Article 1
مع مراعاة الأحكام التشريعية الخاصة، تنطبق أحكام هذا القانون على جميع الحقوق والمكاسب المنقولة وغير المنقولة الراجعة للدولة والتي لا يعتبر هذا القانون من أملاكها العامة.
مع مراعاة الأحكام التشريعية الخاصة، تنطبق أحكام هذا القانون على جميع الحقوق والمكاسب المنقولة وغير المنقولة الراجعة للدولة والتي لا يعتبر هذا القانون من أملاكها العامة.
يتكون ملك الدولة الخاص من الممتلكات العقارية أو المنقولة الراجعة للدولة والتي لا تندرج ضمن الملك العام ويشتمل بالخصوص على :
- الأراضي الفلاحية وغير الفلاحية وكذلك البنايات الراجعة بالملك للدولة.
- الجبال غير المحروثة والأراضي ذات الصبغة الفلاحية.
- الممتلكات التي يقع اخراجها من الملك العام.
- الأجزاء المهملة من الملك العام.
- الحقوق العينية الموظفة على ملك الغير لفائدة ملك الدولة الخاص.
- الشركات التي لا وارث لها.
- الأراضي المباحة للعموم المهملة.
- الكنوز والأشياء المخبئة.
- الأملاك المصادرة وكذلك المؤممة بمقتضى قوانين.
يقبل ملك الدولة الخاص التفويت طبق الشروط المقررة في القانون ولايقبل العقلة ولا الشفعة ويسقط بالتقادم وفق الشروط المنصوص عليها بمجلة الحقوق العينية على أن لا تقل مدة الحوز عن أربعين سنة في جميع الحالات.
يكتسب ملك الدولة الخاص طبق الطرق المقررة صلب مجلة الحقوق العينية وبالنصوص القانونية الخاصة المنطبقة في الصدد.
يتم استقصاء وتحديد العقارات التي يحتمل رجوعها لملك الدولة الخاص بواسطة لجان مختصة تحدث بكل ولاية يرأسها قاضي عدلي وتضبط مهامها وتركيبتها وسير أعمالها بأمر حكومي.
تختم اللجنة المذكورة أعمالها بتحرير تقرير في شأن العقارات التي يثبت رجوعها لملك الدولة الخاص ويصادق على ذلك التقرير بأمر حكومي.
تتولى الجهة المختصة من ظرف ستة أشهر من تاريخ المصادقة إحالة الملف على رئيس المحكمة العقارية أو من ينوبه قصد استصدار حكم بتسجيل العقار موضوع التحديد.
تتعهد الوزارة المكلفة بأملاك الدولة بالتصرف في ملك الدولة الخاص وتتولى مراقبة استعماله وأوجه استغلاله وصيانته بواسطة أعوانها المكلفين للغرض ووفق أحكام التشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
تمسك الوزارة المكلفة بأملاك الدولة دفاتر مادية أو الكترونية تحوي ضبطا لملك الدولة الخاص وتضمن بها جميع المعطيات المتعلقة به مع تحيينها عند الاقتضاء.
يتم التصرف في ملك الدولة الخاص عقارا ومنقولا طبق القوانين والتراتيب الخاصة بكل صنف من ذلك الملك ويراعي في ذلك قواعد الشفافية والنجاعة والحوكمة، كما تحدد مختلف صيغ التصرف بأمر حكومي.
يكون التفويت في ملك الدولة الخاص باعتماد إجراءات المنافسة عن طريق المزاد العلني وفق كراس شروط يعد في الغرض وبعد تقدير الثمن الافتتاحي بواسطة خبير أملاك الدولة.
يمكن اعتماد التفويت بالمراكنة في حالات استثنائية تضبط بأمر حكومي.
يلغى بداية من تاريخ دخول أحكام هذا القانون حيز النفاذ الأمر العلي المؤرخ في 18 جوان 1918 المتعلق بالتصرف والتفويت في ملك الدولة العقاري الخاص وجميع النصوص التي نقحته أو تممته وكذلك سائر النصوص المخالفة لهذا القانون.
يحتفظ بدعوى التعويض في حدود أجلها كل من تضررت حقوقه من عملياتالتحديد المجراة على معنى أحكام الأمر العلي الملغى.