loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة النظر في فصول مشروع القانون المتعلق بإصدار مجلة المياه عدد 66 لسنة 2019
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:35
نهاية الجلسة 13:05
ساعات التاخير 1س 5دق
معدلات الحضور 66.67%

عقدت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة جلسة عمل يوم الجمعة 07 ماي 2021  لمواصلة النظر في فصول مشروع القانون المتعلق بإصدار مجلة المياه عدد 66 لسنة 2019 وذلكعلى الساعة 10:35 وبحضور  8 نواب.

إفتتح معز بلحاج رحومة (حركة النهضة) الجلسة موضحاً أنه سيتم مواصلة النظر والتصويت على الفصول، مبينا أنه سيتم النظر مباشرةً في الباب الثالث المتعلّق بالبيانات والأنظمة المعلوماتية الخاصة، ثم قام بتلاوة الفصل 39 من المشروع الذي ينص على أنه : تضبط الشبكة الوطنية لرصد الموارد المائية وطرق اعتمادها بقرار من الوزير المكلف بالمياه.تدرج المواقع والتجهيزات المخصصة للرصد المائي المحددة بالشبكة الوطنية لرصد الموارد المائية ضمن الملك العمومي للمياه.

 ثم أحال رئيس اللجنة الكلمة الى اطارات وزارة الفلاحة. 

مداخلة اطارات وزارة الفلاحة:

يوجد مقترح لتعديل عنوان الباب الثالث وهو المقترح التالي: البيانات والأنظمة المعلوماتية الخاصة بالملك العمومي للمياه

اقترح أن يقتصر العنوان فقط على :  البيانات والأنظمة المعلوماتية 

التصويت على العنوان : البيانات والأنظمة المعلوماتية
8 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)
  • هناك مقترح مقدّم من الإتحاد الوطني للفلاحة والصيد البحري يتعلق بالتنصيص على إستشارة وزارة أملاك الدولة في الفصل 39

ردود اطارات وزارة الفلاحة 

  • الشبكة الوطنية هي نقطة فنية ولا تتطلب تشريك أي طرف لأن هاته العملية تقنية
  • الشبكة الوطنية هي تابعة للملك العمومي الإصطناعي ولا بد أن نأخذ عدة اعتبارات فنية لإعطاء المعلومات فيما بعد
  • المنظومة المعلوماتية يجب أن تكون مفهومة من قبل الجميع
  • قدّمنا فصلا مع جملة مقترحات التعديل يتعلّق بإضافة إجراءات لتركيز قاعدة بيانات متعلقة بالملك العمومي للمياه والنظام المعلوماتي الوطني باعتبار مبدأ الشفافية والمشاركة وتطبيقا لأحكام النفاذ للمعلومة
  • النظام المعلوماتي يجب أن تكون متوفرة لدى الوزارات ويجب أن يتم توضيح على ما يتركز النظام المعلوماتي
  • يتم تركيز هاته الأنظمة المعلوماتية على شبكات وطنية معلوماتية 

مقترح إضافة فصل مقدّم من وزارة الفلاحة : تتولى الوزارة المكلفة بالمياه إنجاز قاعدة البيانات المتعلقة بالملك العمومي للمياه الطبيعي والاصطناعي وتحيينها ومتابعة المؤشّرات المتعلقة به وإصدار حوليات واعتمادها كمصادر رسمية يمكن النفاذ إليها عبر نظام معلوماتي وطني للمياه. تؤمن الوزارة المكلفة بالصحة والوزارة المكلفة بالبيئة والوزارة المكلفة بالتجهيز إنجاز قاعدة بيانات متعلقة بالملك العمومي للمياه كل في مجال تدخله. ويقع إدماج هذه البيانات صلب النظام المعلوماتي الوطني للمياه.

  • يجب إعادة صياغة هذا الفصل لأن هناك تضييق في إنجاز قاعدة البينات وتم ذكر الوزارات على سبيل الحصر ولم يتم الأخذ بعين الإعتبار المنشآت العمومية والمؤسسات العمومية والخواص والوزارات الأخرى
  • سننتظر منكم صيغة أخرى لهذا الفصل لأنه يجب أن يكون هناك إنسجام مع الفصول الأخرى 
  • دخلنا في إجراءات عمل الوزارة ولا يمكن تحيين ذلك بقانون ويجب أن تكون هناك أكثر تفاصيل في دليل إجرائي من الوزارة
  • يجب على الإدارة أن تكون مهيئة ويجب أن يكون هناك نشر لقاعدة بيانات مناطق التحجير ومناطق الصيانة
  • يجب التأكيد على موضوع النشر المتصل بحق النفاذ إلى المعلومة والذي يقتضي أنه على المصالح الإدارية والهياكل أن تنشر وأن تضع على ذمة العموم كل المعلومات
  • نريد صيغة واضحة تتلائم مع قانون النفاذ إلى المعلومة

ردود اطارات وزارة الفلاحة :

  • نقترح الصياغة التالية : تتولى الوزارة المكلفة بالمياه إنجاز قاعدة البيانات المتعلقة بالملك العمومي للمياه بالإعتماد على الشبكة الوطنية لرصد الموارد المائية وغيرها من المواقع الرسمية  ويتم تحيينها ومتابعة المؤشّرات المتعلقة به وتنشر ضمن نظام معلوماتي وطني للمياه ويتم نشرها في قاعدة البيانات المتعلقة بالملك العمومي للمياه . يتعين على كل الجهات المتداخلة من وزارات ومنشآت ومؤسسات عمومية إنجاز قاعدة بيانات متعلقة بالملك العمومي للمياه ويقع إدماج هذه البيانات صلب النظام المعلوماتي الوطني للمياه.
  • حق النفاذ إلى المعلومة هو شيء يجب أن يتم العمل عليه
  • المعلومة يجب أن تكون رسمية حتى وإن كانت تخص الشأن المحلي
  • النظام المعلوماتي هو أمر جديد جاء في باب الحوكمة في الموارد المائية وهي آلية تساعد على أخذ القرار
  • أحد مشاكل التصرف في الملك العمومي في الدولة هو نقص المعلومات
  • سيكون هناك نشر تلقائي للمعلومات وتحيين لقاعدة البينات سنوياً ثم سيتم تحيين المعطيات يومياً
  • أقترح أن يتم إضافة التالي : يتعين على الوزارة المكلفة بالموارد المائية نشر وتحين المعلومات المتعلقة بالموارد المائية بصفة دورية وبطريقة قابلة للإستغلال

ردود اطارات وزارة الفلاحة 

  • كلمة قابلة للإستغلال لا يمكن أن يتم النتصيص عليها لأنها تفتح الباب أمام عدة تأويلات
  • تطبيق قانون النفاذ إلى المعلومة يطبق في كل الأحوال
  • المقترح هو النشر بصفة دورية والقيام بعمليات التحيين يومياً
  • نقترح الصياغة التالية : تتولى الوزارة المكلفة بالمياه إنجاز قاعدة البيانات المتعلقة بالملك العمومي للمياه بالإعتماد على الشبكة الوطنية لرصد الموارد المائية وغيرها من المصادر الرسمية وتحيينها ومتابعة المؤشرات المتعلقة به.  يتعين على الوزارة المكلفة بالموارد المائية نشر المعلومات المتعلقة بالموارد المائية ضمن نشريات تنشر ضمن نظام معلوماتي وطني للمياه. يتعين على كل الجهات المتداخلة من وزارات ومنشآت ومؤسسات عمومية إنجاز قاعدة بيانات متعلقة بالملك العمومي للمياه ويقع إدماج هذه البيانات صلب النظام المعلوماتي الوطني للمياه
  • مصدر المعلومة يجب أن يكون موحدا أي من قبل الوزارة المكلفة بالموارد المائية وهذه مسؤولية الدولةوهو ما يطرح مشكل ثقة بين المواطنين والدولة ويطرح أيضاً مسألة السيادة الوطنية
التصويت على الفصل 39 كما ارتأته اللجنة : تتولى الوزارة المكلفة بالمياه إنجاز قاعدة البيانات المتعلقة بالملك العمومي للمياه بالإعتماد على الشبكة الوطنية لرصد الموارد المائية وغيرها من المصادر وتحيينها ومتابعة المؤشرات المتعلقة به. ويتعين على الوزارة المكلفة بالمياه نشر المعلومات المتعلقة بالموارد المائية بصفة دورية ويكون قابلة للإستعمال وإصدار نشريات في الغرض ضمن نظام معلوماتي وطني للمياه. ويتعين على جميع المتدخلين العموميين موافاة الوزارة المكلفة بالمياه بجميع المعطيات والبيانات المتعلقة بالملك العمومي للمياه ويقع إدماج هذه البيانات صلب النظام المعلوماتي الوطني للمياه.
8 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)

المرور إلى الفصل 39 مكرر: تضبط الشبكة الوطنية لرصد الموارد المائية وطرق اعتمادها بقرار من الوزير المكلف بالمياه.تدرج المواقع والتجهيزات المخصصة للرصد المائي المحددة بالشبكة الوطنية لرصد الموارد المائية ضمن الملك العمومي للمياه.

اقترح تعويض عبارة تدرج بتدمج في هذا الفصل 

التصويت على الصيغة المعدلة من الفصل 39 مكرر
8 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)

المرور إلى الفصل 40 : يتعين على كل مالك أو متحصل على بيانات أو معلومات متعلّقة بالمياه، بما في ذلك كل منتفع بامتياز أو برخصة استعمال للملك العمومي للمياه الطبيعي أو الاصطناعي للمياه، أن يدلي بها دوريا خلال كل سنة مطرية بمبادرة منه أو عند كل طلب من السلط المختصة

ردود اطارات وزارة الفلاحة 

  • الملك العمومي للمياه ليس فقط الماء وكان لا بد من مراجعة الصياغة لحذف "الملك العمومي الصناعي والطبيعي" وتعويضها فقط بالملك العمومي للمياه
  • المالك هو المتحصل على البيانات بقراءة ضيقة للنص
  • نحن نقترح هاته الصياغة : يتعين على كل حائز أو متحصل على بيانات أو معلومات متعلّقة بالمياه، بما في ذلك كل منتفع بلزمة أو برخصة استعمال للملك العمومي الطبيعي أو الاصطناعي للمياه، أن يدلي بها دوريا خلال كل سنة بمبادرة منه وكذلك عند كل طلب من السلط المختصة.
  • صياغة الفصل القانوني يجب أن تكون واضحة وأقترح أن نستعمل عبارة كل مستغل للملك العمومي للمياه
  • يجب إعادة الصياغة ليكون : يتعين على كل مستغل للملك العمومي للمياه أن يدلي بها دوريا خلال كل سنة بمبادرة منه وكذلك عند كل طلب من السلط المختصة
  • ردود اطارات وزارة الفلاحة 
  • كل هاته البيانات مهمة للإدارة ويجب أن يكون هناك فصل يجبر المواطنين بمد الإدارة بالمعلومات والمعطيات المتعلقة بإستعمال أو إستغلال الملك العمومي للمياه 
  • هدف هذا الفصل هو أخذ معطيات كل مستغل لتقييم الموارد المائية 
  • أي هو الدور الرقابي للدولة في هاته الحالة ؟ 
  • لا يمكن أن تطلب الفلاح بمد المعطيات والمعلومات بصفة تلقائية 
  • يجب حذف هذا الفصل ولم المعطيات من باب الرقابة 

ردود اطارات وزارة الفلاحة 

  • يجب على الفلاح أن يعلن كمية الإستغلال ومد الإدارة بالمعطيات وذلك حسب التراخيص والعقود المعمول بها مثلما يفعله الشركات الخاصة كشركات المياه المعدنية أو الشركات العمومية مثل SONEDE
  • يجب أن يكون هناك عقوبة حالة عدم إحترام هذا الشرط
  • توجد في كراسات شروط إدارية وفنية وحالة مخالفتهم تسلط العقوبة ولا يمكن أن تكون في القانون الأساسي
  • نحن نتحدث على التراخيص واللزمات ويمكن للإدارة أن تطلب المعلومات والمعطيات المتعلقة بالنشاط مهما كانت طبيعتها
  • الفصل هذا يفيد الإدارة للحصول على المعطيات
  • ارى أنه يجب إعادة صياغة هذا الفصل ليكون هناك أكثر وضوح 
  • هذا الفصل يهدد الفلاحين الصغار ويفتح الباب إلى عدة تأويلات ويجب إما إعادة صياغة الفصل أو التخلي على هذا الفصل 

ردود اطارات وزارة الفلاحة 

  • نقترح أن نضيف مطة في الفصل 39 الذي يتحدث على مضمون هذا الفصل :يتعين على كل مستعمل أو مستغل للملك العمومي للمياه موافاة الوزارة المكلفة بالمياه بكل البيانات والمعلومات ذات العلاقة بالملك العمومي للمياه إما بمبادرة منه أو عند كل طلب منها 
التصويت على الفصل 39 بعد اعادة تعديله
10 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)

المرور إلى الفصل 41 : يجب إعلام السلط المختصة قبل كل تدخل يتعلق بالمعالجة الكيميائية أو الفيزيائية أو البيولوجية أو غيرها على المياه الطبيعية.ويتم التصريح سنويا بالكميات المثمنة أو المستغلة منها ومواصفاتها الجديدة.

ردود اطارات وزارة الفلاحة 

قمنا بإقتراح إعادة صياغة هذا الفصل ليصبح : يتم التصريح سنويا لدى السلط المختصة بكميات المياه المعالجة كيميائيا أو فيزيائيا أو بيولوجيا أو غيرها وبالكميات المثمنة أو المستغلة منها وبمواصفاتها الجديدة.

التصويت على الصيغة المعدلةللفصل 41 : يتم التصريح سنويا لدى السلط المختصة من قبل كل متدخل بكميات المياه المعالجة كيميائيا أو فيزيائيا أو بيولوجيا أو غيرها وبالكميات المثمنة أو المستغلة منها وبمواصفاتها الجديدة
10 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)