عقدت لجنة المالية والتخطيط والتنمية يوم الخميس الموافق ل 06 ماي 2021 اجتماعا حضوريا وعن بعد للنظر في مشروع القانون عدد 19-2021 المتعلق باتفاق قرض مع البنك الدولي للانشاء والتعمير للمساهمة في مشروع الحماية الاجتماعية للتصدي العاجل لجائحة كوفيد19 ومشروع القانون عدد 24-2021 المتعلق باتفاقية الضمان مع الوكالة الفرنسية للتنمية لفائدة الديوان الوطني للتطهير لتمويل القسط الرابع من البرنامج الوطني للتطهير الريفي
افتتح رئيس اللجنة هيكل المكي (الكتلة الديمقراطي) موضحا أن الاجتماع يندرج في إطار النظر في مشروع القانون عدد 19-2021 المتعلق باتفاق قرض مع البنك الدولي للانشاء والتعمير للمساهمة في مشروع الحماية الاجتماعية للتصدي العاجل لجائحة كوفيد19 ومشروع القانون عدد 24-2021 المتعلق باتفاقية الضمان مع الوكالة الفرنسية للتنمية لفائدة الديوان الوطني للتطهير لتمويل القسط الرابع من البرنامج الوطني للتطهير الريفي.
وقع الاتفاق على دعوة وزير المالية ووزير الشؤون الاجتماعية وكل من يراه مكتب اللجنة صالحا للاستماع حول مشروع القانون عدد 019/2021
المرور إلى قراءة شرح الأسباب
وقع الاتفاق حول دعوة مدير الديوان الوطني للتطهير للاستماع حول مشروع القانون عدد 024/2021