loading...
مرصد مجلس

مشروع قانون عدد 2020/62 يتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 14 لسنة 2020 المؤرخ في 27 أفريل 2020 المتعلق بسن أحكام ظرفية واستثنائية لتعليق الإجراءات والآجال أو تمديدها في مجالي الضمان الاجتماعي والمنافع المسداة من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

مصدر : رئاسة الحكومة
موضوع : فيروس كورونا

المدة

في اللجان
المدة
وقت التأخير
مجموع 1
الحضور 72.72%

دورة حياة مشروع القانون

2020-06-19 2024-12-30
الإيداع
2024-12-30 2024-12-30
المناقشة في اللجنة

العنوان

مشروع قانون عدد 2020/62 يتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 14 لسنة 2020 المؤرخ في 27 أفريل 2020 المتعلق بسن أحكام ظرفية واستثنائية لتعليق الإجراءات والآجال أو تمديدها في مجالي الضمان الاجتماعي والمنافع المسداة من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

الفصل 1

تتمّ المُصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 14 لسنة 2020 المؤرخ في 27 أفريل 2020 المُتعلق بسنّ أحكام ظرفيّة واستثنائية لتعليق الإجراءات والآجال أو تمديدها في مجالي الضمان الاجتماعي والمنافع المُسداة من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.