Article 1
يمكن إعلان حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية أو ببعضه، في حالة نيل خطير من النظام العامّ أو في حال وقوع أحداث تكتسي بخطورتها صبغة الكارثة.
يمكن إعلان حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية أو ببعضه، في حالة نيل خطير من النظام العامّ أو في حال وقوع أحداث تكتسي بخطورتها صبغة الكارثة.
يتولّى رئيس الجمهورية، بعد موافقة رئس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة، إعلان حالة الطوارئ المُشار إليها سابقا بمقتضى أمر رئاسي يدخل حيّز النفاذ فورا ويُنشر للعموم في أجل لا يتجاوز الأربع وعشرين ساعة.
يتعيّن على رئيس مجلس نوّاب الشعب دعوة مكتب مجلس نوّاب الشعب إلى الانعقاد فورا لإطلاعه على ظروف الإعلان عن حالة الطّوارئ. كما يتعيّن على رئيس الحكومة، في نفس الآجال ولنفس السبب، دعوة مجلس الوزراء للانعقاد.
ويتمّ اتّباع نفس الإجراءات المنصوص عليها بالفقرة السابقة كلّما تمّ طلب تمديد حالة الطّوارئ.
تُعلَن حالة الطّوارئ لمدّة اقصاها ثلاثون يوما بمقتضى أمر رئاسي ولا يمكن التمديد فيها إلا بعد موافقة مجلس نواب الشّعب بأغلبيّة أعضائه في جلسة عامّة يدعو إليها رئيس مجلس نواب الشّعب.
يجب على جميع السّلط العموميّة أن تُعلم مجلس نوّاب الشّعب فورا بكلّ الإجراءات والتّدابير الّتي تمّ اتّخاذها بعنوان حالة الطّوارئ.
تتولّى رئاسة الجمهوريّة ورئاسة الحكومة في أجل ثلاثة أشهر من انتهاء حالة الطّوارئ مدّ مجلس نوّاب الشّعب بتقرير عن حالة الطّوارئ المعلن عنها والمنهية وتقرير يتضمّن تقييم تطبيق أحكام هذا القانون ومدى استجابته لمعالجة الأوضاع المترتّبة عن حالة الطّوارئ.
وتتمّ مناقشة التّقريرين في جلسة عامّة خلال أجل لا يتجاوز الشهر من ورود التّقريرَيْن على المجلس.
يخضع الحدّ من الحقوق والحرّيات المنصوص عليها في الباب الثاني من الدستور وبالخصوص وضع الأشخاص تحت الإقامة الجبريّة، وتحجير الاجتماعات، وحظر التجوّل، وتفتيش المحلاّت، ومراقبة الصحافة والمنشوات بمختلف أنواعها، والبثّ الإذاعي والتلفزي، والعروض السّينمائيّة والمسرحيّة والفنيّة، فرض حظر تجوال على الأشخاص والعربات ومنع الإضرابات واللّجوء إلى تسخير الأشخاص والمكاسب الضروريّة لحسن سير المصالح العمومية والنشاطات ذات المصلحة الحيويّة والغلق المؤقّت لقاعات العروض ومحلاّت بيع المشروبات وأماكن الاجتماعات مهما كان نوعها، إلى مراقبة القضاء مع وجوب تعليل اتّخاذها لضرورة تقتضيها دولة مدنيّة ديمقراطيّة وبهدف حماية حقوق الغير، أو لمقتضيات الأمن العامّ، أو الدفاع الوطني، أو الصحّة العامّة، أو الىداب العامّة، وذلك مع احترام التّناسب بين هذه الضوابط وموجباتها.
وينتهي العمل بالإجراءات والتدابير المتّخذة بمقتضى هذا القانون بمجرّد انقضاء الأجل المحدّد في أمر إعلان حالة الطّوارئ أو فور إصدار أمر بإلغائها.
كلّ مخالفة للإجراءات والتّدابير المتّخذة بعنوان هذا القانون تعاقب بالسّجن لمدّة تتراوح بين ستّة اشهر وسنتين وبخطيّة تتاوح بين ألف دينار (1000 د) وعشرة آلاف دينار (10.000 د) أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
تختصّ المحكمة الإداريّة بجيمع فروعها بالنّظر في الطعون الموجّها ضدّ الإجراءات والتّدابير المُتّخَذة بمقتضى هذا القانون.
ويقع تتبّع المخالفات لأحكام هذا القانون أمام القضاء العدلي طبق الإجراءات المنصوص عليها بالمجلّة الجزائيّة.
تُضبَط بأمر حكومي التدابير والإجراءات التي يمكن اتخاذها بمقتضى هذا القانون والسُّلط العموميّة المعنيّة باتّخاذها وتنفيذها.
يمكن إعلان حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية أو ببعضه، في حالة نيل خطير من النظام العامّ أو في حال وقوع أحداث تكتسي بخطورتها صبغة الكارثة.
يتولّى رئيس الجمهورية، بعد موافقة رئس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة، إعلان حالة الطوارئ المُشار إليها سابقا بمقتضى أمر رئاسي يدخل حيّز النفاذ فورا ويُنشر للعموم في أجل لا يتجاوز الأربع وعشرين ساعة.
يتعيّن على رئيس مجلس نوّاب الشعب دعوة مكتب مجلس نوّاب الشعب إلى الانعقاد فورا لإطلاعه على ظروف الإعلان عن حالة الطّوارئ. كما يتعيّن على رئيس الحكومة، في نفس الآجال ولنفس السبب، دعوة مجلس الوزراء للانعقاد.
ويتمّ اتّباع نفس الإجراءات المنصوص عليها بالفقرة السابقة كلّما تمّ طلب تمديد حالة الطّوارئ.
تُعلَن حالة الطّوارئ لمدّة اقصاها ثلاثون يوما بمقتضى أمر رئاسي ولا يمكن التمديد فيها إلا بعد موافقة مجلس نواب الشّعب بأغلبيّة أعضائه في جلسة عامّة يدعو إليها رئيس مجلس نواب الشّعب.
يجب على جميع السّلط العموميّة أن تُعلم مجلس نوّاب الشّعب فورا بكلّ الإجراءات والتّدابير الّتي تمّ اتّخاذها بعنوان حالة الطّوارئ.
تتولّى رئاسة الجمهوريّة ورئاسة الحكومة في أجل ثلاثة أشهر من انتهاء حالة الطّوارئ مدّ مجلس نوّاب الشّعب بتقرير عن حالة الطّوارئ المعلن عنها والمنهية وتقرير يتضمّن تقييم تطبيق أحكام هذا القانون ومدى استجابته لمعالجة الأوضاع المترتّبة عن حالة الطّوارئ.
وتتمّ مناقشة التّقريرين في جلسة عامّة خلال أجل لا يتجاوز الشهر من ورود التّقريرَيْن على المجلس.
يخضع الحدّ من الحقوق والحرّيات المنصوص عليها في الباب الثاني من الدستور وبالخصوص وضع الأشخاص تحت الإقامة الجبريّة، وتحجير الاجتماعات، وحظر التجوّل، وتفتيش المحلاّت، ومراقبة الصحافة والمنشوات بمختلف أنواعها، والبثّ الإذاعي والتلفزي، والعروض السّينمائيّة والمسرحيّة والفنيّة، فرض حظر تجوال على الأشخاص والعربات ومنع الإضرابات واللّجوء إلى تسخير الأشخاص والمكاسب الضروريّة لحسن سير المصالح العمومية والنشاطات ذات المصلحة الحيويّة والغلق المؤقّت لقاعات العروض ومحلاّت بيع المشروبات وأماكن الاجتماعات مهما كان نوعها، إلى مراقبة القضاء مع وجوب تعليل اتّخاذها لضرورة تقتضيها دولة مدنيّة ديمقراطيّة وبهدف حماية حقوق الغير، أو لمقتضيات الأمن العامّ، أو الدفاع الوطني، أو الصحّة العامّة، أو الىداب العامّة، وذلك مع احترام التّناسب بين هذه الضوابط وموجباتها.
وينتهي العمل بالإجراءات والتدابير المتّخذة بمقتضى هذا القانون بمجرّد انقضاء الأجل المحدّد في أمر إعلان حالة الطّوارئ أو فور إصدار أمر بإلغائها.
كلّ مخالفة للإجراءات والتّدابير المتّخذة بعنوان هذا القانون تعاقب بالسّجن لمدّة تتراوح بين ستّة اشهر وسنتين وبخطيّة تتاوح بين ألف دينار (1000 د) وعشرة آلاف دينار (10.000 د) أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
تختصّ المحكمة الإداريّة بجيمع فروعها بالنّظر في الطعون الموجّها ضدّ الإجراءات والتّدابير المُتّخَذة بمقتضى هذا القانون.
ويقع تتبّع المخالفات لأحكام هذا القانون أمام القضاء العدلي طبق الإجراءات المنصوص عليها بالمجلّة الجزائيّة.
تُضبَط بأمر حكومي التدابير والإجراءات التي يمكن اتخاذها بمقتضى هذا القانون والسُّلط العموميّة المعنيّة باتّخاذها وتنفيذها.