loading...
مرصد مجلس
  • التصويت على مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020
  • الاستماع إلى وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار حول:
  1. مشروع ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية لسنة 2021
  2. مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2021
  3. مهمة وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار لسنة 2021
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 09:40
نهاية الجلسة 18:35
ساعات التاخير 24س 19دق
معدلات الحضور 86.36%

افتتح هيكل المكي (الكتلة الديمقراطية) الجلسة واحال الكلمة لمقرر اللجنة فيصل دربال (كتلة حركة النهضة) لقراءة تقرير مشروع القانون المالية التعديلي لسنة 2020.

 

  • انا اتحفظ على النقطة المتعلقة بمناقشة مشروع القانون خارج سياقات اللجنة
  • انا اؤكد على ضرورة تحديد تركيبة اللجنة في اطار التقرير
  • اشكر الادارة على العمل الجبار وعلى تضمين ملاحظات كل النواب في اطار تقرير مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020
  • ليس من اللياقة ادراج ملاحظة تحتوي على تكذيب لوزير المالية في اطار تقرير مشروع قانون المالية لسنة 2020
  • ضروري ان يكون نقل حيثيات مشروع القانون بامانة وبصدق حتى يتمر تمريره في كنف الشفافية للجلسة العامة
  • الوزير لم يغالط اعضاء اللجنة باعتبار انه اوضح ان الموافقة كانت مبدئية ما بين الوزارة والبنك المركزي 
  • محافظ البنك المركزي عبر كذلك على وجود تجاوب لتمويل ميزانية الدولة ولكن عبر عن حاجته لغطاء سياسي 
  • منطق التكذيب والشتم غير مقبول بالمرة لذلك اطلب منكم التريث والتقدم في الاشغال اكثر
  • بالامكان ان نتقدم اكثر في مستوى اشغالنا باعتبار ان التقرير هو محل اجماع كل القوى السياسية داخل اللجنة
  • مشروع قانون المالية التعديلي يحتوي على العديد من الشوائب والعبث
  • اجابة الوزير لم تكن دقيقة بالمرة باعتبار ان الاتفاق لم يحصل ما بين الوزارة والبنك المركزي
  • البنك المركزي يمول بشروط منها عدم المس بالقانون المنظم للبنك المركزي

 

  • لجنة المالية خياراتها يتم التعبير عنها عن طريق تقاريرها واي موقف اخر هو تعبير عن رأي سياسي وشخصي
  • انا اصرعلى ضرورة ادراج ملاحظات ومداخلات كل اعضاء اللجنة
  • عدم قدوم الوزير بمقترح تعديل يحتوي على ترخيص لتمويل الميزانية من قبل البنك المركزي هو تعبيرة واضحة عن عدم وجود اتفاق
  • مراسلة البنك المركزي تحتوي على منح سلطات واسعة جدا للبنك في مستوى تقدير اعطاء التمويل من عدمه

 

  • انفعلت قليلا لغيرتي الكبيرة على البلاد وعلى وضعية المؤسسات العمومية والموازنات المالية
  • في صورة عدم المصادقة على مشروع قانون المالية التعديلي فستكون هناك ازمة اجتماعية كبيرة

قرر أعضاء اللجنة القيام بالتعديلات في مستوى تقرير مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 من خلال حذف عبارة "مقرر" و"رئيس" وعبارة "احد النواب" مع الاستغناء على ذكر اسماء النواب لما فيه من بعد سياسي، تم التصويت باغلبية الاعضاء على هذا التعديل و مر اعضاء اللجنة للتصويت على تقرير مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020.

 

التصويت على تقرير مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020
10 مع 0 ضد 1 محتفظ(ة)

رئيس الجلسة

معدلات الحضور

86.36%

قائمة الحضور

غير منتمين إلى اللجنة 11
أسامة الخليفي كتلة حزب قلب تونس
أسامة علية الصغير كتلة حركة النهضة
حافظ الزواري كتلة الاصلاح
نور الدين البحيري كتلة حركة النهضة
شيراز الشابي كتلة حزب قلب تونس
مريم السعيدي كتلة حزب قلب تونس
عدنان بن ابراهيم مستقل
جوهر المغيربي كتلة حزب قلب تونس

الاستماع لوزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار

  • نحن نسعى لوضع مناخ استثمار مناسب كي يتمكن الفاعلين الاقتصاديين من تفجير طاقاتهم الانتاجية اكثر
  • نحن قمنا بوضع تكهنات في الميزانية على اساس عودة الموسم السياحي لنشاطه من جديد
  • اصلاح المؤسسات العمومية سيجلب العديد من الموارد للدولة التونسية
  • العمل المؤسساتي المشترك ما بين الرئاسات الثلاث سيؤدي لبعث رسائل طمأنة للخارج كي نتمكن من دعم الاستثمار
  • نحن نتكهن بنسبة تصدير تصل حدود 10،4% ونسبة الاستثمار بنسبة 17،5% مع نسبة نمول للناتج الداخل الخام بنسبة 4%
  • كل اقتصادات العالم تعيش انكماشا اقتصاديا كبيرا وخصوصا اقتصادات الدول الكبرى وفي تراجعها تراجع لنسبة النمو في العالم
  • نتكهن بتطور في مستوى كل القطاعات منها الفلاحة والصناعات المعملية والغير معملية كذلك الخدمات المسوقة
  • نحن نسعى لتطوير منظومات الانتاج الفلاحي وتكريس الانتقال الطاقي مع تنويع المنتوج السياحي اكثر
  • نعمل على ادماج التكنولوجيا الحديثة في كل القطاعات الاقتصادية
  • استكمال اصلاح منظومة الدعم مع وضع استراتيجيا تنمية اجتماعية لادماج كل الفئات والحد من الفقر
  • مواصلة اصلاح منظومة التقاعد بتأمين استدامتها
  • احداث المجلس الاعلى للتنمةي الاجتماعية مع احداث وكالة وطنية للادماج والتنمية الاجتماعية
  • نحن نسع لتقريب نقاط النمو من التوظيف حتى على حساب المردودية الجبائية
  • ضروري التفكير في المناطق الذي تم دعمها جبائيا من اجل الاستثمار من اجل مراجعة بعض الخيارات
  • العمل على دفع القطاعات المنجة على غرار الفلاحة، الماء والطاقات الكلاسيكية منها والجديدة
  • دعم البنية الاساسية والنقل من خلال تحسين الطرقات والجسور،النقل واللوجسيتية وكذلك الربط مع المقاربة البيئية
  • الاستثمار في الرأسمال البشري من خلال تدعيم التربية،الثقافة، التعليم العالي والاهم مرفق صحي في المستوى
  • الوضع الحالي غير مسبوق بالمرة خصوصا ان الحكومة تواجه تحديات كبرى اليوم كما ان هامش الحرية لتغيير الاشياء اصبح محدود للغاية
  • اكراهات المالية العمومية تحد كثيرا من امكانيات التغيير ولكن المالية العمومية هي آلية لوضع مقاربة شاملة
  • منظومة الدعم هي منظومة لا اقتصادية ولا اجتماعية بالمرة
  • حان الوقت لوضع الاصلاحات اللازمة من خلال وضع مقاربة اقتصادية جديدة تعمل على دفع الاستثمار الحقيقي القادر على خلق مواطن شغل لكل المواطنين
  • الدعم هو منفذ مهم للمتمعشين وهو طريقة متخلفة جدا
  • توجيه الدعم لمستحقيه بطريقة مباشرة حتى نقوم بايقاف نزيف هذه المنظومة
  • هل بالامكان التفكير في مسألة التراخيص باعتبارها مكبلة لحرية المبادرة ولمبدأ المنافسة النزيهة ما بين كل الفاعلين الاقتصاديين
  • الشركات العمومية في حاجة لاصلاح ولكن نطلب تدقيق اكثر في كيفية اصلاحها اوهيكلتها
  • الشراكة ما بين القطاع العام والخاص لم تبقى سوى حبرا على ورق
  • العديد من الاراضي التابعة لوزارة املاك الدولة لا يتم التفويت فيها للبلديات كي تتمكن الجماعات المحلية من خلق رصيد عقاري مهم
  • رفع الشعارات دون وجود اجراءات واضحة هو خيار سياسي مفرغ من المعنى
  • توجيه الدعم لمستحقيه مسألة مهمة للغاية
  • هناك سرد فقط لاولويات الدولة دون وجود اي مؤشرات اقتصادية ومالية واضحة
  • التوقعات المالية والاقتصادية بنيت على فرضية غير صحيحة بالمرة اي باعتبار ان ازمة كورونا ستنتهي في السنة المقبلة
  • كيف ستقوم بمراجعة مجلة المحروقات وماهي المقاربة المعتمدة لتغيير البعد الخدماتي للدولة 
  • اقتصاد الريع لن يمكن من بناء اقتصاد حر 
  • الاقتصاد الموازي مسألة مهمة للغاية وضروري الانطلاق في مقاومته بصفة جدية 
  • المقاربة الاقتصادية يتم اعادة اجترارها في كل مرة دون وجود اي ارادة للتطبيق
  • الضغط الجبائي في سنة صعبة للغاية كهذه خطوة غير ناجحة بالمرة
  • ميزانية الصحة زادت ب20 مليون دينار فقط في وضع صحي صعب للغاية
  • البيروقراطية خانقة ومكبلة لحرية المبادرة ولمبدأ المنافسة النزيهة
  • البنوك غير ملتزمة بمراسيم الحكومة في مستوى ضمانات الدولة 
  • يجب مراجعة منظومة الدعم والترفيع في منح الفقرمع وضع منحة للمعطلين عن العمل 
  • البنوك لم تتفاعل ايجابيا مع مراسيم  
  • انا اطالب من وزارة المالية والحكومة بوضع جدول اعمال واضح يحتوي على مجموعة من الاهداف الدقيقة كي نتمكن من متابعة اشغال السلطة التنفيذية
  • العقل السياسي موجود في مجلس نواب الشعب باعتبار تنوع الحساسيات السياسية
  • الادارة آلة يجب توجيهها عن طريق الخيارات السياسية التي يجب وضعها
  • هذه الميزانية ليست ميزانية وفق الاهداف
  • الفساد هو المعطل الاساسي لخلق النمو
  • اطلب من الوزارة بالنزول في نسبة النمو من 4% الى 2% باعتبار ان ازمة الكوفيد لازالت متواصلة
  • ميزانية وزارة الثقافة مهمة للغاية لبناء هوية وطنية مشتركة
  • المطلبية المفرطة والشعارات الشعبوية ادت الى صياغة ميزانية كهده اي ميزانية القطاع العمومي فقط
  • نحن لسنا ضد التنمية الجهوية ولسنا ضد العدالة الجبائية ولكن مهم للغاية اعطاء حقوق الولايات الاخرى 
  • فشلت الدولة فشلا ذريعا في سياسة التمييز الايجابي 
  • تطوير ب10% في الصناعة المعملية فرضية واهمة باعتبار ان النيسج الصناعي قد عرف تفككا كبيرا خصوصا في اطار هذه الازمة الصحية 
  • تطوير القطاع السياحي يحتاج لتشجيع من الدولة باعتبار انه قطاع على ذمة الخواص 
  • ما جاء في الميزان الاقتصادي وما احتواه من عدم اليقين في مستوى صحة الفرضيات يؤذن بتدحرج النمواكثر 
  • نسبة النمو المتوقعة بنسبة 4% متفائلة جدا ونحن غير قادرين على الايفاء بها

رفعت الجلسة على الساعة 15:10 وتستأنف على الساعة 16:30 للاستماع لردود الوزير وللتداول حول مهمة وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار.

رئيس الجلسة

معدلات الحضور

86.36%

قائمة الحضور

غير منتمين إلى اللجنة 11
أسامة الخليفي كتلة حزب قلب تونس
أسامة علية الصغير كتلة حركة النهضة
حافظ الزواري كتلة الاصلاح
نور الدين البحيري كتلة حركة النهضة
شيراز الشابي كتلة حزب قلب تونس
مريم السعيدي كتلة حزب قلب تونس
عدنان بن ابراهيم مستقل
جوهر المغيربي كتلة حزب قلب تونس

افتتح هيكل المكي (الكتلة الديمقراطية) واحال الكلمة لوزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار.

ردود وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار

  • نحن حكومة جديدة ولم نساهم بالقدر الكافي في صياغة مشروع هذا القانون ونأمل ان تتاح لنا الفرصة في المستقبل كي نتمكن من طرح مشروع مغاير
  • التقديرات الذي قمنا بها في مستوى نسبة النمو تمت بناء على معطيات موضوعية اهمها تواصل النشاط الاقتصادي دون اللجوء لحجر صحي شامل 
  • ميزانية الثقافة مهمة للغاية ونحن نسعى لايصالها لنسبة 1% من اجمالي الميزانية 
  • اغلب النفقات موجهة للوظيفة العمومية وهي مسألة غير مقبولة ولكن سنعمل على التخفيض من هذه النسبة 
  • ميزانية الصحة ارتفعت بنسبة 20% منذ سنة 2019 ونسعى في كل مرة لترفيعها اكثر 
  • نحن نسعى لجلب الشركات الاجنبية المنتجة كي يكون لبلادنا حصة من هذه الاستثمارات الضخمة 
  • مراجعة منظومة المؤسسات العمومية ضروري اليوم خصوصا في مستوى المساهمات 
  • التصرف في المساهمات من الاسلم ادراجه في اطار صناديق بعيدة كل البعد عن ميزانية الدولة
  • التخفيض الجبائي وتحسين الاجراءات الادارية هما الحلين الاساسيين لفض اشكالية الاقتصاد الموازي 
  • الاستثمار في الجهات الداخلية يعاني من الاشكال الجبائي ومن نقص التمويلات 
  • نحن نسعى للعمل بالاشتراك مع المجلس كي نتمكن من وضع سياسات انجع اقتصاديا وماليا 
  • نحن نسعى لاستقرار حكومي حقيقي والدولة ليست مسألة عبثية
  • انت المسؤول على رسم السياسات العامة في مستوى مالي وحتى يكون هناك توزيع واضح للمسؤوليات
  • التسرع باعلان عدم اللجوء لحجر شامل في المستقبل خيار متسرع جدا
  • تصورات الميزانية تبنى على فرضيات علمية ودقيقة 
  • القانون 38 يجب تفعيله في اقرب الاوقات باعتبار ان المجلس صادق على هذا القانون 

مر اعضاء اللجنة للتداول حول مهمة وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار

الاستماع لكاتب الدولة لدى وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار

  • نحن نسعى لتوسيع قاعدة الضريبة مع دعم مجهودات اللستخلاص الفورية والمثقلة جدا
  • سنقوم بتدعيم الديوانة في مقاومة التهريب و الغش الجبائي
  • تكثيف الجهود لاستقطاب الاستثمارات الخارجية المباشرة
  • هناك تراجع ب7،6%  من مداخيل الميزانية في سنة 2020 كما عرفت نتائج استخلاص الخطايا الديوانية انخفاضا كبيرا
  • سنعمل على تعبئة موارد الذاتية للدولة مع تحسن نسبي في النمو يصل لنسبة 4%
  • السعي للتحكم في كلفة الدين العمومي
  • ترشيد التصرف في نفقات الدولة واضفاء نجاعة اكبر على مستوى السياسات الاقتصادية والمالية مع دفع الاستثمار اكثر
  • سنسعى لتبسيط اجراءات التصدير اكثر مع الشروع في العمل بالصندوق التونسي للاستثمار
  • متابعة تجسيم الاجراءات المالية الاستثنائية التي تم اقرارها لمساندة المؤسسات المتضررة
  • حماية الفئات الهشة من خلال تنفيذ برنامج اعادة هيطكلة جمعيات القروض الصغيرة
  • سنقوم في اطار مهمتنا لدعم التنمية الجهوية والحد من التفاوت من خلال الانطلاق في اعداد مخطط خماسبي للتنمية ما بين 2021 و 2025
  • اعتماد مقاربة جديدة في مستوى احتساب مؤشر التنمية التي يتم ضبطه في مستوى البلديات
  • تدعيم الحوكمة من خلال رقمنة الادارة وتعصير المنظومات المعلوماتية
  • وضع نظام معلوماتي للديوانة ونظام معلوماتي للتصرف في الدين 
  • نفقات التأجير تمثل 67% من نفقات الوزارة كما تمثل الديوانية نسبة 33% من مجموع النفقات الموجهة لهياكل وزارة المالية 
  • حجم التأجيركبير جدا ويستهلك العديد من النفقات باعتبار ان المعدل العام في بقية الوزارات هو 30% 
  • ماهو سبب ارتفاع معدل الاجور في وزارة المالية ؟
  • اكثر الوزارات هي وزارة المالية وانا كخبير محاسب اعرف جيدا الامكانات المتواضعة للوزارة ولهياكلها 
  • هذه الميزانية لم يتم صياغتها حسب الاهداف بل تم المحافظة على نفس المنهجية السابقة 
  • اعادة هيكلة وزارة المالية مهم للغاية حتى نتمكن من الانطلاق في القيام بالاصلاحات اللازمة 
  • اعتماد نفس الهيكلة لن يمكن من تغيير الوضعية المالية والجبائية 
  • هل هناك معطيات في علاقة بالهئية العامة للجباية والاستخلاص باعتبار ان اعوان الهيئة يطالبون بقانون اساسي؟
  • اعوان وزارة الاستثمار سيكون لهم نفس الامتيازات في اطار وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار؟
  • 230 مليار يتم يتم توجيهها للوظائف الوهمية مع وجود نقص كبير جدا في مستوى التنمية في العديد من المناطق في الجمهوية
  • برنامج التنمية القطاعية والجهوية تحتاج لدقة اكثر حتى نتمكن من اثبات نجاعة عمل الدواوين من عدمه 
  • التأجير مرتفع للغاية مع وجود 91% من موارد الدولة متأتية اساسا من الموارد الجبائية
  • ضروري التفكير في صياغة قانون اساسي لاعوان الجباية واعوان الديوانة حتى يعمل الاعوان في اطار من الراحة
  • توسيع القاعدة الضربية حتى نتمكن من فرض العدالة الجبائية الحقيقية
  • تخفيض العبئ الجبائي على المؤسسات حتى نتمكن من المحافظة على النسيج المؤسساتي للشركات
  • هناك تراجع كبير في مستوى نفقات الاستثمار هل من توضيح؟

ردود ممثلي وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار

  • نحن ندافع على القانون الاساسي لهيئة الجباية والمشروع يتم صياغته الآن من قبل الحكومة
  • نحن نسعى لتوسيع القاعدة الضريبية مع التقليص في تعدد نسب الاقتطاع حتى نتمكن من استعاب اكبر لدافعي الضريبة
  • نحن منفتحين على الاصلاحات الجبائية ونحن متيقنين ان الجباية في تونس معقدة للغاية
  • نحن منفتحين على فكرة العفو الجبائي وتعاملنا بصورة لينة للغاية مع المؤسسات من اجل انقاذها
  • التخفيف في خفايا التأخير غير ممكن باعتبار ان خطية التأخير وجدت من أجل الردع
  • البطئ في تنفيذ المشاريع في الجهات متعلق بمشاكل عقارية بالاساس