loading...
مرصد مجلس

عقدت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية جلسة عمل لمُواصلة النقاش والتصويت على المبادرات التشريعية المُتعلقة بتعديل القانون الإنتخابي. وذلك يوم الإربعاء 16 جوان 2021 على الساعة العاشرة صباحا وبحضور 10 نواب.

نقاش عام
  • بصفتي رئيسا لللجنة أعلن بأنه خلافا لما قاله النائب المُكلف بالإتصال بمكتب المجلس ماهر المذيوب. أنه لم ترد علينا أي مطالب لرفع الحصانة.
  • حال وُرود أي مطلب لرفع الحصانة سأتولى دعوة مكتب اللجنة للإجتماع وأخذ القرار اللازم بعرضه على أعضاء اللجنة للتداول حوله.
  • عندما يقع إحالة مطالب لرفع الحصانة على اللجنة فإن النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب يمنحنا أجل 15 يوما للبتّ فيها.
نقاش عام
  • في جلسة عقدتها اللجنة يوم 26 ماي أخذنا فيها ثلاث قرارات وهي: استدعاء وزيرة العدل والمجلس الأعلى للقضاء وتوجيه مراسلة لرئاسة المجلس قصد الحصول على معطيات تتعلّق بالحصانة.
  • استقبلنا وزيرة العدل وممثلين عن المجلس الأعلى للقضاء، ولكننا إلى حدود اللحظة لم نتلقى ردّ رئاسة المجلس.
  • موضوع الحصانة هو من المواضيع ذات الحساسية وقد أثار العديد من الملاحظات. وبالتالي فإن عدم إجابة رئاسة المجلس وتقديمها للتوضيحات اللازمة هو تصرّف غير مقبول بالمرّة سواء كان ناتجا عن سهو أو تعمّد لإخفاء بعض الحقائق.
  • قُمنا بتوجيه المُراسلة وإلى اليوم لم نتلقى أي ردّ.
  • أقترح إرسال تذكير بإسم اللجنة إلى رئاسة المجلس لمُطالبتهم بالإجابة على مطلبنا السابق.
نقاش عام
  • أودّ أن أصحّح بأن النائب المكلف بالإعلام بمكتب المجلس قال بأنه تمّت إحالة ملف واحد إلى المجلس وليس إلى اللجنة.
نقاش عام
  • أصبح هناك تضارب في التصريحات. في الأوّل قيل أن المطالب المعروضة هي صفر، ومن ثمّ سمعنا عن ورود مطلب وحيد لرفع الحصانة.
  • قبول هاته المطالب شكلا هو من صلاحيات اللجنة وليس من صلاحيات مكتب المجلس.
  • لا أريد أن أقوم ببناء موقف من خلال تصريحات صحفية، يجب أن يتم مدّنا بالمعطيات اللازمة.

تقرّر تذكير رئاسة المجلس بمضمون مُراسلة 27 ماي 2021 حول مدى وجود مطالب لرفع الحصانة الواردة على المجلس.

كما تعهّد رئيس الجلسة ناجي الجمل بجمع مكتب اللجنة حال ورود أي مطلب لرفع الحصانة وذلك لتحديد جلسة للتداول حوله.

الشروع في المُناقشة والتصويت على بقية مقترحات تنقيح القانون الإنتخابي، بعد أن تم الوقوف في الجلسة السابقة عند الفصل 49 سادس عشر.

الفصل 49 سادس عشر: "وفي كل الحالات لا يتم تنظيم انتخابات جزئية إذا كانت المُدّة المُتبقية بين مُعاينة الشغور أوحلّ المجلس أو انحلاله والموعد الدوري للإنتخابات البلدية أو الجهوية تُساوي أو تقلّ عن الستّة أشهر. كما لا يتم تنظيم هاته الإنتخابات خلال السنة التي تشهد انتخابات تشريعية أو رئاسية أو بلدية أو جهوية دورية أو سابقة لأوانها.

ويتم تأجيلها لما بعد الإعلان عن النتائج النهائية للإنتخابات"

  • بعد النقاش ارتأينا إلى أنّ سنة هي فترة طويلة جدّا، لذلك تم اقتراح تخفيضها إلى ستة أشهر. لتصبح الصياغة كما يلي: "...كما لا يتم تنظيم هذه الإنتخابات خلال ستة أشهر التي تشهد إجراء انتخابات تشريعية أو رئاسية دورية.

ويُمكن للهيئة تأجيل تنظيم الإنتخابات الجزئية في صورة تزامنها مع الفترة الإنتخابية لإنتخابات تشريعية أو رئاسية سابقة لأوانها."

  • يعني خلال الستة أشهر من الدورة العادية للبلدية أو الجهوية لا يُمكن إجراء أي انتخابات. وأضفنا إليها الستة أشهر التي تشهد إنتخابات دورية رئاسية أو تشريعية. مع ادراج إستثناء في صورة تزامن انتخابات جزئية مع انتخابات رئاسية وتشريعية سابقة لأوانها التي أعطينا فيها للهيئة صلاحية أخذ القرار في انجاز الإنتخابات الجزئية مع الانتخابات السابقة لأوانها أم لا.
نقاش عام
  • الإشكال هنا يكمن في مبدأ الإمكانية من عدمه. أي هل أن الإنتخابات في هاته الصورة مُوجبة للتأجيل أم أنه يُمكن ترك حرية أخذ القرار للهيئة.
  • اجتهادات الهيئة العليا المستلقة هنا قد تطرح بعض الإشكاليات في علاقة مع البلديات.
نقاش عام
  • ناقشنا هاته الامكانية في السابق مع الهيئة والتي عبّرت عن قبولها باسناد هذه الصلاحية لها.
  • تقديرنا في خصوص هذا الإشكال كان بخصوص صورة تقدّم الهيئة في عملية الإعداد للإنتخابات الجزئية، ثم تم الإعلان عن انتخابات سابقة لأوانها نتيجة حدوث أمر مُعيّن. هنا قررنا اعتماد نوع من المُرونة للسماح للهيئة في أخذ قرارها بالإنجاز أو التأجيل حسب تقدّمها ومدى استعدادها في انجاز الإنتخابات الجزئية.
نقاش عام
  • فلسفة الترفيع في عدد التزكيات الهدف منه هو أن يكون للمترشح قدرة على جمع عدد مُعيّن من الإمضاءات.
  • من الصعب جدّا التثبّت من صحّة الإمضاءات بخصوص التزكيات. هناك دائما مجالا للخطأ.
  • أتفق مع الزميل نعمان العشّ في أن تصبح عملية التزكية بطريقة الكترونية. والتي يُمكن أن تكون دافعا نحو تحقيق الرقمنة
التصويت على الفصل 49 سادس عشر مُعدّلا.
09 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)

المرور لمناقشة الفصل 41 جديد: "تتمّ تزكية المُترشح للإنتخابات الرئاسية من عشرة نواب من مجلس نواب الشعب أو من خمسين من رؤساء مجالس الجماعات المحليّة المُنتخبة أو من ثلاثين ألف من الناخبين المُرسمين والمٌوزعين على الأقل على عشرة دوائر إنتخابية على أن لا يقلّ عددهم عن خمسمائة ناخب بكل دائرة منها.

يُمنع على كلّ مُزكِِ تزكية أكثر من مُترشح.

تتولى الهيئة قبل ستة أشهر من اليوم المُزمع فيه تنظيم الإنتخابات الرئاسية الإعلان عن امكانية البدء في جمع التزكيات بالنسبة للراغبين في الترشّح وتُختصر المدّة إلى شهر واحد في صورة تنظيم إنتخابات سابقة لأوانها.

يتولى الراغب في الترشّح في أجل أقصاه تاريخ فتح باب الترشحات مدّ الهيئة بقائمة المُمثلين المُعتمدين من قبله المؤهلين لجمع التزكيات. ويتعهد كل من الراغب في الترشّح ومُمثليه المُصرّح بهم بضمان صحّة التزكيات التي يتم جمعها والإدلاء بها لدى الهيئة. وتعتمد الهيئة عند البتّ في ملفات الترشّح على قائمات المُزكين المُؤشّر عليها من قبل كل من المترشح ومُمثليه المُعتمدين دون سواهم.

وتتولى الهيئة بالتوازي مع ذلك فتح مكاتب تابعة لها لقبول التزكيات لفائدة الراغبين في الترشّح والتثبّت الفوري فيها. وتتولى لذلك ضبط قائمة المكاتب المٌكلفة بقبول التزكيات والتثبت فيها ونشرها بالموقع الإلكتروني.

وتتولى الهيئة خلال الأجل المنصوص عليه بالفصل 45 من هذا القانون إعلام المُترشحين الذين تبيّن تزكيتهم من نفس الناخب أو من شخص لا تتوفر فيه صفة الناخب بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا وذلك لتعويضه في أجل 48 ساعة من تاريخ الإعلام وإلّا تُرفض مطالب ترشحهم."

  • للتذكير فإنه قد تمّ الترفيع في عدد الأعضاء المُزكين من رؤساء المجالس المحليّة. كانت 40 في النص الأصلي وأصبحت 50.
  • كما تمّ الترفيع في عدد المُزكين من الناخبين من عشرة آلاف إلى ثلاثين ألف.
  • وأعطينا الإمكانية للمُعتمدين في الانتخابات الرئاسية من جمع التزكيات.
  • وألزمنا الهيئة بفتح مكاتب فرعية لقبول التزكيات.
  • خلال نقاشنا مع الهيئة تبيّن عن امكانية استعمال الرقمنة من أجل جمع التزكيات والتثبّت فيها، بالرغم من وجود بعض التردّد في خصوص اقرار هذه الإمكانية.
  • يمكن لنا بالتالي إعطاء هاته الإمكانية للهيئة والتي تتولى استعمالها حال توفّر الامكانيات اللازمة.
نقاش عام
  • هناك إضافة أيضا بخصوص الآجال التي يتم بعدها الشروع في جمع التزكيات. والتي لم تكن موجودة في النص القديم. كذلك الإحالة على الفصل 45 وتقليص الآجال إلى شهر في صورة إجراء انتخابات سابقة لأوانها.
نقاش عام
  • عادة ما تقع جملة من التجاوزات في عملية جمع التزكيات والتي لايكون للمُترشح أي دخل فيها.
  • الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات غير قادرة للتثبّت في صحّة جميع التزكيات، خاصة بعد اقرارنا الترفيع في عدد المُزكين من عشرة آلاف إلى ثلاثين ألف.
  • الذهاب في توجه اعتماد الرقمنة يُعتبر الحلّ الأنسب لضمان التثبّت والتدقيق في صحّة التزكيات المُقدمة. رغم الصعوبات التي يُمكن أن نواجهها في البداية، مثلما حصل معنا في مجلس نواب الشعب عندما اعتمدنا التطبيقة الإلكترونية في الحضور عن بعد لمواكبة أشغال اللجان والتصويت على مشاريع القوانين.
نقاش عام
  • الرقمنة اليوم تُمثّل حلّا يُسهّل عملية التثبّت من صحّة التزكيات ويضع حدّا لتزويرها.
  • يُمكن لنا أن نقترح صيغة لرقمنة عملية جمع ونشر التزكيات وعرضها على الهيئة.
  • الإعتماد على المعتمدين لجمع التزكيات من شأنه أن يُقلّل هامش الخطأ ويُكسي عملية جمع التزكيات بالناعة المطلوبة.
نقاش عام
  • الهدف من الترفيع في عدد التزكيات هو ضمان قدرة المُترشح على توفير هذا العدد من المُزكين.
  • الشكّ في امكانية التزكية مرتين أو تدليس الإمضاءات هي مسألة تبقى دائما واردة. لأنه ليس من قدرة المُترشح للتثبّت فيها.
  • هناك من التقنيات التكنولوجية الحديثة ما يكفي لضمان حسن تنظيم عملية جمع التزكيات بطريقة مُنظمة وصحيحة.

مُداخلة مستشارة اللجنة:

  • في جلسة الإستماع مع أعضاء الهيئة العليا المُستقلة للإنتخابات كان هنالك اختلاف بين أعضاءها حول الفقرة 4 من الفصل 41 والتي جاء فيها بأن الهيئة هي من تتولى بالتوازي مع ذلك فتح مكاتب تابعة لها لقبول التزكيات لفائدة الراغبين في الترشّح والتثبّت الفوري فيها.
  • الهيئة خلال عملية جمع التزكيات يجب أن لا يكون لها أي دور سوى التثبّت من صحّة وسلامة التزكيات. أي أن لا تلعب أي دور في مُساعدة المترشحين عبر توفيرها لهاته المكاتب.
  • بالتالي يجب علينا حذف هاته الفقرة "وتتولى الهيئة بالتوازي مع ذلك فتح مكاتب تابعة لها لقبول التزكيات لفائدة الراغبين في الترشّح والتثبّت الفوري فيها. وتتولى لذلك ضبط قائمة المكاتب المٌكلفة بقبول التزكيات والتثبت فيها ونشرها بالموقع الإلكتروني." وتعويضها بالفقرة التالية: "تتولى الهيئة وضع الوسائل الإلكترونية على ذمّة الراغبين في الترشّح وتضبط قواعد وإجراءات استعمال التطبيقة بقرار."
نقاش عام
  • الهيئات الفرعية لن يكون لهم دور للبتّ في صحّة التزكيات من عدمه. فقط يستولون التثبّت من صحّتها. وهو دور مُهّم يجب تكريسه إلى حين التمكّن من استعمال التطبيقة.
  • لم ألاحظ أي رفض لهاته الفكرة من قبل أعضاء الهيئة الذين استمعنا إليهم.
  • التثبّت من التزكيات سواء قامت به الهيئة الفرعية أو الهيئة المركزية للإنتخابات لا يطرح أي اشكال. كما أن بعض تفاصيل التثبّت من التزكيات لا يمكن أن تقوم به إلّا الهيئة المركزية.
نقاش عام
  • الحدّ من الترشحات العشوائية لايُمكن الحدّ منها عبر الترفيع من عدد التزكيات.
  • قرار الهيئة في إعتبار أن كل شخص يتقدم إليها بطلب ترشّح مُرفقا بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية، يُصبح بالنسبة إليها مُترشحا. هو قرار يجب أن يتغيّر.
  • لا يُمكن اعتبار الشخص مُترشّحا إلّا بعد تقديمه لكافة الوثائق المطلوبة.
  • أقترح الإبقاء على عدد التزكيات كما وردت في القانون الإنتخابي الحالي، مع تغيّير في قرار الهيئة.
  • صادقنا على مُقترح فصل يتعلق بكونه لا تُقبل إلّا مطالب الترشّح الكاملة.
نقاش عام
  • لا يُمكن لنا تبرير هذا الترفيع من عدد التزكيات في اتجاه الحدّ من الترشحات العشوائية.
  • يجب أن نذهب أكثر في اتجاه الترشيد.
  • الأهم بالنسبة لي هو إيجاد حلّ للتثبّت من صحّة التزكيات.
  • الترفيع من عدد التزكيات بالنسبة لرؤساء البلديات فيه نوع من الإجحاف، لذلك يجب التقليص في هذا العدد.
نقاش عام
  • المشكل لا تتمثل في حجم التزكيات وإنما إستهلاك موضوع الترشح للإنتخابات الرئاسية وتقدّم العديد من الأشخاص لهذا المنصب دون أن تتوفر فيهم الشروط اللازمة.
التصويت على اعتماد عدد 50 تزكية من رؤساء الجماعات المحلية.
05 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)
التصويت على اعتماد عدد 40 تزكية من رؤساء الجماعات المحلية.
04 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)

وبالتالي تمّ إعتماد عدد 50 مُزكِِ من رؤساء البلديات.

التصويت على اعتماد تزكية 30 ألف من الناخبين.
06 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)

وبالتالي تمّت عملية التصويت على النسبة الجديدة المُقترحة بالفصل 41 جديد وهي تزكية ثلاثين ألف من الناخبين المُسجلين بالدفاتر الإنتخابية.

  • أستغرب من قيامنا بالفصل والتصويت على عدد المُزكين، في حين أننا لم نحسم بعد عملية القيام بجمع التزكيات وتقديمها.
  • الهيئة كانت رافضة لإعتماد التطبيقة الإلكترونية في عملية جمع التزكيات أو الذهاب إلى التزكية المٌباشرة.
  • الذهاب في خيار فتح مكاتب جهوية للهيئة تُوكل لها مهمة التثبّت في التزكيات بصفة آنية. سيفتح الباب أمام تدليس التزكياب.
نقاش عام
  • يجب علينا تدقيق بعض عبارات هذا الفصل. مثال في قبول وتثبّت الهيئة الفرعية من التزكيات هل أن التثبت شكلي فقط أم أنه يشمل الأصل كذلك أي مُراقبة المُزكين محليّا.
  • موقف الهيئة بالنسبة لي كمُشرّع لا يُلزمني. لأن دوري يتمثل في سنّ قاعدة قانونية تضمن الشفافية وعدم التزوير.
نقاش عام
  • كان من الأجدى والأفع إلغاء هذا الفصل وتعويضه بفصل آخر يُكرّس اعتماد التطبيقة الالكترونية في عملية جمع التزكيات.
نقاش عام
  • يجب تكريس التدقيق الإداري والآلية القضائي في عملية تتبّع التزكيات المُزورة.
  • الإشكال يكمن في طول اجراءات التتبّع القضائي في جرائم تدليس التزكيات والتي قد تأخذ عدّة سنوات.
  • مشاكل الهيئة تتمثل في التثبّت من صحّة التزكيات وعدم حدوث أي شكل من أشكال التدليس فيها.
  • تجاوز مثل هذا المشكل يُمكن أن يكون عبر اعتماد التطبيقة الالكترونية. إلّا أن هذا الحل ليزال مرفوض لدى عدد كبير من أعضاء الهيئة وذلك لكونهم ليزالون مُحافظين نوعا ما ويرفضون التغيّير.
  • أستغرب من اعتماد الهيئة لمنصة تكنولوجية في عملية التسجيل في الإنتخابات، في حين ترفضها في عملية التزكية.
  • من غير المعقول أن تكون الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات عاجزة في القرن 21 عن الذهاب في استعمال التطبيقات الإلكترونية.
  • اعتماد التطبيقات الالكترونية يُمكننا من ربح أموال طائلة تُصرف في كل انتخابات في عمليات استخراج الأوراق.
  • أقترح سنّ نص قانوني يُلزم الهيئة استعمال التطبيقات الالكترونية في العملية الإنتخابية.
نقاش عام
  • نحن أمام خيارين: إمّا الذهاب نحو التقليص الكبير من عدد المُزكين وجعل التزكيات مُعرّفة بالإمضاء في البلديات. وهي طريقة قديمة جدّا. أو استعمال تطبيقة الكترونية يتمّ ربطها برقم الهاتف الجوال لحصر عملية التزكية في مرّة واحدة فقط عبر ادراج أكثر من مُعرّف.
  • مجموعة من الشباب قادرين على انشاء مثل هاته التطبيقات وبكل بساطة.
  • أقترح حذف الفقرة قبل الأخيرة "وتتولى الهيئة بالتوازي مع ذلك فتح مكاتب تابعة لها لقبول التزكيات لفائدة الراغبين في الترشّح والتثبّت الفوري فيها. وتتولى لذلك ضبط قائمة المكاتب المٌكلفة بقبول التزكيات والتثبت فيها ونشرها بالموقع الإلكتروني." واستبدالها بالفقرة التالية: "وتضع الهيئة على ذمة الراغبين في الترشح الوسائل الالكترونية الكفيلة لجمع التزكيات وتتولى الهيئة ضبط شروط واجراءات جمع التزكيات"
  • أقترح صيغة أخرى وهي الآتي: " تضع الهيئة منصة إلكترونية لتزكية المُترشحين وتضبط الهيئة شروط واجراءات جمع التزكيات."
  • يجب التدقيق في شكل المنصة كونها منصة الكترونية أو رقمية.
نقاش عام
  • في إطار التشجيع على الرقمنة يُمكن لنا الإكتفاء بالنسخ الرقمية، لكن الإشكال أن هنالك العديد من الحوادث التي يُمكن أن تحصل على النسخ الرقمية.
  • يُمكن لنا الذهاب نحو رقمنة التزكيات مع المُحافظة على إعتماد النسخ الورقية.
  • إذا كانت هنالك قابلية للتنفيذ بالنسبة للمنصة الرقمية بطريقة معقولة وغير تعجيزية. فأنا أقترح الذهاب في اعتماد التزكية الرقمية. لأن التزكيات الورقية قد كرّست التزوير كما أن التثبّت فيها يأخذ وقت طويل يتسبّب في العديد من الأحيان في ضياع الحقوق والمُماطلة.
  • كما أن التزكيات الورقية تضرب مبدأ تكافئ الفرص والمساواة وتُشجّع المُترشحين على اعتماد أساليب مُلتوية وغير قانونية في جمع التزكيات.
نقاش عام
  • التردّد في تكريس الرقمنة هي عقلية مُحافظة فقط.
مع الإكتفاء بالتزكيات الرقمية/ الإلكترونية
06 مع 0 ضد 1 محتفظ(ة)

مداخلة مستشارة اللجنة:

  • مدّة الستة أشهر التي جاء بها الفصل يجب إعادة التدقيق فيها بعد المُصادقة على إعتماد الطريقة الرقمية في عملية تجميع التزكيات. فالمشرع عند صياغته لهذه الفقرة فكّر في أن عملية جمع التزكيات هنا ستكون عبر التنقّل عبر الجهاة بنسخ ورقية لجمع التزكيات.
نقاش عام
  • تزكية نواب مجلس الشعب ورؤساء المجالس المحلية للمترشحين هل يمرّ وجوبا عبر هذه التطبيقة أم لا ؟

طبعا، فعمليات تدليس التزكيات حدثت في السابق لدى النواب.

الفصل يُقرّ باعتماد طريقة وحيدة في جمع التزكيات وبالتالي فهي تسري على الناخبين المُزكين وأعضاء مجلس نواب الشعب ورؤساء البلديات. 

الصيغة الجديدة التي اقترحتها مستشارة اللجنة بعد تعديلها من قبل رئيس الجلسة لتصبح على النحو التالي: "وتضع الهيئة الوسائل الرقمية الكفيلة بجمع التزكيات وتتولى الهيئة ضبط الشروط والإجراءات الخاصة بذلك."

عرض هاته الصيغة على التصويت.

التصويت على الصيغة المُقترحة الجديدة: "وتضع الهيئة الوسائل الرقمية الكفيلة بجمع التزكيات وتتولى الهيئة ضبط الشروط والإجراءات الخاصة بذلك."
09 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)

صيغة الفصل 41 جديد: ""تتمّ تزكية المُترشحين للإنتخابات الرئاسية من عشرة نواب من مجلس نواب الشعب أو من خمسين من رؤساء مجالس الجماعات المحليّة المُنتخبة أو من ثلاثين ألف من الناخبين المُرسمين والمٌوزعين على الأقل على عشرة دوائر إنتخابية تشريعية، على أن لا يقلّ عددهم عن خمسمائة ناخب بكل دائرة منها.

يُمنع على كلّ مُزكِِ تزكية أكثر من مُترشح.

تتولى الهيئة قبل ثلاثة أشهر من اليوم المُزمع فيه تنظيم الإنتخابات الرئاسية الإعلان عن امكانية البدء في جمع التزكيات بالنسبة للراغبين في الترشّح وتُختصر المدّة إلى شهر واحد في صورة تنظيم إنتخابات رئاسية سابقة لأوانها تتولى الهيئة الإعلان عن امكانية البدء في جمع التزكيات منذ الإعلان عن الشغور النهائي بمنصب رئيس الجمهورية.

يتولى الراغب في الترشّح في أجل أقصاه تاريخ فتح باب الترشحات مدّ الهيئة بقائمة المُمثلين المُعتمدين من قبله المؤهلين لجمع التزكيات. ويتعهد كل من الراغب في الترشّح ومُمثليه المُصرّح بهم بضمان صحّة التزكيات التي يتم جمعها والإدلاء بها لدى الهيئة. وتعتمد الهيئة عند البتّ في ملفات الترشّح على قائمات المُزكين المُؤشّر عليها من قبل كل من المترشح ومُمثليه المُعتمدين دون سواهم.

وتتولى الهيئة بالتوازي مع ذلك فتح مكاتب تابعة لها لقبول التزكيات لفائدة الراغبين في الترشّح والتثبّت الفوري فيها. وتتولى لذلك ضبط قائمة المكاتب المٌكلفة بقبول التزكيات والتثبت فيها ونشرها بالموقع الإلكتروني.

وتتولى الهيئة خلال الأجل المنصوص عليه بالفصل 45 من هذا القانون إعلام المُترشحين الذين تبيّن تزكيتهم من نفس الناخب أو من شخص لا تتوفر فيه صفة الناخب بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا وذلك لتعويضه في أجل 48 ساعة من تاريخ الإعلام وإلّا تُرفض مطالب ترشحهم.""

  • هناك فقرات لم يعد لها أي مُوجب لبقائها خاصة بعد أن قُمنا بالتصويت على اعتماد الطريقة الرقمية في عملية جمع التزكيات.
  • أطلب من مستشاري اللجنة التفكير في صياغة جديدة لهذا الفصل نتعرّض لها في الجلسة القادمة للتصويت عليها.

المرور للمناقشة والتصويت حول الفصل 49 رابعا: "لا يُمكن الجمع بين عضوية مجلس بلدي أو جهوي وعضوية مجلس نواب الشعب.

لا يُمكن الجمع بين عضوية أكثر من مجلس بلدي أو أكثر مجلس جهوي.

كما لا يُمكن الجمع بين عضوية مجلس بلدي و عضوية مجلس جهوري.

ولا يُمكن الجمع بين عضوية مجلس بلدي أ وجهوي، وصفة عون عمومي بنفس البلدية أو الجهة."

  • ملاحظتي هي أنّ فقرة الأولى من مقترح هذا التعديل، هي نفسها تكرار لما هو موجود بالفصل35. لذلك فأنا مع مقترح الغاء هذه الفقرة
  • القانون لا يمنع من ترشّح شحص يشغل خطّة رئيس بلدية من الترشح لعضوية البرلمان. وقد حدثت حالات عديدة بخصوص هذا الموضوع مع زملاء لنا بالمجلس.
  • أنا مُتمسّك بضرورة الغاء هذا الفصل.
  • الإضافة التي جاء بها هذا المقترح الجديد تتمثل في الفقرة الأخيرة منه. في حين أنّ الفقرة الأولى منه جاءت في الفصل 35 في باب الترشّح.
  • منع الجمع يمنح الخيار أما المُترشح، في حين أنّ منع الترشّح لا يمنح الخيار. إذا يُمكن للمُترشح حال فوزه الاسراع في تقديم استقالته من الخطة التي كان يشغلها سابقا لكي يتجاوز منطق الجمع.

مداخلة مستشار اللجنة:

  • هناك ما يمنع قانونا من ترشّح بعض الموظفين العموميين للمجالس البلدية الموجودة في الدوائر التي مارسوا فيها مهامهم. إلّا قبل سنة من الإنتهاء من قيامهم بتلك المهام.
  • كما يُمنع كذلك على الموظفين بالجماعات المحلية من الترشح لمجالس تلك الجماعات.
  • فكرة المنع هنا مرّدها هو أن الخطة الوظيفية التي كان يشغلها المُترشح يُمكن أن تؤثر أو ستأثر حتما في العملية الإنتخابية. وبالتالي مالذي يمنعنا من اعتماد نفس القاعدة بالنسبة للموظف العمومي.
  • هناك وظائف يُمكن لها أن تستميل الناخبين وتؤثر في خياراتهم مثال بالنسبة للسفراء والولات. وهذا المنع هدفه حماية المسار الإنتخابي.
  • لكن سحب هذا التخوّف على الموظف العمومي أرى أنه مُبالغ فيه.
  • الفصل القانوني هنا لم يمنع الترشّح، وإنما منع الخلط بين الخطتين. إذ لا يُمكن التعامل مع نفس الشخص بكونه رئيس مجلس بلدي وموظف في نفس الوقت بتلك البلدية.

مداخلة مستشارة اللجنة:

  • الفصل 49 جديد يمنع الشخص من الترشّح لمجلس بلدي يشغل فيه خطة موظف عمومي. وبالتالي فإن الإبقاء على هذا الفصل ضروري.

الصياغة الجديدة للفصل 49 رابعا جديد: "لا يُمكن الجمع بين عضوية أكثر من مجلس بلدي أو أكثر من مجلس جهوي. كما لا يُمكن الجمع بيم عضوية مجلس بلدي وعضوية مجلس جهوي.

ولايُمكن الجمع بين عضوية مجلس بلدي أ وجهوي، وصفة عون عمومي بنفس البلدية أو الجهة."

التصويت على الفصل 49 رابعا جديد
08 مع 0 ضد 01 محتفظ(ة)
  • الموظفين داخل المجالس الجهوية ينقسمون بين من يتبعون وزارة الشؤون المحلية ووزارة الداخلية. وبالتالي فإن منع الترشّح في الفصل الذي صادقنا عليه الآن لن يشمل جميع الموظفين بالمجالس الجهوية.

المرور للمناقشة والتصويت على الفصل 3 المتعلق بتعريف بعض المفاهيم والمصطلحات. مع الوقوف على مُقترحات التعديل الواردة من قبل بعض المنظمات والهيئات الدستورية والمُستقلة.

  • هناك مقترح جديد لتعريف مرحلة ماقبل الحملة الإنتخابية أو ماقبل حملة الإستفتاء. "...هي المدّة السابقة للحملة الإنتخابية أو السابقة لمدّة الإستفتاء وتمتدّ شهرين قبل الحملة الإنتخابية"
التصويت على التعريف الجديد لمرحلة ماقبل الحملة الإنتخابية أو ما قبل حملة الاستفتاء.
08 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)
  • هناك مقترح تعديل في تعريف مصطلح المصاريف الإنتخابية ويتعلق هذا التنقيح بالتدقيق في الفترة "هي مجموع النفقات النقدية والعينية التي تمّ التعهّد بها أثناء فترة ما قبل الحملة وفترة الحملة من قبل المترشح..." أي تمت إضافة عبارة "ما قبل الحملة".
نقاش عام
  • المصاريف الإنتخابية لا تتوقف عند هاته الفترة فقط، هنالك مصاريف أخرى تتعلق بالنقل والإعاشة وتأتي خارج هاته الفترة المُحدّدة، أي في فترة الصمت الإنتخابي.
نقاش عام
  • الإختلاف الوحيد بين النص الموجود ومُقترح التعديل، هو أننا قُمنا بإضافة المصاريف المدفوعة خلال فترة ماقبل الحملة الإنتخابية كما قُمنا بالتمديد في الفترة من 21 يوم إلى شهرين. وفي اعتقادي فإن هذا المقترح جيّد جدا.
نقاش عام
  • يجب أن يقع ادراج يوم الصمت الإنتخابي ويوم الإقتراع ضمن المصاريف الإنتخابية. حتى نضمن عدم صرف أموال خارج القانون.
نقاش عام
  • فترة الحملة الإنتخابية وماقبل الحملة الإنتخابية لا تشمل الصمت الإنتخابي ويوم الإقتراع. وبالتالي فإن المصاريف المدفوعة وقتها لا تدخل ضمن نطاق هذا الفصل.
  • لكن اعتبار الفصل 3 أن المصاريف الانتخابية تهدف لنيل ثقة الناخب وصوته تُصبح معقولة باعتبار أن يوم الصمت الانتخابي ويوم الاقتراع يُمنع فيه التأثير على الناخبين ونيل أصواتهم. وبالتالي ليس هنالك أي تناقض.
التصويت على التعريف الجديد للمصاريف الإنتخابية.
07 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)
نقاش عام
  • قمنا بالتفاعل مع ملاحظات زملائنا في اللجنة بخصوص مقترح التعديل المُقدّم عبر النقاش فقط ودون الأخذ بعين الإعتبار بالملاحظات المُقدّمة.
  • ذهبنا مباشرة للتصويت بعد استيفاء النقاش دون أن نقوم بتعديل الفقرة على ضوء النقاش الحاصل.
  • نحن مع كل مقترحات التعديل والإضافة وليس لنا أي اشكال في العودة لإضافة بعض المقترحات بعد المُصادقة على الفصول شرط أن تُقدّم مقترحات تعديل مُصاغة وواضحة نقوم بعرضها مرة أخرى على التصويت. وهذه المنهجية التي نعتمدها في اللجنة.
نقاش عام
  • ثبت لدينا من خلال النقاش أن هاته الفقرة فيها العديد من المسائل المنقوصة وغير الواضحة. وإذا قمنا بمواصلة النقاش أعتقد أنه ستتبيّن لنا مسائل أخرى غير واضحة.
  • لا أفهم سبب المرور لعملية التصويت على فقرة أو فصل ليزال غير واضح.
  • كان من الأسلم تأجيل التصويت على هاته الفقرة إلى حين التوصّل إلى صياغة جديدة وواضحة وتُعبّر عن ما قمنا بالنقاش حوله.
  • رئيس اللجنة لا يُعطي الفسحة الكافية لتحسين النصّ رغم اعترافه بالنقائص الموجودة فيه.
  • أي عضو باللجنة يرى أن هنالك غموض في فقرة أو نصّ مُعيّن يحقّ له أن يُضمن ملاحظاته في مقترح تعديل يعرضه في أي جلسة.
  • عندي قناعة بأنه لا يُوجد أي فصل كامل خاصة في الفصول التي تشمل تعريفات للمفاهيم والمصطلحات. لكن لا يُمكن لنا الذهاب في التأجيل.
  • مقترح تعديل الفقرة المُتعلقة بتعريف الإشهار السياسي: "هو كل أنشطة الدعاية التي يتم القيام بها خلال الفترة الإنتخابية أو فترة الإستفتاء. والتي تعتمد وسائل وتقنيات التسويق التجاري عبر وسائط إشهارية ثابتة أو مُتنقلة مُركزة بالأماكن أو الوسائل العمومية أو الخاصة أو عبر وسائل الإعلام السمعية والبصرية أو المكتوبة أو الإلكترونية أو عبر وسائط إلكترونية والتي تهدف إلى الترويج لفائدة أو ضد مترشح أو قائمة أو حزب أو برنامج أو فكرة بهدف التأثير على الناخبين."

مداخلة مستشار اللجنة:

  • حتى تكون الصورة واضحة للسادة النواب، فإنه وفي إجابة محكمة المحاسبات وحتى في إجابىة الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات. تقدموا بتعريف للإشهار السياسي وتعريف للدعاية الإنتخابية.
  • محكمة المحاسبات إقترحت إدراج تعريف للدعاية الإنتخابية قبل تعريف الإشهار السياسي لوجود إرتباط وثيق بين التعريفين.

الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات تُعرف الدعاية الإنتخابية والدعاية المتعلقة بالإستفتاء: "بما هي الأنشطة التي يتمّ القيام بها للتعريف بالمترشح أو القائمة أو الحزب أو برنامج أو فكرة بهدف الحصول على أصوات الناخبين "

بالنسبة لمحكمة المحاسبات فهي تتبنى تقريبا نفس التعريف.

في القانون الحالي لم يكن لدينا أي تعريف للدعاية الإنتخابية.

  • نقوم بمناقشة فصل يمنع الإشهار السياسي والدعاية لإستمالة الناخبين عبر وسائل التسويق التجاري. لكننا لا نمنع هذا في الانتخابات الرئاسية أو لدى الإحزاب التي تملك صحيفة خاصة.
  • إشكالية تعريف الإشهار السياسي والدعاية ومنعها أو الإبقاء عليها قد ذكر في مناسبتين عند الإستماع للهيئات الدستورية.
  • هنالك من يرى بظرورة إلغاء المنع وترك تنظيم هاته العملية لسقف الإشهار السياسي. وبين من يُقدم تعريفات للإشهار السياسي والتي نختلف عليها وعلى مدى تطبيقها بالنسبة للإنتخابات الرئاسية ومنعها بالنسبة للإنتخابات التشريعية.
  • إذا قررنا الإبقاء على الإشهار السياسي يُمكن لنا الإجتهاد في تحسين الصياغة المُقترحة.
نقاش عام
  • قضية الإشهار السياسي مثل قضية التزكيات وأموال الحملة الإنتخابية. ونحن هنا نقوم بالإعتناء بالشكل أكثر من الجوهر، وهو ما سيجرّنا إلى تكريس عدم المساواة بين جميع المترشحين وبالتالي إلى إفساد العملية الإنتخابية.
  • تزوير العملية الإنتخابية لايقتصر على تزوير الورقات داخل الصناديق، وإنما يتجاوز ذلك كله إلى التزوير عبر إستعمال التمويل الأجنبي والإستقواء بوسائل الإعلام والإشهار السياسي المُبطّن.
  • وضع فصل لتعريف المفاهيم دون التدقيق فيها، يُولّد فساد تشريعي ينعكس بصورة مُباشرة على فساد العملية الإنتخابية.
  • نحن نُساهم مثلما ساهم المُشرع في السابق في تزييف إرادة الناخبين.
  • أنا لست مع الإباحة. لأن الإباحة ستضع المترشحين في وضعيى عدم المُساواة. يجب التدقيق في التعريف وحصر المسائل الوارد حصولها.
نقاش عام
  • أقترح المُحافظة على الوضعية التي نحن عليها حاليا مع تحسين التعريفات.
  • نمرّ إلى تعريف الدعاية الإنتخابية والدعاية المٌتعلقة بالإستفتاء. "هي الأنشطة التي يتم القيام بها للتعريف بمترشح أو قائمة أو حزب أو برنامج أو فكرة بهدف الحصول على أصوات الناخبين."
  • من يقترح تعديل عبلا هاته الصياغة؟
  • هناك توجه داخل اللجنة في المحافظة على النص الحالي مع إدخال بعض التحسينات في خصوص تدقيق بعض المفاهيم والمصطلحات.
  • في الفصل المتعلق بالجرائم الإنتخابية، أين وقع تجريم الإشهار السياسي؟
  • التعريف السابق للإشهار السياسي أحدث حالة من التضارب في الفهم بين مختلف الهيئات الدستورية المُتدخلة في الشأن الإنتخابي. لذلك قاموا بصياغة تعريف مُوحّد وواضح يقطع مع الإختلاف في القراءة والتأويل.
  • أقترح تأجيل عملية التصويت على هاته الفقرة.

تقرّر تأجيل التصويت على الفقرة المُتعلقة بتعريف الإشهار السياسي والدعاية الإنتخابية.

المرور إلى النقاش والتصويت على الفقرة المُتعلقة بتعريف وسائل الإعلام السمعية والبصرية الواردة بالفصل 3.

  • التعريف المُقترح بخصوص تعريف وسائل الإعلام السمعي والبصري الوطنية: "هي منشآت الإتصال السمعي والبصري العمومية والخاصة والجمعياتية المُنتصبة وفق التشريع الجاري به العمل في القطاع السمعي البصري."
التصويت على مقترح التعريف لوسائل الإعلام السمعي والبصري الوطنية.
06 مع 0 ضد 01 محتفظ(ة)

المقترحات الإضافية لمحكمة المحاسبات في خصوص جملة من التعريفات وهي: رئيس القائمة: "هو الممثل القانوني للقائمة المُترشحة، ويُعدّ مقرّه المُصرّح به لدى الهيئة العليا المُستقلة للإنتخابات مقرّا مُختارا لجميع أعضاء القائمة المُترشحة. تُبلّغ الإعلامات والإستدعاءات بالمقرّ المُشار إليه بالفقرة السابقة. ولا يُمكن لأعضاء القائمة التعذّر بعدم بلوغ الإعلامات والإستدعاءات إليهم شخصيا بمقرهم الأصلي."

مُداخلة مستشارة اللجنة:

  • هذا التدقيق مُهمّ، لكنه سيُحيلنا إلى فصول سابقة صوّتنا عليهم والمُتعلقة بشروط الترشّح وذلك للتنصيص على بعض الإضافات.
  • منطق التعريف هو أن يكون بعبارات بسيطة تُدقّق بعض المفاهيم. إدراج بعض التفاصيل المُتعلقة بمقرّ الإقامة يجب أن يتم إدراجها بفصل مُستقلّ.
  • المهم الآن هو المصادقة على مُحتوى هذا الفصل. أمّا بخصوص موضعه سواء كان في التعريفات أو بفصل مستقل، فإن تلك المسألة لا تحتاج إلى تصويت. وإنّما يتم القيام بها آليا.
التصويت على التعريف الجديد المٌقترح لرئيس القائمة.
06 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)

المرور إلى التعريف المُتعلّق بالحساب المالي ومُرفقاته: "هو جملة الوثائق الممسوكة من القائمة المُترشحة أو من المُترشح أو الحزب طبقا لما ورد بالفصل 83 من هذا القانون والتي تتكون من:

-نموذج الحساب المالي.

-سجل المداخيل والنفقات

- دفاتر ووصولات التبرعات النقدية والعينية

-جميع وثائق إثبات النفقات والموارد

-قائمة التظاهرات والأنشطة والملتقيات 

-مايُفيد نشر مختصر للحساب 

-كشف الحساب البنكي أو البريدي الوحيد المفتوح بعنوان الحملة 

-نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر للمترشح أو لكل عضو من أعضاء القائمة المُترشحة المقبولة نهائيا

-نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو من جواز السفر للوكيل المالي."

رأي مستشارة اللجنة أن هذا التعريف غير دقيق.

  • قررنا إرجاء النظر في هذا التعريف لمزيد التدقيق فيه.

التعريف الأخير حول التمويل العيني: "جملة الموارد غير النقدية المُخصّصة لتغطية نفقات الحملة وتتمثّل في المنافع أوالخدمات والتبرعات العينية التي انتفعت بها القائمة المُترشحة أو المترشح أو الحزب والتي لم يترتب عليها إصدار فاتورة أو عملية مالية ولايُمكن تسجيلها ضمن العمليات المالية المُنجزة ضمن الحساب البنكي أو البريدي الوحيد. "

التصويت على التعريف حول التمويل العيني.
06 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)
  • أدعو أعضاء اللجنة للتدقيق في مراسلة محكمة المحاسبات التي تظمّ العديد من مقترحات التعديل والفصول الإضافية.
  • هنالك تزامن غدا بين الجلسة العامة الإنتخابية وإجتماع اللجنة الإنتخابية ولجنة النظام الداخلي والصحانة والقوانين بالبرلمانية والإنتخابية.

قرّر رئيس الجلسة ناجي الجمل تأجيل إجتماع اللجنة المُبرمج صباحا على الساعة التاسعة والنصف، إلى مابعد الظهر. على أن يتم تدقيق ساعة بداية الإجتماع مع إدارة المجلس.