loading...
Marsad Majles
  • Audition des représentants de l'instance de contrôle générale des domaines de l'Etat et des affaires foncières autour du rapport de contrôle relatif à la gestion de la régie nationale des tabacs et des allumettes

  • Examen de la correspondance émis par l'instance national de lutte contre la corruption sur la stratégie de l'instance 
  • vérification et état de lieux des correspondances envoyés par la commission à plusieurs ministères 
L'heure prévue pour la début de session : 09:30
Début de la session 10:05
Fin de la session 12:55
Heures de retards 47mn
Taux de présence 63.64%

Interventions des députés

رمزي جلال رئيس هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية:

  • الهيئة تعرضت لعديد الصعوبات من ذلك أنه لم يتم تمكيننا من بعض الوثائق التي طلبنها
  • إستغرقت الإجابة على التقريرسنة كاملة من طرف الوكالة الذي تم من طرف اللجنة الدائمة بالوكالة وقد كلفنا ذلك إضافة وقت أكثر على حساب تقارير أخرى
  • تقريرنا يحال وجوبا للهيئة العليا للرقابة المالية والإدارية للمتابعة ولمحكمة المحاسبات ولهيئة مكافحة الفساد ولسلطة الإشراف وقد أثرنا إنتباه حتى المكلف العام بنزاعات الدولة حول بعض الإخلالات

نجيب الحلومي رئيس الفريق الذي قام بتقرير التفقد:

  • أشكركم على إتاحة الفرصة لنا كمراقبين للحضور بينكم فنحن نحفز أكثر عندما نجد تحفيزا
  • إطلعنا على عشرات الآلاف من الوثائق وهي التي كانت بمثابة الخلاصة لتقريرنا
  • النواب يرون أن التقاريرالتي تنشرها هيئات الرقابة ليست شاملة بل هي موجهة لبعض جوانب التصرف في المؤسسة ونحن في هذا التقرير حاولنا أن نمس جميع المجالات
  • الوكالة أحدثت منذ 1964 ولكن ومع الوقت هناك عديد المصانع الأخرى التي جاءت في الإبان وبالتالي لم يعد للوكالة نفس القدرة على التحكم في السوق وأصبحت خاضعة لسوق المنافسة
  • مجلس الإدارة بعد 2011 أراد إعادة السيطرة على جميع أنشطته ولكن للأسف لم يتم تفعيل قراراته
  • بالنسبة للمجال العقاري فالوكالة لا تملك معلومات دقيقة على أراضيها مع العلم أنها تملك أكثر من 1000هكتار ونجد أن هناك أراضي وضيعات تم الإستيلاء عليها دون وجه حق وتم التفويت فيهم  خاصة في غياب المستندات مع العلم أننا إتصلنا بوزارة أملاك الدولة والتي إتضح أيضا أنها لا تملك المستندات
  • المقر المركزي للوكالة إلى اليوم غير مسجل وهناك 50 بالمئة من الأراضي غير مسجلة أيضا وهناك مطالب تسجيل سجلت بالرفض ولم يقع متابعتها
  • أما أغلب المباني فهي في حالة سيئة خاصة أنها ترجع لفترة الإستعمار وهو ما أجبر الوكالة على كراء مقرات أخرى ويكلفها ذلك مصايف إضافية هذا دون إحتساب مصارف النقل
  • بالمسبة للموارد البشرية وخاصة في خصوص الإنتدابات فهناك إخلالات جوهرية ونذكر منها خاصة عدم التقيد بإجراءات المناظرة بل بالتعاقد المباشر ولم يقع تشريك رئاسة الحكومة ولاوزارة المالية ولا مراقبي الدولة ونجد أن هناك من تم إنتدابه في خطة أدنى مما يستحق وقد أجابت الوكالة أن هذه الإخلالات ليست خطيرة
  • الكاتب العام السابق للوكالة بقي يتلقى في الإمتيازات التي كان يتحصل عليها بعد خروجه من الوكالة

رمزي جلال رئيس هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية:

  • فرحنا كثيرا بتقدير العمل ونفرح أيضا بالنقد المقدم من طرفكم
  • صياغة التقرير خضعت للمعايير المهنية ولذلك القول بأن المعطيات الموجودة في التقرير غير دقيقة فهذا غير صحيح
  • في علاقة بموضوع المحجوز وإعادة  توظيفه وهي فكرة مقبولة عموما ولكن في تعريف المحجوزهو الشيىء الغيرمعروف المصدر وبالتالي نحن لا نعرف مدى سلامته
  • نحن لا ندخل في التموقع السياسي وإستراتيجيا الدولة وبالتالي نحن نقيم الخيارات من ذلك خيار المناولة الذي إنتهجته المؤسسة ونحن فقط أشرنا إلى ضرورة التشديد على حقوق المؤسسة صلب عقود المناولة
  • بالنسبة للكلفة والثمن فنحن أشرنا إلى ذلك في التقرير وأشرنا إلى المواد المستوردة التي كان لها تأثير كبير بغض النظر عن جانب سوء الحوكمة والتصرف وكان يجب على الدول أن تتدخل لتعدل في الأثمان

نجيب الحلومي رئيس الفريق الذي قام بتقرير التفقد:

  • بالنسبة للقباضات المالية نحن إقترحنا أن تكون منحة الكذاق أن تكون مادية وأريد أن أشير إلى ان هناك 70 شخص من المركزي الذين لا يعملون في التسويق يتمتعون بهذه المنحة مع العلم أن هناك لوبيات أصبحت تقف وراء مثل هذه المنح وهناك أسواق موازية تعيش على مثل هذه الاشياء
  • تقريرنا مبني على معطيات ثابتة ومؤكدو وملموسة ومقترحاتنا أمدينا بها وزارة التجارة من ذلك تزود الأشخاص الذين يملكون رخص في ترويج التبغ والتي هي في أبلغها مراكز توزيع 
  • التطبيقات الموجودة بوزارة المالية والتطبيقات الموجودة لدى وزارة التجارة ولدى الوكالة جلها غير متطابقة في البيانات
  • أشرنا إلى أنه لا وجود لسند قانوني ولنص واضح في موضوع هذه المنح  ولذلك أشرنا إلى أن هذا في حد ذاته إخلال 
  • بالنسبة للمحجوز فله عدة مصادر :الديوانة/ النقط/ الأمن وهناك 95 بالمئة متأتي من الفرق الديوانية وأشرنا في التقرير حتى إلى الإخلالات التي صلب المحاضر وللطريقة الحجز بالتفصيل
  • بالنسبة للمؤسسات التي تصنع العلب فيجب أن تكون حوكمتها مضبوطة بعيدا عن ما إذا كانت خاصة أو عامة خاصة أن الترويج للعلبة يكون بإسم الدولة 
  • تم زيادة 10 علب إضافية لمنحة التذوق وهو مانعتبره إضرار بميزانية الدولة 

نجيب الحلومي رئيس الفريق الذي قام بتقرير التفقد:

  • لقد أشرنا صلب التقريرأن هناك شركة تتكبد أكثر من 30 م.د خسائر 
  • طلبت وزارة المالية من المؤسستين التنسيق بينهم منذ 2014في علاقة بتصنيع التبغ الكريستال مثلا  ولم يتم ذلك إلى الآن
  • من الأشياء المؤسفة أن الوكالة لم تكلف نفسها عبىء المراقبة مثلا من ذلك مثلا وضع كاميرا في مراكز الإنتاج حتى يتم مراقبة العمل ولكن الشركة تعللت برفض العمال لذلك
  • كما أن التمتع بمنحة المذاق يتم صرفها لكل من يتمتع بها لمدة سنتين فتصبح منحة مدى الحياة 
Discussion générale

رمزي جلال رئيس هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية:

  • في خصوص موضوع المتابعة تقريرنا أحيل لسلطة الإشراف ولكل الجهات المختصة ونحن نقوم بالمتابعة عن طريق المستندات وبالمتابعة عن قرب الآن ونحن لازلنا نعمل على هذا الملف
Discussion générale
  • تم الإتفاق على توجيه طلب مآل بعض المراسلات المرسلة لمجموعة من الوزارات والهياكل
  • تم وضع برنامج عمل اللجنة والإستماعات المبرمجة لبقية الأسابيع 
  • تم الإتفاق على القيام بيوم دراسي حول منظومة الدعم