عقدت لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد يوم 8 مارس 2021 جلسة إستماع إلى وزير النقل واللوجيستيك حول ملف شركة الخطوط التونسية وإنطلقت الجلسة بحضور 9 نواب.
رحب رئيس الجلسة بالوفد القادم من وزارة النقل ومن ثم قام بتقديم موجز لملف شركة الخطوط التونسية الذي لطالما كان من ضمن أهم ملفات اللجنة وذكر بالمحطات التي إشتغلت فيهم للجنة على هذا المضوع والتوصيات التي أرسلتها اللجنة للوزارة وللشركة.
كلمة وزير النقل واللوجيستيك:
رد وزير النقل واللوجيستيك:
حبيب مكي مديرعام الطيران:
بالنسبة للجانب الإجتماعي :
رد الوزير: