النظر في:
عقدت لجنة المالية والتنمية والتخطيط يوم الخميس 22 أفريل 2021 جلسة عمل للنظر في مجموعة من مشاريع القوانين، برئاسة النائب هيكل المكي (الكتلة الديمقراطية) وبحضور 3 نواب حضوريا و9 نواب عبر تقنيات التواصل عن بعد. وذلك عملا بقرار تدابير العمل بالإجراءات الإستثنائية.
رحّب رئيس اللجنة بالحضور، عارضا بعد ذلك لجدول أعمال الجلسة.
الشروع في تلاوة مشروع القانون ووثيقة شرح الأسباب الخاصة بمشروع القانون عدد 2020/130 المُتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في رأس مال شركة تونس الطرقات السيارة من طرف النائب فيصل دربال (مقرّر اللجنة).
تم الإتفاق على تأجيل النظر في مشروع القانون ومراسلة شركة تونس للطرقات السيارة لمدّ اللجنة بكل المُعطيات المنقوصة، ومن ثمّ برمجة جلسة الإستماع.
الشروع في تلاوة وثيقة شرح الأسباب لمشروع القانون عدد 2020/113 المتعلق بمعالجة وضعيات التداين المفرط للأشخاص الطبيعين من طرف النائب عياض اللومي (نائب رئيس اللجنة) والنائب فيصل دربال (مُقرّر اللجنة).
تم الإتفاق على تأجيل النظر في مشروع القانون إلى ما بعد أسبوع الجهات وتوجيه إستدعاء لكلّ من :
على أن تكون الأولوية في النظر لمشروع هذا القانون.
الشروع في تلاوة التقرير الخاصّ بمشروع القانون عدد 2021/016 المُتعلّق بالموافقة على اتفاقية التمويل المُبرمة بتاريخ 18 فيفري 2021 بين الجمهورية التونسية ومجموعة من البنوك المحليّة لتمويل ميزانية الدولة. من قبل النائب فيصل دربال (مُقرّر اللجنة). ودون تسجيل أيّ إعتراضات أو ملاحظات حوله.
تمّت المصادقة على التقرير المُتعلّق بمشروع القانون عدد 2021/016 والذي تقرّر فيه رفض مشروع القانون وإحالته على أنظار الجلسة العامّة للمجلس. وذلك بإجماع عدد الحاضرين من أعضاء اللجنة.
فتح الباب لإبداء الملاحظات حول تقرير الزيارة الميدانية لشركة الإسمنت أم الكليل بولاية الكاف دون الرجوع لتلاوة التقرير. نظرا لكونه تقرير مُطوّل، ولتحصّل أعضاء اللجنة عليه مُسبقا.
تمّت المُصادقة على تقرير الزيارة الميدانية لشركة الإسمنت أم الكليل دون أيّ ملاحظات أو إعتراضات.
عرض لتقرير الزيارة الميدانية التي قامت بها لجنة المالية والتخطيط والتنمية لولاية قفصة، دون القيام بتلاوته على مسامع أعضاء اللجنة.
قرّر رئيس لجنة الماليّة والتخطيط والتنمية إحالة التقارير كما اعتمدت في اللجنة على أنظار مكتب مجلس نواب الشعب.