loading...
مرصد مجلس

مشروع قانون عدد 2020/63 يتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 15 لسنة 2020 المؤرخ في 28 أفريل 2020 المتعلق بضبط إجراءات استثنائية لصرف وتجديد صرف الأدوية للعموم خلال فترة الحجر الصحي الشامل

مصدر : رئاسة الحكومة
موضوع : فيروس كورونا

المدة

في اللجان
المدة
وقت التأخير
مجموع 1
الحضور 72.72%

دورة حياة مشروع القانون

2020-06-19 2024-12-30
الإيداع
2024-12-30 2024-12-30
المناقشة في اللجنة

العنوان

مشروع قانون عدد 2020/63 يتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 15 لسنة 2020 المؤرخ في 28 أفريل 2020 المتعلق بضبط إجراءات استثنائية لصرف وتجديد صرف الأدوية للعموم خلال فترة الحجر الصحي الشامل

الفصل 1

تتمّ المُصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 15 لسنة 2020 المؤرخ في 28 أفريل 2020 المتعلق بضبط إجراءات استثنائية لصرف وتجديد صرف الأدوية للعموم خلال فترة الحجر الصحي الشامل.