الفصل 25 مكرر (المجلة الجزائية):
يتولى وكيل جمهورية تونس أو من ينوبه متابعة الجرائم الالكترونية واماطة اللثام عن فاعليها والتحري على شخصياتهم المعلنة أو المخفية لدى الجهات المختصة.
على المؤسسات المعنية ذات الصلة والمساعدة على اكتشاف الجريمة أو مرتكبيها مد يد العون له فورا وفي أقصر الآجال التي يعينها.
وله في ابان الحملة الانتخابية أو في أجل الستة أشهر التي تسبقها اتخاذ التدابير الحمائية اللازمة لمنع تواصل المضرة المترتبة عن وقوع الجريمة الالكترونية وله وبطلب من المعني بالأمر أن يأذن بالنشر الفوري لقرار التتبع من أجل الجريمة الالكترونية المقترفة في وسائل الاعلام الوطنية والجهوية التي يقدرها ضرورية لحماية المستهدف من الاخبار المكذوبة.
وتحمل مصاريف ذلك على ميزانية الدولة ويقع الرجوع بها على الجاني.