loading...
مرصد مجلس

النظر في:

  •  مشروع القانون عدد 2020/130 المتعلق للترخيص للدولة في الاكتتاب في رأس مال شركة تونس الطرقات السيارة
  • مشروع القانون عدد 2020/113 المتعلق بمعالجة وضعيات التداين المفرط للأشخاص الطبيعين
  • المصادقة على  تقارير اللجنة بخصوص الزيارات الميدانية التي أدتها
  • المصادقة على تقرير مشروع قانون عدد 2021/016 يتعلق بالموافقة على اتفاقية التمويل المبرمة بتاريخ 18 فيفري 2021 بين الجمهورية التونسية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 09:55
نهاية الجلسة 11:20
ساعات التاخير 24دق
معدلات الحضور 61.9%

عقدت لجنة المالية والتنمية والتخطيط يوم الخميس 22 أفريل 2021 جلسة عمل للنظر في مجموعة من مشاريع القوانين، برئاسة النائب هيكل المكي (الكتلة الديمقراطية) وبحضور 3 نواب حضوريا و9 نواب عبر تقنيات التواصل عن بعد. وذلك عملا بقرار تدابير العمل بالإجراءات الإستثنائية.

رحّب رئيس اللجنة بالحضور، عارضا بعد ذلك لجدول أعمال الجلسة.

الشروع في تلاوة مشروع القانون ووثيقة شرح الأسباب الخاصة بمشروع القانون عدد 2020/130 المُتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في رأس مال شركة تونس الطرقات السيارة من طرف النائب فيصل دربال (مقرّر اللجنة).

  • كنت قد تسائلت في السابق عن أسباب عدم الترفيع من عدد البطاقات الإلكترونية في نقاط الإستخلاص، وتمّت إجابتي بأنه تمّ الإعتراض عليها من قبل الأعوان العاملين في شركة تونس للطرقات، لأن عملية التكثيف من البطاقات الإلكترونية في عمليات الخلاص، ستُقلّل من عدد العاملين في الشركة. بالرغم من أنّ هذه البطاقات تُسهّل بشكل كبير عمل الأشخاص والشركات.
  • آخر مدير العام لهذه الشركة أظنّ أنه في السجن على خلفية قضايا فساد.
  • هذه إلتزامات الدولة تُجاه الشركة، لذلك لا إعتراض لدي على مشروع هذا القانون.
  • الترفيع في رأس المال مهم وظروري، ولكن أعتقد أن وثيقة شرح الأسباب المُقدّمة من قبل جهة المُبادرة غير كافية. على الأقل جلسة نقاش مع الرئيس المدير العام للشركة التونسية لطرقات السيارة هو الحدّ الأدنى بالنسبة لللّجنة حتى نفهم الموضوع. وإلّا سيكون الإجراء هنا مُقتصر على المنحى الشكلي فقط.
  • الحدّ الأدنى بالنسبة لنا كمجلس نواب شعب هو أن يتمّ تمكيننا من القوائم المالية للشركة حتى يتسنى لنا دراستها وفهم الصحّة المالية لهاته الشركة، وكيف وصلنا اليوم إلى هذا الترفيع في رأس مالها إلى 170 مليار دينار، وهل هو كاف أم لا ؟ كما ينقصنا كذلك معرفة رؤية هذه الشركة في مجال تطوّرها. لأن دورنا هنا لا يقتصر على مجرّد الترخيص لهذا الإكتتاب فقط.
  • لذلك فإنّ إعطاء قيمة لموضوع هذا الإكتتاب لا يُمكن أن يقتصر على جلسة عمل واحدة فقط.
  • لذلك أقترح أن نُضيف جلسة أخرى مع توجيه مُراسلة لطلب بعض الوثائق التي أرى أنّها مهمّة لدراسة هذا الملف.
  • من المُفترض أن نطّلع على الوضعية المالية للشركة وعن نشاطها وعن قوائمها المالية وعلى تقارير نشاطها. فلا يُمكن المرور لنقاش مشروع القانون دون الإطلاع على جلّ هذه المعطيات.
  • هنالك تحيّين لكلفة هذا المشروع، أرى أنه من الواجب مدّ مجلس نواب الشعب بنسخة من وثيقة هذا التحيّين للإطلاع عليها مع تقرير مُراقب الحسابات وآخر القوائم المالية المُصادق عليها. حتى يتسنّى لنا مُمارسة دورنا الرقابي والتأكّد من أن قيمة هذا الإكتتاب ستُصرف على الوجه الصحيح، ممّا يُمكّن هذه الشركة من المحافظة على ديمومتها.
  • أؤيّد فكرة الإستماع إلى المدير العام للشركة لأن هناك بعض المعطيات في وثيقة شرح الأسباب غير واضحة وقد تجاوزها الزمن، مثال عرض تقدّم الأشغال لهذا المشروع والمُدّة المُحدّدة لإمكانية إستكمالها والتي تعود لموفى سنة 2020. لذلك وجب تحيّين مثل هاته المعطيات، ومدّنا بمشاريع الشركة المُستقبليّة.
  • هناك حاجة للفت نظر رئيس الحكومة أو الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان أو الوزير المكلف بالإستثمار عند مدّنا بمشاريع القوانين خاصة منها المُتعلقة بالقروض أو بضمانات الدولة، لمناقشتها في اللجنة، أن يكونوا حريصين أكثر على إرفاقها بكل التفاصيل اللازمة. حتى يكون عمل اللجنة أكثر فاعليّة ونجاعة ويكتسي بالمنهجية اللازمة لاتخاذ القرارات.
  • وثيقة شرح الأسباب المُرفقة لمشروع القانون غير كافية وغير مُحيّنة ونحن لا يمكن أن نفهم منها الموضوع بطريقة صحيحة.

تم الإتفاق على تأجيل النظر في مشروع القانون ومراسلة شركة تونس للطرقات السيارة لمدّ اللجنة بكل المُعطيات المنقوصة، ومن ثمّ برمجة جلسة الإستماع.

الشروع في تلاوة وثيقة شرح الأسباب لمشروع القانون عدد 2020/113 المتعلق بمعالجة وضعيات التداين المفرط للأشخاص الطبيعين من طرف النائب عياض اللومي (نائب رئيس اللجنة) والنائب فيصل دربال (مُقرّر اللجنة).

  • أعتقد أنه ولأوّل مرّة يمرّ علينا وسط هذه اللجنة (لجنة القروض، لكونها لا تُصادق سوى على مشاريع القوانين المُتعلقة بالقروض التي يقوم بإيداعها زير المالية وقانون المالية فقط) مشروع قانون يهمّ المواطن التونسي مُباشرة. و أنا شخصيا أتبنى كل كلمة جاءت فيه، سواء نصّ القانون أو وثيقة شرح أسبابه.
  • هذا القانون سيُنقص من وطأة الأزمات الإقتصادية التي يعيشها المواطن، وسيكبح نوعا ما جماح البنوك التي تستغلّ المواطن. التي لم تحترم منشور البنك المركزي لتأجيل القروض، بل وإعتبروا أنّ كلّ عمليات التأخير الناجمة عن عدم الخلاص قُروضا تمّ تحميلها على كاهل الدائنين.
  • لذلك يجب مراجعة كلّ هذه التصرفات بالتشاور مع وزارة المالية لإيجاد حلول جذرية للمواطنين.
  • مشروع هذا القانون شكلا يضمّ 46 فصلا. وصلنا بالأمس، وكُنا نُحبّذ أن يكون لنا أكثر وقت للتشاور فيه، لأنّ 8 ساعات لاتكفي لمناقشة كلّ هاته الفصول الواردة به، خاصة وأن هذا المشروع تمّ إيداعه بالمجلس منذ 19 أوت.
  • نشجع هذا المشروع خاصة أنه جاء لحماية الطبقة المتوسطة التي تآكلت منذ عقود من الزمن وتقريبا لم تعد موجودة.
  • لدي إحتراز وحيد وهو أنّ مشروع هذا القانون قُدّم من قبل حكومة يوسف الشاهد. وأنا أستغرب التفاتها للمواطن الفقير.
  • هناك ديون لدى الصناديق الإجتماعية، الصندوق الأسود الذي ورد في تقرير دائرة المحاسبات لسنة 2018 والذي جاء فيه أنّ ما قيمة 27 مليار تمّ توزيعها في شكل قروض على الموظفين. لذلك نخشى أن يكون هذا مدخل لعدم إسترداد هذه الديون التي تُمثّل المال العام.
  • هناك إجراء آخر كان من الأفضل اتخاذه من قبل الدولة، وهو أن يتمّ التخفيض من الفائدة المديرية، فالتخفيض بـ1% فقط يُساهم في إنتعاش أجور الموظفين.
  • مشروع هذا القانون في إعتقادي هام جدا، خاصة أنّ الإشكال الكبير اليوم هو موضوع التداين.
  • الوثيقة التي تقدّم بها صندوق النقد الدولي لتونس، جاء فيها على ضرورة حلّ مشكلة المؤسسات التي تمرّ بصعوبات نتيجة وضعية الكوفيد.
  • مشروع هذا القانون طرح موضوع التداين بصفة عامة لأن صياغته توقّفت قبل مجيئ وباء الكورونا. لكن الوضعية اليوم تأزمت أكثر خاصة أن مؤسساتنا أصبحت مُتداينة بشكل كبير.
  • في رأيي جلسة اليوم يجب أن تقتصر للتعريف بمشروع هذا القانو، على أن نقوم في الجلسات القادمة بأخذ وقت أكثر في الإستماعات. وأول خطوة يجب أن تكون هي الإستماع إلى جهة المبادرة.
  • أصبحنا نُنعت بلجنة القروض عوضا عن لجنة التخطيط والتنمية، وذلك بالنظر للمديونية التي التي تمرّ بها الدولة والمالية العمومية بصفة عامة. لكن هذا لا يعني أنّنا لم نقم من وقت إلى آخر بالنظر في عديد مشاريع القوانين الأخرى التي تهمّ المواطن بصفة مباشرة. مثال قانون التمويل التشاركي الذي قمنا بتخصيص عديد الجلسات للنقاش حوله في السنة الفارطة.
  • نظرا لأن مشروع هذا القانون يضمّ عديد الفصول التي تحتاج التأمّل والإستماع أكثر إلى جهة المبارة حتى نستطيع معرفة بعض التفاصيل الأخرى.
  • مع ذلك أنا مع تعجيل النظر في هذا المشروع لإيجاد حلّ سريع للمواطنين الذين يُعانون من وطأة هاته الديون.
  • أضم صوتي لمن قال أنّ مشروع هذا القانون هامّ جدا من الناحية الإجتماعية والإقتصادية وخاصّة من الناحية الإنسانية.
  • هناك العديد من المواطنين الذين قاموا بشراء أجهزة أو معدّات عبر سندات مالية وجدوا أنفسهم مُرغمين على بيعها لضمان استمرارية العيش خلال فترة الوباء الصحّي. اليوم وجدوا أنفسهم في صعوبات ماليّة نتيجة لتعطّل النشاط وعدم القدرة على خلاص هاته السندات.
  • إستعجال النظر في مشروع هذا القانون ليس فقط إستعجال نظر حكومي، وإنّما هو إستعجال نظر إنساني وأخلاقي.
  • أعتقد أنه يمكننا أن ننظر في الفصول الأولى من مشروع هذا القانون أو النظر في الهيكلة العامة للقانون. على أن يتمّ إستكماله قبل مجيئ موعد العطلة البرلمانية. خاصة وأنّ مكتب المجلس يُسرّع فقط في الإحالة على الجلسة العامة تقارير مشاريع القوانين المُتعلقة بالقروض. وهو ما قد يتسبّب في تعطّل مشروع هذا القانون وتأزّم وضع العديد من المواطنين وتهديد أملاكها.
  • أودّ أن ألاحظ في خصوص مسألة أنّنا (لجنة القروض) أنّنا لن نكون لجنة للقروض وإن كانت من مشمولاتنا النظر في مشاريع القروض المُقدّمة،
  • كل مايرد علينا من مشاريع قوانين فيها إستعجال للنظر تتعلّق كلّها بمشاريع قوانين تخصّ القروض.
  • ما يُميّز لجنة المالية هو الجدل والنقاش الهام والكبير الذي يحصل داخلها، كذلك التصوّرات التي تطرحها. كما أنّ دورنا أصبح يتجاوز البيروقراطية النقابية وأصبح ينتقل أكثر إلى الميدان، عبر برمجة الزيارات الميدانية ومراقبة المؤسسات المالية وكيفية صرف المال العام.
  • أحاول شخصيا أن يكون دور هذه اللجنة أعمق بكثير ممّا تمّ وصفها به، حتى وإن حاول الحزام الحكومي جعلها لجنة للمصادقة على مشاريع القروض فقط.
  • أرى أن نبدأ في تناول الفصول الأولى من هذا المشروع التي لا تطرح إشكاليات كبيرة، مع ترك هذه الجلسة مُتواصلة للنظر في مشروع هذا القانون مع الإستماع بالتوازي إلى جهة المبادرة والبنك المركزي.
  • نشكر الحكومات التي تأتي بقوانين ذات بعد إجتماعي.
  • أعتقد أن هذا القانون سيُقنّن عملية تفليس المواطن.
  • هذا القانون في ظاهره هو حلّ للأزمة التي يمرّ بها الأفراد والشركات. لكنه في باطنه سيكون سبب في تفليس الأشخاص الطبيعيين.
  • أعتقد أن هذا المشروع خطير ويحتاج إلى نقاش عام مُعمّق مع الإستماع إلى الأطراف المعنية.
  • المشروع سيؤدي إلى مزيد تعميق الهُوّة بين الأفراد.
  • أعتقد أن جلسة اليوم تكون قراءة جماعية للمشروع، ومن ثم إن كان هناك لبس أو غموض نقوم بالتداول فيه دون المرور إلى عملية التصويت. على أن يتمّ من بعد إستدعاء جهة المبادرة لتقديم أكثر توضيحات في خصوصه.
  • نحن اليوم أمام خيارين إثنين: إمّا قراءة الفصول الأولى من مشروع هذا القانون المُتعلقة بالأحكام العامة والمُصداقة عليها فصلا فصلا. أو إرجاء العملية برمّتها للقيام بالنقاشات والإستماعات اللّازمة، مع تحديد سقف زمني حتى لا تبقى عملية النظر في هذا المشروع مفتوحة.
  • في رأيي أن تتمّ قراءة أوليّة عامة للنص حتى يكون أعضاء اللجنة على دراية تامّة بمحتوى مشروع هذا القانون، ومن ثم يتم إستدعاء جهة المبادرة للنقاش العام.
نقاش عام
  • أدعو كل أعضاء اللجنة إلى التمعّن في قراءة مشروع هذا القانون بصفة فردية، ونُأجّل هذه الجلسة للإستماعات لجهة المبادرة وللبنك المركزي.
  • الأسبوع القادم هو أسبوع الجهات وعليه سيكون هذا الموضوع هو من أولويات اللجنة في الأسبوع الذي يليه.

تم الإتفاق على تأجيل النظر في مشروع القانون إلى ما بعد أسبوع الجهات وتوجيه إستدعاء لكلّ من :

  • جهة المبادرة
  • البنك المركزي

على أن تكون الأولوية في النظر لمشروع هذا القانون.

الشروع في تلاوة التقرير الخاصّ بمشروع القانون عدد 2021/016 المُتعلّق بالموافقة على اتفاقية التمويل المُبرمة بتاريخ 18 فيفري 2021 بين الجمهورية التونسية ومجموعة من البنوك المحليّة لتمويل ميزانية الدولة. من قبل النائب فيصل دربال (مُقرّر اللجنة). ودون تسجيل أيّ إعتراضات أو ملاحظات حوله.

تمّت المصادقة على التقرير المُتعلّق بمشروع القانون عدد 2021/016 والذي تقرّر فيه رفض مشروع القانون وإحالته على أنظار الجلسة العامّة للمجلس. وذلك بإجماع عدد الحاضرين من أعضاء اللجنة.

فتح الباب لإبداء الملاحظات حول تقرير الزيارة الميدانية لشركة الإسمنت أم الكليل بولاية الكاف دون الرجوع لتلاوة التقرير. نظرا لكونه تقرير مُطوّل، ولتحصّل أعضاء اللجنة عليه مُسبقا.

  • لديّ جملة من الملاحظات العامة في خصوص مشمولات عمل اللجنة. وهو أن نضبط رزنامة حول أعمال التحقيق، لأنه إلى اليوم لم نقم بأي نشاط يهم التحقيق.
  • لجنة المالية والتخطيط والتنمية هي لجنة بدون مُسمّى، لأنّ الزيارات الميدانية العادية ليست كافية لتحقيق التنمية في الجهات. لذلك يجب علينا إنجاز رؤية عامة وشاملة حول هذا الموضوع.

تمّت المُصادقة على تقرير الزيارة الميدانية لشركة الإسمنت أم الكليل دون أيّ ملاحظات أو إعتراضات.

عرض لتقرير الزيارة الميدانية التي قامت بها لجنة المالية والتخطيط والتنمية لولاية قفصة، دون القيام بتلاوته على مسامع أعضاء اللجنة.

  • أي نجاعة فعليّة حاصلة من خلال صياغة تقارير للزيارات الميدانية التي تقوم بها اللجنة ؟
  • سنرسم مع بعضنا خطّة لمتابعة ما جاء في التقريرين، ولكن في خطوة أولى يجب أن تصبح هذ التقارير مُعتمدة ورسميّة.
  • هناك بعض المعطيات المهمّة استراتيجيا والتي وردت في تقارير الزيارات الميدانية، سنقوم بمتابعتها من بعد، للقيام بدورنا كما يجب.
  • اللجنة ليست مكتب لجنة أو رئاسة لجنة فقط، ولكم أن تقترحوا كل ماترونه صالحا لإضفاء النجاعة اللازمة على أعمال هاته اللجنة.

قرّر رئيس لجنة الماليّة والتخطيط والتنمية إحالة التقارير كما اعتمدت في اللجنة على أنظار مكتب مجلس نواب الشعب.