loading...
Marsad Majles
  •  Audition du Ministre du Transport et de la Logistique autour du dossier de la Compagnie Aérienne Tunisair 
L'heure prévue pour la début de session : 09:30
Début de la session 10:15
Fin de la session 13:35
Heures de retards 44mn
Taux de présence 77.27%

Interventions des députés

رحب رئيس الجلسة بالوفد القادم من وزارة النقل ومن ثم قام بتقديم موجز لملف شركة الخطوط التونسية الذي لطالما كان من ضمن أهم ملفات اللجنة وذكر بالمحطات التي إشتغلت فيهم للجنة على هذا المضوع والتوصيات التي أرسلتها اللجنة للوزارة وللشركة.

كلمة وزير النقل واللوجيستيك:

  • ذكر الوزير بأهمية شركة الخطوط التونسية خاصة وأنها تعتبر من أهم مقومات الدولة الوطنية وسيقوم بتقديم عرض يضم عديد الإحصائيات والأرقام
  • مقترحات النواب مهمة للخروج من الأزمة الحالية
  • الدولة تملك 65 بالمئة من رأس مال الشركة فقط
  • الشركة تنقل سنويا تقريبا 3,5 مليون راكب أما سنة 2020 فقد تقلص العدد بنسبة 70 بالمئة
  • 546 مليون دينار هورقم المعاملات السنوي إرتفاع في المداخيل وإرتفاع موازي في المصاريف وهي نقطة سلبية
  • هناك عدد من الشركات التي تتبع الوزارة لم تقدم قوائمها المالية إلى الآن وهي نقطة سوداء أيضا
  • قبل 2011 كانت الشركة تقوم بمرابيح تقدر ب30 مليون دينار ومخزونها  يقدر ب50 مليون دينار
  • الخسائر من 2010 إلأى اليوم 887م.د  وفي 2020 311 م.د الشركة ليست في وضعية مريحة ولكن هناك عوامل خارجية منها العمليات الإرهابية والكورونا والسوق الليبية
  • في 2015 لم تقم الشركة بإعادة هيكلة ولم تشتغل الفرصة وهو ماكلفنا الكثير
  • بالنسبة للمديونية فهي تقدر ب509م.د أما البنوك المحلية فتقدر ب446 م.د وهي قروض بضمان الدولة
  • جاهزية الأسطول تدهورت في ظل أزمة الكوفيد نظرا لتوقف عمليات الصيانة والتأجيلات المتواصلة لعمليات إستلام الطاائرات ضمن مخطط الأسطول نظرا لعدم توفر السيولة الكافية اليوم لنا 9طائرات مع العلم أن هناك تراجع إحتياطي الشركة من قطع الغيار وتعطل عمليات التزود نظرا لتراكم مستحقات المزودين
  • من الممكن أن نجد أنفسنا ب4 طائرات وهو ما سيخسرنا الموسم الصيفي
  • الإجراءات المتخذة من طرف الشركة في ظل الكوفيد أولا قامت الشركة بمراجعة الشبكة التجارية وقامت الشركة بغلق عدد من المكاتب تقريبا 9 خطوط والتقليص من عدد موظفي الشركة، كما قمنا بتأجيل العديد من الإستثمارات بنسبة 88 بالمئة بما في ذلك معديل مخطط الأسطول
  • كما قامت الشركة بتأجيل وإعادة جدولة الديون تجاه الغير لكل من البنوك المحلية والمزودين من ذلك عجيل وTAV كذلك هو الحال بالنسبة لصندوق الوطني للضمان االإجتماعي
  • بالنسبة لإجراءات الدعم التي تلقتها الشركة من طرف الدولة فتمثلت في تكفل الدولة بدين ديوان الطيرات المدني والمطارات وتمكينها بضمان على القروض منذ 2013 مع تطبيق عمولة ضمان ب1,5بالمئة كمامكنت الشركة من قروض خزينة لسداد أقساط دين خارجي مضمون من طرف الدولة 56 م.د إلى موفى مارس 2021 مع نسبة فائدة تتراوح بين 1و3 بالمئة وهناك خطوات أخرى ستتبع هذه الإجراءات
  • على المستوى التجاري وضعت الشركة أهداف تتمثل في نقل 1,5مليون مسافر بنسبة تعبئة ب67بالمئة وتحصيل مداخيل تقدر ب673 م,د في موفى 2021 وعليه وقع إعتماد فرضية إستعادة جاهزية 15 طائرة قبل موفى شهر جوان ضمن الأسطول مع رفع الحضر الصحي الإجباري

رد وزير النقل واللوجيستيك:

  • كنت أريد أن يكون الرئيس المدير العام للشركة حاضرا بيننا ولكن الظروف شاءت غير ذلك
  • دورنا محدد بقوانين ونصوص ترتيبية حتى إن تدخلنا على مستوى إستراتيجي ولكنه يبقى مجدودا لأن هناك عدد من المسائل التي تحدثتم عنها يدخل في مجال مجلس الإدارة الذي تكون مسؤوليته جزائية
  • تحدث منذ البدية عن إعادة هيكلة وكان دوري أن أنفذ ذلك بداية من إعادة الحوكمة ودورنا هو الإشراف على هذه المؤسسات وتبقى هياكل حوكمة الشركة مهم جدا 
  • هناك نوعين من الفساد الذي نجد منه فساد البيرقراطية وفساد قلة القرار وضعف الدولة والذي له تأثير كبير على وضعية المؤسسة العمومية وهو 
  • مشاكل الحوكمة موجودة في كل المؤسسات العمومية وطريقة حوكمة الشركة وهيكلتها بقي رهين تسمية رئيس مدير عام جديد والجديث عن إنقاذ يكون شاملا لكل الشركات المربوطة بالتونيسار
  • نجد في الهيكلة الجديدة مجمع وليس مجلس إدارة تقليدي من ذلك مثلا أننا قمنا بشراكة مع البريد التونسي خاصة أن e-commerce التابع للشركة متوقف ولكن مجلس الإدارة قامو بوضع تحفظات متعللين ب
  • كان من الأجدر أن نختار مسؤولي الدولة العليا عن طريق الترشحات بطريقة شفافة 
  • نظام التأجير صلب الشركة ومنواله هو متأخر جدا ونحن نعمل على تغييره
  • برنامج التسريح هو لا يهم العمال الذين سيخرجون للتقاعد خلال ل5 سنوات القادمة ولكن يشمل نسبة التأطير والتي لا تتجاوز 13 بالمئة صلب الشركة ونحن نجد صعوبات كبيرة في تسمية مديرين عامين ومديرين ويجب أن تكون إعادة الهيكلة في تصور كامل خاصة مع التقاليد والخصوصية التونسية التي يجب أخذها بعين الإعتبار وعليه يجب أن نذهب نحو إعادة التوظيف قبل التسريح
  • أتينا للإنقاذ وليس للإصلاح فالفترة تستوجب إنقاذا وذلك سيكلفنا خسارة سوق كامل 
  • الوضعية المالية صعبة جدا ونحن نحتاد أخذ قرارات حازمة خلال هذا الأسبوع حتى تشتغل tunisair technics 
  • بالنسبة للمهمات الرقابية أعتقد أن تقرير محكمة المحاسبات له أهمية قصوى ودور مجلس الإدارة هو متابعة النقاط المثارة في التقرير وقد تم جدولة النقاط المذكورة صلب كل برنامج عمل كنقطة قارة حيث نتابع تنفيذ التوصيات 
  • بالنسبة للسلامة الدوية لا يمكن أن نساوم في هذا الموضوع مهما كلفنا الأمر برغم الظروف الصعبة وأنا أحيي القائمين ععلى هذه الشركة ويجب أن نعلم حجم التأثير النفسي على الموظفين في هذه الشركة جراء الإتهامات بالفساد ودور المسؤول هو كيفية التعامل ومعالجة هذا التأثير
  • بالنسبة لظاهرة سرقة الأمتعة هناك إجراءات تم إتخاذها رغم بعض الإحترزات على بعض الأعوان وإعتمدنا على شركة عمومية (إتصالية) إلى حين إعادة الهيكلة والتنظيم صلب تونيسار هولدينغ
  • بالنسبة للطائرة الرئيسية على حد علمي أن هناك لجنة مشتركة هي التي قامت بالإجراءات اللازمة التي تم من خلالها بيع هذه الطائرة ولكن ليس لدي معلومات دقيقة حوله وإذا وجب فتح هذا الملف سنفتحه
  • بالنسبة لتونيسار كاترينغ لها دور كبير صلب الشركة خاصة إذا أردنا أن نقدم خدمات ذات جودة من خلال التعريف بالأكلة التونسية وهي شركة قابلة للغصلاح وقد قمنا بجدولة ديونها 
  • بالنسبة لعقود اللزمة الخاصة بمطار النفيضة الذي يضم الكثير من المشاريع وليس فقط المطار ولكن إلى الآن ليس هناك أي تنفيذ وإلى اليوم لا يوجد سفرات مبرمجة 
  • ليس هناك إستراتيجيا واضحة مسطرة
  • نفتح تحقيقا حول مدينة النفيضة ولكن في نفس الوقت يجب أن نواصل العمل وأؤكد أن الوزارة مع إتفاقية السماوات المفتوحة وغيرها
  • بالنسبة للرقمنة والتطبيقت المتطورة فهي مهمة ومهمة جدا يجب دفعها أكثر فاكثر 
  • نسعى أن يكون لنا تقرير حول الوضعية المالية للشركة في شهر سبتمبر القادم
  • بالنسبة للموظفين المجمع يضم 3600 .....
  • هيكلة المجمع الحالية تويسار أكسبرس وتونيسار تكنيكس يجب المحافظة عليهما البقية يجب تحسين هيكلة رأس مالهم وتحسين هيكلتهم بطريقة موضوعية وبدون خط أحمر لكن هناك filial  kargo وهي خسارة كبيرة 
  • بالنسبة للسوق الليبية نحن نعمل عليها وسنمدكم بأكثر تفاصيل حوله 
  • الأعوان الموسميين وضعيانهم صعبة ونحن نبحث عن طريقة لإنتدابهم 
  • بالنسبة لكراء الطيارات هي منظومة غير معتمدة في القطاع العام وسنتوجه لليز وهو توجه لم ينجح وذلك لوجود إشكاليات تعود لخصوصية القطاع العام في تونس 
  • توجهنا التجاري لإفريقيا هو مهم جدا بالرغم من ضعف بنيتنا التحتية ونحن نعمل علة فتح خطوط جديدة كالسودان والكمرون 

حبيب مكي مديرعام الطيران:

  • بالنسبة لموضوع الصيانة في علاقة بتقرير محكمة المحاسبات : في خصوص أيام الصيانة في توضيحنا للمحكمة قمنا بتوضيح طريقة الصيانة تتم برمجة أيام الصيانة بطريقتين إما عن طريق جدولة تعد مسبقا حسب الفترة أو عن طريق الدورة وهذا يخص خاصة الآلات لصيانتها ويتم برمجة أيام الصيانة عن طريق الإحتساب وهو جدول يضعه المصنع ولكن هناك أيم صيانة أخرى تخص خاصة الأعطاب الغير المتوقعة وأرقام المحكمة جرتنا إلأى التمعن في هذه المعلومات وأؤكد لكم أن أيام الصيانة في تونس متناسب والمعدل العالمي وهو منظم بشكل دقيق جدا  ومن باب الطمأنة أؤكد لكم أنه لا يمكن لطائرة أن تخرج ناقصة أو بعطب 
  • هناك مشاكل سيولة خاصة بوجود الديون المتخلدة لدى المزودين إضافة إلى الترقيم السيادي لتونس خاصة عندما كنا ضمن القائمة الرمادية والسوداء وأصبح المزودون يطالبوننا بالدفع المسبق
  • تم فتح تحقيق من طرف وزارة الإشراف حول القطع التي يتم إستراجعها وتم جرد كامل لهذه القطع وتم بعث هذه القائمة للشرطة الإقتصادية وتم إسترجاع هذه القطع وهي موجودة في مغازات الشركة
  • بالنسبة لإتفاقية السماوات المفتوحة عبرت تونس عن نيتها للدخول في هذه المنظومة مع الإتحاد الأوروبي ومن باب أخذ الإحتياطات حتى نتجنب الإنعكاسات السلبية خاصة الإنعكاسات على الأسطول التونسي الذي يضم لا فقط التونيسار بل 7 شركات أخرى حتى نضمن لها ظروف التطور خاصة أن وراء هذه الإتفاقية سيكون هناك منافسة شديدة زولهذا أخذت المفاوضات وقتا طويلا ولكن من سوء حظ الإتفاقية عندما كنا في المرحلة النهائية تزامنت مع مرحلة البريكسيت وقد علقنا في مفهوم الإقليم من الجانب الأوروبي الذي لم يكن قادرا قانونيا على تحديد مفهوم الإقليم وفي سبتمبر 2020 تم مدنا بمفهوم الإقليم وطلبنا من زوزارة الخارجية لتحديد موعد لتوقيع هذه الإتفاقية كذلك من ناحية أخرى الدستور يفرض مصادقة مجلس النواب على هذه الإتفاقية
  • بالنسبة للملف الليبي قمنا بالتدقيق الأمنية والسلامتية بالنسبة للمطارات التي من الممكن أن نكون متواجدين فيها ونعتقد أن هناك تحسن كبير خاصة من الناحية الأمنية في ليبيا وهو ما شجعنا على منح الناقلات الوطنية الضوء الأخضر للتنقل هناك 
  • للأسف اليوم لم نعتير قطاع النقل الجوي كقطاع تنافسي وكقطاع مصدر خاصة وأن النظام الجبائي للناقلة الوطنية ليس قطاعا تنافسي بالمرة وهو مايحرمنا من بعض الإمتيازات
  • عقد اللزمة تم إعتمادة بأمر وفي 2007 تم المصادقة عليه بأمر بالنسبة لمطار النفيضة

 

بالنسبة للجانب الإجتماعي :

  • في خصوص منحة عيد الإضحى والتي يتم إقتطاعها شهريا على إمتداد 8 أشهرهي عبارة عن تسبقة تقتطع من أجر الموظف 
  • بالنسبة لعمليات الرقابة والتدقيق وهي هي تخص إدارة التدقيق وإدارة التفقد وهي تقوم تقريبا ب32 عملية تدقيق وتكون هناك مخرجات في شكل توصيات وأدت إلى 28 حالة طرد خلال السنتين الفارطتين 
  • بالنسبة للأعوان الموسميين خصاة في ذروة الموسم وهم يهمون خاصة الهيندينغ ونحن لم نجدد لهم العقود إلى اليوم وعددهم 300 عون 
  • رقم المعاملات في الحج 12 م.د في حدود 7000 شخص أما العمرة فنجد إشكالا هذه السنة ونحن بصدد العمل على هذا الملف

رد الوزير:

  • ليس لنا معطيات مدققة بهذه الطريقة  في تونس عامة وليس هناك رقم محدد في هذا الإتجاه 
  • وإذا كان هناك أرقام سنمدكم بها صلب اللجنة