loading...
مرصد مجلس
  • الإستماع إلى هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية بخصوص تقرير التفقد حول التصرف بالوكالة الوطنية للتبغ والوقيد

  • النظر في مراسلة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد حول إستراتيجية الهيئة لمكافحة الفساد
  • طلب مآل بعض المراسلات المرسلة لمجموعة من الوزارات
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:05
نهاية الجلسة 12:55
ساعات التاخير 47دق
معدلات الحضور 63.64%

عقدت لجنة لإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام يوم الإثنين 3 ماي 2021 جلسة إستماع إلى هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية بخصوص تقرير التفقد حول التصرف بالوكالة الوطنية للتبغ والوقيد برئاسة النائب بدرالدين القمودي (الكتلة الديمقراطية) وبحضور 5نواب.

  • مرحبا بكم بيننا ونشكركم على التقرير القيم ونعلمكم أن لهذه الجلسات تبعاتها من ذلك أننا سنقوم بجلسة إستماع إلى وزارة المالية لمعرفة مآل التوصيات التي قدمتوها لهم ومدى تقدمهم في العمل عليها
  • أعطيكم الكلمة حتى تقدمو لنا أهم ماجاء في التقرير

رمزي جلال رئيس هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية:

  • الهيئة تعرضت لعديد الصعوبات من ذلك أنه لم يتم تمكيننا من بعض الوثائق التي طلبنها
  • إستغرقت الإجابة على التقريرسنة كاملة من طرف الوكالة الذي تم من طرف اللجنة الدائمة بالوكالة وقد كلفنا ذلك إضافة وقت أكثر على حساب تقارير أخرى
  • تقريرنا يحال وجوبا للهيئة العليا للرقابة المالية والإدارية للمتابعة ولمحكمة المحاسبات ولهيئة مكافحة الفساد ولسلطة الإشراف وقد أثرنا إنتباه حتى المكلف العام بنزاعات الدولة حول بعض الإخلالات

نجيب الحلومي رئيس الفريق الذي قام بتقرير التفقد:

  • أشكركم على إتاحة الفرصة لنا كمراقبين للحضور بينكم فنحن نحفز أكثر عندما نجد تحفيزا
  • إطلعنا على عشرات الآلاف من الوثائق وهي التي كانت بمثابة الخلاصة لتقريرنا
  • النواب يرون أن التقاريرالتي تنشرها هيئات الرقابة ليست شاملة بل هي موجهة لبعض جوانب التصرف في المؤسسة ونحن في هذا التقرير حاولنا أن نمس جميع المجالات
  • الوكالة أحدثت منذ 1964 ولكن ومع الوقت هناك عديد المصانع الأخرى التي جاءت في الإبان وبالتالي لم يعد للوكالة نفس القدرة على التحكم في السوق وأصبحت خاضعة لسوق المنافسة
  • مجلس الإدارة بعد 2011 أراد إعادة السيطرة على جميع أنشطته ولكن للأسف لم يتم تفعيل قراراته
  • بالنسبة للمجال العقاري فالوكالة لا تملك معلومات دقيقة على أراضيها مع العلم أنها تملك أكثر من 1000هكتار ونجد أن هناك أراضي وضيعات تم الإستيلاء عليها دون وجه حق وتم التفويت فيهم  خاصة في غياب المستندات مع العلم أننا إتصلنا بوزارة أملاك الدولة والتي إتضح أيضا أنها لا تملك المستندات
  • المقر المركزي للوكالة إلى اليوم غير مسجل وهناك 50 بالمئة من الأراضي غير مسجلة أيضا وهناك مطالب تسجيل سجلت بالرفض ولم يقع متابعتها
  • أما أغلب المباني فهي في حالة سيئة خاصة أنها ترجع لفترة الإستعمار وهو ما أجبر الوكالة على كراء مقرات أخرى ويكلفها ذلك مصايف إضافية هذا دون إحتساب مصارف النقل
  • بالمسبة للموارد البشرية وخاصة في خصوص الإنتدابات فهناك إخلالات جوهرية ونذكر منها خاصة عدم التقيد بإجراءات المناظرة بل بالتعاقد المباشر ولم يقع تشريك رئاسة الحكومة ولاوزارة المالية ولا مراقبي الدولة ونجد أن هناك من تم إنتدابه في خطة أدنى مما يستحق وقد أجابت الوكالة أن هذه الإخلالات ليست خطيرة
  • الكاتب العام السابق للوكالة بقي يتلقى في الإمتيازات التي كان يتحصل عليها بعد خروجه من الوكالة
  • نعلم أنه كان هناك إشكال بين القباض الكبار وبين المؤسستين حيث أن هناك إمتيازات سحبت من هؤلاء على خلفية هذا التقريرومن جراء ذلك نفذ عدد من القباض إضراب دام أكثر من 20 يوم مما إنجر عنه أزمة في البلاد
  • تمت تسوية الوضعية في الأخيرة وبالتالي ماقمت به المؤسستان ليس له سند قانوني على ما يبدو
  • بالنسبة للتبغ المحجوز فإنه يتم إتلافه كما أشرتم بيدو لي أيضا أن جزء منه يتم إعطائه كمذاقة إذا ألا نستطيع أن نعيد رسكلة هذا التبغ المحجوزوهل من الممكن إعادة النظر في هذه الصيغة خاصة أن هناك عديد البدائل الأخرى التي سيكون لها قيمة أكبر خاصة أن عملية الإتلاف تتكلف كثيرا على الدولة وإجرائاتها معقدة؟
  • بالنسبة للمؤسسة المصغرة في علاقة بمجال التبغ ألا ترون أن إلحاق هذه المؤسسات بأحد مؤسسات التبغ يكون أفضل وسيشكل لها دعما أكبر؟ 
  • في موضوع المؤسسة الصانعة لعلب التبغ ألا يمكن أن تكون هناك مؤسسة وطنية ولا يكون الأمر بيد الخواص؟ أم أنه خيار لمساعدة الخواص؟ علما أنه حتى لو كان هذا السلك مراقب من طرف الديوانة فهو ليس كاف خاصة في ظل ما تشهده اللإدارات من إنفلاتات في علاقة بموظفيها وخاصة في مجال الرشوة 
  • أثمن تقريركم وعملكم الذي أعتبره ممتاز خاصة تقنيا
  • نعلم جيدا أن هناك رقابة داخلية داخل كل المؤسسات ولا تخلو هذه الرقابة من الإشكاليات ولكن ما وجد في هذا التقرير تعدى المعقول في مجال الإخلالات من ذلك الإستيلاءات من طرف بعض الأعوان ولكن أرى أن هناك إخلالات بدأت من الأعلى أي من أعلى الهرم من ذلك منحة المذاق بعنوان الشهر13 التي بلغت 9.6 م.د ويتمتع بها حتى المتقاعدون وكل العاملين بالمؤسسة حتى أعضاء مجلس الإدارة 
  • مختلف هذه الملاحظات كان لها تأثير كبير على مالية المؤسسة وساهم بطريقة أو بأخرى في العجز الذي تعانيه اليوم
  • هناك الكثير من الخسائر التي تبين أن هناك الكثير من الفساد والتلاعب خاصة إذا ما قمنا بمقارنة الربح بقيمة المشتريات
  • شركة بيع التبغ بالمغرب تحقق 44 مليار دينارربح وتعتبر من أفضل الشركات في المغرب ومساهمتها في ميزانية الدولة 6,5 م.د فما الذي يمنع وكالة التبغ لدينا من أن تكون هكذا؟
  • وزير أملاك الدولة وبعد إطلاعه على التقرير أعلم المكلف العام لنزاعات الدولة حول الإخلالات ولكن أرى أن ذلك غير كاف يجب النظر في حزمة الإجراءات التي نكون أعمق ولها تأثير أكبر
  • هذا الموضوع واسع جدا وكل يرى من وجهة نظره بالنسبة لي أرى أن هذا التقرير منقوص وسبب ذلك عدم إلمامكم بطريقة صنع التبغ وطريقة العمل صلب المؤسسة من ذلك منحة التذوق المعمول بها منذ زمن بعيد والمتمتعون بها هم بالأساس المتدخلون في التسويق لهذا المنتوج
  • بالنسبة للمحجوز أرى أن الخسارة تكون عندما تحكم المحكمة بإعادة المحجوز لصاحبه مثلا وليس عند إتلافه
  • أريد أن أعرف مفهومكم للإقتصاد الموازي؟ أتعلمون أن الموازي هو مايباع لدى الأكشاك الصغيرة والتي هي تونسية بالأساس أما السلعة الأجنية  فتكون من طرف الديوانة ويقع حجزها من طرفهم
  • أرى أن هناك سياسة واضحة وممنهجة لإفراغ هذه المؤسسة في إتجاه بيعها وخوصصتها
  • بالنسبة لعقود المناولة كانت في الماضي تحل عديد الإشكاليات؟
  • هل  تعلمون أن 60 بالمئة من سعر علبة السجائر يذهب للدولة و40 بالمئة للوكالة فهل أنه بإستيراد سجائر أجنبية بالأورو سنحل الإشكال وكيف سيكون تأثير ذلك على المواطن؟
  • الحكومة السابقة وفي آخر يوم لها يقوم زوزير التجارة ورئيس الحكومة بعقد بروتوكول مع المساحات الكبرى لتصبح قادرة على بيع التبغ وذلك سيضر كثيرا بصغار العاملين في الأكشاك
  • بالنسبة لمحاضر التسليم فهناك سرقات كبرى تكون في هذه المحاضر وأريد أن أعرف هل توصلتم لحجم هذه السرقات أو هل قمتم بتحقيق في الموضوع؟
  • أريد إضافة تفصيل وحيد رأيت في وكالة التبغ بالقيروان الفساد بعينه ورأيت بعيني كيف يتم تسريب علب التيغ للخارج وبيعها خلسه
  • هذه الشركة تعاني إشكاليات خطيرة وفيها فساد كبير وأنا أصبحت مقتنعا أن الخوصصة الجزئية ضرورة عسى أن تكسر المنظومة
  • العقلية الموجودة في هذه الوكالة هي عقلية مافيوزية 
  • يجب أن نحسب مناب الدولة من الربح مع العلم أن هذا ملك عام ضرورة وله علاقة بالتشغيل 
  • الفساد في الوكالة أصبح بنيوي وليس جزئي وأتمنى أن يقع إصلاح هذه المؤسسة قبل المرور إلى خوصصتها بطريقة جزئية

رمزي جلال رئيس هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية:

  • فرحنا كثيرا بتقدير العمل ونفرح أيضا بالنقد المقدم من طرفكم
  • صياغة التقرير خضعت للمعايير المهنية ولذلك القول بأن المعطيات الموجودة في التقرير غير دقيقة فهذا غير صحيح
  • في علاقة بموضوع المحجوز وإعادة  توظيفه وهي فكرة مقبولة عموما ولكن في تعريف المحجوزهو الشيىء الغيرمعروف المصدر وبالتالي نحن لا نعرف مدى سلامته
  • نحن لا ندخل في التموقع السياسي وإستراتيجيا الدولة وبالتالي نحن نقيم الخيارات من ذلك خيار المناولة الذي إنتهجته المؤسسة ونحن فقط أشرنا إلى ضرورة التشديد على حقوق المؤسسة صلب عقود المناولة
  • بالنسبة للكلفة والثمن فنحن أشرنا إلى ذلك في التقرير وأشرنا إلى المواد المستوردة التي كان لها تأثير كبير بغض النظر عن جانب سوء الحوكمة والتصرف وكان يجب على الدول أن تتدخل لتعدل في الأثمان

نجيب الحلومي رئيس الفريق الذي قام بتقرير التفقد:

  • بالنسبة للقباضات المالية نحن إقترحنا أن تكون منحة الكذاق أن تكون مادية وأريد أن أشير إلى ان هناك 70 شخص من المركزي الذين لا يعملون في التسويق يتمتعون بهذه المنحة مع العلم أن هناك لوبيات أصبحت تقف وراء مثل هذه المنح وهناك أسواق موازية تعيش على مثل هذه الاشياء
  • تقريرنا مبني على معطيات ثابتة ومؤكدو وملموسة ومقترحاتنا أمدينا بها وزارة التجارة من ذلك تزود الأشخاص الذين يملكون رخص في ترويج التبغ والتي هي في أبلغها مراكز توزيع 
  • التطبيقات الموجودة بوزارة المالية والتطبيقات الموجودة لدى وزارة التجارة ولدى الوكالة جلها غير متطابقة في البيانات
  • أشرنا إلى أنه لا وجود لسند قانوني ولنص واضح في موضوع هذه المنح  ولذلك أشرنا إلى أن هذا في حد ذاته إخلال 
  • بالنسبة للمحجوز فله عدة مصادر :الديوانة/ النقط/ الأمن وهناك 95 بالمئة متأتي من الفرق الديوانية وأشرنا في التقرير حتى إلى الإخلالات التي صلب المحاضر وللطريقة الحجز بالتفصيل
  • بالنسبة للمؤسسات التي تصنع العلب فيجب أن تكون حوكمتها مضبوطة بعيدا عن ما إذا كانت خاصة أو عامة خاصة أن الترويج للعلبة يكون بإسم الدولة 
  • تم زيادة 10 علب إضافية لمنحة التذوق وهو مانعتبره إضرار بميزانية الدولة 
نقاش عام
  • لدي ملاحظة حول وجود مؤسستين تعملان في نفس المجال في دولة واحدة وتتنافسان فما هي فلسفة الدولة في ذلك؟ 
  • من المفروض ان هاتين المؤسستين يجب أن تتوحدا في مؤسسة وأن يكونا تحت سلطة إشراف واحدة 

نجيب الحلومي رئيس الفريق الذي قام بتقرير التفقد:

  • لقد أشرنا صلب التقريرأن هناك شركة تتكبد أكثر من 30 م.د خسائر 
  • طلبت وزارة المالية من المؤسستين التنسيق بينهم منذ 2014في علاقة بتصنيع التبغ الكريستال مثلا  ولم يتم ذلك إلى الآن
  • من الأشياء المؤسفة أن الوكالة لم تكلف نفسها عبىء المراقبة مثلا من ذلك مثلا وضع كاميرا في مراكز الإنتاج حتى يتم مراقبة العمل ولكن الشركة تعللت برفض العمال لذلك
  • كما أن التمتع بمنحة المذاق يتم صرفها لكل من يتمتع بها لمدة سنتين فتصبح منحة مدى الحياة 
نقاش عام
  • لدي توصية خاصة بعد الإستماع إلى الهيئة بالنسبة لمنحة المذاق التي تعطى للعاملين بالوكالة أقترح أن ينسج على منوال هؤلاء كل من ديوان الزيت وأن يطلب نفس الشيء ديوان الحبوب وغيره
  • لا أستطيع أن أفهم لماذا يتحصل موظف في وزارة المالية على 45 علبة أو أن يتحصل قابض على 45 علبة فلماذا يتقاضون أجورا؟
  • أقترح أن يتم تحويل هذه المنحة إلى منحة نقدية وأن تلغى كليا من كل المؤسسات العمومية إن وجدت
نقاش عام
  • إستماعنا لكم يسبق جلسة إستماعنا لوزير المالية وسنطلب منهم متاقشة مبدأ تغيير هذه النصوص لأن فيها الكثير من التفاصيل التي تضر بالمال العام وأن يتم العمل على أن تكون الإمتيازان نقدية و أن تنظم شروط إسنادها وطريقة صرفها مسبقا
  • لما لا نذهب نحو العمل على مقترح تشريعي في هذا الإطار؟ 
نقاش عام
  • أنا لم أشكك في محتوى التقرير ولكنني أرى أنه يحتوي على بعض النقائص من ذلك مثلا قباضة الفحص بولاية زغوان وأنا كنت أعمل هناك فقد تم الإشارة في تقريركم إلى أن هناك تجاوزلعدد نقاط التوزيع من 120 إلى 240 دون وجود ما يبررذلك ولكن في الحقيقة هناك سبب ذلك فهو يعود إلى حرق قباضة بوعرادة التي تم إلحاقها بقباضة الفحص وبالتالي هذا لا يعد إخلالا 
  • لهذا أنا أقول أن تقريركم تشوبه نقائص ولكن ذلك لا ينقص من حرفيته شيئا

رمزي جلال رئيس هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية:

  • في خصوص موضوع المتابعة تقريرنا أحيل لسلطة الإشراف ولكل الجهات المختصة ونحن نقوم بالمتابعة عن طريق المستندات وبالمتابعة عن قرب الآن ونحن لازلنا نعمل على هذا الملف
نقاش عام
  • هدفنا تطويرالمرفق وتطويرالنشاط والمحافظة على المال العام
  • نتمنى أن ينطلق المسؤولون في القيام بالإصلاحات اللازمة وبالمراجعة 
  •  تم اليوم توجيه مراسلة من طرف هيئة مكافحة الفساد لمجلس النواب حول تقديم مجموعة من المقترحات للهيئة التي ستنطلق في عقد إستشارات وطنية قصد القيام بصياغة إستراتيجيا وطنية لمكافحة الفساد 
  • لنا اليوم مشروع قانون خاص بالإستراتيجيا الوطنية لمكافحة الفساد وكنا عبرنا لمكتب المجلس أن هذا المشروع هو محل إستعجال نظر 
  • أقترح أن نتوجه بمذكرة لرئيس المجلس للقيام بجلسة في هذا المضمار وأن نمر بعد المصادقة مباشرة إلى صياغة مقترح إستراتيجيا
  • مقاربتنا في المجلس أن المجلس هو من يقوم بوضع إستراتيجيا بالشراكة مع باقي الأطراف التي من أهمها هيئة مكافحة الفساد في تقديري هكذا يجب أن تصير الامور ولهذا أطرح عليكم السؤال هل من الجدوى الرد على هذه المراسلة؟
نقاش عام
  • في إعتقادي الأمر تم حسمه لأن هناك مشروع قانون قد عملنا عليه وهو الآن محل أنظارمكتب المجلس في إنتظار مروره أمام الجلسة العامة
  • أعتقد أنه يجب أن نجيب بعد 15 ماي لأن الهيئة طلبت أن يتم الرد بعد الأـجل الذي تم تحديده
نقاش عام
  • ما أثار إستغرابي هو تحديد تاريخ للإجابة يوم 14 ماي 2021 وأ‘تقد أن  أخلاقيا وعمليا علبينا الإجابة عن هذه المرسلة خاصة أنها وردت بإسم المجلس ولذلك أعتقد أنه يجب الإجابة وأن نلتزم أيضا بالتاريخ
  • أعتقد أن الإجابة واضحة ولا تستحق أن نتحدث فيها 
  • علاقتنا بالهيئة حسمت ولا إختلاف في هذا
نقاش عام
  • في رأيي أن تكون الإجابة مرتبطة بمشروع القانون وفي علاقة به وأن يتضمن الرد المعطيات الكاملة
  • أقترح أن يتم تحسيس أعضاء مكتب المجلس بأهمية إحالة مشروع القانون في أقرب وقت ممكن
نقاش عام
  • إن لم يكن هناك توافق حول الإستراتيجيا الوطنية لمكافحة الفساد فلن يكون لها أي نتيجة على أرض الواقع
  • موضوع مكافحة الفساد أصبح مجالا عاما يمش كل الجوانب الحياتية للمواطن
  • تم الإتفاق على توجيه طلب مآل بعض المراسلات المرسلة لمجموعة من الوزارات والهياكل
  • تم وضع برنامج عمل اللجنة والإستماعات المبرمجة لبقية الأسابيع 
  • تم الإتفاق على القيام بيوم دراسي حول منظومة الدعم