loading...
مرصد مجلس
  • الإستماع لممثلين عن عمادة المهندسين حول الإضراب القطاعي
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:05
نهاية الجلسة 12:05
ساعات التاخير 35دق
معدلات الحضور 64.71%
  • نظمت لجنة تنظيم الإدارة والقوات الحاملة للسلاح يوم الخميس 22 أفريل 2021 على الساعة 9 ونصف، جلسة إستماع لممثلسن عن عمادة المهندسين حول الإضراب القطاعي 
  • ما يعيشه قطاع الهندسة إجرام في حقهم، يجب الدفع في إتجاه إعطاء المهندسين حقهم وهذا لا يشوبه إختلاف 
  • دعوتنا للعمادة اليوم هولمعرفة والتعريف بطلبات المهندسين ومشاكلهم مع السلطة التنفيذية وللعمل من أجل حلحلة الوضع
  • عميد المهندسين:
  • وجدنا الدعم التام من جميع النواب وهناك إجماع من كل الأطراف بمختلف الأطياف السياسية لمشروعية طلباتنا
  • بالنسبة للقانون الأساسي
  • قضيتنا هو أن المهندسين هو السلك الوحيد الذي لم يتمتع بأي زيادة منذ الثورة علما وأن الاسلاك المشابهة تمتعت بعديد الزيادات نذكر كمثال القضاة والأساتذة الجامعيين
  • المنحة المقدمة لبقية الأسلاك تساوي منحة المهندسين ضارب 3 أو 4 وتم التمتع بها لاكثر من 3 مرات إلا أن المهندسين لازالو لم يتسلمو المنحة الأولى
  • تم التوافق مع رئاسة الحكومة على تسليم المنحة للمهندسين العاملين بالمؤسسات العموميةولكن ذلك لم يتم و في أخر جلسة جمعتنا بالمستشار المكلف بالملف من طرف رئاسة الحكومة علما أن من شروط التوافق عدم إعداد محضر جلسة و عدم الإبلاغ عن المخرجات ولكن تفاجأنا بتراجع الحكومة عن الإتفاق
  • إنطلق التنزيل بكثير من التعثرات والتعطيل
  • يوم 16 فيفري إجتمعنا مع مستشار الحكومة وتم الإتفاق على التنزيل وكان ذلك بمحضر جلسة دون التنصيص على ذلك بالرائد الرسمي وإنما بمراسلة إدارية وقد تم بعث حوالي 90 مراسلة ل90 مؤسسة إدارية لنتفاجأ أن المراسلة لم تكن دقيقة كما تم الإتفاق عليه وعند التثبت من الإدارات المعنية إكتشفنا محاولة تراجع الحكومة عن الإتفاق بصفة غير مباشرة
  • تم الإتصال بالمستشاروالكاتب العام للحكومة ليتم إعلامنا بعدم إمكانية تسليم المنحة بالصغة المتفق عليها و إنما على طريقة دلتا أي يختلف من مؤسسة لأخرى وهو غير منطقي فأذا الأجور لا تتساوى من قطاع لآخر يجب التسوية لتقرب الأجور عبر المنح
  • هناك إشكال نزوح المهندسين من الوظيفة العمومية للخواص أو الهجرة للخارج بسبب ضعف الدخل
  • حسب إحصائيا ت الهجرة هناك 3500 مهندس موظف بالمؤسسات العمومية للخارج
  • يوم 15 مارس تم اللقاء مع المستشار لإعلامنا أنه أبلغ رئيس الحكومة بضرورة عدم التراجع
  • أعلمنا الحكومة بالإضراب يوم 19 مارس و لم تتجاوب الحكومة فبعد إضراب الخمسة أيام دخلنا في إضراب مفتوح بداية من 2 أفريل
  • خلال الإضراب قمنا بوقفة إحتجاجية في القصبة بحضور 4000 مهندس وهي وقفة تاريخية خاصة بتواجد والتنسيق بين المهندسين و المهندسين المعماريين لأول مرة في تاريخ تونس وكذلك أصحاب المراكز العليا شاركو بالإضراب من مديرين عامين و مسؤولين بالدولة للمرة الأولى
  • يوم 10 أفريل إلتقينا برئيس الحكومة ومدير الديوان  لمدة 3 ساعات لكن لم نتوصل لأي حل فواصلنا بالإضراب المفتوح
  • تداعيات الإضراب سلبية جدا على الإقتصاد التونسي للاسف لكن لا حل لنا
  • في السابق بلقائنا برئيس الجمهورية السابق أبلغنا أن الحقوق تفتك
  • نحن على مشارف الصيف وفي أغلب المرافق المهندسين هم من يقومون بالصيانة وغياب الصيانة سيتسبب بكارثة كما هو حال الشركة التونسية للكهرباء والغاز حيث هناك ألة معطبة يجب صيانتها وكل يوم بدون صيانة يكلف الدولة خمس مليارات و سينجر عنها إنقطاع الضوء في الفترة القادمة، بالنسبة للشركة التونسية لتوزيع المياه إذا لا تتم الصيانة في هذه الفترة ستنقص كميات المياه ، شركة تطهير المياه أيضا على مثال بلدية عبد الرحمان التي إتصلت بنا من أجل صيانة قنوات التطهيرأين تركد المياه الملوثة والتي قد تضر بالفلاحة أيضا، شركة ستيب ببنزرت ايضا إذا لم تتم الصيانة فستسبب بكارثة بشرية
  • في عهد بورقيبة المديرين العامين لهذه المنشئات يديرها مهندسين ولكن منذ مدة يتم تنصيب متصرفين لا يفقهون خطورة الوضع وقد قمت بالإتصال بهم لتحذيرهم من خطورة تشغيل هذه المنشئات دون صيانة
  • هناك عودة للسياسة الترهيبية لبن علي حيث تتم هرسلة المهمدسين ويتم إقتطاع أيام الإضراب على عكس الأسلاك الأخرى التي تقوم بإضراب في نفس الفترة ولا يتم الإقتطاع من أجورهم وهذا مخالف للقانون  ويمس من مبدأ المساواة بين مختلف الأسلاك

ممثل عن عمادة المهندسين:

  • قمنا بعديد الإجتماعات بالمؤسسات التي تخوض فيها المهندسين الإضراب وما لمسته من المهندسين والمديرين العامين هو تخوفهم من آثارالإضراب السلبية على المؤسسات وميزانية الدولة خاصة في علاقة بتعيينات المسؤولين الذين لا يكتسبون الخبرة اللازمة فمثلا المدير السابق لشركة الحافلات بمنوبة كان مهندسا وكان يولي الإهتمام اللازم لصيانة المعدات كالعجلات المطاطية على عكس المسير الحالي وهوتقني سامي لا يدرك مدى خطورة الوضعية
  • المطارات أيضا تم الإتصال بها لإعلامها بخطورة عدم تواجد المهندسين للصيانة وما يمكن أن ينجرعنه من كوارث بشرية ومادية
  • تظاهرة الفرنكفونية المزعم إنعقادها قريبا بجربة لن نتمكن من ذلك بسسب تعطل أشغال المطار والتي لن يتم إتمامها في الموعد
  • نسبة المهندسين المصرح بها من قبل الوزارة مغلوطة فثلث المهندسين هاجرو ولم يتبقى سوى 4000 مهندس
  • رجاءا إيصال صوتنا للحكومة، نحن مستعدون للحوار

كاتب عام النقل والمواصلات:

  • الإشكالية الآن أننا كمهندسين أصبحنا نوضح ما هو مشروع لنا وهذه الحكومة لا تتفهم خطورة الوضع الحالي
  • إلتجأنا للإضراب المفتوح غصبا رغم أننا لم نكن ننوي ذلك لما فيه من تعطيل لمشاريع الدولة كمشروع محطة برشلونة المتوقف وغيره من المشاريع التي تعطلت وغنجر عنها تهديد الجهات المانحة بإيقاف التمويل
  • المنح التي طالبنا بها هي في الأصل لا تستوي مع متطلباتنا كمهندسين وتعتبر فضيحة ورغم ذلك لم يتم إسنادها
  • المنشئات العمومية تعمل لاكثر من 80 ساعة
  • لماذا لا يتم إعطاء المهندسين حقهم كبقية القطاعات؟ منذ 2018 ونحن في الإنتظار
  • الحكومة لا تعي بخطورة الوضع ولا تحترم كفائاتها من مهندسين
  • المهندسين الذين يغادرون البلاد لمدة محددة لا يفكرون في العودة للبلاد ويبحثون عن عقود أخرى بدل العودة نظرا لوضعهم الغير مريح في تونس

مهندس بالوكالة العقارية للسكنى بالعمادة الوطنية للمهندسين:

  • ههذه المنحة طالبنا بها منذ سنة 2018 نتيجة لدراسات إستراتيجية تم القيام بها للحد من هجرة الادمغة بتقديم منح للمهندسين الأطباء والأساتذة الجامعيين
  • في سبتمبر 2019 تم الإتفاق مع الإتحاد التونسي للشغل بزيادة المنحة الخصوصية وتم إسنادها حسب الإتفاق للأطباء والاساتذة الجامعيين والمهندسين التابعين للوظيفة العموممية فقط وتم إستثناء المهندسين العاملين بالمنشئات العمومية
  • من المفارقات العجيبة المهندسين العاملين بالمؤسسات والمنشئات العمومية تتحلى بميزانيات خاصة يعني لا تمثل عبئا على ميزانية الدولة، فنحن من يمول الدولة وليس العكس وبالتالي هذه المنح لا تخلق إشكالا في علاقة بالقروض المسندة للدولة من قبل صندوق النقد الدولي وإنما وسيلة لخلاص الديون وهذا واجبنا
  • نحن نعمل بقطاعات منتجة وحساسة فليس من الممكن إيصال الماء أو الإنارة أو حتى تطهير المياه دون دراسات هندسية و صيانة للمعدات فيما بعد
  • المهندس أساس من أسس البلاد فهي أداة تنفيذ كل المشاريع، لو يتم مقارنة تكاليف أي مشروع أنجز في تونس ببلاد أخرى فسنجد التكلفة مضاعفة لعديد المرات
  • إضرابنا إضراب كرامة وليس مالي
  • خيبة كبرى أن لا يتم إحترام كفاءات البلاد، فعلى رئيس الحكومة تحمل مسؤوليته
  • من المحزن أن يقوم المهندسين أو الأطباء أوغيرهم لإضراب للحصول على مستحقاتهم 
  • نحس بلوعة والحزن حين نقارن وضعيتنا مع الدول المتقدمة في علاقة بتعاملها مع الكفاءات
  • هذا الملف واكبته منذ البداية وكنا متفائلين ولكن للأسف تعامل الحكومة مع هذا الملف وغيره كملف الدكاترة الباحثين، عمال الحضائر .. يدل على أن هذه الدولة غير قادرة على إيجاد الحلول
  • بعد نقاش دام 3 ساعات مع الحكومة لم يتم إيجاد توافق
  • كل الكتل تساند مطالب المهندسين الشرعية
  • تم الإتفاق على أساس جلسات عمل بحضور نواب و كنت أرجو ان يتم تشريك اللجنة الممثلة من جميع الكتل في الغجتماعات المشتركة مع الحكومة وعلى إمضاء الإتفاقية التي تحاول الدولة التراجع عنها و تقسيم المهندسين
  • الملف أصبح فيه تهديد للأمن العام
  • أقترح على رئيس اللجنة تشكيل وفد برلماني يمثل كل الكتل للبحث عن حلول عملية لتفعيل الإتفاقية ولقاء رئيس الحكومة في هذا الغرض
  • للأسف دق ناقوس الخطر وعلى الحكومة أن تعي بهذه الخطورة نظرا للتأثير السلبي لهذا الإضراب من تقليص في الخدمات ، على الميزانية، البيئة،  المرافق العامة و تعطيل للمشاريع 
  • الحكومة لا تستجيب إلا تحت الضغط وبعد فوات الاوان 
  • دورنا كلجنة هو دعم المهندسين و تحمل المسؤولية بمراسلة كل الجهات المعنية: وزير الحكومة، وزيرة الوظيفة العمومية
  • أقترح تحميل رئيس الحكومة كتابيا المسؤولية لكل الإنعكاسات السلبية المنجرة عن هذا الإضراب لعدم إلتزامهم بالإتفاق المبرم
  • حاليا يتم إنعقاد مكتب المجلس و ستقوم النائبة جميلة الكسيكسي بإقتراح إضافة نقطة حول إضراب المهندسين بجدول أعمال الجلسة العامة المقبلة من أجل الضغط والتواصل المباشر مع رئيس الحكومة ولما لا دعوة رئيسة الوظيفة العمومية
  • لمذا بالضرورة هذه الحكومة لا تنفذ الغتفاقيات إلا بعد الضغط
  • أوافق زميلتي حول مراسلة رئيس الحكومة ووزيرة الوظيفة العمومية ولكن ÷ذا غير كاف لهذا أقترح مسائلة علنية للحكومة أمام الرأي العام لأن العديد لا يفقهون تفاصيل الإشكال خاصة وأن الإعلام لم يغطي الإضراب ومطالب المهندسين بالطريقة الكافية
  •  
  • قضية المهندسين هي قضية رأي عام باعتبار تاثيرها على البلاد أولا فمثلا الشركة التونسية للمياه هي بصدد تنفيذ مشاريع 2016 و 2017 فمتى سيتم إنجاز مشاريع 2019 و 2020
  • لا يمكن التشكيك في مشروعية مطالب المهندسين ولا في وطنيتهم  
  • محمول على الحكومة الإيفاء بالتزاماتها وعلى الجميع تقريب وجهات النظر فهناك مشاريع تحصلت على قروض يجب التقدم في الأشغال للحصول على بقية التمويل وهناك مشاريع إذا لم يتم صرف الموارد اللية في الوقت المحدد ستلغى 
  • سيتم حاليا بمكتب المجلس تداول نقاط جدول الأعمال للجلسة القادمة الذي يتضمن نقطة حول إضراب ومستلزمات المهندسين العاملين بالمؤسسات والمنشئات العمومية
  • بعد الإستماع للضيوف، لجنة تنظيم الغدارة تساند مطالبكم لما جاء فيه من مطالب مشروعة ورفع مظلمة قديمة بعدم المساواة بين القطاعات
  • الدولة التي ترغب في النجاح و تحمل إستراتيجيات على مدى بعيد عليها إحترام كفاءاتها والمساواة بينهم
  • نحن من الدول التي لا تعطي قيمة لمواردها البشرية منذ الثمانينات ويتم إنتهاك حق كفاءاتها فالتقنيين الساميين والعملة مثلا بالستام  يتلقون اجورا أكثر من المهندسين بفضل الساعات الإضافية
  • كنا قدطالبنا بتقييم في اجور العملة بالستام منذ مدة
  • وضع البلاد مبكي: ليس هناك جرأة في أخذ القرار، من غير المقبول التراجع عن القرارات أو الإستماع دون التفاعل فإلى متى سيبقى الوضع هكذا دون علاج؟
  • رئيس الحكومة، وزيرة الوظيفة العمومية و كاتب عام الحكومة عليهم التحرك عاجلا
  • أساند مقترح زميلتي بمراسلة مكتب المجلس واقتراح نقطة إضراب المهندسين  بالجلسة العامة وكذلك عمال الحضائر و الديوانة
  • هناك إستهتار كبيرمن قبل المسؤولين للجولة وللكفاءات: أنا أعتبر المهندسين قادة وليس فقط فني
  • كلجنة تشريعية دعونا وزير المالية حول إضراب الديوانة ولم يستجب لدعوتنا، وزيرة الوظيفة العمومية كل تفاعلاتها شفاهية ووعود دون أي تنفيذ
  • أقترح دعوة وزيرة الوظيفة العمومية، الكاتب العام للحكومة والسيد أسامة الخريجي مستشار الحكومة ورئيس لجلسة عامة يوم الإثنين ومسائلتهم
  • طلب مقابلة رئيس الحكومة في هذا الخصوص بحضور السيد عميد المهندسين
  • مراسلة كتابية لرئيس الحكومة نحمله فيها المسؤولية التامة

ممثل عن عمادة المهندسين

  • تأييجا لرئيس اللجنة: هناك مهندسين يرفضون الخطط  والمسؤوليات الإدارية لأنها ستحرمهم من الساعات الإضافية في العمل
  • أساند مقترح النائب سفيان مخلوفي حول مسائلة رئاسة الحكومة علنيا وتحميله المسؤولية أمام الرأي العام