loading...
مرصد مجلس
  • المصادقة على :
  1. تقريرمشروع القانون عدد 2020/79 يتعلق بالمصادقة هلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 31 لسنة 2020 المؤرخ في جوان 2020 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل
  2. تقريرمشروع قانون عدد 2020/119 يتعلق بإحداث تعاونية أعوان رئاسة الحكومة
  • مواصلة النظر في مقترح قانون عدد 2021/002 يتعلق بدعم مجهود الدولة وتنسيقه في مجال إرساء الحوكة ومكافحة الفساد
  • عرض تقرير اليوم الدراسي البرلماني حول "مسار اللامركزية: تقييم مرحلي ونظرة إستشرافية"
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:05
نهاية الجلسة 15:45
ساعات التاخير 34دق
معدلات الحضور 52.94%

عقدت لجنة تنظيم الإدارة لجنة للمصادقة على تقريرين حول مشروعي القانونين عدد 79 و119/2020 ولمواصلة النظر في مقترح قانون يتعلّق بدعم مجهود الدولة وتنسيقه في مجال إرساء الحوكمة ومكافحة الفساد (عدد 02/2021) والاستماع إلى محكمة المحاسبات حول تقرير خصوصي يتعلّق بالإطار المؤسّسي لمكافحة الفساد ولاستعراض تقرير اليوم الدراسي البرلماني حول مساراللامركزية وذلك على الساعة

إفتتح الرئيس الجلسة ثم مررة الكلمة إلى نائبته لتلاوة تقرير اللجنة حول مشروع القانون عدد 79 لسنة 2020 

المصادقة على مشروع القانون ( إنقطاع الصوت أثناء التصويت )

شريفة غويدر عن محكمة المحاسبات 

  • المهمة تتمثل في الإطار المؤسسي لمكافحة الفساد تمت في إطار التعاون الدولي ما بين IDI مبادرةIntosai و Arabosai التي تضم الأجهزة العليا للرقابة المتمثلة في البلدان العربية
  • مهمتنا أولها, إهتمام عديد الأجهزة العليا للرقابة منهم تونس يعملون على نفس الإطار
  • رقابة الأجهزة العلية في نطاق إهتممها بالتنمية المستدامة ، الرقابة على الهدف 16 الذي يتعلق بتوفير السلام والعدل والمؤسسات القوية وهو مقسم على عديد النقاط و البنود من ضمنها الجزء الخامس الذي يتعلق بالحد
    من الفساد ورشوة بجميع اشكالها
  • تطرقنا إلى عدة محاور: التشريعات في مجال مكافحة الفساد والخطط و المراسلات في المجال، الضمانات القانونية و الصلاحيات المسندة للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
  • محور آخر يتعلق بتدعيم المجتمع المدني في المجال والمحور الأخير هو التعاون و التنسيق بين المتدخلين في مجال مكافحة الفساد
  • لاحظنا إجمالاً تحسن إطار مكافحة الفساد في تونس ، لاحظنا أن التشاريع والنصوص موجودة
  • هناك هياكل أحدثت لكن عديد النقائص في المحاور التي تحدثت عنها

نهاد معلول: رئيسة المهمة و وكيلة دولة 

  • المنظومة التشريعية المتعلقة بمكافحة الفساد في تونس هي منظومة تشريعية غير مكتملة لأنه لا يتم تجريم الرشوة في القطاع الخاص، صحيح أن الفصل 91 من المجلة الجزائية يجرمها بالنسبة للقطاع العام ولا تجرم الرشوة 
    والإرتشاء من قبل الموظفين العموميين الأجانب وهذه نقيصة كبيرة وكذلك بالنسبة لموظفي المنظمات الدولية لا يخضعون للتجريم في حال الرشوة أو الإرتشاء.
  • ثاني نقيصة هامة هي محدودية المسؤليات الجنائية للذوات المعنوية وعدم فرض عقوبات ملائمة مع جرائم غسل الأموال
  • هناك نصوص قانونية في حاجة إلى التحسين:
    الإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين
    التصريح بالمكاسب والمصالح لمكافحة الإثراء غير المشروع وتضرب المصالح
  • لاحظنا عدم كفاية التدابير المتخذة لتفعيل القوانين النافذة (عدم إصدار النصوص القانونية التطبيقية اللازمة ، التأخير في اصدارها) وكذلك عدم إلتزام الهياكل العمومية دائما بواجباتها القانونية (الإبلاغ عن الفساد والنفاذ إلى المعلومة)
  • هناك نقص على مستوى التقيم الدوري والشامل للتدابير القانونية او الإدارية
  • الخطط والممارسات
  • تضع الدولة سياسات تتعلق بمكافحة الفساد. كما تسعى لوضع اليات لتنفيذها وتعزز مشاركة المجتمع المدني والتشاور مع الجهات صاحبة المصلحة في وضعها وتنفيذها.
  • هناك غياب للأليات الكافية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد من حيث التمويل
  • تأخير في إعداد الاستراتيجيات الوطنية للحوكمة الرشيدة لمكافحة الفساد
  • عدم تغطية الخطط التنفيذية لكامل الفترة
  • عدم عرض وثيقة الاستراتيجية وخطتها التنفيذية
  • تاخر مصادقة السلطات التشريعية على الميثاق
  • تقديم بعض من التوصيات:
  • توفير الضمانات اللازمة لإنجاح الاستراتيجية من حيث تعزيز المسار التشاركي
  • توفير التعاملات اللازمة لها
  • تفعيل الجهات المسؤولة عن القيادات والمتابعة والتقييم
  • هناك عديد النقاط في المشاكل والتوصيات التي تم طرحها تبعث عن التخوف خلافا لما تروجه الهياكل المعنية من خطابات حول مكافحة الفساد لكن عمليا ورسميا المشاكل أكثر من النتائج المرجوة
  • رئيس الهيئة السابق خبير في الإعلام والتواصل على عكس رئيس الهيئة الحالي المندثر الذي لا يحسن التعاطي مع النواب
  • هل عمل الهيئة مع الأطراف والهياكل المتداخلة سيبقى مرتبط بمزاج رئيس الهيئة؟
  • حسب التقديم ليس هناك إستراتيجية واضحة وحتى جهاز الوقاية والتقصي لم يتم إحداثه بعد، كل القرارات مركزة لدى رئيس الهيئة
  • التنسيق هو محتوى المبادرة التشريعية
  • نحن لم نتقدم بمشروع لإحداث هيئة جديدة أو إلغاء هيئات موجودة إنما الهدف من مبادرتنا هو دعم الإستراتيجية القادمة لمكافحة الفساد 
  • أردنا تشريع القوانين في علاقة بمكافحة الفساد لتسهيل عمل الهيئات المعنية وكان ذلك بصفة تشاركية وبالتعاون مع السلط القضائية والهيئات الرقابية الملحقة برئاسة الجمهورية، الحكومة و كذلك هيئة مكافحة الفساد
  • الهدف من بعث هيئة تنسيقية تعمل بتشريك كل الأطراف ليس من أجل إقصاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وإنما من أجل إرساء  إستراتيجية وطنية شاملة مقننة ومشرعة تجنبنا كل السلبيات والعوائق التي قدمتوها وقدمتها من قبلكم هيئة مكافحة الفساد
  • تقدمنا هذا المشروع بروح تشاركية ومنها محكمة المحاسبات
  • المبادرة التشريعية التي طرحناها تم العمل بها في تجارب أخرى وأبرزت نجاعتها والمؤكد أنها لن تلغي عمل أي هيئة وإنما بالعكس ستساند بقية الهياكل المتداخلة
  • تأخذ ظاهرة الفساد يوما بعد يوم حجم شعبوي كبيرفي البلاد أثرعلى أداء الدولة والمجلس حيث أصبح كل النواب متهمين بالفساد كما أثرسلبا على سمعة البلاد أمام الدول المانحة
  • هناك محاكم وعدة هيئات تحارب الفساد ولكن ينقصها التنسيق فيما بينها
  • الفساد هو ثقافة تنطلق من المواطن البسيط الذي يقدم الرشاوي لتسهيل إجراءات إدارية لتصل لأعلى السلط في الدولة
  • هناك وثيقة رسمية بين الهيئة ومجلس النواب منذ السنة الفارطة لكن رئيس الهيئة الجديد رفض هذه الإتفاقية واعتبرها غير ملزمة وهذا ضرب لمبدأ تواصل المؤسسات ولمصداقية المجلس والهيئة نفسها
  • علينا رسم إستراتيجية بالتشارك بين كل الهيئات والهياكل المتداخلة للمستقبل 
  • مفهوم مكافحة الفساد أصبحنا نختلف عليه لا نفرق بين الفساد مع الأخطاء البشرية أوشبهات فساد
  • رئيس الجمهورية يبنس موقف حول شبهة فساد تنفيها الهيئة ولحد هذه اللحظة رئيس الهيئة لم يصرح إذا كان هناك شبهات فساد تتعلق ببعض الوزراء
  • نحن في أمس الحاجة لإستراتيجية وطنية تشاركية تحل الإشكاليات العالقة
  • ماهو مدى إقتناعكم بجدوى إنخراط مجلس النواب في هذه المبادرة والإشراف عليها؟
  • لدي قناعة أنه هناك خلل في تونس فس محاربة الفساد
  • شوقي الطبيب كان دائما ينفي ما نقوله حول تفشي الفساد بعد الثورة وكنا دوما نأكد على وجود عديد مظاهر الفساد والإخلالات بعديد الملفات ويسعدنا أنكم تشاطروننا الرأي
  • ليس هناك مراقبة مستمرة  
  • عدم تركيزجهاز الوقاية والتصدي
  • ما لاحظناه وقيمناه هوإنتقائية في التعاطي مع ملفات الفساد من قبل الهيئة، لم تتحرك في عديد المناسبات الملحة في الوقت المناسب كملف الفخفاخ والنفايات، تدخلاتها كانت متأخرة دوما.   
  • الهدف هو التوقي من الفساد
  • فكرة بعث إستراتيجية تشاركية لمكافحة الفساد جاء من ملاحظتنا عدم قدرتنا على المراقبة والوصول للملفات بالوقت المناسب
  • في الإستراتيجية الوطنية السابقة هل هناك قبول للإدارات والنقابات كتنصيب الكاميروات؟ 
  • المفروض ولولا تصرفات رئيس الهيئة الحالي لكانت الإستراتيجية إرتكزت وإنطلق العمل بها منذ مدة
  • نحن كجهة مبادرة  نؤكد أنها ستكون مكسب لكل الشعب التونسي
  • التفاعل السلبي من قبل رئيس الهيئة الحالي غير مفهوم
  • ننتظر ردا واضحا منكم حول مبادرة المجلس
  • نحن لم نعرض المبادرة للرأي بعد
  • هناك مشروع قانون من أجل مساندة مجهود الدولة والتنسيق في علاقة بالحوكمة و مكافحة الفساد بتوافق من كل الكتل و فيه إستعجال نظرمتكون من 18 فصل يقع التنسيق على مستوى مجلس النواب تحضير إستراتيجية خماسية لمكافحة الفساد
  • ما فهمته من تقديمكم أننا متفقين على ضرورة إرساء إستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد
  • تم الإستماع لعديد الأطراف ونطلب منكم دراسة مشروع القانون و مدنا بتقرير حوله في أقرب الآجال إن أمكنا
  • هناك رفض قطعي من الهيئة حيث إعتبرت مبادرتنا غير دستورية وفيها تعدي على صلاحياتها 
  • لا نفهم رد الهيئة خاصة أنه هناك نقص كبيروشعبوية مفرطة بعمل الهيئة

شريفة غويدر عن محكمة المحاسبات:

  • في علاقة بالمبادرة لم نطلع عليها وحضورنا اليوم من أجل بتقريرمحكمة المحاسبات
  •   قانونيا ليس لنا دورإستشاري في المسائل التشريعية والقانونينة
  • مهمتنا ليست رقابة الهيئة  بصفة خاصة ولو أنها من أكثر الهياكل تداخلا
  • مراقبتنا للهيئة هو فقط من ناحية التصرف المالي والإداري بمائنها تتمتع بتمويل عمومي وذلك  حسب صلوحياتنا 
  • هذا التقرير هو نتيجة مهمتنا الرقابية التي كانت بين فيفري 2019 وانتهت في 2020 مع العلم أن ردود الهيئة كانت في صيفية 2020
  • هناك عديد تقصير من كل السلط في علاقة بالهيئة وليس هناك إستمرارية وتنسيق بين الهياكل
  • خلق هيئة من عدمه ليس من سلطتنا، الهياكل والخطوط موجودة لكن للأسف ليس هناك أي تقييم أو متابعة
  • الحكومة هي المسؤولة على مراقبة عمل الهيئة من خلال فريق حكومي مكلف بذلك