أحكام الفصول 27 و 28 (جديد) و 29 (جديد) و29 (مكرر) والعنوان الثالث من هذا القانون.

الفصل 28 (جديد): تتم الإحالة على التقاعد بالنسبة إلى الأعوان الذين يمارسون وظائف مرهقة بعد قضاء خمسة وثالثين سنة عمال وبلوغ سن الخامسة والخمسين (55) على الأقل.

الفصل 29 (جديد): تحدد سن الإحالة على التقاعد بخمس وخمسين سنة بالنسبة إلى أعوان السلك النشيط .

وتضبط بأمر حكومي قائمة هذا الصنف من الأعوان.

الفصل 2

يضاف إلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي عنوانا ثالثا

يتضمن الفصول 71 مكرر و 71 ثالثا و 71 رابعا و71 خامسا هذا نصه :

العنوان الثالث :في الترفيع الاختياري في سن الإحالة على التقاعد

الفصل 71 مكرر: يمكن للأعوان الخاضعين لإحكام هذا القانون الاختيار بين

الإحالة على التقاعد في السن المنصوص عليها بالفصول 24(جديد) و27 و28

(جديد) 29 (جديد) و61 فقرة أولى أو الترفيع في سن إحالتهم على التقاعد بـ 5 سنوات.

يفتتح الحق في ممارسة الخيار بالنسبة إلى الأعوان المعنيين خمس سنوات قبل بلوغهم سن اإلحالة على التقاعد المضبوطة بالفصول 24(جديد) و27 و28

(جديد) 29 (جديد) و61 فقرة أولى من هذا القانون.

على الراغبين في الإحالة على التقاعد في السن المضبوطة بالفصول 24 (جديد) و27 و 28 (جديد) 29 (جديد) و61 فقرة أولى تقديم مطلب كتابي معرف بالإمضاء الى المؤجر وذلك في أجل أقصاه 6 أشهر بداية من اليوم الأول لانطلاق آجال ممارسة حق الخيار.

يتولى المؤجر إحالة المطالب المتعلقة بممارسة حق الخيار إلى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية حال توصله بها.

يكون الخيار نهائيا وغير قابل للرجوع فيه.

الفصل 71 ثالثا: بانقضاء أجل الستة أشهر المشار إليه بالفصل 71 مكرر من هذا القانون دون ممارسة حق الخيار من قبل الأعوان المعنيين ترفع سن إحالتهم على التقاعد آليا بخمس سنوات.

الفصل 71 رابعا: ترفع مدة الأقدمية في العمل وسن الإحالة على التقاعد المنصوص عليهما بالفصل 30 من هذا القانون بثلاث سنوات بالنسبة إلى لأعوان الذين لم يمارسوا حق الخيار طبقا لأحكام الفصل 71 مكرر من هذا القانون.

الفصل 71 خامسا : تنسحب الأحكام المتعلقة بالتنفيل المنصوص عليها بالفصول 32 و33 و67 من هذا القانون على الأعوان والعسكريين الذين لم يمارسوا حق الخيار طبقا لأحكام الفصل 71 مكرر من هذا القانون.

ويمنح التنفيل في حدود المدة المتبقية لبلوغ سن الخامسة والستين(65).

الفصل 3

يمكن للأعوان الخاضعين لأحكام القانون عدد 12 لسنة 1985 المشار إليه أعلاه والذين تفصلهم عن سن الإحالة على التقاعد المضبوطة بالفصول 24(جديد) و27 و28 (جديد) 29 (جديد) و61 فقرة أولى من القانون المذكور مدة تقل عن 5 سنوات في تاريخ نشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية والراغبين في ممارسة حق الخيار كما تم ضبطه بالعنوان الثالث من القانون عدد 12لسنة 1985 المشار إليه أعلاه تقديم مطلب كتابي طبقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها بالفصل 71 مكرر من القانون المذكور في أجل أقصاه 6 أشهر من تاريخ نشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

بانقضاء الأجل المذكور دون ممارسة حق الخيار تنطبق على الأعوان المشار إليهم بالفقرة الأولى من هذا الفصل أحكام الفصل 71 ثالثا من القانون عدد 12 لسنة 1985 المشار إليه أعلاه.

الفصل 4

يمكن للأعوان الخاضعين لأحكام القانون عدد 12 لسنة 1985 المشار إليه أعلاه والذين هم في وضعية استبقاء بحالة مباشرة في تاريخ نشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أن يمارسوا حق الخيار المنصوص عليه بالفصل 71 مكرر من القانون عدد 12 لسنة 1985 المشار إليه أعلاه في أجل أقصاه 6 أشهر من تاريخ نشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية .

و تخصم مدة الاستبقاء بحالة مباشرة من مدة الترفيع في سن الإحالة على التقاعد في صورة عدم ممارستهم لحق الخيار.

الفصل 5

تلغى أحكام الفقرتين الثانية والثالثة من الفصل 29 مكرر والفصلين 62 و63 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المشار إليه أعلاه.

الفصل 6

يعاد ترقيم العنوان الثالث من القانون عدد 12 لسنة 1985 المشار إليه أعلاه كما يلي : العنوان الرابع "أحكام انتقالية".

العنوان

مشروع قانون عدد 2015/52 يتعلق بتنقيح و إتمام القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 05 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية و العسكرية للتقاعد والباقيين على قيد الحياة في القطاع العمومي

الفصل 1

تلغى أحكام الفصول 24 و28 و29 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي وتعوض كما يلي :

الفصل 24 (جديد): تحدد سن الإحالة على التقاعد بستين (60) سنة مع مراعاة أحكام الفصول 27 و 28 (جديد) و 29 (جديد) و29 (مكرر) والعنوان الثالث من هذا القانون.

الفصل 28 (جديد): تتم الإحالة على التقاعد بالنسبة إلى الأعوان الذين يمارسون وظائف مرهقة بعد قضاء خمسة وثالثين سنة عمال وبلوغ سن الخامسة والخمسين (55) على الأقل.

الفصل 29 (جديد): تحدد سن الإحالة على التقاعد بخمس وخمسين سنة بالنسبة إلى أعوان السلك النشيط .

وتضبط بأمر حكومي قائمة هذا الصنف من الأعوان.

الفصل 2

يضاف إلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي عنوانا ثالثا

يتضمن الفصول 71 مكرر و 71 ثالثا و 71 رابعا و71 خامسا هذا نصه :

العنوان الثالث :في الترفيع الاختياري في سن الإحالة على التقاعد

الفصل 71 مكرر: يمكن للأعوان الخاضعين لإحكام هذا القانون الاختيار بين

الإحالة على التقاعد في السن المنصوص عليها بالفصول 24(جديد) و27 و28

(جديد) 29 (جديد) و61 فقرة أولى أو الترفيع في سن إحالتهم على التقاعد بـ 5 سنوات.

يفتتح الحق في ممارسة الخيار بالنسبة إلى الأعوان المعنيين خمس سنوات قبل بلوغهم سن اإلحالة على التقاعد المضبوطة بالفصول 24(جديد) و27 و28

(جديد) 29 (جديد) و61 فقرة أولى من هذا القانون.

على الراغبين في الإحالة على التقاعد في السن المضبوطة بالفصول 24 (جديد) و27 و 28 (جديد) 29 (جديد) و61 فقرة أولى تقديم مطلب كتابي معرف بالإمضاء الى المؤجر وذلك في أجل أقصاه 6 أشهر بداية من اليوم الأول لانطلاق آجال ممارسة حق الخيار.

يتولى المؤجر إحالة المطالب المتعلقة بممارسة حق الخيار إلى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية حال توصله بها.

يكون الخيار نهائيا وغير قابل للرجوع فيه.

الفصل 71 ثالثا: بانقضاء أجل الستة أشهر المشار إليه بالفصل 71 مكرر من هذا القانون دون ممارسة حق الخيار من قبل الأعوان المعنيين ترفع سن إحالتهم على التقاعد آليا بخمس سنوات.

الفصل 71 رابعا: ترفع مدة الأقدمية في العمل وسن الإحالة على التقاعد المنصوص عليهما بالفصل 30 من هذا القانون بثلاث سنوات بالنسبة إلى لأعوان الذين لم يمارسوا حق الخيار طبقا لأحكام الفصل 71 مكرر من هذا القانون.

الفصل 71 خامسا : تنسحب الأحكام المتعلقة بالتنفيل المنصوص عليها بالفصول 32 و33 و67 من هذا القانون على الأعوان والعسكريين الذين لم يمارسوا حق الخيار طبقا لأحكام الفصل 71 مكرر من هذا القانون.

ويمنح التنفيل في حدود المدة المتبقية لبلوغ سن الخامسة والستين(65).

الفصل 3

يمكن للأعوان الخاضعين لأحكام القانون عدد 12 لسنة 1985 المشار إليه أعلاه والذين تفصلهم عن سن الإحالة على التقاعد المضبوطة بالفصول 24(جديد) و27 و28 (جديد) 29 (جديد) و61 فقرة أولى من القانون المذكور مدة تقل عن 5 سنوات في تاريخ نشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية والراغبين في ممارسة حق الخيار كما تم ضبطه بالعنوان الثالث من القانون عدد 12لسنة 1985 المشار إليه أعلاه تقديم مطلب كتابي طبقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها بالفصل 71 مكرر من القانون المذكور في أجل أقصاه 6 أشهر من تاريخ نشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

بانقضاء الأجل المذكور دون ممارسة حق الخيار تنطبق على الأعوان المشار إليهم بالفقرة الأولى من هذا الفصل أحكام الفصل 71 ثالثا من القانون عدد 12 لسنة 1985 المشار إليه أعلاه.

الفصل 4

يمكن للأعوان الخاضعين لأحكام القانون عدد 12 لسنة 1985 المشار إليه أعلاه والذين هم في وضعية استبقاء بحالة مباشرة في تاريخ نشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أن يمارسوا حق الخيار المنصوص عليه بالفصل 71 مكرر من القانون عدد 12 لسنة 1985 المشار إليه أعلاه في أجل أقصاه 6 أشهر من تاريخ نشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية .

و تخصم مدة الاستبقاء بحالة مباشرة من مدة الترفيع في سن الإحالة على التقاعد في صورة عدم ممارستهم لحق الخيار.

الفصل 5

تلغى أحكام الفقرتين الثانية والثالثة من الفصل 29 مكرر والفصلين 62 و63 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المشار إليه أعلاه.

الفصل 6

يعاد ترقيم العنوان الثالث من القانون عدد 12 لسنة 1985 المشار إليه أعلاه كما يلي : العنوان الرابع "أحكام انتقالية".