loading...
مرصد مجلس
  • النظر في مشروع القانون عدد 19-2021 المتعلق باتفاق قرض مع البنك الدولي للانشاء والتعمير للمساهمة في مشروع الحماية الاجتماعية للتصدي العاجل لجائحة كوفيد19،
  •  النظر في مشروع القانون عدد 24-2021 المتعلق باتفاقية الضمان مع الوكالة الفرنسية للتنمية لفائدة الديوان الوطني للتطهير لتمويل القسط الرابع من البرنامج الوطني للتطهير الريفي.
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:20
نهاية الجلسة 11:35
ساعات التاخير 50دق
معدلات الحضور 57.14%

عقدت لجنة المالية  والتخطيط والتنمية يوم الخميس الموافق ل 06 ماي 2021 اجتماعا حضوريا وعن بعد  للنظر في مشروع القانون عدد 19-2021 المتعلق باتفاق قرض مع البنك الدولي للانشاء والتعمير للمساهمة في مشروع الحماية الاجتماعية للتصدي العاجل لجائحة كوفيد19 ومشروع القانون عدد 24-2021 المتعلق باتفاقية الضمان مع الوكالة الفرنسية للتنمية لفائدة الديوان الوطني للتطهير لتمويل القسط الرابع من البرنامج الوطني للتطهير الريفي

افتتح رئيس اللجنة هيكل المكي (الكتلة الديمقراطي) موضحا أن الاجتماع يندرج في إطار النظر في مشروع القانون عدد 19-2021 المتعلق باتفاق قرض مع البنك الدولي للانشاء والتعمير للمساهمة في مشروع الحماية الاجتماعية للتصدي العاجل لجائحة كوفيد19 ومشروع القانون عدد 24-2021 المتعلق باتفاقية الضمان مع الوكالة الفرنسية للتنمية لفائدة الديوان الوطني للتطهير لتمويل القسط الرابع من البرنامج الوطني للتطهير الريفي.

  • أستنكر محاولات تشويه  لجنة المالية وما تقوم به  اللجنة من طرف الحكومة
  • لجنة المالية هي لجنة تخطيط وتنمية ورقابة
  • تحاول  الحكومة إلقاء مسؤولية فشلها على عاتق اللجنة  وندعوها للكف عن هذه المحاولات
  • لم تقم لجنة المالية بأي تعطيل في أداء مهامها  وقد اتفقنا على عدم قبول أي شرح أسباب من الحكومة إذ أنها تقدم شرحا  هزيلا للأسباب
  • التعطيل ناتج عن الحكومة وعن الملفات غير الجدية وغير العلمية المقدمة من طرفها
  • هذا المشروع هو استكمال لمشروع الضمان الاجتماعي المصادق عليه في جانفي 2019
  • افترض هذا البرنامج المعرف الوحيد لاستكمال توزيع المساعدات
  • تلقى عديد الموظفين مساعدات ليست من حقهم
  • نرغب في ان نستمع إلى جهة المبادرة حول تقدم التنمية الاجتماعية
  • لم تتخذ الحكومة أي اجراءات اجتماعية منذ تنصيبها
  • ما الذي يمنع الحكومة في إطار العدالة الاجتماعية من اقتطاع نصيب من أجور الأشخاص الذين يشتغلون وتوزيعه على العاطلين عن العمل
  • يجب وضع آليات لضمان شفافية توزيع المبالغ المقتطعة
  • هذا قرض جديد موجه إلى الإعانات
  • يجب التفكير في خلق موارد رزق ثابتة وليس إعانات
  • عقلية توزيع الإعانات هي عقلية مهينة لتونس خاصة في ظل غياب برامج
  • يجب وضع منهجية واضحة وشفافة لتوزيع الإعانات على مستحقيها
  • مع الأسف، وقع توظيف الإعانات سياسيا وحزبيا
  • يجب أن نستمع إلى وزارة المالية لكي يقوموا بتفسير كيفية توزيع هذه الإعانات
  • ماهي طبيعة هذه المساعدات؟ هل هي في شكل منح أم مشروع؟
  • نطالب اليوم بقانون مالية تعديلي 
  • لا علاقة للكوفيد بهذا البرنامج إذ أنه سابق للكوفيد 
  • تضررت عديد العائلات من الجائحة إلا أنها غير واردة في قائمة العائلات المعنية بالمساعدة
  • موقف الدستوري الحر واضح من القروض 
  • يتطلب الالتفات إلى الفئات الهشة والضعيفة إجراءات أخرى 
  • يجب إعادة النظر في سياسة التنمية الجهوية وإدخال الفئات الهشة في الدائرة الاقتصادية 
  • موضوع الكوفيد 19 لا يوجد في نص الاتفاقية بتاتا وإنما اقتصر على العنوان 
  • للأسف، ستتجه هذه المساعدات إلى غير مستحقيها 
  • أستغرب علاقة هذه المساعدات بالكوفيد إذ أن الغاية من المساعدات المقدمة من البنك الدولي هي مكافحة الفقر 
  • هذا القرض سينزل في أي إطار؟ هل في إطار محاربة الفقر ؟ 
  • تتطلب مكافحة الفقر منهجية وتخطيطا 
  • من رأيي أن لا تصادق لجنة التنمية على هذا القرض 
  • يجب التنسيق مع وزير المالية 
  • يتواجد العقل السياسي في البرلمان 
  • انطلق مسار هذا القرض في 15 مارس منذ مقابلة ممثلي البنك الدولي لكل من رئيس الجمهورية  رئيس الحكومة ورئيس البرلمان على حدة  
  • مجلس الإدارة بالبنك الدولي  صادق البارحة على القرض
  • وزير المالية هارب 
  • سيقع توزيع هذا القرض على العائلات المعوزة عبر وزارة الشؤون الاجتماعية 
  • يتطلب هذ البرنامج التأني والتريث رغم طابعه الاستعجالي 
  • يجب الاستماع إلى وزارة الشؤون الاجنماعية ووزارة المالية حول تصورهم للتصرف في القرض
  • يجب دعوة وزارة الشؤون الاجتماعية
  • نفوض النظر لمكتب اللجنة لدعوة من يراه صالحا حول هذا القرض 

وقع الاتفاق على دعوة وزير المالية ووزير الشؤون الاجتماعية وكل من يراه مكتب اللجنة صالحا للاستماع  حول مشروع القانون عدد 019/2021

المرور إلى قراءة شرح الأسباب 

  • يجب أن يقع تقديم وإعلامنا بمدى تقدم الأقساط لكي نتمكن من الموافقة على مشروع القانون 
  • يجب استدعاء رئيس المدير العام للديوان الوطني للتطهير لإيضاح عديد المعطيات من بينها سبب تراكم الديون
  • أستنكر عجز الديوان الوطني للتطهير عن تسيير شؤونه رغم تلقيه  جزءا من معاليم فواتير المياه
  • الظروف الصحية في بعض المعتمديات في صفاقس سيئة نظرا لعدم المد بقنوات التطوير ولهذا يعد هذا المشروع مهما
  • تفتقر عديد التجمعات السكنية لقنوات الصرف الصحي
  • ما مدى تقدم هذا المشروع باعتباره قد تلقى قرضا سابقا؟
  • يجب استدعاء المدير العام لديوان التطهير للاستماع إليه حول  برنامج الأقساط وتقدمها والوضعية المالية للديوان 
  • يشكو المواطنون التونسيون من مسألة الصرف الصحي
  • تتسبب قنوات الصرف الصحي في تلوث المائدة المائية
  • سيساهم هذا البرنامج في التقليل من تلوث المائدة المالية لكن أين سيكون مصب قنوات الصرف الصحي في المقابل؟
  • يجب استدعاء رئيس مدير العام لديوان التطهير من أجل الاستماع إليه حول التلوث الذي تتسبب به محطة التطهير
  • يجب الحفاظ على المناطق البيئية
  • هذا الموضوع مهم بالنظر إلى تعدد تشكبات  المواطنين من مسألة الصرف الصحي
  • بعد العيد ستقع دعوة المتداخلين وإن أمكن دعوة وزير البيئة

وقع الاتفاق حول دعوة مدير الديوان الوطني للتطهير للاستماع حول مشروع القانون عدد 024/2021